الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

وزارة التربية والتعليم قرار رقم 94 لسنة 1985( [1]) في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin

وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 94 لسنة 1985( [1])
في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع علي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار التعليم؛
وعلي قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدارسلغات تجريبية وإصدار لائحتها الداخلية؛
وعلي القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1982 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربيةوالتعليم؛
وعلي القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 في شأن التعليم الخاص؛
وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية؛
قرر:

الفصل الأول
أهداف المدرسة ونظام الدراسة
(مادة 1)
تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلي تحقيق أهداف التعليم قبلالجامعي، إلي التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
(مادة 2)
تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين، تليها مرحلة التعليم الأساسي ثم مرحلة التعليمالثانوي العام.
(مادة 3)
لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل في الحضانة ومختلف المراحل علي ستة وثلاثينتلميذاً.
(مادة 4)
تسير الدارسة في هذه المدارس علي نظام اليوم الكامل وينتهي اليوم الدراسي فيالحضانة حوالي الثانية بعد الظهر.
الفصل الثاني
شروط القبول
(مادة 5)
يتم القبول في المدارس التجريبية الرسمية للغات وفقاً للقواعد المنصوص عليها فيالقرار الوزاري الخاص بقواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.
(مادة 6)
يجوز لتلاميذ المدارس التحويل إلي الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربيةالمناظرة إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول فيها.
الفصل الثالث
الخطط والمناهج والكتب
(مادة 7)
تكون الدراسة في سنتي الحضانة لمدة 36 ساعة أسبوعياً بواقع 6 ساعات يومياً، ويراعيتقسيم اليوم المدرسي إلي فترات تتراوح كل فترة من نصف ساعة إلي ساعة، وتوزعالساعات الأسبوعية علي عناصر المنهج علي النحو الآتي:
(أ)الجانب الروحي:
من خلال جميع الأنشطة ساعتان أسبوعياً.
(ب)الجانب الجسمي والرعاية الصحية:
1- الرعاية الصحية اليومية والتغذية 6 ساعات أسبوعياً.
2- النشاط الجسمي 6 ساعات أسبوعياً.
(ج)الجانب الاجتماعي والنفسي:
يأتي من خلال التوجيه طوال اليوم ومن خلال الأنشطة المختلفة.
(د)الجانب العقلي:
من خلال اللعب المنظم داخل الحجرات 3 ساعات أسبوعياً.
(هـ)الجانب اللغوي:
يدخل ضمن العديد من أوجه النشاط 6 ساعات أسبوعياً.
(و)الجانب العملي:
من خلال الأنشطة المحددة في المنهج 6 ساعات أسبوعياً.
(ز)الجانب الإبتكارى:
من خلال إتاحة الفرص للتعبير الحر أثناء قيام الطفل بالأنشطة المختلفة بصفة خاصةالتربية الفنية. 4 ساعات أسبوعياً.
(ح)التذوق الجمالي:
الموسيقي والاستمتاع بالطبيعة 3 ساعات أسبوعياً.
ويؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطة اليومية للأنشطة ما يلي:
(أ)احتياجات واهتمامات الطفل المختلفة وقدراته المتنوعة.
(ب)المشكلات والمواقف التي يمكن أن تتحدي تفكير الطفل في البيئة.
(ج)استغلال البيئة المحيطة بكافة إمكانياتها المتاحة.
(د)خطة تعاون بين المعلمة والطفل من أجل تحقيق الهدف.
(هـ)تهيئة المواقف التي تساعد علي تحقيق وإبراز الهدف المطلوب.
(و)توفير الخدمات، التجهيزات، الفراغات اللازمة بما يتيح حرية الحركة للطفل عنتنفيذ الأنشطة.
(ز)تيسير الزمن اللازم لكل من الأنشطة المختلفة التي يشتمل عليها البرنامج.
ويراعي أن يكون التعليم عن طريق اللعب ما أمكن مع استعمال اللعب التعليمية التيتناسب عمر الطفل.
(مادة Cool
تطبق مناهج مدارس المناهج العربية المناظرة علي المدارس التجريبية للغات ويتمتدريس الرياضيات والعلوم بلغة أجنبية.
ويدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية واحدة ويدرس فيالحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي لغتينأجنبيتين.
(مادة 9)
تطبق خطط مدارس المناهج العربية علي المدارس التجريبية للغات، مع زيادة حصص اللغاتالأجنبية.
(مادة 10)
يجب أن تعتمد خطط ومناهج وكتب اللغات الأجنبية أو الكتب المترجمة من وزير التربيةوالتعليم أو من يفوضه وذلك بعد بحثها بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة.
الفصل الرابع
الامتحانات
(مادة 11)
يكون نظام الامتحانات في المدارس التجريبية للغات مطابقاً للنظام المعمول به فيمدارس المناهج العربية المناظرة.
ويؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات في المواد التي درسوها بذات اللغة التي درسوبها تلك المواد، وذلك بعد ترجمة أسئلتها إليها.
(مادة 12)
يشترط للاستمرار في الدراسة بالمدارس التجريبية للغات أن يؤدي التلميذ بنجاحالامتحان في اللغة الأجنبية ذات المستوي الرفيع بنسبة 50%، واللغة الأجنبيةالثانية بنسبة 40%.
ولا ينقل التلميذ من صف إلي الصف الذي يليه بهذه المدارس إلا إذا كان ناجحاً فيهاتين المادتين وبالنسب السابقة وذلك بالإضافة إلي باقي شروط النجاح المعمول بهافي مدراس المناهج العربية المناظرة.
(مادة 13)
لا يعتد بنتيجة امتحانات اللغات الأجنبية ذات المستوي الرفيع التي لا تدرس بمدارسمناهج اللغة العربية عند تقرير حق الطالب في التقدم لامتحان الدور الثاني.
(مادة 14)
تعقد المدارس التجريبية للغات امتحانات دور ثان في اللغات الأجنبية ذات المستويالرفيع التي لا تدرس في مدارس المناهج العربية للطلاب الراسبين فيها في جميعالصفوف حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة في هذه المدارس.
(مادة 15)
إذا رسب الطالب في اللغات الأجنبية ذات المستوي الرفيع وكان مستوفياً لجميع شروطالنجاح المقررة في باقي المواد، جاز نقله إلي الصف التالي بنظام مدراس المناهجالعربية إذا رغب في ذلك وألا أعاد الدراسة بفرقته، مع مراعاة عدد مرات الرسوبالمسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة.
الفصل الخامس
مقابل الخدمات الإضافية
(مادة 16)
تحصل الرسوم، ومقابل الخدمات الإضافية، والتأمينات، من تلاميذ هذه المدارس وفقاًللنظام المعمول به بمدارس المناهج المناظرة، وتعامل الحضانة في هذا الشأن معاملةالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي.
يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه من الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافيةالأخرى التي تؤدي لتلاميذ هذه المدارس علي النحو الآتي:
الخدمات الإضافية حضانة مراحل التعليم الأساسي مرحلة التعليم الثانوي
الحــــلقة
الابتـدائيـة الحــــلقة
الإعـداديـة
نشاط عام............... 20 جنية 20 جنية 20 جنية 20 جنية
تغذية................... 25 - - -
خدمات التجريب....... 40 50 60 70
(مادة 17)
يسدد التلاميذ ثمن الكتب الأجنبية فقط طبقاً للأسعار المقرر مضافاً إليها 10%مقابل مصاريف النقل والتلاف وغير ذلك.
(مادة 18)
يجوز تدبير سيارات لنقل التلاميذ إلي المدرسة ذهاباً وإياباً مقابل اشتراك سنوي،كما يجوز تقديم وجبة غذائية جافة صحية مغلفة (باكو بسكويت خاص) لتلاميذ مرحلتيالتعليم الأساسي والثانوي.
ويحدد اشتراك السيارة، ومقابل التغذية في ضوء التكلفة الفعلية بالإضافة إلي نسبةلا تجاوز 10% كاحتياطي.
(مادة 19)
يحصل مقابل الخدمات الإضافية وثمن الكتاب الأجنبية واشتراك السيارة ومقابل التغذيةالاختيارية بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي المشار إليهم بموجب القسيمة 123 تربيةوتعليم ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمي دون الحصول علي ترخيص بذلك منالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة.
وتفتح المدرسة حساباً خاصاً بأحد البنوك تودع فيه المتحصل أولا بأول.
(مادة 20)
يجوز تحصيل مقابل النشاط العام والتغذية وخدمات التجريب واشتراك السيارة عليقسطين، أما باقي الخدمات الإضافية وأثمان الكتب الأجنبية فتحصل دفعة واحدة معالقسط الأول.
الفصل السادس
ضوابط الإنفاق
(مادة 21)
تلتزم المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بالأنفاق علي مدرسة اللغات التجريبيةشأنها في ذلك شأن مدرسة المناهج العربية المناظرة وذلك طبقاً للمعدلات وأغراضالصرف المقررة.
ويخصص لكل مدرسة سلفه مستديمة لمواجهة الصرف علي الأمور الطارئه والعاجلة.
(مادة 22)
يتم الصرف من حصيلة مقابل الخدمات طبقاً لما هو بمدرسة المناهج العربية المناظرةوفقاً للقرارات الصادرة في شأن قواعد الصرف من حصيلة كل مقابل.
(مادة 23)
يقدم للطفل في الحضانة يومياً وجبة غذائية جافة مغلفة صحية (باكو بسكويت خاص) فيحدود حصيلة مقابل التغذية.
(مادة 24)
توجه حصيلة النشاط العام لتقديم خدمات إضافية في مجالات الأنشطة الرياضيةوالاجتماعية والثقافية والفنية تدارك الأجهزة والأدوات اللازمة لكل نشاط.
(مادة 25)
توجه حصيلة مقابل التجريب للصرف في الأوجه الآتية:
(أ)المكافآت التشجيعية للعاملين بالمدرسة المنصوص عليها في المادة 31 من هذاالقرار.
(ب)المستلزمات التعليمية الإضافية اللازمة لتدريس المواد الدراسية.
(ج)التجهيزات الإضافية اللازمة لتدريس المواد الدراسية.
(د)المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل.
(مادة 26)
تلتزم المدرسة بالصرف من حصيلة كل مقابل علي الأغراض التي تحصل من أجلها ويحظر صرفمكافآت أو غيرها لغير العاملين بالمدرسة أو في الأغراض لا تخصها.
(مادة 27)
تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في ضوء أحكام قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة تعيين جميع اللازمين لهذه المدارس بما يتفق مع مستوي الكفايةالمطلوب علي درجات بالموازنة أو بمكافآت شاملة شهرية- خبراء وطنيون أو أجانب- أوبالمكافأة لمن يستعان بهم بعض الوقت.
(مادة 28)
يشترط فيمن يعين ناظر أو وكيل بالمدارس التجريبية الرسمية للغات أن يكون من حملةالمؤهلات العليا التربوية المتخصصة في اللغة الأجنبية (المستوي الرفيع) التي تقومالمدرسة بتدريسها.
(مادة 29)
مع عدم الإخلال بمعدلات الأداء المقررة بالمدارس الرسمية العادية – تخصص مدرستانلكل فصل من فصول الحضانة أحداها للغة الأجنبية والحساب والمشاهد والموسيقيوالثانية لبقية المواد بالإضافة إلي عاملتين.
ويكون نصاب مدرسي اللغات الأجنبية والمواد التي تدرس بها بالحلقة الابتدائية منمرحلة التعليم الأساسي بهذه المدارس مساوياً لنصاب المدرس بالحلقة الإعدادية منذات المرحلة.
(مادة 30)
تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة صرف أجور ومكافآت وحوافز جميعالعاملين بهذه المدارس – وكذلك مكافآت الحصص الإضافية خصماً علي البنود المخصصةبموازنتها ووفقاً للقرارات الصادرة في شأن كل منها أسوة بما هو متبع بالنسبةللعاملين بمدرسة المناهج العربية المناظرة، بفئات المرحلة المنتدبين منها.
يصرف للعاملين بهذه المدارس – نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي تلاميذهامكافآت تشجيعية بالنسبة الآتية:
(أ)50% من الأجر الشهري بدون حد أقصى لمدرسي اللغات الأجنبية والمواد التي تدرسبها لمدة تسعة أشهر.
(ب)25% من الأجر الشهري بدون حد أقصى 20 جنيهاً لمدرسي باقي المواد لمدة تسعةأشهر.
(ج)35% من الأجر الشهري بدون حد أقصى للناظر والوكيل، والمشرفين والإداريين وعمالالخدمة لمدة أثني عشر شهراً.
(د)100% من الفئة المقررة لمكافأة الحصة الإضافية لمدرسي اللغات الأجنبية والموادالتي تدرس بها.
(هـ)50% من الفئة المقررة لمكافأة الحصة الإضافية لمدرسي باقي المواد.
يشترط لصرف المكافآت الشهرية المنوه عنها في هذه المادة أن يكون الناظر والوكيلمستوفين للشروط الواردة بهذا القرار وأن يقوم المدرس بتدريس النصاب المقرر كاملاًوألا سيتم الصرف بنسبة عدد الحصص التي يقوم بتدريسها في حدود هذا النصاب.
وتصرف هذه المكافآت من حصيلة مقابل الخدمات التجريبية وتعتبر النسب المذكورةسابقاً كحد أقصى.
(مادة 32)
يلغي القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدراس لغات تجريبية وإصدارلائحتها الداخلية، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
(مادة 33)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدرفي 27 ذي القعدة سنة 1405 (14 أغسطس سنة 1985).
وزير التربية والتعليم
دكتور/ عبد السلام عبد الغفار



وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 64 لسنة 1985
بإنشاء المدارس النموذجية( [1])
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحتهالتنفيذية؛
وعلي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛
ومراعاة لمقتضيات تطوير التعليم وما يتطلبه ذلك من إصدار قرارات مؤقتة خلال فترةالانتقال؛
وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع التعليم؛
وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية؛
قرر:
الفصل الأول
أنشاء المدارس النموذجية
(مادة 1)
تنشأ مدارس نموذجية في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهليةوالشرقية والغربية وأسيوط وتعتبر هذه المدارس نوعاً من المدارس التجريبية.
وتقوم مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات، بالتشاور مع كليات التربية بهاباختيار مدرسة من كل نوعية من نوعيات التعليم العام تعتبر كل منها مدرسة نموذجية.
(مادة 2)
يجوز إنشاء مدارس أخرى في المحافظات الواردة في المادة السابقة، أو في محافظاتأخرى وذلك بتوجيه من اللجنة العليا المنوط بها الإشراف علي إدارة هذه المدارس.
وفي جميع الأحوال يصدر بإنشاء المدارس النموذجية قرار منا.
(مادة3)
تتولي وزارة التربية والتعليم تجهيز وإدارة هذه المدارس وتدرج الاعتمادات الماليةاللازمة بموازنة الديوان العام للوزارة، ويصدر بنظام من هذه الاعتمادات قرار مناللجنة العليا للإشراف.
الفصل الثاني
أهداف المدارس النموذجية
(مادة 4)
تتخذ المدارس النموذجية مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمهعندما يثبت نجاحها.
(مادة 5)
(أ‌) تقديم نمط من التعليم تتوافر له إمكانات مناسبة ترتفع بمستواه عما هو قائمفعلا.
(ب‌) التجريب في المجالات التربوية والتعليمية بقصد تطوير وتحديث العملية التربويةوالتعليمية مما يساعد علي رفع مستوي الأداء، وإيجاد المواقف التعليمية المناسبةلنمو التلاميذ نمواً متكاملاً في إطار أهداف المجتمع وأهداف السياسة التعليمية معالأخذ في الاعتبار الكشف عن التفوق والمواهب والقدرات الخاصة بهدف تنميتهاوتوجيهها توجيهاً سليماً.
(ت‌) تخطيط أساليب جديدة ومتقدمة لربط المدرسة بالمجتمع بما يساعد علي قيامالمدرسة بدورها في خدمة البيئة وحل مشكلاتها.
(ث‌) إتاحة الفرصة لهيئات التدريس والإشراف بتلك المدارس للتدريب علي الأساليبالتربوية والإدارية المتطورة ليكونوا روادا للتطبيق في مدارس أخرى مستقبلا.
(ج‌) الاستفادة من نتائج التجارب الناجحة ووضع التخطيط المناسب للتوسع التدريجي فيتطبيقها ببقية المدارس.

الفصل الثالث
القبول فى المدارس النموذجية
مادة 6
يتم القبول بالمدارس النموذجية طبقاً لقواعد التنسيق العام بمديريات التربيةوالتعليم في حدود المربع السكني، ويجوز التجاوز عن المربع السكني لتحقيق رغبات منيزيد مجموعة في الشهادة العامة عن 85% ويصدر بشرط القبول بهذه المدارس قرار منا.
(مادة 7)
يكون الحد الأقصى لعدد التلاميذ في كل فصل كالآتي:
45 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الابتدائية.
40 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الإعدادية.
32 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الثانوية.
ولا يجوز الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في المدارس النموذجية.
(مادة Cool
تكون الخطط الدراسية والمناهج والامتحانات في المدارس النموذجية مماثلة علي الأقلللنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
وتطبق هذه المدارس نظام اليوم الكامل.
الفصل الرابع
الإشراف علي المدارس النموذجية
(مادة 9)
تشكل لجنة عليا للإشراف علي المدارس النموذجية مركزيا مقرها ديوان عام الوزارة عليالوجه الآتي:
رئيس قطاع التعليم رئيساً
أحد عمداء كليات التربية يختاره وزير التربية والتعليم سنوياً رئيساً مندوباً
رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي عضواً
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام عضواً
مدير المركز القومي للبحث التربوية أمينا عاماً
أحد مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات يختاره الوزير سنوياً.
مدير عام التعلم الابتدائي
مدير عام التعليم الإعدادي أعضاء
مدير عام التعليم الثانوي
مدير عام الشئون المالية
ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بكليات التربية يختارهم الوزير سنوياً ثلاثة من نظارالمدارس النموذجية يمثلون مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه والتعليم الثانوي العام.
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكليها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجلاتالبحث والتجريب التربوي، وذلك في حدود ثلاثة أعضاء.
(مادة 10)
تتولى اللجنة العليا للإشراف علي المدارس النموذجية، ولها في سبيل ذلك:
(1) وضع السياسة العامة لتلك المدارس فنياً وإداريا ومالياً.
(2) اقتراح إنشاء المدارس النموذجية الجديدة.
(3) اقتراح مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدي للتلاميذ بهذه المدارس.
(4) وضع نظام تقويم عمل المدرسين والتلاميذ.
(5) إقرار الاعتمادات المالية اللازمة للتجريب علي المستوي المركزي والمحلي معتحديد الاعتمادات المالية لتلك المدارس كوحدات مستقلة.
(6) إصدار اللوائح المنظمة لنقل وترقية العاملين بتلك المدارس وإيفادهم في بعثاتداخلية وخارجية وتقرير حوافز مادية وأدبية لهم وذلك في إطار القوانين المنظمةلذلك.
(7) اقتراح المكافآت المالية الخاصة باللجان المنوط بها الإشراف علي المدارسالنموذجية ويصدر بتحديد هذه المكافآت قرار منا.
(Cool تشكيل لجان التوجيه الفني.
وترفع قرارات اللجنة العليا إلي وزير التربية والتعليم خلال ثمانية أيام عليالأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، (ولا يعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعداعتمادها).


(مادة 11)
تشكل اللجنة العليا للإشراف أمانة فنية لشئون المدارس النموذجية، وتختص الأمانةالفنية بما يلي:
(‌أ) إعداد مشروعات خرائط التجريب التربوي والقرارات، والمذكرات الخاصة بالعملتمهيداً لعرضها علي اللجنة العليا للإشراف.
(‌ب) متابعة تنفيذ التجارب التربوية، وقرارات اللجنة العليا للإشراف.
(‌ج) تلقي اقتراحات لجان المجالس المحلية للمدارس النموذجية ودراستها وعرضها علياللجنة العليا للإشراف.
(‌د) إعداد مشروع موازنات المدارس النموذجية.
(مادة 12)
تنشأ لجنة محلية للإشراف في كل محافظة بها مدارس نموذجية تشكل علي الوجه الأتي:
مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. رئيساً
عميد كلية التربية بالمحافظة. رئيساً مناوباً
وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. أميناً
اثنان من أساتذة كليات التربية بالمحافظة
مديرو ونظام المدارس النموذجية بالمحافظة. أعضاء
اثنان من المدرسين الأوائل بالمدارس النموذجية بالمحافظة.
نائب رئيس مجلس الآباء والمعلمين بالمحافظة.
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالاتالبحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.
(مادة 13)
تتولى اللجنة المحلية للإشراف ما يأتي:
(‌أ) الإشراف علي تنفيذ التجارب التربوية والتعليمية علي مستوي – المحافظة ومتابعةعمليات تنفيذها.
(‌ب) التنسيق بين التجارب التي تطبق بالمدارس النموذجية.
(‌ج) وضع الخطط نقل التجارب الناجحة إلي المدارس المناظرة.
(‌د) اقتراح وإقرار المصادر المالية الإضافية اللازمة للتجريب التربوي علي المستويالمحافظة.
(‌ه) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف.
(‌و) تقويم عمليات التجريب التربوي في مدارس المحافظة ورفع تقريرها إلي اللجنةالعليا للإشراف.
(‌ز) العمل علي حل المشكلات الفنية والإدارية والمالية التي قد تصادف المدارسالنموذجية بالمحافظة.
تشكل اللجنة أمانة فنية لها.
(مادة 14)
تشكل بكل مدرسة نموذجية لجنة للإشراف المدرسي علي الوجه الأتي:
مدير المدرسة أو ناظرها..................رئيساً
أحد أساتذة كلية التربية بالمحافظة يختاره العميد سنوياً... رئيساً مناوباً
أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالمحافظة............. عضواً
أحد وكلاء المدرسة........................................... أميناً
أربعة من المدرسين الأوائل المشرفين علي المواد الدراسية...... أعضاء
اثنان من أولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء والمعلمين
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالاتالبحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.
(مادة 15)
تختص لجنة الإشراف المدرسي بما يأتي:
(أ‌) اقتراح السياسة العامة للمدرسة فنياً وإدارياً.
(ب)التخطيط للأنشطة المختلفة بالمدرسة واختيار المشرفين عليها.
(ج)وضع مشروعات ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.
(د) توزيع ميزانية المدرسة علي بنود الصرف المختلفة طبقاً للتخطيط المرسوم.
(هـ) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف واللجنة المحلية.
(و)التقويم المستمر للعمل المدرسي ورفع تقاريرها وتوصياتها إلي لجنة الإشرافالمحلي.
(مادة 16)
تجتمع اللجان المشار إليها بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة ولايكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبيةأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(مادة 17)
يتولى التوجيه الفني للمدارس النموذجية لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العلياللإشراف تضم ممثلين عن كليات التربية والمركز القومي للبحوث التربوية والموجهينالعامين للمواد، والموجهين الأوائل، والموجهين المختصين.
(مادة 18)
يباشر مدير المدرسة أو ناظرها السلطات المالية المنوطة برئيس المصلحة والمديرالعام.

الفصل الخامس
دور كليات التربية
(مادة 19)
تتاح لكليات التربية فرصة التجريب في المدارس النموذجية وذلك عن طريق المشاركةفيما يأتي:
1- تصميم وحدات دراسية تجمع ما بين مستحدثات المادة العلمية والنظريات التربويةالحديثة.
2- استخدام بعض التطبيقات الحديثة في مجال التعليم وتدريب المعلمين علي استخدامهابما يحسن من مستوى أداء المعلم والتلميذ.
3- القيام ببعض البرامج التدريبية سواء في مجال الدراسة أو التخطيط للأنشطة يسمحفيها للمعلمين في المدارس الأخرى بالاشتراك للاستفادة من التجارب الجديدة.
4- إدخال بعض الأساليب الإدارية الحديثة بما يحقق التفاعل الكامل بين المعلمينوالتلاميذ وإدارة المدرسة.
(مادة 20)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 85/1986.
صدر بديوان عام الوزارة في 29 رمضان سنة 1405 (17 يونيه سنة 1985)
وزير التربية والتعليم
دكتور/ عبد السلام عبد الغفار

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى