الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

ضمانات العقوبة التأديبية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1ضمانات العقوبة التأديبية Empty ضمانات العقوبة التأديبية السبت مارس 12, 2011 12:14 pm

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin

ضمانات العقوبة التأديبية
إعداد

الأستاذ
رجب الإمام عبده يونس


باحث قانون
بإدارة شرق المنصورة التعليمية
ماجستير في الحقوق
كلية الحقوق جامعة المنصورة
2010م


ضمانات العقوبة التأديبية
تمهيد:
المخالفة التأديبية تعني إخلال الموظف بواجبات وظيفته فيكون عرضة لتوقيع الجزاء التأديبي عليه، ونظراً لما يترتب على توقيع الجزاء من آثار على حياة الموظف الوظيفية المعنوية والمادية، فان العديد من الأنظمة قد أحاطت توقيع الجزاءات التأديبية ببعض الضوابط التي يتعين على السلطة المختصة بالتأديب مراعاتها وإلا أصبح قرارها معيب جائز الطعن عليه إمام القضاء الإداري .
ومن المسلم به، أن الجزاء التأديبي هو إجراء عقابي في أسلوبه وطبيعته، وهذه الحقيقة القانونية، تحتم اللجوء إلى الدقة في تنظيمه وإحكام قواعده وحس ضبط آثاره، بغية تحقيق العدالة لجمهور متزايد من المواطنين، هم الموظفون، الذين يمارسون نشاطاً عاماً في سائر نواحي الحياة، كما أن للجزاء أثراً فعالاً في كفالة سير مرافق الدولة وبالتالي تأمين النظام العام للمجتمع، ولا ريب أن الجزاء هو النافذة الحقيقية التي تطل على معظم أحكام النظرية العامة لتأديب الموظف، فضلاً عن أنه المحرك الأساسي لعناصر اتصال القانون التأديبي بالقانون الجنائي من جهة، واستقلاله عنه من جهة أخرى.
والجزاء توقعه السلطة المختصة على الموظف الذي يثبت خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي أو يخل بكرامة الوظيفة وعلى ذلك فإن العقوبة هي جزاء المخالفة .
والمبدأ العام هو أن السلطة التأديبية تملك الحرية في اختيار العقوبة التأديبية من بين العقوبات التي تملك توقيعها على العامل المخالف، و هي في ذلك لا تخضع لرقابة القضاء إلا إذا تسم القرار التأديبي بعدم المشروعية أي بسوء استعمال السلطة، أي أن المبدأ المقرر أن السلطة التأديبية تملك سلطة تقديرية تمارسها في حدود ضوابط تحكم كرة السلطة التقديرية وتمنعها من التعسف في استعمالها.
وقد أحاط المشروع والقضاء الإداري السلطة التأديبية بالعديد من الضمانات التي يجب توافرها للعامل بعد توقيع العقاب عليه، وفى حالة عجم توافر هذه الضمانات يكون قرار العقاب قابل للطعن فيه خليق بالإلغاء.
وعلى ذلك سوف نتناول الحديث عن الضمانات التي تحكم العقوبة التأديبية على النحو التالي :

الفرع الأول : مبدأ شرعية الجزاء التأديبي.
الفرع الثاني : مبدأ شخصية الجزاء التأديبي.
الفرع الثالث : مبدأ تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة.
الفرع الرابع : مبدأ تسبيب الجزاء التأديبي.
الفرع الخامس : مبدأ عدم تعدد الجزاء التأديبي على واقعة واحدة .
الفرع الأول
شرعية الجزاء التأديبي
اكتفى المشرع ببيان قائمة العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف المخطئ دون أن يحدد عقاب لكل مخالفة تأديبية. وذلك أمر طبيعي يتمشى مع عدم إمكانية حصر المخلفات التأديبية الأمر الذي يجعل من المستحيل تحديد جزاء محدد لوقائع يصعب بل يستحيل حصرها، ويقصد بمبدأ الشرعية أنه لا يجوز أن يوقع على الموظف جزاء لم يرد به نص فيما يتعلق بوضعه الوظيفي، وإذا حدد المشرع جزاءا معينا لمخالفة بعينها فلا يجوز إلا توقيع الجزاء المحدد للواقعة محل المخالفة ،وإذا حدد النص التشريعي أو اللائحة حدا أدنى أو حدا أقصى للعقوبة عن واقعة معينة لايجوز للسلطة التأديبية أن تتعدى الحد الأقصى المقرر كجزاء للمخالفة التأديبية المحددة .
وأن القانون الواجب التطبيق على الجزاءات التأديبية هو القانون النافذ وقت ممارسة السلطة التأديبية اختصاصها التأديبي وذلك تطبيقا لفكرة الأثر الفوري أو المباشر للقانون وقاعدة عدم رجعية الجزاء .
وقد قررت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن " السلطة التأديبية المختصة وهى في سبيل مؤاخذة المتهم عما يثبت في حقه من اتهام ،ينبغي أن تجازيه بإحدى العقوبات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر ، ولا يجوز لهذه السلطات سواء كانت رئاسية أم قضائية أن تضفى على إجراء وصف الجزاء مالم يكن هذا الإجراء موصوفا صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون وإلا كان القرار أو الحكم التأديبي مخالفا للقانون "
وبناءا علي ذلك لايجوز للسلطة التأديبية مثلا :
مجازات الموظف بالنقل مثلا أو الحرمان من الأجازة العارضة أو الاعتيادية أو تأخير اقدميته لعدم وجود مثل هذه الجزاأت من بين العقوبات التي نص عليها القانون .

الخلاصة :
زبده القول أن السلطة التأديبية المختصة تلتزم عند معاقبة الموظف المخالف بمبدأ لاعقوبة إلا بنص ، وإذا وجد النص فيجب التقيد به وإعمال التفسير الضيق فيما يتصل بتفسير وتطبيق
العقوبة .


الفرع الثاني
شخصية الجزاء التأديبي
يقصد بمبدأ شخصية الجزاء التأديبي أن تقتصر مسئولية الموظف على الإخلال بواجباته الوظيفية التي أنيط به القيام بها وخرج على مقتضياتها ، وعدم مسئولية غيره عنها ,وعدم مسئوليته عن أخطاء غيره وهذا المبدأ هو نتيجة حتمية لمبدأ شرعية العقوبة .
ونص الدستور علي مبدأ شخصية العقوبة في المادة 66 " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ،ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون "
ويمتد أصل هذا المبدأ إلي الشرائع السماوية وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فهو أصل عام من أصول المسئولية العقابية .
ويطبق مبدأ شخصية الجزاء التأديبي كقاعدة عامة ولا يوجد عليه سوى استثناء وحيد وهو الوارد
في المادة 78 فقرة 2 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن العاملين المدنين بالدولة والتي تنص علي : كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا ، ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلي أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي "
أورد المشرع بالمادة سالفة البيان سبباً موجباً لإعفاء الموظف من العقاب عما ارتكبه من مخالفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها حاصله أن ارتكابه لتلك المخالفة أنما كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من قبل رئيسه غير أنه يلزم لتحقق ذلك السبب الموجب للإعفاء من العقاب توافر أربعة شروط
1 - أن يكون أمر الرئيس مكتوباً .
2 - أن ينبه العامل رئيسه كتابة إلى ما يتضمنه أمره من مخالفة .
3 – أن يصر الرئيس على تنفيذ الأمر كتابة رغم تنبيهه .
4 – ألا ينطوي الأمر على ارتكاب فعل يخالف قانون العقوبات .
فإذا ما تحققت هذه الشروط وقام العامل بتنفيذ الأمر أعفى العامل من المساءلة التأديبية والتي تحيق وفقط بمصدر الأمر وحده.
وقد قررت المحكمة الإدارية العليا " أن المبدأ العام الحاكم للتشريع العقابي سواء كان جنائيا أو تأديبيا هو أن المسئولية شخصية وكذلك العقوبة شخصية "
وقد أكدت على ضرورة مبدأ المسئولية الشخصية للموظف العام في مجال المسئولية التأديبية، وذكرت فى حكمها الصادر في 14 نوفمبر سنة 1964 أن " المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إداريا في حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت انه قد وقع منه فعل إيجابي أ سلبي محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج علي مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري وبالتالي لامحل لتوقيع جزاء تأديبي وإلا كان القرار فاقد لركن من أركانه "
الخلاصة :
أن مبدأ شخصية العقوبة التأديبية هو مبدأ دستوري ونتيجة حتمية لمبدأ الشرعية الذي تناولناه في الفرع الأول وانه أصل من أصول المسئولية العقابية ، وأنه لابد من التحقق من توافر مبدأ المسئولية الشخصية للموظف وعدم مسئوليته إلا عن أخطائه ، وأنه لايتحمل مايخرج عن طاقته وإمكانياته في ضوء ظروف العمل واعتباراته .
الفرع الثالث
تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة
إذا كان الأصل أن السلطة التأديبية تملك السلطة التأديبية في اختيار الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع المخالفة التأديبية ، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بمبدأ وجوب تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة التأديبية .
المقصود بمبدأ التناسب :
يقصد بمبدأ وجوب تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة التأديبية تحقيق الموازنة بين كل من الجزاء التأديبي والمخالفة التأديبية بحيث لايجازى الموظف إلا بجزاء يتناسب ويتوازن مع ماصدر عنه من مخالفات تأديبية ، وذلك لضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام وإضطراد وعدم التعسف في إستعمال السلطة .
ويعتبر هذا المبدأ هو الوجه المميز لحيدة وأمانة السلطة التأديبية الأمينة على الموائمة بين الجزاء والخطأ ومدى تفهمها لنوع ودرجة وجسامة المخالفة المرتكبة .
رقابة القضاء وتطورها :
إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي رقابة ملائمة الجزاءات التأديبية ومدى تناسبها مع المخالفة المرتكبة ، ويتم ذلك بإلغاء الجزاء الذي وقعته السلطة التأديبية إذا كان لايتناسب مع المخالفة التأديبية واعتباره مخالف لروح القانون ومضمونه ، إذ أن السلطة عندما قامت بتوقيع الجزاء لم تنتق الجزاء الأكثر مناسبة أو ملائمة للمخالفة التأديبية المرتكبة .
وقد تطور دور القضاء في الرقابة على سلطة توقيع الجزاء التأديبي حتى أصبحت المحكمة الإدارية العليا تقوم بإلغاء الجزاء الإداري الذي يشوبه الغلو وتوقيع الجزاء المناسب على العامل المخالف والحلول في ذلك محل سلطة التأديب في مجازاة العامل بالجزاء المناسب , وهذا يعد استثناء على مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة .
وقد إعترض بعض الفقه على حلول السلطة القضائية محل سلطة التأديب في مجازاة العامل بالجزاء المناسب وهى بصدد رقابة ملائمة الجزاءات التأديبية ومدى تناسبها مع المخالفة المرتكبة وأسسوا رأيهم على أن السلطة التأديبية هي الأقدر على وزن خطورة المخالفات المنسوبة إلى العاملين , وما قد يبدو للقضاء هينا قد تراه السلطة التأديبية لسبب أو لآخر خطيرا لأنه يمثل ظاهرة معينة ,وأنة يجب أن تقتصر الرقابة القضائية على إلغاء الجزاء المغالى فيه الذي لايتناسب مع المخالفة التأديبية لأن الأصل أن يترك للسلطة التأديبية حرية تقدير خطورة الذنب الإداري وإختيار العقوبة المناسبة .
ونحن نؤيد قضاء المحكمة الإدارية العليا في ضرورة إلغاء الجزاء الإداري المغالى فيه والذي لايتناسب مع المخالفة المنسوبة للموظف ,مع عدم تأييد حلول المحكمة الإدارية العليا محل السلطات التأديبية في توقيع الجزاء المناسب لأن وظيفة القضاء في هذا الشأن تقتصر على الرقابة على المشروعية دون أن تتعدى هذا الحد لأن هذا الأمر سيؤثر على أهداف الوظيفة التأديبية والتي يأتي على رأسها تحقيق الفاعلية للسلطة الرئاسية لحسن سير المرافق العامة بانتظام وإضطراد وتحقيق أهداف المرافق ,وعدم الإخلال في نفس الوقت بعناصر الضمان التي تحقق عدم التعسف في إستعمال السلطة التأديبية .

الفرع الرابع
تسبيب الجزاء التأديبي
المقصود بتسبيب الجزاء التأديبي وجوب ذكر السبب في صلب القرار الصادر بتوقيع الجزاء ذاته , وذلك ببيان العقوبة والمخالفة التي كانت سببا لها .
ويعتبر ذكر السبب في القرار الصادر بتوقيع الجزاء ضمانة للموظف لأنه ييسر الرقابة القضائية أو عيرها من أنواع الرقابة القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي .
وقد نصت المادة 79 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه " يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا "
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 25 ديسمبر سنة 1993 في الطعن رقم 2911 لسنة37 فضائية أنه
" ومن حيث أن الجزاء التأديبي يجب أن يقوم على كامل سببه فإذا إنتفى ذلك وثبت أن الجزاء الموقع كان عن مخالفات لم يثبت بعضها في حق العامل , فإن هذا الجزاء يكون غير قائم على سببه ويتعين إلغاؤه , وتقدير الجزاء على أساس استبعاد مالم يقم في حق العامل وكان له أثره في تقدير الجزاء "
وهذا يعد استثناء على مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة .
ونحن نؤيد الرأي الراجح في الفقه الذي يرى أن الإلغاء الجزئي للقرار الإداري يتضمن تعديلا للقرار , مع أن هذا الإلغاء لايتضمن إضافة عنصر جديد للقرار الإداري ولا تعديل في جوهره , حيث إقتصر دور القاضي على الإبقاء على الجزء المشروع من القرار والحكم بإلغاء الجزء الآخر غير المشروع .

الفرع الخامس
عدم تعدد الجزاء التأديبي على واقعة واحدة
من المبادئ المقررة في المجال التأديبي عدم معاقبة المخطئ عن ذات الفعل مرتين , وذلك تحقيقا لاعتبارات العدالة والمصلحة الإجتماعية والتي تقضى بعدم المعاقبة على الخطأ الواحد إلا بعقوبة واحدة تناسبه وأن مسؤوليته يجب أن تتحدد في نطاق خطأه بحيث تطمئن نفسها إلى أنه لم يلحق به في المستقبل أي عقاب عن خطأ سبق أن إرتكبه وعوقب عليه فضلا عن أن عدم إحترام هذا المبدأ يمثل إعتداء على نهائية العقوبات التأديبية الموقعة من السلطة المختصة.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا المجال بأنه "ومن حيث أن تكرار مجازاة العامل تأديبيا عن ذات الجرائم التأديبية فضلا عن إنعدام سندها القانوني يعد مخالفة للنظام العام العقابي لإهدار سيادة القانون, أساس الحكم في الدولة , ولحقوق الإنسان التي تقضى بشخصية العقوبة, وتحتم فوريتها , وعدم تكرارها , كما تمثل إعتداء على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها في خدمة الشعب , وإلتزام الدولة بحمايتهم وكفالة قيامهم بأداء واجباتهم في خدمة الشعب (مواد الدستور أرقام 14,64, 66, 67)ومن ثم فإن الجزاء التأديبي المتكرر عن ذات الفعل لذات العامل يكون باطلا , ومنعدم الأثر سواء صدر من السلطة الرئاسية التأديبية أو من المحاكم التأديبية 000 " جلسة 10 يوليه سنة 1989 في الطعن رقم 1464 لسنة 32 قضائية
ويشترط لتطبيق هذا المبدأ :
1 - وحدة المخالفة التأديبية ,
2 - ووحدة النظام القانوني المنتمى إليه العقوبة ,
3 - ووحدة السلطة التأديبية المختصة.
ولا نكون أمام تعدد الجزاءات في الحالات الآتية :
1-إذا إستمر الموظف في إهماله أو إخلاله بالواجب الوظيفي وإستمراره في إرتكاب المخالفة السابق مجازاته عنها فإن ذلك يبرر توقيع عقوبة أخرى عليه.
2 – يمكن للسلطة المختصة أن تضيف إلى العقوبة التأديبية من الأسباب المبررة للعقوبة مايعن لها من ملاحظات عن الأسباب التي أدت إلى إرتكاب المخالفة التأديبية وما يجب عمله مستقبلا لتلافى تلك الأخطاء , ومن ذلك :
أ- إقتراح نقل العامل إلى جهة أخرى.
ب- إبعاد العامل عن الأعمال المالية .
ج- إنذار العامل بالفصل إذا ماعاد لذلك مستقبلا .
د- حرمان العامل من الإشتراك في أعمال الإمتحانات لمدة خمسة سنوات .
3 – الحرمان من الأجر إلى جانب المساءلة التأديبية نتيجة إنقطاع العامل عن العمل طبقا للمادة 74 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الفقرة الأولى.
4 – إذا خضع الفعل لأكثر من تكييف قانوني طبقا لأنظمة مختلفة , يجوز مجازات مرتكبه طبقا لكل نظام ولا يعتبر ذلك تعددا في الجزاء عن ذات الفعل الواحد ,مثال ذلك إذا كان الموظف عضوا في نقابة مهنية وإرتكب خطأ مهنيا وحوسب عليه في نقابته , فإن ذلك لايمنع الجهة الإدارية من مساءلته تأديبيا ومجازاته تأديبيا عن ذلك الفعل .
5 – حرمان العامل من الترقية خلال الفترات التي حددها المشرع في قانون العاملين المدنين بالدولة
6 – عدم صلاحية العامل للتعين لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل من الخدمة كجزاء تأديبي وكعقوبة تبعية .
الفرع السادس
محو الجزاءات التأديبية
قرر المشرع نظاما لمحو الجزاأت التأديبية السابق توقيعها على العاملين تشجيعا لهم عاى إتباع إسلوب الاستقامة وتحفيزا لهم على حسن قيامهم بواجباتهم الوظيفية على عدم الرجوع إلى مخالفة الواجبات الوظيفية .
وقد نظم قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في المادة 92 فترات محو الجزاءات التأديبية على النحو التالي :
1- ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لاتجاوز خمسة أيام.
2- سنة واحدة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام.
3- سنتان في حلة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .
4- ثلاث سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى عدى جزاء الفصل من الخدمة أ الإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي .
ويتم المحو بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء
عنه .
ويترتب على محو الجزاء إعتبارة كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له , وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل .
وتنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية على أنه يجب على إدارة شئون العاملين دون حاجة إلى طلب من العامل إتخاذ إجراءات محو الجزاء إذا توافرت شروط المحو طبقا لأحكام القانون.
ويتضح من مطالعة النصوص سالفة الذكر أن المشرع قد نظم محو الجزاءات التأديبية على النحو التالي :
أولا :اشترط المشرع مرور فترات زمنية يختلف مداها بإختلاف الجزاء التأديبي الموقع على الموظف ، كما اشترط المشرع أيضا أن يكون سلوك الموظف مرضيا منذ توقيع الجزاء التأديبي علية حتى يتم محو الجزاء .
ثانيا : السلطة المختصة بمحو الجزاءات التأديبية كالآتي :
1 – بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية العليا ينعقد الإختصاص للسلطة المختصة كما حددها القانون ( الوزير ، المحافظ ، رئيس مجلس إدارة الهيئة المختص ) .
2 – بالنسبة لباقي العاملين فإن لجنة شئون العاملين تكون هي المختصة بمحو الجزاءات التأديبية ، ويجب عليها إتخاذ إجراءات المحو إذا ماتوافرت الشروط المتطلبة لذلك دون الحاجة إلى طلب من العامل .
* ملحوظة : القرار الصادر من السلطة المختصة بمحو الجزاءات التأديبية أو رفض محوها هو قرار إداري ، يقبل الطعن عليه بالإلغاء في حالة عدم إكتمال أركانه ومقوماته كقرار إداري .
ثالثا : الآثار المترتبة على محو الجزاءات التأديبية :
1 – رفع أوراق الجزاء وما يتعلق به وكل إشارة إليه من ملف العامل .
2 – إعتبار الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل فقط دون المساس بآثار الجزاء بالنسبة للماضي .
وعلى ذلك " فإن قرار المحو لايكون له من أثر إلا بالنسبة للمستقبل فقط والقول بغير ذلك مقتضاه سريان قرار المحو بأثر رجعى وهذا من شأنه المساس بالمراكز القانونية التي إستقرت لذويها ، وهذا ما أكده المشرع .
رابعا : ينطبق نظام المحو الذي تناولناه على الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 م دون سواهم ممن خصهم المشرع بنظم تأديبية تأبى فكرة المحو مثل أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة التدريس .......... إلخ .
هذا هو نظام محو الجزاء بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة سالف الذكر,وهو لايطبق على الفئات التي خصها المشرع بنظام تأديبي خاص يأبى فكرة محو الجزاءات التأديبية ولم ينص عليها .
الخاتمة:
تناولنا خلال رحلتنا مع هذا البحث الضمانات التي تحكم العقوبة التأديبية ورأينا أن المشرع والقضاء الإداري قد أحاط السلطة التأديبية بالعديد من الضمانات التي يجب توافره للعامل عند توقيع العقاب عليه , وفى حالة عدم توافر هذه الضمانات يكون قرار العقاب قابل للطعن فيه خليق بالإلغاء.
وأن هذه الضمانات تتمثل في المبادئ الآتية:
مبدأ شرعية الجزاء التأديبي.
مبدأ شخصية الجزاء التأديبي.
مبدأ تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة .
مبدأ تسبيب الجزاء التأديبي.
مبدأ عدم تعدد الجزاء التأديبي على واقعة واحدة.
ورأينا أن السلطة التأديبية تملك الحرية في إختيار العقوبة التأديبية من بين العقوبات التي تملك توقيعها على العامل المخالف,وهى في ذلك لاتخضع لرقابة القضاء إلا إذا تسم القرار التأديبي بعدم المشروعية أي بسوء إستعمال السلطة , وأن المبدأ المقرر أن السلطة التأديبية تملك سلطة تقديرية تمارسها في حدود ضوابط تحكم فكرة السلطة التقديرية وتمنعها من التعسف فى إستعمالها.
ورأينا أن دور القضاء في الرقابة على سلطة توقيع الجزاء التأديبي قد تطور حتى أصبحت المحكمة الإدارية العليا تقوم بإلغاء الجزاء الإداري الذي يشوبه الغلو وتوقيع الجزاء المناسب على العامل المخالف والحلول في ذلك محل سلطة التأديب في مجازاة العامل بالجزاء المناسب , ورأينا أن هذا يعد استثناء على مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة .
وأنه قد إعترض بعض الفقه على حلول السلطة القضائية محل سلطة التأديب في مجازاة العامل بالجزاء المناسب وهى بصدد رقابة ملائمة الجزاءات التأديبية ومدى تناسبها مع المخالفة المرتكبة وأسسوا رأيهم على أن السلطة التأديبية هي الأقدر على وزن خطورة المخالفات المنسوبة إلى العاملين.
وذهبنا مع عدم تأييد حلول المحكمة الإدارية العليا محل السلطات التأديبية فى توقيع الجزاء المناسب لأن وظيفة القضاء في هذا الشأن تقتصر على الرقابة على المشروعية دون أن تتعدى هذا الحد لأن هذا الأمر سيؤثر على أهداف الوظيفة التأديبية والتي يأتي على رأسها تحقيق الفاعلية للسلطة الرئاسية لحسن سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد وتحقيق أهداف المرافق ,وعدم الإخلال في نفس الوقت بعناصر الضمان التي تحقق عدم التعسف في إستعمال السلطة التأديبية.
وبينا في النهاية نظام محو العقوبة التأديبية كما تناوله قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.










https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى