الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

إجراءات الادعاء بالحق المدني

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1إجراءات الادعاء بالحق المدني Empty إجراءات الادعاء بالحق المدني الجمعة مايو 03, 2013 2:30 am

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin

أو لاً: إجراءات الادعاء بالحق المدني:

* لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون، كما نصت المادة 251 في فقرتها الثالثة على أنه إذا كان قد سبق قبول المدعي المدني في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية، مما لا محل معه إلى تطبيق المادة 70 من قانون المرافعات المدنية التي يقتصر تطبيق حكمها على الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم المدنية، لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه بأن الادعاء المدني قد تم أثناء التحقيق الابتدائي ولا ينازع في قبوله، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل أيضاً الدعوى المدنية ومن ثم فإن ما دفع به الطاعن من اعتبار الدعوى المدنية كأن لم تكن لعدم إتمام إعلانها خلال ثلاثة أشهر هو دفع ظاهر البطلان لا يستوجب رداً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض قد أصاب صحيح القانون.

(نقض 13/2/1983 مجموعة المكتب الفني س34ص232)

* إن الفقرة الرابعة من المادة 78 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 (م 58 من القانون 17 لسنة 1983) لا تتطلب توقيع أحد المحامين المشتغلين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً. وكان الثابت من مدونات الحكم أن طلبات المدعي بالحق المدني في صحيفة دعواه المباشرة اقتصرت على قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فلا موجب في القانون للتوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة الماثلة من محام.

(نقض 9/12/1979 مجموعة المكتب الفني س 20 ص 912)

* متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من الطاعنين الثاني والثالث على المطعون ضده على سند من قوله "..... أن الثابت من مطالعة صحيفتها أنهما لم تقدما من المجني عليهما ولا من وكيل خاص عنهم أو الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز رفع الدعوى بالنسبة لهما عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية "... ولما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمونة أن دعوى كل من الطاعنين قد رفعت بناء على طلبه ـ بإعلان على يد محضر إلى المطعون ضده وأما توقيع محام على هامشها فقد كان إعمالاً للفقرة الخامسة من المادة 25 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 للسنة 19ع57 ـ الذي رفعت الدعويان في ظله ـ فيما توجيه من توقيع محام على صحيفة الدعوى متى بلغت وجاوزت قيمتها نصاب الاستئناف، وهي الحال في هاتين الدعوتين، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئاً إذ قضي بعدم قبولها تأسيساً منه على أن صحيفتهما لم تقدما من المجني عليهما ووكيلهما الخاص.

(نقض 12/3/1974 مجموعة المكتب الفني ص 25 ص 271).

* يستلزم القانون أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بالحق المدني بإعلان المتهم بطلباته ولا يغني عن ذلك حضور محاميه إذا كان متهماً في جنحة يعاقب عليها بالحبس.

(نقض 14/5/1957 مجموعة المكتب الفني س 8 ص 490).

* لما كان الأصل ـ طبقاً لما تقضى به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية ـ أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المتطورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يجرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الإدعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض.

(نقض 5/1/1984 مجموعة المكتب الفني س 35 ص 30)

* من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً على بناء طلب أحد الخصوم ـ غير النيابة العامة ـ فلا يضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد ونقض الحكم.

(نقض 4/6/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص 745).

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى