الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

بعض المبادئ الادارية التى تحكم تاديب الموظف العام

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin


من واقع مطالعتي على بعض احكام المحكمة الادارية العليا
استخلصت بعض من تلك الاحكام التي لها علاقة بعمل النيابة الادارية
ومن تلك الاحكام:
1- الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية {سلطة تقديرية} القاعدة الواجبة التطبيق في مجال التأديب هي ان للموظف التحرك في حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون ان يترتب على ماينتهي اليه إعتباره مرتكبا لخطأ تأديبي –يشترط لذلك ان يمارس عمله بحسن نية متجردا من سوء القصد او الاهمال او مخالفة القوانين او تحقيق مصلحة خاصة له او لغيره القول بغير ذلك مؤداه ان يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية وتنمو روح التسيب والتسلب عن ممارسة المسئولية تجنبا للمساءلة عن كل اجراء يتخذه الموظف في حدود سلطته التقديرية التي تفترض القدرة على التحرك في المجال المتاح له قانونا.
{جلسة 25 من فبراير سنة 1989 طعن1154 لسنة 33ق عليا}
2- لجهة الادارة ان تسند للموظف العمل الذي تراه مناسبا ومتفقا وامكاناته – سلطة الادارة في هذا الشأن مقيدة بأصل عام هو عدم التعسف في استعمال الحق-مثال ذلك :إسناد العمل دون تدريب كاف مع خطورة الاختصاصات المرتبطة به- لا مأخذ عل الموظف إذا امتنع عن استلام العمل خشية المسئولية اخذا في الاعتبار بعدم وجود موظفين او مكاتب او سجلات لهذا العمل رغم اهميته
{جلسة 25نوفمبر سنة 1989طعن رقم 4208 لسنة 33 ق عليا}
3- للموظف في غير حالات الضرورة العاجلة ان يطلب لتنفيذ امر رئيسه ان يكون مكتوبا وله ان يعترض كتابة على هذا الامر المكتوب اذا راى انه ينطوي على مخالفة لقاعدة تنظيمية آمرة –امتثال الموظف لامر شفهي من رئيسه رغم اعتقاده انه مخالف للقانون يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة- لايجوز للموظف ان يدفع عن نفسه تلك المسئولية الى امر شفهي من رئيسه غير مستند الى صحيح حكم القانون.
{جلسة13 مايو سنة 1989 طعن 1304 لسنة 32ق عليا}
4-النقل المكاني الذي تجريه الادارة لمصلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية طالما لم يصدر عقب تحقيق في واقعة معينة ياتي بعدها قرار النقل تعبيرا عن ارادة الجهة الادارية في معاقبة العامل بحيث يكون قرارها في هذا الشأن ساترا لجزاء تأديبي لم يرد النص عليه في القانون
{جلسة 13 مايو 1989 طعن 1155 لسنة 33 ق عليا}






4- مناط نفي الاتهام هو اثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة للعامل والتي تشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي –لايؤثر في ذلك ان احد شهود اثبات الواقعة كانت بينه وبين مانسبت اليه الواقعة ضغينة سابقة مالم تكن هذه الشهادة هي الدليل الوحيد على نسبة الجريمة التأديبية الى العامل- في الحالة الاخيرة يتعين اهدار هذه الشهادة لما يشوبها من شك –لا يؤثر في ثبوت مسئولية العامل على المخالفات الا بإثبات عدم صحتها او عدم وقوعها اصلا بالادلة الكافية او باثبات تفاهتها وتهاترها جميعا بما يرتب اهدار دلالتها قانونا

{جلسة 10 يونية 1989 طعن 1115 لسنة 32 ق عليا}
5- الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبيا يعد دفعا متعلقا بالنظام العام ويتعلق بالاسس الجوهرية للنظام العام التأديبي – يجوز ابداؤه في اي مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية ولو لاول مرة امام المحكمة الادارية العليا

{جلسة 10 يونية 1989 طعن 1464 لسنة 32 ق عليا}
6- المخالفة التأديبية ليست فقط اخلال العامل بواجبات وظيفته ايجابا او سلبا بل كذلك تنهض المخالفة كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي على اخلال بكرامة الوظيفة او لا يستقيم مع ما تفرضه غليه من تعفف واستقامة وبعدا عن مواطن الريبة والدناية حتى خارج نطاق الوظيفة حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الوظيفية للعامل- لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته ان يغفل عن صفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريقة غير مباشرة كرامة المرفق الذي يعمل فيه اذ لا ريب ان سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما على عمله الوظيفي ويؤثر عليه وعلى الجهة التي يعمل بها

{جلسة 5 مايو 2001 طعن رقم 3003 لسنة 43 ق عليا}
7- الموظف مسئول عن الاهمال والخطأ والتهاون او الاخلال الذي يقع منه حال تأديته الاعمال الموكلة اليه – كثرة العمل ليست من الاعذار التي تعدم المسئولية الادارية ولو اخذ بها كذريعة لكل من يخل بواجبات وظيفته لاضحى الامر فوضى لا ضابط له – قد يكون ذلك عذرا مخففا اذا ثبت ان الاعباء التي يقوم بها الموظف فوق قدراته واحاطت به ظروف لم يستطع ان يسيطر عليها تمام – القانون قد رسم طريقا لمواجهة المرض الذي يجتاح الموظف بما يحول بينه وبين التهاون في العمل
{جلسة 18 ديسمبر 1992 طعن 1562 لسنة 37 ق عليا}
8- من المقرر ان الخلل في ادارة المرفق يعتبر ظرفا من الظروف الموضوعية الملابسة للوقائع محل الاتهام والتي ينبغي مراعاتها عند تقدير الجزاء التأديبي على العامل
{طعن 2015 لسنة 31 ق عليا جلسة 3 ديسمبر 1988}
9- يجب الاعتداد بظرف الاستفزاز عند تقدير العقوبة التأديبية اساس ذلك: ارتباط هذا الظرف بالمشاعر الانسانية الطبيعية والفطرية في الانسان العادي والتي يثيرها ويغضها التحقير والاهانة خاصة في مجتمع الزملاء وهو امر يولد في الانسان رغبة تلقائية في الرد المباشر على الاهانة
{طعن 259 لسنة 32 ق عليا جلسة 7 نوفمبر 1992}
لا يجوز في خصوص اتهام قائم على اختصاص لبمظف التعويل على شهادة الشهود
{طعن 3858 لسنة 35 ق عليا جلسة 28 نوفمبر 1992}

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى