الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

من احكام المحكمة الاداريه العليا

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1من احكام المحكمة الاداريه العليا Empty من احكام المحكمة الاداريه العليا الأحد أكتوبر 28, 2012 5:11 pm

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمد ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 4/9/1997 أودع الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6399 لسنة 43ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 27/7/1997م فى الطعن رقم 39 لسنة 25ق والذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 1105 الصادر بتاريخ 3/8/1996 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من اعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 10/9/1997م وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة جلسة 9/2/2000 - والجلسات التالية حتى قررت الدائرة إحالته إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
وحددت لنظر أمامها جلسة 2/9/2000 وجرى تداوله بالجلسات إلى أن قررت هذه الدائرة بعد إحالة الطعن إليها، إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى انه بتاريخ 5/11/1996 أقام الطاعن الطعن رقم 39 لسنة 25 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا انه بتاريخ 3/8/1996 (صدر قرار وزير التربية والتعليم متضمنا مجازاته بخصم شهرين من المرتب وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للواقع لعدم صحة المخالفة المنسوبة إليه بأوراق التحقيق حيث انه كان مكلفا بكتابة الدرجات بكشوف رصد الدرجات وبمراجعة الكتابة أيضاً بينما كان زميله الآخر، مكلفا بالإملاء وبالتالى فان مهمته كانت تقتصر على الكتابة بكشوف رصد الدرجات وبمراجعة الكتابة وبالتالى فان الخطأ ليس خطأه، وأضاف أنه لم يحقق معه كتابة كما أن القرار المطعون فيه مشوب بالغلو فى توقيع الجزاء وخلص إلى طلب الحكم له بما سلف من طلبات.
وبجلسة 27/7/1997 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن من اهماله فى المراجعة لرصد وإملاء درجات الطالب/ ................ بمدرسة بلقاس الثانوية بنين حيث رصد 16.5 بدلا من 41 درجة والحاصل عليها الطالب المذكور فى مادة الكيمياء ثابتة فى حقه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه ويتعين بالتالى القضاء برفض الطعن عليه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:-
1- انه طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 يكون للمحافظين الاختصاصات المقررة للوزارة بالنسبة للعاملين المدنيين فى نطاق محافظتهم ومن ثم لا يمكن القول بان الاختصاص بالإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية إنما ينعقد أصلا للوزارة المختصة خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
2- مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات عقوبة ممعنة فى الشدة والقوة وكان يتعين على المحكمة التأديبية التصدى لهذا الغلو فى الجزاء التأديبى وفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث انه عن وجه الطعن القائم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على سند من - القول بعدم اختصاص وزير التربية والتعليم بإصدار القرار رقم 105 لسنة 1996 بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وإنما ينعقد الاختصاص - بإصداره للمحافظ طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية فهذا القول مردود عليه بأنه لما كانت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 قد حددت فى الفصل الثانى من الباب الثانى اختصاصات الوحدة المحلية فى شئون التعليم ونصت المادة الخامسة على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفى خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس .......... ولكل وحدة من الوحدات المحلية فى سبيل ذلك وفى حدود الخطة التى تضعها المحافظة مباشرة .......... الإشراف على امتحانات النقل فى المدارس فى المواعيد التى تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات - الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية".
ومفاد ذلك أن الوحدات المحلية تشرف على امتحانات النقل اما المحافظة فهى التى تشرف على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية اما الامتحانات التى تكون على مستوى الجمهورية ومنها امتحانات الثانوية العامة فلا تتبع الوحدات المحلية أو المحافظة وانما تتبع وزارة التربية والتعليم ومن ثم فان الطاعن أثناء عمله بلجنة النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة يكون فى واقع الأمر منتدبا لوزارة التربية والتعليم طوال فترة عمله بالتصحيح لمرحلة الثانوية العامة وبالتالى تختص الوزارة باعتبارها الجهة التى يتبعها الطاعن حال ندبه بإصدار قرارات الجزاءات عن المخالفات التى تقع منه خلال تلك الفترة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر من وزير التربية والتعليم مطابقا لأحكام القانون بما لا وجه للنعى عليه بعد الاختصاص.
أما عن وجه الطعن القائم على أن مجازاة الطاعن بخصم شهرين من اجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ينطوى على غلو بحيث لا يتناسب معه هذا الجزاء مع ما نسب إلى الطاعن من مخالفات فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الجزاء التأديبى متروك إلى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبى غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز اساءة استعمال السلطة تلك العبارة التى تبدى عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو فى تقدير الجزاء الذى يصم الإجراء التأديبى بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء. والتناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها فان مؤدى ذلك أن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من آثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبيها من الحرص والدقة فى أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان حساب درجات الطالب بالامتحان خاصة بالمرحلة الثانوية يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد مساره العلمى والعملى بل ومستقبل حياته الأمر الذى يقتضى من القائمين على هذا الحساب الدقة فى الأداء واليقظة الكاملة فى ضبط الدرجات رصدا ومراجعة فان ثبت تفريطهم فى ذلك أو تهاونهم حق مؤاخذتهم بالشدة جزاء وفاقا لما يترتب على هذا التفريط والتهاون من آثار بالغة فلا غرو فى مثل هذه الأحوال أن تدق موازين الحساب وأن يغلظ العقاب.
وبناء على ذلك ولما كان القرار الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه يستند فى مجازاة الطاعن بخصم شهرين من مرتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات على ما ثبت فى حقه بتحقيقات الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم من الإهمال وعدم الدقة فى مراجعة رصد درجات الطالب/ .......... بامتحان الثانوية العامة نظام حديث - "مايو1996" مما أدى إلى رصد 16.5 درجة له فى مادة الكيمياء بدلا من 41 درجة التى يستحقها فعلا حسبما تبين بعد المراجعة فانه لا وجه للنعى على هذا الجزاء بالغلو وعدم التناسب فى ضوء الظروف والملابسات المحيطة به على النحو السالف بيانه، ومن ثم يكون القرار الصادر بشأنه الحكم المطعون عليه قائما على سنده ومطابقا لأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس خليقا بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بما تقدم فانه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويضحى الطعن عليه بغير سند متعينا رفضه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم ومصطفى محمد عبدالمعطى أبوعيشة وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 17/6/1999 أودع الأستاذ/ ................ المحامى وكيل الطاعن تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3201 لسنة 53 ق بجلسة 25/5/1999 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب.
وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعلنت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقاً لما هو موضح بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 19/6/2000 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 6/8/2000 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى الدائرة المحال إليها ونظرته بعدة جلسات وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/11/2000 وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 10/1/2001 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/3 ثم جلسة 18/4/2001 لاستكمال المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/1/1999 أودع الطاعن بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 3201 لسنة 53ق طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأن ابنته/ ................ التحقت بمدرسة قطر الدولية بدولة قطر عام 1995 وأن هذه المدرسة تطبق النظام البريطانى وأنه عاد إلى مصر فى نهاية العام الدراسى 1987 فتقدم بطلب لقيدها بالمدرسة الدولية البريطانية بالزمالك والتى تطبق أيضاً النظام البريطانى وقيدت بقائمة الانتظار وفى بداية العام الدراسى 89/1990 قيدت بالصف الثالث الابتدائى ثم نقلت إلى الصف الرابع الابتدائى فى العام الدراسى 90/1991 وفى نهاية العام قررت إدارة المدرسة نقلها من الصف الرابع إلى الصف السادس مباشرة نظراً لتفوقها الدراسى الباهر وأنهت مقرراتها فى العام الدراسى 91/1992 ثم نقلت إلى الصف السابع 92/1993 وبنهايته انتهت المرحلة الابتدائية وانتقلت إلى المرحلة الثانوية العام الدراسى 93/1994 وانتهت منها فى العام الدراسى 97/1998 وحصلت على شهادة g.c.s.e. شهادة الثانوية الإنجليزية بمجموع 96.7% وتقدمت بأوراقها إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة واجتازت بنجاح الاختبارات المؤهلة للقبول وتم إعفاؤها من سداد جزء من المصروفات الدراسية لتفوقها وقامت بسداد باقى الرسوم وانتظمت فى الدراسة اعتباراً من 15/9/1998، ثم فوجئ باستدعائه من قبل إدارة الجامعة الأمريكية وطلبت منه سحب أوراق ابنته بدعوى أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والتى تتطلب ضرورة أن يمضى الطالب إحدى عشر سنة فى الابتدائى والثانوى قبل أن يلتحق بالجامعة فتظلم من هذا القرار وأخطر برفض تظلمه فى 24/11/1998 ونعى على ذلك بإساءة استعمال الإدارة لسلطتها لأنه وإن كان من حق جهة الإدارة أن تتولى تقييم الشهادات التى تمنحها المؤسسات التعليمية الخاصة عند التقدم إليها بتلك الشهادات للقبول بالجامعات المصرية أو التجنيد فلا يكون لها ذلك فى حالة ابنته لكونها التحقت بالجامعة الأمريكية وهى ليست جامعة مصرية ولا تخضع لنظم التعليم المصرية، كما أن ربط مسألة الكفاءة العلمية بعدد معين من السنين أمر عقيم خاصة فى عصر العولمة الذى سوف تصبح فيه المنافسة تعتمد أساساً على العلم والمعرفة وأكد أن تنفيذ ذلك القرار يؤدى إلى نتائج غير منطقية لأنه بإمكان ابنته الإلتحاق بالجامعة الأمريكية ببيروت دون قيد وفى النهاية لا تملك السلطات المصرية إلا الاعتراف بالمؤهل الذى ستحصل عليه من تلك الجامعة.
ونظرت المحكم المذكورة الدعوى وفقاً لما هو مبين بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 25/5/1999 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وفى مجال بحث ركن الجدية استعرضت بعض نصوص دستور 1972 وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرارى وزير التعليم رقمى 224، 244 لسنة 1993 واستبان لها أن التعليم حق لكل مواطن وحمل المشرع الدولة مسئولية الإشراف على مختلف صورة داخل البلاد وحالات الطلاب المصريين الذين يدرسون فى معاهد تعليمية بدول أجنبية حيث تتولى معادلة درجاتهم العلمية وشهاداتهم عند الالتحاق بمعاهد التعليم داخل وطنهم كما أن نطاق هذا الإشراف لا يقتصر على مدارس الدولة بل يمتد إلى التعليم الخاص بمصروفات ويشمل مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة التعليم الجامعة سواء من جامعات الدولة أو الجامعات الخاصة أو جامعات أجنبية طالما كان باب القبول مفتوحاً أمام الطلبة المصريين لذلك فالجامعات الخاصة أو المعاهد العالية الخاصة التى تشكل صور التعليم الجامعى الخاص ليست حرة فى تحديد شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بها أو إجراء المعادلة للشهادات الحاصل عليها الطلبة المصريين من مدارس فى دولة أجنبية وإنما تخضع لرقابة الدولة هذا الشأن انطلاقاً من المسئولية التى تتحملها الدولة فى الإشراف على مختلف صور التعليم، كما استبان بها أن نظام التعليم الإنجليزى قبل الجامعى ينقسم إلى مرحلتين المرحلة الابتدائية ومدة الدراسة بها سبع سنوات، 2- المرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها خمس سنوات وقد التحقت ابنة المدعى بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة الدولية الإنجليزية بالزمالك بالقاهرة لعام الدراسى 89/1990 ونقلت إلى الصف الرابع العام الدراسى 90/1991 ثم نقلت إلى الصف السادس الابتدائى العام الدراسى 91/1992 لتفوقها وحصلت على الشهادة الابتدائية فى العام الدراسى 92/1993 وبذلك تكون قد قضت مدة أربع سنوات بمرحلة التعليم الابتدائى ثم نقلت إلى مرحلة التعليم الثانوى وقضت بها خمس سنوات من العام الدراسى 92/1994 حتى العام الدراسى 97/1998 الذى حصلت فى نهايته عل شهادة الثانوية الإنجليزية عام 1998 g.c.s.e وبذلك تكون مدة الدراسة التى قضتها فى التعليم قبل الجامعى تسع سنوات، ولم تستوف الشروط المطلوبة للالتحاق بالتعليم الجامعى وهو قضاء إحدى عشر سنة دراسية قبل الحصول على الشهادة المعادلة الثانوية العامة المصرية طبقاً لأحكام قانون التعليم وقرارى وزير التعليم سالف الذكر، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح القانون وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وإذا انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ومن المتعين رفض طلب وقف التنفيذ ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام هذا الطعن ناعياً على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره لأسباب حاصلها أن سلطات التعليم المصرية تملك الإشراف على الطلبة المصريين الذين يدرسون فى مدارس مصرية دون الطلبة الذين يدرسون فى دول أجنبية إذ لو أرسل ابنته لتكمل دراستها فى أمريكا بالجامعات الأمريكية فلا تملك الوزارة منع أى من جامعات أمريكا من قبولها، كما لم يفرق الحكم المطعون فيه بين جهات التعليم الخاص الخاضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والمدارس الأجنبية التى لا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم كالمدارس التى درست بها ابنته، هذا فضلاً عن أن تظلمه لم يتم عرضه على المجلس الأعلى للجامعات وإنما تم عرضه على أمانة المجلس وهناك فارق جوهرى بينهما وأن القرار المطعون فيه صادر من رئيس الإدارة المركزية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات وليس له أى نوع من الاختصاص فى إصدار مثل هذا القرار والقرار رقم 244 لسنة 1993 يعفى ابنته من شرط مضى ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل - شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها.
وأضاف أن مكتب التنسيق ليس له أى اختصاص بالقبول فى الجامعة الأمريكية وليس لوزارة التعليم أى إشراف عليها باعتبارها جامعة أجنبية، كما أن القرار الذى استند إليه الحكم المطعون فيه يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة ولم ينشر فى الوقائع المصرية.
ومن حيث إنه من المقرر أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن التعليم فى مصر استمر لفترة بلغت ما يقرب من مائتى عام سمح فيها بإنشاء مدارس أجنبية بهدف ظاهر هو تحديث مصر لكى تلحق بالتقدم الذى حققته الدول الأوربية منذ بداية القرن التاسع عشر فى المجالات العلمية والثقافية، وكان هدفه الحقيقى الغير معلن هو السيطرة على العقل المصرى فكرياً وثقافياً لفاعلية ذلك وأهميته للدول الأجنبية فى تشكيل عقلية الدارس وتفكيره، وبتمام استقلال مصر حرصت دساتيرها المتعاقبة منذ 1956 وحتى دستور سنة 1971 على النص صراحة على أن تتولى الدولة الإشراف على التعليم كله وكفلته الدولة واعتبرته إلزامياً فى المرحلة الابتدائية وأجازت مد فترة الإلزام إلى مراحل أخرى وذلك كله تحت إشراف الدولة وفقاً لنص المادة 18 من دستور 1971، وهذا الإشراف من جانب الدولة عن طريق وزارة التعليم اقتضته سيادة الدولة على أراضيها ولا تملك أى جهة التنازل عنه أو التفريط فيه أو الاكتفاء ببعضه دون البعض الآخر، ولتحديد مدلول إشراف الدولة على التعليم ونطاقه يتعين الرجوع إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم تعتبر المادة 54 من القانون المذكور المدارس التى تنشأها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيره من الأجانب وكذا المراكز والمعاهد الثقافية والتى تنشأها دولة أو هيئة أجنبية استناداً لاتفاقات ثقافية مع جمهورية مصر العربية والتى ينص فيها على معاملة خاصة بالنسبة لهذه المراكز أو المعاهد مدارس خاصة فى مجال تطبيق القانون رقم 139 لسنة 1981 فى شأن التعليم، وذلك باعتبار أن الدولة لا تهتم بهذا النوع من التعليم ولا تشرف عليه وإنما يخضع لإشراف الدولة الأجنبية فى ضوء الاتفاق المعقود بهذا الشأن ولا يتضمن ذلك انتقاص من سيادة الدولة على أراضيها، ولا تعادل الشهادات التى تمنحها تلك المدارس الخاضعة الخاصة لإشراف وزارة التعليم إلا إذا قدمت إلى لجنة المعادلات الدراسية ورأت ذلك فى ضوء القواعد والضوابط القانونية المقررة لإجراء هذا التعادل، لبيان مدى صلاحية أى منها للإلتحاق بالمرحلة التالية لها فى ضوء المناهج التى يدرسها الطالب ومدة دراسته والقواعد المتعلقة بالسن للإلتحاق بالمرحلة التى حصل فيها على الشهادة المؤهلة له للالتحاق بالمرحلة التالية.
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كانت الجامعة الأمريكية بمصر مؤسسة تعليمية أمريكة أقيمت على أرض مصر يتم قبول مصريين وأجانب بها وفقاً لأحكام بروتوكول صادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 بوضع وتنظيم تلك الجامعة بالقاهرة تنفيذاً للاتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 13/11/1975 والموضح فى المادة الخامسة منه السياسة التى تسير عليها الجامعة فى قبول الطلبة والتى لا تقل نسبة المصريين عن 75% من مجموع الطلبة المقبولين والذين لا تقل نسبة درجات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن 65% من المجموع الكلى للدرجات، كما نص البروتوكول السابق فى المادة الثامنة منه على أن تعتبر الدرجات العلمية الموضحة بالملحق والتى تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة معادلة لمثيلاتها الممنوحة بمعرفة الجامعات المصرية، وأنه فى حالة قيام الجامعة الأمريكية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة بوزارة التعليم العالى بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر فى الاعتراف بهذه الدرجات والشهادات العلمية وهذا ما يفيد بجلاء أن الشهادة التى يتم الالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بها يتعين أن تكون معادلة لشهادة الثانوية العامة وفقاً لأحكام وقواعد وضوابط هذا التعادل والوارد فى القانون رقم 139 لسنة 1981 والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، وأن تلك الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالى من ذلك باعتبار أن الطالب المصرى الذى يتم حصوله على مؤهل من تلك الجامعة يحق له الالتحاق بالوظائف وممارسة الأعمال التى تتطلب الحصول على مؤهل جامعى، كما يحق له الانضمام إلى النقابات وغير ذلك من الممارسات التى تتطلب ذلك المؤهل بجمهورية مصر العربية، وأما ما يقال بأنه بامكان الطالب المصرى الالتحاق بالجامعة الأمريكية فى أمريكا أو لبنان وغيرها من البلاد الموجود بها تلك الجامعة وحصوله على المؤهل، فإن المؤهل الذى يحصل عليه من الجامعة المذكورة من غير فرع القاهرة يتم إعادة تقييمه ومعادلته بالمؤهلات الجامعية المصرية من لجنة المعادلات الدراسية التى قد تقبله أو ترفضه فى ضوء الضوابط والاتفاقات المقررة فى هذا الشأن، أما المؤهل الذى تمنحه الجامعة الأمريكية بالقاهرة فهى غير خاضعة لإجراء هذا التعادل باعتبارها خاضعة لإشراف الدولة عند الالتحاق بها وطبقاً للبروتوكول المشار إليه.
ومن حيث إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التعليم بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على أنه ومع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن "ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه ....".
وتنص المادة الرابعة من ذلك القانون على أن "تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى:
- ثمانى سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتباراً من العام الدراسى 88/1989 ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاثة سنوات.
- ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى) ..........
وتنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه على أن "يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية.....
وتنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أنه "بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحانات وقواعد النجاح ....." وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن "التعليم الأساسى لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ........ وذلك على مدى ثمانى سنوات .... ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف ....".
ونصت المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 805 لسنة 1975 على أنه "يشترط لقيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.
1- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .... "............ وقد أصدر وزير التعليم القرار رقم 224 لسنة 1993 - ونص فى المادة الأولى منه على أن "بعض الطلاب المصريين الذين يدرسون بالمدارس فى دولة أجنبية مدة الدراسة بها إحدى عشر سنة وتمت معادلة شهاداتها النهائية اتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية من شرط مضى ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها"، ثم صدر قرار وزير التعليم رقم 244 لسنة 1993 بتعديل ذلك القرار ونص فى المادة الأولى منه على أن "يقصد بالطلاب المذكورين فى المادة الأولى من القرار رقم 224 لسنة 1993 - المشار إليه الطلاب الذين التحقوا بالتعليم الأجنبى بمدارس فى دولة أجنبية فى مرحلة تعادل التعليم الأساسى سابقة على حصولهم على الإعدادية أو ما يعادلها وبشرط استكمال الأحد عشر سنة المنصوص عليها فى قانون التعليم".
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حرص على إشراف الدولة على التعليم بصوره المختلفة بوضع الضوابط والشروط اللازمة ابتداء من مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى وحتى حصول الطالب على الشهادة الجامعية الأولى سواء فيما يتعلق بالسن المقررة للقبول أو المناهج المقررة أو المدة اللازمة للحصول على الشهادة فى نهاية كل مرحلة والمؤهلة للالتحاق بالمرحلة التى تليها والضوابط الكفيلة بمعادلة الشهادات الأجنبية للشهادات المصرية وخاصة الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة والتى تبيح للطالب الالتحاق بالتعليم الجامعى للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وفى سبيل إجراء هذا التعادل راعى ألا تكون الضوابط التى يتم التعادل على أساسها بمنأى عن الشروط المتطلبة للقبول بكل مرحلة سواء من حيث السن أو المقررات أو المدرسة الأجنبية التى حصل منها الطالب على الشهادة وفى ضوء الاتفاقات والبروتوكولات المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدولة الأجنبية فى هذا الشأن أخذ فى الاعتبار الأمر العادى والمألوف فى مستوى الطلاب الذهنى والثقافى والإدراكى بمراعاة السن والقدرة على التحصيل للطالب العادى وإجراء المعادلة فى ضوء تلك الاعتبارات للشهادة التى تؤهل الطالب للالتحاق بالمرحلة التى يتقدم لها سواء كان ذلك فى مدرسة أو جامعة مصرية أو مدرسة أو جامعة أجنبية تخضع لإشراف الدولة طبقاً لاتفاقات مبرمة بين مصر وتلك الدولة.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف ولما كانت الطالبة/ .............. ابنة الطاعن من مواليد 26/7/1982 وكان عمرها فى بداية العام الدراسى 89/1990 (2 يوم، 2 شهر، 7 سنة) وقيدت بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة الدولية البريطانية بالزمالك بجمهورية مصر العربية ثم نقلت إلى الصف الرابع الابتدائى فى العام الدراسى 90/1991 ولنبوغها وتفوقها الدراسى نقلت إلى الصف السادس الابتدائى لعام 91/1992 ثم إلى الصف السابع الابتدائى لعام 92/1993 وحصلت فى نهايته على الشهادة الابتدائية والتحقت بمرحلة التعليم الثانوى وقضت بها مدة خمس سنوات ابتداء من العام الدراسى 93/1994 حتى حصلت على شهادة الثانوية الإنجليزية g.c.s.e سنة 1998، وبذلك لا تكون قد قضت مدة إحدى عشرة سنة فى مرحلتى التعليم الابتدائى والثانوى بالمدرسة الإنجليزية المذكورة وتكون الشهادة الحاصلة عليها غير معادلة لشهادة الثانوية العامة التى تؤهلها للقبول بالمرحلة الجامعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبذلك ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ويكون طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على سند من صحيح القانون ومن المتعين رفضه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون مما يستوجب رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

إنه في يوم الإثنين الموافق 5/4/1999 أودع الأستاذ/ .............. عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على إبنه ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3914 لسنة 45 ق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في الدعوى رقم 9737 لسنة 2ق بجلسة 9/2/1999 القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 20/12/1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع بجلسة 28/5/2000 وقد نظره هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع للاختصاص وبعد أن تداولت هذه الدائرة نظره قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9737 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في 10/9/1998 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليهما الثانى والثالث بتقسيم التلاميذ من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية إلى أبناء مدينة وأبناء أقاليم وتحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية على أساس هذا التقسيم، وقبول نجله ........ بإحدى المدارس الثانوية بإمبابة وألزمت المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال شرحاً لدعواه بأنه في شهر يوليو 1998 أصدر المدعى عليهما الثانى والثالث قراراً بتقسيم تلاميذ محافظة الجيزة الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية في هذا العام إلى أبناء مدينة وأبناء أقاليم وتحدد للأول للقبول بالمرحلة الثانوية الحصول على مجموع 193 درجة تم تخفيضه إلى 191 درجة وللآخرين ممن يعدون أبناء أقاليم الحصول على 183 درجة - وقد حصل نجله في تلك الشهادة من مدرسة نادى شباب إمبابة الخاصة على 186 درجة ولما تقدم بأوراقه لإحدى مدارس الأقاليم فوجئ بالامتناع عن قبول الأوراق بزعم أن هذه المدارس لا تقبل إلا الحاصلين المحليين على تلك الشهادة دون غيرهم من الحاصلين عليها في المدن.
ونعى المدعى على القرار مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العرف التى تقضى بتوحيد الحد الأدنى للقبول على مستوى كل محافظة إلى جانب ما شاب القرار من تعسف في استعمال السلطة حيث أشر الوزير على أوراق الطالب بقبوله طالما أن مجموعة يدخل في المجموع المحدد أبناء الأقاليم إلا أن إدارة التربية والتعليم بالعجوزة رفضت تنفيذ التأشيرة مما ألحق به ضرراً بالغاً ونجله حيث اضطره إلى الحاقه بإحدى المدارس الثانوية الخاصة بمصروفات لذلك فإنه يطلب تعويضاً عن ذلك بمبلغ خمسين ألف جنيه.
واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المذكورة.
وبتاريخ 9/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار وألزمت المدعى مصروفاته وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن شروط القبول في كل مرحلة تعليمية يحددها وزير التعليم وتكون المفاضلة بين المتقدمين للمرحلة الثانوية بكل محافظة على أساس السن والمجموع الكلى للدرجات، وقد ناط المشرع بالمحافظ المختص سلطة الإشراف على جميع مرافق الخدمات في نطاق المحافظة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية، ويتولى بالنسبة لها جميع السلطات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ومن ثم فإنه يمارس اختصاصات وزير التعليم فيما يتعلق بتحديد شروط القبول في كل مرحلة تعليمية بعد أن أصبح مرفق التعليم من المرافق التى تديرها وحدات الإدارة المحلية.
وأضاف الحكم بأنه نظراً لأن التنسيق بين مدارس المحافظة استوجب أن تختص مدارس الأقاليم باستيعاب أبنائها ونزل بمجموعهم إلى 181 درجة بينما أن مدارس المدينة لا يمكن أن تستوعب أقل من الحاصلين على 191، 192 درجة، كما أن توحيد الحد الأدنى للمجموع على مستوى المحافظة سيترتب عليه أن تبقى فصول خالية من تلاميذ الأقاليم أو شغلها بتلاميذ المدينة بنسب كبيرة، ومن ثم يكون القرار قد صدر مبنياً على أسس موضوعية في نطاق السلطة المقررة ومصلحة تسيير المرافق وليس ثمة دليل في الأوراق ينبئ عن تعسف جهة الإدارة في استعمال الحق مما ينتفى به تحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار ودون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن مبنى هذا الطعن يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأسباب تتحصل في مخالفة القرار لمبدأ تكافؤ الفرص وهو من النصوص الدستورية حيث أعطى ميزة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالقانون العام لأبناء الأقاليم رغم أن امتحان الشهادة الإعدادية موحد بالنسبة للجميع ومن ثم تكون التفرقة بين أبناء مدينة وأبناء أقاليم لا سند لها في الدستور أو القانون وتمثل إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين، فضلاً عن الإخلال بقواعد العرف التى استقرت على مستوى سائر المحافظات من توحيد الحد الأدنى للدرجات للقبول بالمرحلة الثانوية على مستوى كل محافظة، وقد انفردت محافظة الجيزة بهذا النهج وحدها دون سائر المحافظات مما يجعل قرارها مخالفاً لعرف مستقر ومن ثم يكون بالتالى مخالفاً للقانون.
وأضاف الطاعن بأنه أقام دليلاً على تعسف الجهة الإدارية بالنسبة لحالة ابنه فقد رفضت تنفيذ تأشيرة الوزير الذى وافق على التحاقه بإحدى المدارس التى قبلت مجموعه وهو يمثل رئاسة مباشرة للمطعون ضده الثالث الذى امتنع عن التنفيذ مما يعد إغفالاً من الحكم لأسانيد الدفاع ومستنداته، يضاف إلى ذلك ما تضمه القرار الطعين من تقييد لحرية المواطن في التنقل من مكان لآخر وذلك على خلاف الحريات الدستورية المقررة.
واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلباته المتقدمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، قد يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق إن طلب وقف التنفيذ توافر فيه ركنان أولهما ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحميل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الجدية فإن المادة 10 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقوانين 233/1988، 2 لسنة 1994، 160 لسنة 1997 تنص على أنه "يحدد وزير التعليم شروط وأصول القبول في كل مرحلة تعليمية - أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عامل السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.
وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43/1979 على أنه "يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.
وتنص المادة 27 على أنه "يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.
وقد أصدر محافظ الجيزة قراره بتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية في نطاق المحافظة في العام الدراسى 89/1999 بأن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام رسمى (عربى، إنجليزى) على مستوى مدينة الجيزة 193 درجة وعلى مستوى الأقاليم 183 درجة.
ونص القرار على أن يتم تنسيق طلاب المدينة بمدارسها، وتنسيق مدارس الأقاليم على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من الإدارات التعليمية التابعين لها سمح لطلاب المدينة الالتحاق بمدارس الأقاليم - ثم صدر قرار من المحافظ بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية ليكون على النحو الآتى: مدارس مدينة الجيزة 192 درجة - مدارس مدينة 6 أكتوبر 191 درجة - مدارس الأقاليم 181 درجة وقد إسند القرار في هذا التنظيم إلى أن الأقاليم خارج المدينة تتوافر بها مدارس ثانوية يمكن أن تستوعب طلابها حتى المجموع المذكور وأن مدارس المدينة لا يمكن أن تستوعب من الحاصلين على ما هو أقل من 192 درجة وأن توحيد الحد الأدنى على مستوى المحافظة سيترتب عليه خللاً بالنسبة لبعض الفصول طبقاً للكثافة.
ومن حيث أن المادة 40 من الدستور تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم ....".
ومن حيث أن الحق في التعليم الذى أرسى الدستور أصله أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى قدراً من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته وذلك وفق القواعد التى يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منها وعلى ألا تخل القيود التى يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وما يرتبط به تطبيق هذا المبدأ رهن الشروط الموضوعية التى يحدد المشرع على ضوئها المراكز القانونية وأن يكون مفهوماً أن موضوعية هذه الشروط مرجعها إلى اتصال النصوص بالحقوق التى تتناولها بما يؤكد ارتباطها عقلاً بها وتعلقها بطبيعة هذه الحقوق، إذ أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لتحقيقها فإذا كان ا لنص منطوياً على تمييز يعتبر مصادفاً لهذا الأغراض بحيث يستحيل منطقياً ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها ووقع التمييز تحكمياً غير مستند إلى أسس موضوعية مجافياً لمبدأ المساواة القانونية الذى كفله الدستور.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان نص المادة 10 من قانون التعليم المشار إليه جعل القبول في المرحلة الثانوية والمفاضلة بين المتقدمين تقوم على أساس السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة فإن أى قرار يخل بتطبيق هذا المبدأ ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة بين ذوى المراكز القانونية غير المتغايرة في عناصرها المكونة لها ومن ثم لا يعتد بالأثر المترتب عليها لمساسه بحماية كفلها الدستور وهى حماية يفرضها مبدأ خضوع الدولة للقانون بما يتضمنه هذا المبدأ من استقامة المنحى عند إقرار النصوص. وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه الذى أوجد هذا التمييز في عملية الالتحاق بالمدارس الثانوية مجانباً للقانون مرجع الإلغاء عند نظر الموضوع ويتحقق به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه إلى جانب توافر ركن الاستعجال لما يترتب على التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها، ومن أهمها عدم قبول نجل المدعى بأحد المدارس الثانوية بإمبابة، وفقاً لما جاء بعريضة دعواه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون خالف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه قام على سند صحيح متعين القبول.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادية الأساتذة المستشارين:,رائد جعفر النفراوى, محمد عبد الرحمن سلامة, على عوض محمد صالح وإدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 6/3/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد (أ) بجلسة 5/1/1993 في الدعويين رقمي 265و 295لسنة 47ق والقاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائر فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/12/1996 والجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 5/5/1993 إحالة الطعن لهذه المحكمة التى نظرته بجلسة 22/6/1997 وجلسة 10/8/1997 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/10/1997 ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع مع التصريح بالإطلاع وقد انقضى هذا الاجل دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ13/10/1992أقامت المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم 265لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإداري دارة منازعات الأفراد والهيئات ضد كل من : محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدير إدارة الهرم التعليمية بالجيزة، مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وزير التعليم.
وطلبت المدعية في ختام عريضة دعواها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 441 لسنة 1992 فيما تضمنه من وضع الإشراف المالي والإداري من مديرة التربية والتعليم بالجيزة علي مدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة للغات واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بغير إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كما أقامت المدعية الدعوى رقم 295 لسنة 47ق أمام ذات المحكمة وضد نفس المدعى عليهم طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن رفع الإشراف المالي والإداري الصادر في ظل العام الدراسى 91/92 بموجب القرار رقم 441 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 16/3/1993 الانتهاء ذلك العام الدراسي في يوم 31/8/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعية في قيد وتحويل طلبة جدد بفصول التوسع الفندقي الثانوي نظام الثلاث سنوات شعب نوعية / مهنية اعتبارا من 1/9/1992 وذكرت المدعية شرحا للدعوى الأولي أنها تمثل شركة توصية بسيطة مالكة فصول التوسع الفندقي بمدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة للغات بالهرم، وأنه بتاريخ 15/6/19

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى