الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

من احكام المحكمة الاداريه العليا

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1من احكام المحكمة الاداريه العليا Empty من احكام المحكمة الاداريه العليا الأحد أكتوبر 28, 2012 5:34 pm

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin


منطوق الأحكام الصادرة عن دائرة

توحيد المبادئ

في العام القضائي 2000-2001



1-فيما يتعلق بالإختلاف بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من آدائها طبقا للقانون و لا يعتبر التهرب من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من آدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها و ذلك على الوجه المبين بالأسباب 0

( دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 1937 لسنة 47 ق – ع – جلسة 7 / 12 / 2000 )

2-لا يجوز تضمين لائحة العاملين بالشركة الطاعنة نصا يحدد اختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ,و و أن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية يكون مشوبا بالإنعدام لإ‘تصابه سلطة المحكمة , و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0

( دائرة توحيد المبادئ – جلسة 18 / 1/ 2001 – الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق و الطعن رقم 1430 لسنة 43 ق0ع)

3-القرارات التأديبية التي تصدر في شأ، العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع للتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصدادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصةة بالمحكمة للفصل فيه 0

( الطعن رقم 3599 لسنة 4- ق- ع – جلسة 1 /2 / 2001 )

4-أولا : باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما 0

ثانيا : في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا , بقبول الطعن شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0

( الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق – ع جلسة 7 / 6 / 2001 )

5- لكل من القانونين رقمي 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني و 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – مجال تطبيق – لذلك فإنه في جالة البناء في أرض غير مقسمة و دون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 وحده هو الذي يطبق على النحو المبين تفصيلا بالأسباب و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0

( الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية ق - جلسة 7 / 6 / 2001 )
إعلان - دعوى :



إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقا للمادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و بهذا الإجراء تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 23 من ذلك القانون أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى ذوي الشأن فليس ركنا من أركان المنازعة أو شرطا لصحتها و إنما هو إجراء لاحق مستقل – تتولاه المحكمة – قيام الجهة الإدارية بتصحيح شكل الدعوى و اختصام المطعون ضده الأول بعد بلوغه سن الرشد بصحيفة مستوفاة شرائطها القانونية – المنازعة قامت صحيحة بين الجهة الإدارية و المدعي عليه – إغفال إعلان المحكمة له بصحيفة الدعوى بعد تصحيح شكلها و صارت في نظرها بحالتها الأولى التي أقيمت بها ثم أصدرت حكمها المطعون فيه – متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد صدر في غير خصومة بين الجهة الإدارية و بين المطعون ضده الثاني الذي لم توجه له الجهة الإدارية أي طلبا بعد تصحيح شكل الدعوى مما يكون معه هذا الحكم قد شابه البطلان مما ينبغي معه القضاء بإلغائه 0

( الطعن رقم 1076 لسنة 41 ق0ع – جلسة 30 / 1 / 2001 )

ملحوظة :

أقامت جهة الإدارة الدعوى ضد والد أحد المتطوعين ثم قامت أثناء سير الدعوى بتقديم صحيفة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الإبن بعد بلوغه سن الرشد – صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا 0







المصلحة في الدعوى :



المادة (63 ) من قانون المرافعات تنص على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على اليبيانات الآتية :



" اسم المدعي و لقبه , و مهنته أو وظيفته , و موطنه , و اسم من يمثله , و لقبه , و مهنته , أووظيفته , و صفته , و موطنه " و المقرر في فقه المرافعات أن أغلب الفقه يعتبر أن الصفة هي من صفات المصلحة الواجب توافرها لرفع الدعوى , ذلك أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن تكون لصاحبها مصلحة في رفعها و إنمايجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف معينة تجعلها جديرة بالإعتبار , فيجب أن تكون المصلحة قانونية شخصية و مباشرة و قائمة و المقصود باشتراط المصلحة الشخصية و المباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه كالوصي بالنسبة للقاصر و الوكيل بالنسبة للموكل فلا تقبل الدعوى كقاعدة أمام القضاء إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه و هوما درج الفقه و القضاء على التعبير عنه بشرط الصفة 0

و حيث إنه بتطبيق ذلك الفهم في نطاق القضاء الإداري فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعي يدعي حقا أو مركزقانونيا لنفسه و لا يكفي أن تكون له مصلحة شخصية في ذلك , فلا تقبل دعوى بطلان قرار مقدمة من شخص ليس طرفا فيه , و لو كانت لهذا الشخص مصلحة في بطلانه و على ذلك انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إن المستأجر بغرفة صدر قرار بإزالتها هو صاحب المصلحة و الصفة في اختصام قرار الإزالة و لا صفة للساكن معفي طلب إلغاء ذلك القرار و لوكانت مصلحته متوافرة في طلب إلغائه كما أن رئيس اتحاد الملاك لأحد العقارات لا صفة له في إقامة دعوى إلا في نطاق الأغراض التي ناطها القانون باتحاد الملاك فإذا أقام دعواه بصفته هذه بالتجاوزعن الأغراض المنوطة بالإتحاد كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة و لو كانت له مصلحة في رفعها 0

( الطعن رقم634 لسنة 30 ق 0 ع – جلبسة 11 / 6 / 1986 لسنة 31 , ص 808 , و الطعن رقم 41 73 لسنة 39 ق0 ع – جلسة 13 / 11 / 1994 )
حماية الملكية الخاصة :



لكي تقوم الدولة بتخصيص مال من الأموال المملوكة لها ملكية خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

و من حيث إنه لا يغير من ذلك أيضا ما أثارته الجهة الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و ذلك لفحصه المستندات المقدمة من المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في دائرة الإختصاص المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه لم يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام بالتحقق من جدية إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا جديا بين الجهة الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام القضائية المدنية المقدمة في هذا الشأن 0

و خلص إلى أنه لايحق للجهة الإدارية أن تقوم بحسم النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له الكلمة الأخيرة في حسم نزاع الملكية بين المتنازعين0

و من حيث إنه لا ينال من ذلك أيضا ما قررته الجهة الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة مستندات بجلسة 20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس الجزية في العدوى رقم 20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من الأحكام فإن ما حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة الإدارية الطاعنة للأرض محل التداعي 0

( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000)

1604;مشار إليه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة البناء و من ثم تعديه على الطريق العام استنادا لما أثبته تقرير الخبير من أن آخر هو الذي قام بذلك فإن الحكم بهذا السياق لا يكون قد نفي واقعة إقامة البناء أيا كان القائم بها و إنما وقع العقوبة باعتبارها شخصية لا توقع على مرتكب الفعل بيد أن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء ليست في حقيقتها دعوى شخصية و إنما هي خصومة عينية تقوم على اختصام القرارالإداري المعيب ذاته بقصد التوصل لإلغائه و الحكم الصادر فيها يكون حجة على الكافة و من ثم فإنه متى ثبت وقوع المخالفة موضوع القرار المطعون فيه فإن القرار يكون قد قام على سببه الصحيح و لا ينال منه تحديد شخص المخالف , تكون حجية الحكم الجنائي في هذه الحالة مقصورة على ما أثبته من براءة المتهم من العقوبة الجنائية لعدم قيامه بالعمل المادي المكن لركن الجريمة , إلا أنه لم ينف وقوع المخالفة من غيره مما يجعلها محل اعتبار طبقا للقانون رقممم 84 لسنة 1998 أيا كانت شخصية المخالف 0

( الطعن رقم 7776 لسنة 44 ق0ع – جلسة 29/11/2000)



إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة 000000

حماية الملكية الخاصة :



لكي تقوم الدولة بتخصيص مال من الأموال المملوكة لها ملكية خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

و من حيث إنه لا يغير من ذلك أيضا ما أثارته الجهة الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و ذلك لفحصه المستندات المقدمة من المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في دائرة الإختصاص المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه لم يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام بالتحقق من جدية إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا جديا بين الجهة الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام القضائية المدنية المقدمة في هذا الشأن 0

و خلص إلى أنه لايحق للجهة الإدارية أن تقوم بحسم النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له الكلمة الأخيرة في حسم نزاع الملكية بين المتنازعين0

و من حيث إنه لا ينال من ذلك أيضا ما قررته الجهة الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة مستندات بجلسة 20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس الجزية في العدوى رقم 20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من الأحكام فإن ما حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة الإدارية الطاعنة للأرض محل التداعي 0

( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000) احكام ادارية في الامتناع عن تنفيذ الاحكام

--------------------------------------------------------------------------------

قانون المعاشات

الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً

فقرة رقم : 1

إن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية تنص على أن " كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم .

و نص هذه المادة واضح و صريح ، فى أن صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ، يترتب عليه سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، و قد جاءت فيه عبارة " فى جريمة غدر أو أختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية عامة "" مطلقة فلم تفرق فى خصوص الجرائم التى يترتب على صدور حكم فى إحداها على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ، سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، بين الحالات التى يرتكب فيها هذه الجرائم فى أعمال وظيفته و بين الحالات التى يكون إرتكابه اياها منبت الصلة بأعمال هذه الوظيفة ، و لو قصر المشرع إجراء مثل هذه التفرقة لما أعوزه الإفصاح عن قصده ، فالقول مع صراحة النص و عمومه - على نحو ما توضح - يقصر تطبيق الحكم الذى تضمنته المادة المذكورة على الحالات التى يرتكب فيها الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الجرائم المذكورة فى أعمال وظيفته ، تخصيص للنص بغير مخصص .

الطعن رقم 0932 لسنة 09 مكتب فنى 16 صفحة رقم 189



قانون المعاشات

الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً2

أن الحكمة التى تغياها المشرع من تخصيص النص لهذه الجرائم دون غيرها من الجرائم التى تقع على النفس أو المال ، هذه الحكمة التشريعية ظاهرة من أن هذه الجرائم تمس مباشرة أمن الدولة و مصالحها و أموالها العامة ، فرأى المشرع بحق ، أن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الذى يقدم على ارتكاب جريمة تهدد أمن الدولة أو مصالحها أو أموالها العامة لا يستحق أن يتقاضى منها معاشاً .

( الطعن رقم 932 لسنة 9 ق ، جلسة 1971/3/28 )



قانون المعاشات

غير المثبتين

أن القانون رقم 33 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على منح " الموظفين و المستخدمين من غير المثبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة فى الميزانية العامة للدولة أو فى ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو فى ميزانية المؤسسات أو الهيئات العامة الأخرى منذ 16 يناير سنة 1935 و إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون " و نص فى المادة الثانية منه على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على ورثة من توفى منهم " . و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له فى شأن المعاشات و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

و قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 و نص على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1964 النص الآتى : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون و الأحكام المنصوص عليها فى المواد 14 و 19 و 20 و 21 و 27 و 29 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 42 و 46 و 47 و 54 من قانون التأمين و المعاشات رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على المستحقين عمن توفى منهم " . كما نص فى المادة السادسة على أن يعمل بهذا الحكم إعتباراً من أول يوليو سنة 1963 .

( الطعن رقم 320 لسنة 16 ق ، جلسة 1971/11/28 )
قانون المعاشات

المستحقين للمعاشات

إنه و لئن كان قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 قد أورد - و هو بصدد بيان المستحقين للمعاشات التى تمنح إلى عائلات الموظفين و المستخدمين و أرباب المعاشات و تحديد نسب إستحقاقهم - أحكاماً مغايرة لتلك الخاصة بالإرث فى الشريعة إلا أن ذلك لا يعنى أن هذا القانون قد إستهدف اطراح المفاهيم الشرعية للزواج و الطلاق و التى يتعين الرجوع فى شأنها إلى أحكام الشريعة الغراء باعتبارها القانون العام فى كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية و منها الزواج و الطلاق ، و من ثم فإن تطبيق أحكام قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 فى هدى المفهوم الشرعى للزواج و الطلاق - دون ما إخلال بما عينه من مستحقين أو حدده من أنصبة لهم - لا يعد بحال خلطاً بين القانون و الشريعة - كما تذهب الطاعنة - و إنما هو إعمال سليم لكل منهما فى مجاله .

الطعن رقم 0337 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 195



الطلاق الرجعى

من المقرر شرعاً أن الطلاق الرجعى لا يرفع قيد الزوجية و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة فلا يجعل المطلقة محرمة على مطلقها ، فيحل له الإستمتاع بها طالما هى فى العدة و يصير بذلك مراجعاً لها ، و إذا مات أحدهما قبل إنقضاء العدة ورثه الآخر و نفقته واجبة عليه ، و لذلك فإن الزوجية بعد الطلاق الرجعى تظل قائمة حكماً حتى تاريخ إنقضاء العدة .

و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فأن لفظ " المطلقة " الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة 28 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 ينصرف إلى المطلقة طلاقاً يقطع قيود الزوجية و يرفع أحكامها و هو يتحقق فى الطلاق البائن لا الرجعى .

( الطعن رقم 337 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/13 )



تقادم2معاشات

إن القانون رقم 37 لسنة 1929 ينص فى المادة 62 منه على أن " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئاً عن حادث قهرى ، و سقوط الحق فى المعاش الذى أشارت إليه هذه المادة لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص و حدد له مدة خاصة ، و لما كانت المدعية لم تطالب بصرف المعاش المستحق لها عن زوجها منذ أن توقف صرفه إليها فى نوفمبر سنة 1950 إلا فى مايو سنة 1962 فإنه إعمالاً للحكم الذى أوردته المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى لم تصرف لها من تاريخ قطع صرف المعاش إليها فى نوفمبر سنة 50 حتى تاريخ اعادة صرفه إليها إعتباراً من شهر أبريل سنة 1962 قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة المشار إليها أو طالبت به ثم انقصت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها و غنى عن البيان أن فهم وزارة الخزانة الخاطئ لنص من نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 و إمتناعها أستناداً إلى هذا الفهم - عن الإستمرار فى صرف معاش المدعية من نوفمبرسنة 1950 لا يعتبر حادثاً قهرياً يحول دون مطالبة المدعية بحقها فى صرف ذلك المعاش و اللجوء فى شأنه عند الإقتضاء لساحة القضاء .

( الطعن رقم 500 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )



إعتزال الخدمة

إن القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى منهم " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

أن خدمة المدعى إنتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته فى اعتزال الخدمة و مع الافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الإدخار و الذى جاء به " أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 تقضى بأن الموظف المشترك فى صندوق الإدخار الذى يستقيل من الحكومة قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة أو قبل بلوغه سن الخمسين لا يؤدى إليه الا الأموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً . . و نظراً لأن الموظفين غير المثبتين الراغبين فى اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم إستيفائهم للشروط المنصوص عليها فى المادة 16 المشار إليها . . لذلك و رغبة فى أن يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الإدخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء الموظفين فى اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الأموال المدخرة لحسابهم كاملة " المبالع التى أداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها " و ذلك وفقاً للقواعد الآتية :

أولاً : أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص .

ثانياً : أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن بإستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954 .

ثالثاً : أن يكون الموظف قد أمضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة الخدمة .

رابعاً : يؤدى صندوق الإدخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الإستقالة .

خامساً : تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 .

يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه لا يعدو أن يكون إستقالة من الخدمة تقدم بمحض إرادته و تتم بالطرق الإدارية المعتادة دون تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الإستقالة أو رفضها و غاية ما فى الأمر أن الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الأقل و قدم إستقالته فى موعد غايته 2 من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار إليه و حاصلها أن يؤدى إليه صندوق الإدخار الأموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الإستقالة و أن تصرف له الوزارة أو المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 و هو ما تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إستظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد إنتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1953 و أخطأ بالتالى حين إستخلص من ذلك أن خدمة المدعى إنتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة و أنه من ثم يسرى فى شأن المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر بأمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو أكثر .

أن المدعى قد إستقال من الخدمة قبل أن يبلغ الخمسين من عمره و دون أن يكون قد أمضى فى الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فإنه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لأحكام المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 .

( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )


أقساط متأخرات

يبين من مطالعة جدول دفع متأخر الاحتياطى على أقساط شهرية لمدى الحياة المرفق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه أن المشرع قد راعى عند وضع هذا الجدول حكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تنص على أن " يوقف دفع الأقساط عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المدين و لا يستقطع أى مبلغ من المعاش و مكافأة المستحقين عنه " و لذلك فإنه لم يغب عن ذهن المشرع عند وضع هذا الجدول أن الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة قد يدفع أكثر مما يختار دفع متأخر الاحتياطى دفعه واحدة فوراً كما أنه قد يدفع أقل ربما أقل بكثير إذا عاجله الموت و توقف تبعاً لذلك دفع الأقساط إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و من ثم فإن مقدار المبلغ الذى تكون الخزانة قد حصلته من الموظف الذى أختار الدفع على أقساط مدى الحياة ليس بذى أثر فى وقف الدفع و لو جاوز هذا المبلغ مقدار متأخر الاحتياطى بأكمله بل يظل خصم هذه الأقساط مستمراً حتى يقف بوفاة الموظف المدين ذلك أنه فى حالة الدفع على أقساط مدى الحياة يكون هناك قدر من المخاطرة من جانب كل من الطرفين على السواء الحكومة فى حالة وفاة الموظف مبكراً عند بداية خصم الأقساط وكذلك الموظف إذا ما أستطال أمد الخصم طالما لا يزال على قيد الحياة . ذلك معناه أن يجمع الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة بين مزايا الدفع دفعة واحدة فوراً و مزايا الدفع على أقساط معاً أو بمعنى آخر أن يفيد من وقف دفع الأقساط و عدم الاستقطاع من معاش المستحقين عنه فى حالة وفاته حتى و لو لم يكن قد دفع شيئاً يذكر من الأقساط المطلوبة منه و فى نفس الوقت يستفيد من وقف دفع الأقساط إذا بلغت الأقساط المدفوعة ما يعادل المبلغ الذى يكون مستحقاً عليه و لو أنه أختار الدفع دفعة واحدة فوراً و عندئذ تتحمل الخزانة العامة وحدها المخاطر فى جميع الأحوال و هذا قول لا يجد له سنداً من النصوص و لا من أحكام الجدول ذاته الملحق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فضلاً عن أنه يتنافى مع قواعد العدالة التى تقضى بأن الغرم بالغنم و من ثم فإن المفهوم السليم لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 التىأجازت للموظف فى أى وقت كان أن يسدد الأقساط المستحقة عليه للخزانة من متأخر الاحتياطى أو بعضاً منه ، هو أن الرخصة المخولة بمقتضى هذا النص لا تعنى أن يكون دفع الأقساط المستحقة كلها أو بعضها على أساس أصل المبلغ الذى كان مستحقاً فى حالة الدفع دفعة واحدة فوراً - كما يذهب المدعى - و إنما يكون الدفع طبقاً للقاعدة و الأسس التى بنى عليها الجدول الملحق بذلك المرسوم بقانون و الذى يحدد قيمة أقساط متأخر الاحتياطى الواجب سدادها عند ابداء الرغبة فى تعجيل سدادها كلها أو بعضها على أسس روعى فيها سن صاحب الشأن وقت تعجيل السداد و تناقص القيمة المقدرة لكل جنيه من القسط السنوى المستحق عليه بما يتناسب مع الزيادة فى عمره و يؤكد هذا المفهوم النص الفرنسى للمادة المذكورة و الذى عبر عنه تعجيل السداد باللفظ الذى يفيد شراء الدين ثانياً أو أستبداله بمبلغ يدفعه دفعه واحدة . و بذلك يبين أن طلب المدعى تسوية متأخر احتياطى معاشه تطبيقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بناء على طلبه المقدم فى 3 من يناير سنة 1962 لا يعنى انقضاء دينه قبل الحكومة فى هذا التاريخ على أساس أنه سدد ما يجاوز أصل الدين الذى كان مستحقاً فى حالة اختياره من مبدأ الأمر دفع هذا الدين دفعة واحدة فوراً .

( الطعن رقم 288 لسنة 12 ق ، جلسة 1973/4/22 )



تقادم3معاشات

إن المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 يجرى نصها كالآتى " لا يجوز للحكومة و لا صاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ..... و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة " . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها او بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده او المكافاة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت اى حجة أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة او من مصالحها و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث تدخل فيه أى منازعة فى المعاش اصلاً و مقدارا و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء و من ثم قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصا بغير مخصص من النص و لا من المحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره فالحكم واحد فى الحالتين .

الطعن رقم 1572 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1690



المنازعة فى المعاش هى منازعة فى المكافأة

إن المنازعة فى إستحقاق المعاش من حيث أصله لا تعدو أن تكون فى الوقت ذاته منازعة فى المكافأة التى تم صرفها باعتبار صاحب الشأن لا يستحق مكافأة و إنما يستحق معاشاً كطبقاً للقانون إذ لا يتصور خروج الحال عن أمرين إما أن صاحب الشأن يكون له الحق فى التثبيت بالمعاش و بالتالى تتقرر له المكافأة ، و إما لا يكون له حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يقتصر حقه فى المكافأة ، و لا يتقرر له معاش ، فإذا هذه المطالبة تتضمن منازعة فى استحقاقه المكافاة إعتقاداً منه بأنه صاحب حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يتعين عليه الإلتزام بالميعاد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات .

( الطعن رقم 1572 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )

كن صادقا مع نفسك تكن الدنيا صادقة معك




انتى فى دمى يا بورسعيد




للاطلاع على قانون منتدى التنمية البشرية
http://www.f-law.net/law/announcement.php?f=142
للاطلاع على قانون منتديات المحاماه
http://www.f-law.net/law/announcement.php?f=171

رد مع اقتباس رد مع اقتباس

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى