الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قرار وزاري رقم306 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin

[size=18]قرار وزاري رقم306
بتاريخ 6/12/1993
بشأن التعليم الخاص
وزير التعليم:
بعد الاطلاع علي القانون رقم 43لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي وتعديلاتهولائحته التنفيذية
وعلي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم المعدل بالقانون رقم 233لسنة 1988:
وعلي القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحتهالتنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 83 لسنة 1990
وعلي القانون رقم 227 لسنة 1989 بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية:
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات وتنظيم وزارة التربيةوالتعليم
وعلي قرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 بشأن التعليم الخاص
وعلي توصيات اللجنة المركزية للتعليم الخاص [1]
ولصالح العمل
قرر
المادة الأولي
يعمل بالأحكام المرفقة بشأن التعليم الخاص
(المادة الثانية)
يلغي القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 المشار إلية كما يلغي كل نص يخالف أحكامهذه القرار
(المادة الثالثة)
تعتبر اللوائح الداخلية الخاصة المعتمدة وقت العمل بهذه القرار سارية المفعول لمدةأقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه القرار وعلي جميع المدارس تجديد هذه اللوائحوفق أحكام القانون وهذه القرار طبقا للنماذج المرفقة به وعلي المديريات والاداراتالتعليمية مراجعة اللوائح الجديدة واعتمادها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمهاوللعمل به اعتبارا من العام الدراسي 93/1994
(المادة الرابعة)
ويستثني العاملون بالمدارس الخاصة بمصروفات وقت العمل بهذه القرار من شرط المؤهلاتاللازمة لشغل الوظيفة طبق للفقرة (هـ) من المادة 68 من هذا القرار حتى تاريخأنتهاء خدمتهم من التعليم الخاص كما يستثني ممثل الشخص الاعتباري صاحب المدرسة منشرط الحصول على المؤهل العالي أو الجامعي بالنسبة للتعليم الاساسي طوال فترة قيامهذه الصفة فية كما يكون له الحق في اعتماده كمثل لذات الشخصية الاعتبارية عندالترخيص لها بفتح مدارس جديدة اخري
(المادة الخامسة)
يعمل هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 93/1994ويلغي كل ما يخالفه من أحكام
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
وزير التعليم
(دكتور/ حسين كامل بهاء الدين)



________________________________________

الباب الاول
ماهية المدرسة الخاصة وأغراضها
الفصل الاول
ماهية المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة 1)
تعبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقول أصلا بوصفة فرعية بالتعليم أو الإعدادالمهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي ولا تعتبر مدرسة خاصة
(أ‌) دور الحضانة التي تنشئها الهيئات الاجنبية والتي يقتصر التعليم فيها علي غيرالمصرين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي وغيرهم منالاجانب
(ب‌) المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أ, هيئة دولية استنادالاتفاقية ثقافية مع جمهورية مص العربية تنصل علي معاملة خاصة لهذه المعاهد أوالمراكز
الفصل الثاني
أغراض المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة 2)
تنشأ المدارس الخاصة بمصروفات لتحقيق كل أو بعض الاغراض الاتية
(‌أ) المعاونة في مجال التعليم الاساسي في الثانوي (العام الفني) وفق الخططالمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة
(‌ب) التوسع في دارسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة
(‌ج) دراسة مناهج خاصة وفق ما يقررة وزير التربية والتعليم وبعد موافقة المجلسالاعلي للتعليم
الباب الثاني
شروط واجراءات الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات
أو التوسع فيها أو تصفيتها
الفصل الاول
شروط الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة3)
يجب أن يكون موقع المدرسة سهل الموصلات بعيدا عن كل يما يعرض صحة الدارسينوالعاملين أو حياتهم للخطر
ويشترط موافقة المديرة بعد أخد رأي الإدارة التعليمية علي ملاءمة موقع المدرسةتبعا لخريطة تربوية للخدمة التعليمية في اطار الحافظة بما يتفق علي الاحتياجاتالمحلية ومقتضيات رسالة المدرسة
(مادة2)
يجب أن يتوافر في مبني المدرسة الخاصة ومرافقها الشروط والمواصفات التي تضعهاالهيئة
للأبنية التعليمية علي أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبني من الهيئة ا, فروعهابالمحافظات
(مادة5)
يجب أن يتوافر بالمدرسة الخاصة من التجهيزات ما يتناسب ومقتضيات رسالتها وفقالمعدلات المعمول بها من المدارس الرسمية المناظرة وعلي الاخص الاتي
(‌أ) المقاعد الصحية المناسبة لأعمار الدارسين وطبيعة الدراسة
(‌ب) تجهيزات حجرات الدراسة بالسبورات واللوحات المعدة لإعلان أسماء الدارسينوجداول الدراسة وكذا مكتبات الفصول وغيرها ,
(‌ج) المعدات والأدوات التعليمية التي تتطلبها طبيعة الدراسة في مختلف المراحلالتعليمية مثل الخامات والعدد والآلات والأجهزة وغيرها
(‌د) الوسائل التعليمية المناسبة
(‌ه) التجهيزات الثابتة للمعامل بالنسبة للمدارس التي تتطلب الدراسة فيها توفر هذهالمعامل,
(‌و) تجهيزات الحجرات الاضافية
(‌ز) تجهيزات مكتبة المدرسة (أثاث وكتب ومراجع)
(‌ح) تجهيزات العيادة الطبية
(‌ط) ويجوز للمديرية أخذ رأي الإدارة التعليمية التجاوز عن بعض هذه التجهيزات بصفةمؤقتة إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك بشرط أن تستكمل المدرسة نواحي النقص بهاخلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص بفتحها كما يجوز للمديرية أنالإدارة التعليمية تزويد المدرسة الخاصة بالوسائل والتجهيزات المشار إليها بعددسداد ثمنها وفقا للنظم المقررة.
ويتعين علي المدرسة التي بها قسم داخلي أن يوجد بها طبيب يزور المدرسة في دوريةمتقاربة، ويقوم بالواجبات الآتية
1- الكشف الطبي علي المستجدين من التلاميذ وإثبات النتيجة في دفتر العيادة الطبية– والإشراف علي السجل الطبي للتلاميذ واستيفائة طبقا لتعليمات الصحة المدرسية
2- القيام بالإجراءات الوقائية والتحصين والتطعيم ضد الأمراض المعدية
3- مراقبة مرافق القسم الداخلي والعاملين به واتخاذ الاجراءات الطبية المناسبة فيهذه الشأن
4- الاشراف علي العيادة الطبية الخاصة بهذا القسم وفي الحالة يتعين وجود حكيمة أوزائرة صحية للاشراف علي تنفيذ التعليمات الطبيب
(مادة6)
للمديرية بعد أخد الإدارة التعليمية المختصة حق الترخيص للمدرسة الخاصة بمصروفاتفي أن تجمع مرحلتين تعليميتين أو أن تجمع بين الجنسين مراعية في ذلك امكانياتالمدرسة واحتياجات البيئة الحلية وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بالمادةالرابعة منهذا القرار
(مادة7)
ولا يجوز أن يطلق علي المدرسة الخاصة اسم جامعة أو معهد أو كلية أو تضمن اسمالمدرسة ما يشعر بأنها لفئة معينة أو أن توصف بأنها نموذجية أو تجريبة أو ما شابةذلك
الفصل الثاني
إجراءات الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفات
(مادةCool
يقدم طلب الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات إلي المديرية التعليمية المختصةالتي تقع في نطاق اختصاصها وذلك طبقا للنموذج رقم (1)المرفق بهذا القرار، علي أنيكون ذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل و أن ترفق بالطلب اللائحةالداخلية للمدرسة وفق النموذج رقم (2) المرافق
(مادة9)
تقوم المديرية التعليمية باتخاذ الآتي:
(‌أ) قيد الطلب في سجل قيد طلبات الترخيص وفق تاريخ وروده.
(‌ب) بحث طلب الترخيص علي ضوء احتياجات البيئة لهذه المدرسة , وإخطار الوزارةللحصول علي موافقة وزير التربية والتعليم إذا كان الطلب خاصا بمدرسة أ, فصولللتعليم الثانوي العام.
(‌ج) إخطار الطالب بقبول طلبة أو رفضه علي أن يكون الرفض مسببا وذلك خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويعتبر الطالب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد
ويراعي أن يدخل في بحث طلب الترخيص مدي ملاءمة المصروفات المدرسية المقترحة
(مادة10)
علي الطالب في حالة قبول طلبة مبدئيا علي النحو الوارد في المادةالسابقة أن يقدمللمديرية التعليمية المختصة خلال خمسة عشر يوما البيانات التالية
(ا)رسما تفصيليا لموقع المدرسة مشتملا علي مبانيها ومرافقها وأفنياتها
(ب) بيانا بالأثاث والمعدات المدرسية مسترشدا في ذلك بما هو معمول به في المدارسالرسمية المناظرة.
(جـ) أسماء المرشحين لوظائف ناظر المدرسة والمدرسين والأداريين، مع بيان مؤهلاتهموأعمارهم وجنسياتهم وموطنهم والأعمال التي كانوا يؤدونها ويرفق بهذه اليانالمستندات الدالة علي ذلك وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.
(مادة11)
تشكل مديرية التعليمية المختصة بعد أخذ راي الإدارة التعليمية لجنة فنية يعهدبمعاينة مبني المدرسة المطلوب الترخيص وبفتحها ومشتملاته وذلك علي الوجه الآتي
1- أحد المديرين بالمديرية أو الإدارة التعليمية وتكون له الرئاسة
2- مهندس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية أو احد فروعها بالمحافظات
3- أحد المهندسين بالمحافظة أو الوحدة المحلية المختصة
4- أحد أطباء الصحة المدرسية
5- اثنان من الموجهين أحدهما من موجهي المواد الدراسية والثاني موجه مالي وإداريموجه من المديرية أو الادارة التعليمية
6- ممثل لأصحاب المدارس الخاصة في المديرية الادارة التعليمية ويجب علي المديريةالتعليمية إخطار الطالب بمدي صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبياناتالعاملين وغير ذلك من الشروط والمواصفات وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطارهلها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله اوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فتريتفق عليها بنين الطالب والمديرية أو الإدارة التعليمية في جميع الأحوال يجب عليالمديرية أو الادارة التعليمية إخطار صاحب المدرسة بالموافقة النهائية طالمااستوفي كافة الشروط المقررة في موعد غايتة أسبوعين من تاريخ استكمال هذه الشروط
7- ويحظر علي أي مدرية خاصة أن تبدأ تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليميةصاحب الطلب بالموافقة النهائية وكل مدرية تبدأ عملها بدون ترخيص تغلق إداريا بقرارمن وزير التعليم أو المحافظ بحسب الأحوال
(مادة12)
تصدر المديرية التعليمية المختصة الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارسالتعليم
العام طالما سبق الحصول علي قرار وزير التربية والتعليم بذلك
(مادة13)
1- اسم المدرسة وعنوانها ورقم تليفونها أن وجد
2- اسم صاحبها وعنوانه وجنسيته
3- اسم ممثل صاحب المدرسة وعنوانه وجنسيته مؤهله
4- نظام الخطة والمناهج الدارسية
5- بيان ما أذا كانت المدرسة مخصصة للبنين أو للبنات أو مشتركة
6- المراحل التعليمة المرخص بها:
7- عدد الفصول المرخص بها لكل صف والكثافة المحددة لكل منها
8- بيان الحجرات الاضافية ومساحة كل منها
9- تاريخ موافقة وزير التعليم بالنسبة للتعليم الثانوي العام
10- تاريخ الاعتماد النهائي للمدرسة وجهه الاعتماد
يحرر هذه التقرير من 5 صور تحفظ الأولى بالمديرية التعليمية والثانية بالإدارةالتعليمية والثانية بالإدارة التعليمية أن تستوفي الترخيص علي النحو السالف الذكربالنسبة للمدارس القائمة
(مادة14)
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية آلا بعد موافقة الجهةالتي اصدرت الترخيص
تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي اساسها
تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم اخري في قبول التلاميذ أو فيتحديد قيمة الرسوم المقررة
تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلي اخري أو إضافة مراحل جديدة
ايقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها
تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها علي أن يراجع لوزارة التربية والتعليم في شأنالموافقة علي هذه الاعمال بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام
ويجوز لمديرية التربية والتعليم المختصة عند ثبوت مخالفة المدرسة من هذه الالتزماتأن تقرر وضعها تحت الاشراف المالي والاداري وفي هذه الحالة تتولي المديريةالتعليمية إدارة المدرسة تزال المخالفة

الفصل الثالث
إجراءات التوسع في المدرسة الخاصة بمصروفات أو تصفيتها
(مادة15)
مع مراعاة احكام القانون 277 لسنة 1989 يحصل مبلغ لحساب صندوق دعم وتمويلالمشروعات التعليمية علي كل طلب للترخيص بفتح مدرسة خاصة جديدة ورسم مماثل عليتجديد ويقصد بالتجديد في هذا الشأن
1- تغيير مكان المدرسة
2- نقل ملكيتها أو إضافة مراحل جديدة
3- تغيير نظام المدرسة من مراحلة إلي اخري
4- تغيير نظام الدراسة.((عربي _ لغات _)) أو العكس
(مادة16)
مع مراعاة حكم المادة57 من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وتعديلاتهيراعي الاتي
1- في حالة رغبة في إنشاء مرحلة أو نوعية أخري أو استبدال نوعا بأخري في نفسالمبني المدرسة القائمة أو مكان ملاصق لها تتقدم المدرسة بطلب إلي المديريةالتعليمية المختصة علي أن يكون التقدم بالطلب قبل بدء الدارسة بأربعة أشهر عليالأقل.
2- أما عند طلب زيارة الفصول يقدم طلب ويتم البت فيه من المديرية بعد أخذ رأيالأدارة التعليمية المختصة خلال أسبوعين من بدء الدراسة
(مادة17)
تقوم المديرية التعليمية ببحث طلب المدرسة علي ضوء احتياجات البيئة ثم إجراءمعاينة للتأكد من صلاحية الفصول وملاءمة الحجرات الأضافية والمرافق وهيئة التدريسلهذا التوسع مع الحصول علي موافقة وزير التربية والتعليم بالنسبة لمدارس التعليمالثانوي العام ويتعين عند صدور ترخيص بفصول الصف الأول بأية مرحلة أن يكون فيالحسبان نمو هذه الفصول حتي نهاية المرحلة
(مادة18)
في حالة نقص في عدد المتقدمين مما يترتب علية عدم شغل بعض الفصول المرخص بها تقومالمدرسة بإخطار المديرية التعليمية المختصة في أول العام الدارسي بعدد الفصول التيتعمل فعلا ولا يترتب علي ذلك إلغاء الترخيص السابق بهذه الفصول فإذا لم يتقدمالعدد الكافي للصف الأول لمدة ثلاث سنوات متتالية جاز للمديرية التعليمية المختصةبنائ علي طلب صاحب المدرسة إلغاء الترخيص لها
(مادة19)
إذا رغب صاحب المدرسة تصفية مدرسته يتقدم بطلب بذلك إلي الادارة أو المديريةالمختصة قبل بداية العام الدراسي الذي يرغب تصفية المدرسة فيه بثلاثة أشهر عليالاقل علي أن تكون التصفية بإغلاق صف دراسي واحد كل عام دراسي ابتداء من الصفالأول بالمدرسة بعد عرض الأمر علي جهة الاختصاص بالنسبة الثانوي العام
ويتعين ايقاف العمل بالمدرسة إذا اقتضي الأمر ذلك بناء علي أمر صادر من جهاتالاختصاص
الباب الثالث
شروط صاحب المدرسة بمصروفات وممثلة
(مادة20)
مع مراعاة أحكام المادة58 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلات يشترط فيصاحب المدرسة الخاصة ما يأتي
1-أن يكون شخصية اعتبارية متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
2- أن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم، وليس الاتجار أو الميل للأستغلال
3- أن يكون قادر علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية
(مادة21)
يجب أن يتوافر فيمن يمثل الشخصية الاعتبارية صاحب المدرسة ما ياتي
(1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
(2) أن يكون حاصلا علي مؤهل عالي أو جامعي
(3) الا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانةما يكن قد رد إلية اعتبارة
(4) الا يكون قد سبق فصلة تأديبا من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو احدي الهيئاتالعامة أو المدارس الخاصة د
(مادة22)
في حالة فقد ممثل الشخصية الاعتبارية لأحد الشروط أو كلها أو وفاة أحد الاشخاصالمكونة للشخص الاعتباري أو صاحب المدرسة يكون تحديد ممثل جديد للشخص الاعتباريطبقا لأغلبية الانصبة وإذا ما تساوت الأنصبة تختار المديرية أو الأدارة التعليميةأحد المرشحين ممثلا قانونيا لصاحب المدرسة لمدة لا تزيد عن عامين دراسين أ, حتييتم الاتفاق علي اختيار ممثل فإذا لم يتحقق ذلك وانقضت المدة المشار إليها((العاملين الدراسيين)) يتم اختيار ممثل جديد من الطرف الآخر
الباب الرابع
إدارة المدرسة الخاصة بمصروفات وماليتها
الفصل الأول
إدارة المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة23)
يختص صاحب المدرسة أو من يمثلها بما يالي:
- تنفيذ قانون التعليم وقراراته التنفيذية وكذلك كافة القوانين والقرارات التيتخضع لها المدارس الخاصة
- طلب الترخيص أو تعديل ترخيص المدرسة أو لائحتها الداخلية وكذلك طلب التوسع أوإلغاء بعض الفصول المدرسة وفقا لما ينظمه هذا القرار
- الالتزام بما ورد بالترخيص واللائحة الداخلية للمدرسة
- صيانة المبني، ودراسة مشروعات الإنشاءات الجديدة من مبان أو مرفق وتنفيذها بمالا يضر بسير العمل بالمدرسة
- تزويد المدرسة بما يلزمها من أثاث وأدوات تعليمية وصيانتها
- إعداد موازنة فصول المدرسة وإعداد الطلاب في ضوء نتائج امتحانات النقلوالامتحانات العامة مع مراعاة عدم تجاوز الكثافات المقررة وذلك بالاشتراك مع مديرالمدرسة أو ناظرها واعتماد هذه الموازنة من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصةقبل بدء العام الدراسي وفي حدود الترخيص
- دراسة احتياجات المدرسة من العاملين بالاشتراك مع مدير المدرسة أو ناظرها وفقالمعدلات الواردة في هذا القرار
- تعيين العاملين اللازمين للمدرسة أو طلب أعارتهم أو ندبهم كل الوقت أو بعضةإنهاء خدمتهم وفقا للأحكام المنظمة لذلك مع مراعاة النسب المقررة للعاملينالدائمين معارين أو متعاقدين
- تحديد أجور العاملين ومكافآتهم، وإبرام عقودهم ومنحهم العلاوات والمكافآتوالحوافر التي تقرر لهم وبما لا يقل عن نظرائهم بالمدارس الرسمية واعتماد تنفيذالجزاءات التي توقع عليهم بناء علي طلب مدير المدرسة أو ناظرها بعد إجراء التحقيقاللازم
- تأدية أجور العاملين واعتماد كشوف المرتبات الشهرية وكذا الوفاء بالالتزماتالمالية عليها للجهات المستحقة كالضرائب والتأمينات والمعاشات
- الترخيص بالإجازات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند انقطاع العاملين بدون ترخيصوبناء علي اقتراح مدير المدرسة أو ناظرها
- اعتماد التقارير السنوية عن كافية أداء العاملين بالمدرسة وفي حالة عدم اعتمادالتقارير السنوية عن كفاية أداء العاملين بالمدرسة وفي حالة عدم اعتمادها أو تضررصاحب الشأن يعرض الأمر علي لجنة التعليم الخاص بالمديرية
- اعتماد ما تقترحه إدارة المدرسة من الحوافز التشجيعية للممتازين من التلاميذوالإعفاءات المدرسية لغير القادرين
- قبول التبرعات والإعانات غير المشروطة التي تتلقاها المدرسة من المواطنين أوالهيئات الوطنية بشرط موافقة المحافظ المختص وذلك في حدود النظم والقواعدوالإجراءات المنصوص عليها في المادة43 من هذا القرار
- قبول التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية ولذلك بموافقةالمحافظ المختص فيما لا يجاوز عشرة آلاف جنية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيمايزيد علي ذلك
- دراسة التقارير الدورية لمدير المدرسة أو ناظرها عن سير العمل بها وملاحظاتالموجهين الفنيين والماليين والإداريين الواردة بتقاريرهم وتنفيذها واستكمال نواحيالنقص التي تشير بها المديرية أو الإدارة التعليمية
- دراسة وتحاليل نتائج الامتحانات بالاشتراك مع مدير المدرسة أو ناظرها
- إعداد موازنة المدرسة المالية والحسابات الختامية وإرسالها إلي المديريةالتعليمية.مراجعة عمليات تحصل المصروفات المدرسية واشتراكات الخدمات وتوريدهاللبناك
- السحب من حساب المدرسة المودع في البنك أو مكتب البريد أو من يفوضه في ذلك بعدمراجعة مستندات الصرف واعتمادها
- تمثيل المدرسة قبل الغير وأمام القضاء ويجوز له تفويض مدير المدرسة أو ناظرها فيتمثيلها في بعض الأمور
(مادة24)
يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة ناظر أو مدير وهيئة تدريس وجهاز مالي وإداري وعمامتفرغون من ذات مستوي الكافية وبالنصاب والشروط المقررة في المدارس الرسميةالمناظرة وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المعدلات الوظيفية بالمدرسة الخاصة عمايأتي
الوظيفة المعدل
مدير واحد إذا تعددت مراحل التعليم بالمدرسة
ناظر واحد لك مدرسة تضم مرحلة تعليمية واحدة أو واحد لك مرحلة تعليمية في المدرسةمتعددة المراحل
وكيل واحد لكل مدرسة، وإذا زادت فصول المدرسة أو مرحلة علي 15 فصلا يعين وكيل آخر
مدرس أول واحد لكل مادةيزيد عدد مدرسيها عن خمسة ويكون نصابة مماثلا لنظيرة فيالمدرسة الرسمية
مدرس يكون نصاب المدرس مماثلا لنصاب نظيرة بالمدرسة الرسمية
أمين مكتبة واحد لكل مدرسة
أخصائي اجتماعي واحل لكل مدرسة
أمين المخزن واحد لكل مدرس بها معمل وبزاد بأخر إذا تعددت المعامل

حكيمة أو زائرة صحية واحدة في المدرسة التي يزيد عدد تلاميذها علي 400 تلميذ أوالتي بها فصول بالحلقة الابتدائية من التعليم الاساسي والحضانة مهما كان عددتلاميذها وإذا لم يصل عدد التلاميذ إلي الحد المشار الية تنتدب واحدة بعض الوقت
الماليون والإداريون أثنان للمدرسة ذات العشر فصول فأقل ويزداد واحد لكل عشر فصولبعد ذلك
(مادة25)
يجوز للمديرية أو الإدارية المختصة أن تعير أعداد من المدرسين أو المدرسات الاوائلأو
الأوائل أو الوكلاء أو النظار العاملين بالمدارس الرسمية بالمدرسة الخاصة حسباحتياجاتهم وفي هذه الحالة تتحمل المدارس بكل مرتباتهم واجورهم وتأميناتهاوحوافزهم وبدلائهم.
ويجوز للعاملين في المدارس الخاصة من المتعاقدين معها في حالة إذا ما عينوا فيالتربية والتعليم في أثناء العام الدراسي أو في آخر أغسطس إذا ما رغبوا في ذلك عليأن تتخذ إجراءات تعيينهم من الجهات المعينين بها واستثنائهم من الأحكام المنظمة
كما يجوز للمدسة الخاصة إذا كان عدد حصص المادةأقل من النصاب المقرر للمدرسبالمدرسة الرسمية المناظرة ندب المدرسين أو تعيينهم لبعض الوقت بشرط ألا يزيد عددالدروس في هذه الحالة عن (25%) من أجمالي عدد دروس المادةالدراسية الواحدة أوالفصل الواحد وذلك بعد موافقة الادارة التعليمية وتحققا من قيام هؤلاء المدرسينبتدريس مواد تخصصهم
(مادة26)
يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظامهاالمدارس المناظر ة بالاضافة الي ما يأتي:
- أخطار صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بما يلزمها من مبان ومرافق وأثاثوتجهيزات
- الاشتراك مع صاحب المدرسة أو يمثلة في اعداد موازنة فصول وتلاميذ المدرسة في ضوءنتائج أمتحانات النقل والامتحانات العامة
- الاشتراك مع صاحب المدرسة أو من يمثلة في تحديد وتوفير احتياجات المدرسة منالعاملين ممن تتوافر فيهم مستويات الكفاية المطلوبة
- منح العاملين بالمدرسة الاجازات العارضة والمرضية والاعتيادية المقررة وتوزيععلم المتغيبين وأخطار صاحب المدرسة أو من يمثله في حالة انقطاع العامل دون عذرمقبول.
- وضع التقارير السنوية عن كفاية أداء العاملين بالمدرسة وفقا للنظم المعمول بهافي المدارس الرسمية
- طلب توقيع الجزاءات من صاحب المدرسة أو من يمثلة علي العاملين بالمدرسة وفقاللائحة الجزاءات وأخطاره بهذه الجزاءات اولا بأول لاعتماد تنفيذها.
- ويجوز لمدير المدرسة وناظرها توقيع الجزاءات بناء علي تفويض من صاحب المدرسة أومن يمثله
- رئاسة لجنة الاعفاءات من المصروفات المدرسية أو المنح الحوافز للطلاب، بعد عملالبحث الاجتماعي اللازم بمعرفة الأخصائي الاجتماعي للمدرسة
- ايداع إيرادات المدرسة من رسوم النشاط المدرسي له حق السحب في حساب باسم المدرسةفي البنك أو مكتب البريد ويكون له الحق السحب علي أن يتم الصرف في حدود القواعدالتي تنظمها القرارات الخاصة بهذه الرسوم
- اعداد تقرير شهري عن سير العمل بالمدرسة يقدم لصاحب المدرسة أو من يمثلة موضحاالاتي
- انتظام العمل من حيث حضور العاملين وتأخرهم وأجازاتهم العارضة والمرضية وكيفيةالتصرف فيها
- انتظام التلاميذ في الدراسة ومعدلات الغياب واسباب الزيادة فيها أن وجدت كيفةالتغلب عليها.
- مدي تقدم العمل الفني ومدي ملاءمة ما درس من المنهج للزمن المنقضي من العام.
- ملاحظات الموجهين الفنيين والماليين والاداريين الواردة في تقاريرهم
- إعداد دراسة تحليلية لنتائج امتحانات النقل والشهادات العامة بالمدرسة وأسبابالتخلف أن وجد طريق علاجه واقتراح صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بالمدرسة فيحالة تفوقها
(مادة27)
يشكل في المدارس الخاصة مجالس للآباء والمعلمين لاتحاد الطلاب وفقا للقراراتالمنظمة لهذه المجالس والاتحادات في المدارس الرسمية المناظرة ويكون لها نفسالاختصاصات.

الفصل الثاني
اللائحة الداخلية للمدارس الخاصة بمصروفات
(مادة28)
يجب أن تضع المدرسة الخاصة لائحة داخلية لنظام سير العمل بها وفقا لأحكام قانونالتعليم بها وفقا لاحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وهذا القرارطبقا للنموذج رقم (2) (المرفق) وتعد المدرسة لائحتها الداخلية من خمس صور وتراجعوتعتمد مع الترخيص النهائي من كل من الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليمالمختصة ويعتبر باطلا أي نص باللائحة مخالف لقانون التعليم وهذا القرار، ولا تصبحاللائحة نافذة ألا بعد اعتمادها من المحافظ وتوزيع الصور بعد اعتمادها علي الجهاتالمحددة بالمادة13 من هذا القرار ويجب علي الإدارة التعليمية أو المديريةالتعليمية المختصة أخطار كل الجهات المشار إليها بأي تعديل يطرأ علي اللائحة بعداعتمادها وعليء المدارس اخطار الإدارة او المديرية التعليمية بأي تعديل في لوائحهاويكون الرد خلال سنتين يوما من تاريخ استلامهم اللوائح وبعد هذه المدة تعتبرموافقة ضمنية.
ويحق للعاملين وأولياء الأمور الاطلاع علي اللائحة بالمدرسة ويجب ان تشمل اللائحةبصفة اساسية علي ما ياتي
1- البيانات الخاصة بالمدرسة وأهدافها مثل اسم المدرسة وصاحبها وممثلة ومراحلهاوفصولها إلي غير ذلك
2- الخطط والمناهج الدراسية المقررة مع مراعاة مثيلاتها في المدارس الرسميةالمناظرة
3- نظام إدارة المدرسة واختصاص كل عام فيها
4- فئات المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات مثل ثمن الكتبواشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء وأوجه صرفها علي أن تحصل أقساط فيما عدارسوم النشاط وثمن الكتب فتحصل مع القسط الأول
5- نظام الإعفاء من المصروفات المدرسة
6- نظام الخدمات الإضافية كالأقساط الداخلية والتغذية والسيارات
7- مصادر الإيرادات وأوجه صرفها واسم البنك الذي تودع به أموال المدرسة وصاحب الحقفي الإيداع والسحب.
8- كثافة كل فصل طبقا لمساحة الحجرات مع مراعاة ما جاء بالمادةالرابعة من هذاالقرار.
9- نظام الامتحانات النهائية وامتحانات القبول والفترات والنقل مع مراعاة النظمالمقررة في المدارس المناظرة.
10- مواعيد الدراسة والإجازات وإذا كانت الدارسة تعطل يومين أسبوعيا فيجب أن يكونأحداهما يوم الجمعة وإذا كانت تعطل يوما ونصف فيجب أن يكون اليوم الكامل هو يومالجمعة.
11- نموذج العقد الذي يبرم بين المدرسة والعاملين بها وفقا للنموذج رقم (3) المرفقبهذا القرار.
الفصل الثالث
السجلات والمستندات التي تمسكها المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة29)
تمسك المدرسة الخاصة بمصروفات الملفات والدفاتر الإدراية الآتية باللغة العربية.
(أ‌) ملفا خاصا لكل تلميذ ويشمل طلب التحاقه بالمدرسة مستوفيا لطوابع تقابة المهنالتعليمية المقررة وغيرها من الطوابع المقررة وشهادة الميلاد والشهادات الدراسيةالحاصل عليها والبطاقة المدرسية وغير ذلك من الأوراق التي تتعلق به وتحفظ هذهالملفات مرتبة ومبوبة في مكان خاص.
(ب‌) سجلا لقيد التلاميذ تكتب فيه أسماؤهم مرتبة أبجديا حسب الفصول المقيدين بهاومدي بقائهم بكل صف وأحوالهم وأعمارهم وتاريخ قيد كل منهم بالمدرسة كما تقيد بهأسماء أولياء أمورهم ومهنهم ومحال أقامتهم وتاريخ فصل أو ترك التلميذ للمدرسة.
(جـ) سجلا لقيد حضور التلاميذ وغيابهم وحفظ وثائق الأخطار بذلك.
(د) سجل نتائج امتحانات النقل لتلاميذ المدرسة تكتب فيه أسماؤهم وأعمارهم والدرجاتالتي يحصلون عليها ونتيجة هذه الامتحانات ومدة البقاء بكل صف.
(هـ) سجلا لقيد العاملين بالمدرسة يبين اسم العامل وتاريخ ميلاده ووظيفتهوالمؤهلات الحاصل عليها وتاريخها وتاريخ تعيينه بالمدرسة وجميع الأعمال التيتولاها وتاريخها وأجره الشهري وما يطرأ عليها من تعديلات وأسباب وتاريخ انتهاءخدمته والعقوبات التي وقعت عليه.
(و) سجلا لقيد الإجازات ومدة الغياب المرخص بها لكل عامل.
(ز) ملفا خاصا لكل من العاملين بالمدرسة يحفظ به عقد عمله وصحيفة أحواله ومسوغاتتعيينه المقررة قانونا وقيده بنقابة المهن التعليمية أن كان مهينا والترخيصبالإقامة للأجانب منهم من وزارة ا لداخلية وتصريح العمل لهم من وزارة القوىالعاملة.
أما بالنسبة للمعارين فيحفظ بالملف قرار الإعارة وتاريخه ومدته.
سجلا لقيد ملاحظات الموجهين.
(ط) تقارير التوجيه الفني والمالي والإداري عن المدرسة حسب تواريخ ورودها . وما تمبأشنها من إجراءات.
(ي) ملفات لحفظ القرارات والمنشورات والتعليمات مرتبة ومبوبة ومفهرسة.
(ل) دفتر قيد موجودات المدرسة الدائمة وآخر للأصناف الاستهلاكية .
(ك) دفتر قيد المكاتبات الواردة ودفتر قيد المكاتبات الصادرة.
(و) ملفات لحفظ مجموعة من أسئلة امتحانات النقل سنة بسنة.
(ن)سجلا للعيادة الطبية يقيد فيه ملاحظات طبيب المدرسة ونتائج زيارته وإثيات الكشفالطبي على المستجدين من التلاميذ ونتائجه .
ويراعى أن تكون جميع الدفاتر والسجلات المستعملة بالمدرسة الخاصة على نسق المستخدمبالمدرسة الرسمية وأن تكون صفحاتها مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المدرسة علىالصفحة الأولى والأخيرة.
(مادة30)
يجب ان تمسك المدرسة الخاصة بالسجلات والدفاتر المالية الآتية باللغة العربيةوتحفظ بمقر المدرسة.
(أ‌) دفاتر تحصيل من مجموعتين على أن تختم الصفحة الأولى والأخيرة بخاتم المديريةأو الإدارة التعليمية المختصة:
- مجموعة تخصص لتحصيل المصروفات المدرسية واشتراكات الخدمات.
- مجموعة تخصص لتحصيل رسوم النشاط المدرسي.
ويراعي ان يستخدم في تحرير الإيصالات ورق كربون ذو وجهين وأن يكون الأصل ثابتابالدفاتر ومستوفيا لضريبة الدمغة المقررة مع ختم الأصل والصورة بخاتم المدرسة.
(ب) سجلا لقيد المتحصلات من التلاميذ تقيد أسماؤهم طبقا للصفوف الدراسية المقيدينبها والمصروفات المدرسية ورسوم النشاط واشتراكات الخدمات المقررة عليهم وبيان مايحصل من كل تلميذ ورقم ايصال التحصيل وتاريخه.
(ت‌) سجلا لقيد الإيرادات والمصروفات توضح فيه كافة القيود اللازمة لاستخراجالحساب الختامي للمدرسة، ويجوز تخصيص دفاتر حسابية مستقلة لكل ناحية من نواحيالإيراد والانفاق بالمدرسة على ان ترحل البيانات الإجمالية الى السجل العامللايرادات والمصروفات.
الفصل الرابع
مالية وموازنة المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة31)
تبدأ السنة المالية للمدرسة الخاصة في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس العامالتالي:
ويجب ان تضع المدرسة في موعد أقصاه أغسطس من كل عام موازنة لها عن العام التاليتشمل الإيرادات والمصروفات المتوقعة طبقا للقواعد الواردة بهذا القرار وبالأخصالمعدلات الواردة بالمادة24 . وعليها أيضا اعداد الحسابات الختامية للمدرسة عنالسنة المالية المنتهية في موعد أقصاه آخر سبتمبر من كلا عام وتقدم الموازنةوالحسابات الختامية الى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة وتحتفظ المدرسةبصورة منها.
(مادة32)
تتكون إيرادات المدرسة الخاصة من:
(أ‌) المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي واشتراكاتالخدمات.
(ب‌) حصة المدرسة في الأموال الموقوفة عليها إن وجدت.
(ج) حصة المدرسة في إيراد الشخص الاعتباري صاحب المدرسة ان وجدت,
(د) عائدات المقصف والمسرح وما شابه ذلك.
(هـ) الإعانات والتبرعات غير المشروطة والممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنيةبعد موافقة المحافظ المختص ووفقا للنظم المنصوص عليها في هذا القرار.
كذلك التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات اجنبية بموافقة المحافظالمختص فيما لا يجاوز عشرة آلاف جنية. وبموافقة وزير التربية والتعليم فيما لايجاوز خمسين ألف وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك.
(مادة33)(1)
تحدد المدرسة في لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسومالنشاط المدرسي واشتراكات الخدمات وفقا لمشروع موازنة المدرسة بعد مراجعة الإدارةوالمديرية التعليمية لها بصفة مبدئية وتعتبر هذه المصروفات والرسوم الاشتراكات بعدالمراجعة نافذة في العام الأول فقط لافتتاح المدرسة على ان يتم مراجعة وتحديدالمصروفات والرسوم والاشتراكات بمعرفة الإدارة والمديرية التعليمية في ضوءالميزانية الفعلية للمدرسة إيرادا ومنصرفا خلال العام الأول وعلى ان يتم ذلك منلجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية التعليمية بحضور الممثل القانوني للمدرسة قلبداية العام الدراسي التالي بشهر على الأكثر.
ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت تقدير اللجنة المشار اليها مجحف لها ان تتظلم للجنةالمركزية للتعليم الخاص.
(مادة34)
تحدد المدرسة قيمة اشتراكات الخدمات المنصوص عليها في المادةالسابقة بما لا يجاوزالتكلفة الفعلية زائدة نسبة لا تزيد عن 10% كمصروفات إدارية وذلك طبقا للقواعدالمحاسبية وإذا ما تبين عدم التزام المدرسة بذلك تكون ملزمة برد الزيادة للتلاميذعلى ان يكون اشتراك التلميذ في أي من هذه الخدمات اختياريا.
(مادة35)
على المدرسة الخاصة ان تعلن أولياء امور التلاميذ في مكان ظاهر بالمدرسة قبل بدايةالعام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة ببيان المصروفات المدرسية ورسوم النشاطالمدرسي واشتراكات الخدمات المقررة وتحديد ما يحصل منها بكل قسط.
ويعتبر تحصيل أية مصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة مخالفة لأحكامالقانون وهذا القرار تتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة قانونا.
(مادة36)
تودع جميع إيرادات المدرسة وكذا حصيلة رسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات فيأحد بنوك القطاع العام أو مكاتب البريد الحكومية في حسابين منفصلين باسم المدرسةيخصص الأول للمصروفات المدرسية واشتراكات الخدمات والثاني لرسوم النشاط المدرسيويكون حق السحب من الحساب الأول لصاحب المدرسة أو من يمثله ومن الحساب الثانيلمدير المدرسة ويضاف أي عائد من رصيدين الحسابين لإيرادات المدرسة.
ولا يجوز الصرف من هذين الحسابين الا في الأغراض المخصصة لهما وبناء على مستنداتمستوفاة ومعتمدة من صاحب المدرسة أو من يمثله أو من ناظر المدرسة .
ويجب إيداع جميع إيرادات المدرسة في البنك أولا بأول ولا يجوز الصرف من هذهالإيرادات قبل إيداعها.
ويجوز للمدرسة الخاصة ان تستحب من هذه الإيرادات مبلغا كسلفة مستديمة حسب حجمالعمل بها بحيث لا تتعدى السلفة المستديمة (10%) من إيرادات كل بند.
(مادة37)
على المدرسة الخاصة ان تتقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ببيان عنأعداد الكتب المدرسية المطلوبة لتلاميذها وعلى المديرية أو الإدارة التعليمية أنتوفر للمدرسة احتياجتها من هذه الكتب مقابل تحصيل الثمن وفق المقرر رسميا وعلىالمدرسة ان تسلم هذه الكتب لتلاميذ بذات الثمن مضافا اليه 10% كمصاريف مقابل النقلأو التلف أو غير ذلك.
ويجوز تسليم المدرسة الخاصة الكتب المدرسية اللازمة للتلاميذ بموجب تعهد لحينبيعها للتلاميذ.
كما يجوز قبول الكتب المرتجعة من المدرسة الخاصة الزائدة عن حاجتها بالشروطاللآتية:
(أ‌) أن تتقاضى ثمنها بعد الحصول على الموافقة المالية بالاستبعاد من الإيراداتإذا كانت المدرسة قد سددت قيمة ما تسلمته بالكامل.
(ب‌) يمكن عمل مقاصة بين الكتب المطلوب ارجاعها وبين ثمن الكتب التي تكون المدارسفي حاجة اليها بشرط الالتزام بما تقضي به لائحة المخازن في حالة تسليم الكتبللمدرسة بموجب تعهد.
(جـ) لا تقبل الكتب المرتجعة بعد نهاية شهر ديسمبر من نفس العام الدراسي الذي سلمتفيه.
(مادة38)
يلزم تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل التعليمية بما فيها فصول الحضانةالملحقة بها بسداد رسوم التأمين الصحي وفق القانون رقم (99) لسنة 1992 والقراراتالمنظمة له مع استمرار المديريات والإدارات التعليمية التي لم يشملها نظام التأمينالصحي في تطبيق نظام الرعاية الصحية لتلاميذ تلك المناطق التي لم يشملها هذا النظاموضمانا لاستمرارية الرعاية الصحية لطلبة هذه المناطق، على أن يسدد مقابل الرعايةالصحية وقدرة واحد جنية سنويا.
ويراعى عند تحصيل هذا المقابل المشار إليه ما يأتي:-
(أ‌) يكون التحصيل بموجب دفاتر قسائم التحصيل الخاصة برسوم النشاط المدرسي.
(ب‌) أن تورد الحصيلة لحساب المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في البنك الذيتقوم بفتح حساب فيه لهذا الغرض.
(جـ) أن تقوم كل مدرسة بموافاة المديرية أو الإدارة التعليمية بكشوف بأسماءالتلاميذ المسددين لهذا المقابل ومرفقا به صورة من إيصال التوريد.
(د) أن تسدد المديرية أو الإدارة التعليمية (5%) من جملة الحصيلة بالإدارة العامةللتعليم الخاص للصرف منه على الأغراض التي تقررها للجنة المركزية للتعليم الخاص.
(مادة39)
تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ مقابل امتحان النقل وفق الفئات الآتية(الدورالأول):-
(4 جنيهات) بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
(6 جنيهات)بالحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي.
(10 جنيهات) بالمرحلة الثانوية وما في مستواها.
كما يحصل هذا المبلغ من كل تلميذ يتقرر عقد امتحان دور ثان له لى أن تورد المدارسالتي تخضع امتحاناتها لإشراف مدارس رسمية مناظرة حصيلة هذا الرسم.إلى حساب خاصبالإدارة التعليمية المختصة التي تتولى الإنفاق على امتحانات تلك المدارس من هذهالحصيلة ويجنب الفائض أن وجد للأعوام القادمة.
وبالنسبة للمدارس التي لا تخضع في امتحاناتها للإشراف مدارس رسمية مناظرة فعليهاتوريد نسبة:
10 % من حصيلة هذا المقابل على أن توزع بالنسبة الآتية:
75% إدارة تعليمية.
25% مديرية تعليمية.
(مادة40)
تلتزم المدرسة الخاصة بتحصيل نفس الاشتراكات المقيدة لمجلس الآباء والمعلمينواتحاد الطلاب وفق الفئات بالمدارس الرسمية المناظرة وعليها سداد الأنصبة المقررةللمديرية وللمجالس والاتحادات العليا طبقا للقرارات التي تصدر بهذا الشأن .
(مادة41) (1)
للمدرسة الخاصة أن تطلب من اللجنة المركزية للتعليم الخاص تعديل المصروفاتالمدرسية ورسوم النشاط المدرسي المقررة وكذا اشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أنتتقدم بطلبها في الفترة من أول اكتوبر حتى آخر ديسمبر وأن ترفق بطلبها كافةالمستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادا ومنصرفا في العام الدراسي السابق مباشرةعلى تقديم الطلب وتصدر اللجنة المركزية قرارها في هذا الشأن من خلال شهرين منتقديم الطلب.
ولا يجوز تقديم الطلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل سنتين وأن يكون قدمضى على افتتاح المدرسة اكثر من خمس سنوات على الأقل وتسري الزيادة اعتبارا منالعام الدراسي التالي لصدور قرار بها.
(مادة42)
تخصص المدرسة نسبة لا تجاوز 5% من جملة المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذهالحالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصروفات وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظامالإعفاء أو التخفيض من المصروفات المدرسية وتحصر المدرسة الخاصة جميع طلبياتالإعفاء من المصروفات المدرسية أو تخفيضها وتقييدها في سجل خاص ويتم البت فيهابمعرفة لجنة من المدرسة وذلك في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام.
(مادة43)
يجوز لأصحاب المدارس الخاصة قبول تبرعات المواطنين الهيئات الوطنية في حدودالأوضاع والشروط الأتي بيانها:-
أولا:-
أن تكون المدرسة المرخص بها قد مضى على بدء ممارستها لنشاطها 15 عاما على الأقلوأن تقل المصروفات التعليمية للتلميذ في الام الدراسي عن 250جنية لأي صف دراسي.
ثانيا: أن يكون الهدف من هذه التبرعات ما يأتي:
1- إجراء الإصلاحات والترميمات لمباني المدرسة في الحالات الجسيمة التي لا تتحملهاميزانية المدرسة أما في الحالات غير الجسيمة التي تتحملها ميزانية المدرسة فتدخلتكلفة الإصلاحات والترميمات ضمن نفقات المدرسة على أن توزع على عامين أو ثلاثة حسبالأحوال.
2- أو إقامة الإنشاءات التي يكون من هدفها استكمال المراحل التعليمية بالمدرسة علىألا يكون إقامة هذه الإنشاءات على حساب الأفنية والملاعب.
3- أو تنفيذ مشروع له صيغة تربوية ويهدف إلى دعم العملية التعليمية بالمدرسة وتحسبالتكلفة في الحالات المتقدم وفقا للمعايير الهندسية والمالية.
ثالثا:
يشترط لإتمام هذه التبرعات ما يأتي:
1- الحصول على موافقة المديرية التعليمية المختصة.
2- الحصول على موافقة الجمعية العمومية للآباء .
3- فتح حساب مستقل للمشروع في أحد بنوك القطاع العام أو مكاتب البريد الحكومية علىأن يخضع الحساب لمراقبة التوجيه المالي والإداري.
4- يسلم المتبرع ايصالا بقيمة المبلغ المتبرع به.
5- تشكل لجنة مشتركة بين ممثلي إدارة المدرسة والمديرية التعليمية ومجلس الآباءللقيام بالإشراف على التنفيذ والإنفاق.
6- يتم ترحيل ما يتبقى من قيمة هذه التبرعات في ميزانية المدرسة لموجهة أي عجز فيالسنوات المالية التالية.
7- لا يجوز أن تتم هذه تبرعات بأي طريقة من طرق الإجبار أو أن يتم الربط بينهاوبين قبول التلميذ بالمدرسة أو التحويل اليها.
ويتم الإعلان عن هذه الشروط في مكان واضح لأولياء الأمور بالمدرسة.
(مادة44)
تتكون مصروفات المدرسة الخاصة من:-
(أ‌) أجور ومرتبات العاملين بالمدرسة من فنيين وإدرايين وعمال خدمات معاونة وغيرهممقابل عملهم وكذلك نفقات إعاشة والراهبات إن وجدت وكذلك نفقات تدريب العاملين.
(ب‌) حصة المدرسة في التأمينات الاجتماعية مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة علىالوفاء بها.
(جـ) المكافآت والحوافز وغيرها المقررة للوظائف المناظرة بالمدارس الرسمية.
(ث‌) بدل الإعارة للعاملين المعارين.
(هـ) مكافآت الحصص الزائدة عن النصاب للعاملين بالمدرسة أو المنتدبين أو المعينيينلبعض الوقت وفقا للفئات المعمول بها بالمدارس الرسمية المناظرة على الأقل ويجوززيادة فئة مكافأة الحصة للمواد التي تدرس اللغات الأجنبية أو المواد التي بها عجزأو مواد السنوات النهائية.
(و) المنج والعلاوات التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة.
(‌ي) القيمة الإيجارية لمبنى المدرسة المحددة قانونا.
(ح) استهلاك المياه والإنارة.
(ط) مستلزمات التعليم.
(ي) اشتراك التليفون.
(ك) نفقات صيانة المبنى وترميمه وإصلاحه طبقا للتكلفة الفعلية على أن توزع نفقاتالترميم والإصلاح على ثلاث سنوات في حالات الإصلاح الجسيم.
(ل) 20% من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية مقابل الإهلاك.
(م) الأدوات الكتابية والمطبوعات وأدوات النظافة.
(ن) البريد والدمغة والانتقالات والمصاريف النثرية والإعلان عن طلب وظائف.
(س) نسبة 15% من قيمة الإيرادات كربح لصاحب المدرسة.
(ع) قيمة سداد الاشتراك في حساب دعم وضمان تمويل الالتزامات المالية للمدارسالخاصة.
(غ) أية زيادات ناتجة عن قوانين أو قرارات وزارية .
ولا يدخل ضمن مصروفات المدرسة فوائد القروض المستحقة على صاحب المدرسة.
(مادة45)
إذا حققت المدرسة فائضا في نهاية العام بعد الوفاء بكافة احتياجاتها بما في ذلكربح صاحب المدرسة فائضا في إيراداتها يجنب هذا الفائض كاحتياطي ويراعى إظهاره فيموازنة المدرسة سنويا على أن يخصص لمواجهة العجز الذي قد يظهر بموازنة المدرسةمستقبلا.
(مادة46)
يجوز لصاحب المدرسة أو من يمثله في الحالات التي يستحق له فيها نصيب من الأرباح أنيسحب خلال العام الدراسي في حدود 10% من الإيراد كجزء من نصيبه في الأرباح .
(مادة47)
ينشأ بديوان عام وزارة التربية والتعليم حساب خاص لدعم وضمان تمويل الالتزاماتالمالية بالمدارس الخاصة ذات المصروفات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددهاوزير التعليم.



الباب الخامس
شئون الطلبة والامتحانات
الفصل الأول
الرعاية الصحية للتلاميذ
(مادة48)
يخضع تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل لنظام الرعاية الصحية في المديريات أوالإدارات التعليمية التي يشملها نظام التأمين الصحي وتضع المديرية التعليميةالمختصة نظام للصرف من حصيلة مقابل الرعاية الصحية بالإنفاق مع مديرية الصحةالمختصة على ضوء حصيلتها بحيث يتمتع تلميذ المدرسة الخاصة بما يتمتع به نظيره فيالمدرسة الرسمية على الأقل ويعتمد النظام من المحافظ المختص.
وتتكون اللجنة المركزية لمشروع الرعاية الصحية والخدمة الطبية لتلاميذ المدارسالخاصة من:
1- وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام.
2- رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
3- مدير عام الإدارة للتعليم الخاص.
4- مدير عام الإدارة للعامة للشئون المالية.
5- مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي الإداري.
6- مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة
7- رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
8- مدير إدارة بالإدارة العامة للتعليم الخاص.
9- محاسب مالي بالإدارة العامة للتعليم الخاص.
وللجنة أن تستعين لحضور جلساتها من تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم في بعضالموضوعات من ذوي الخبرة والتخصص يحدد اختصاصاتها وفق اللائحة الداخلية المنظمةلها.
(مادة49)
يتم الصرف من الحصيلة في أغراض الرعاية الصحية والخدمية الطبية وذلك بمعرفة لجنةأشراف

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى