الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin

مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-
الخطــأ الشخصـــي
:-

مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 التي تنص على أن ( كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً ... ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ).
ونص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض ).
إن المشرع جعل كل خروج علي واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي .. والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره علي نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 مدني.
والخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المرتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو إذا تبين ان العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً.
(
الطعن رقم 1082 لسنة 43 ق جلسة 5 نوفمبر 2000 صـ 57:62 )


الوقف الاحتياطي عن العمل
:-

مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن الوقف عن العمل احتياطياً ليس من قبيل العقوبة التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه وإنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلى اتخاذه .... في شأن العامل متي قامت به دواعيه سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة على رفض مد هذه المدة او مدها لمدة أخري دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل عن العمل حتى لا يكون القرار منطوياً على غصب للسلطة ينحدر بها إلى درجة الانعدام.
الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تنصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة على مجالس التأديب وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة فإذا تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم أو القرار الصادر في الدعوى يقع باطلا.
(
الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر 2000 صـ 81 /87 )

مزاولة الأعمال التجارية
:-

إذا زاول العامل الأعمال التجارية فإنه بذلك يكون مرتكباً فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته تأديبياً ومجازاته غير أن اعتبار العمل الذي يزاوله العامل تجارياً أو العكس هو أمر لا يجوز أن يكون محلاً لاجتهاد أو تفسير الجهة الإدارية أو غيرها إذ أن العبرة في اعتبار العمل تجارياً هو ما يقضى به القانون ومن أن يتعين الرجوع إلى أحكام القانون لتحديد ما إذا كان العمل المنسوب إلى الطاعن عملاً تجارياً أو العكس – العمل المشار إليه لا يشترط فيه احتراف التجارة أي مزاولة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل أن مراد الخطر هو أن يزاول الموظف أو العامل ما يعد عملاً تجارياً في مفهوم القانون التجاري وهو ما يتميز بعنصر جوهري هو المضاربة أي السعي للحصول على ربح.

(
الطعن رقم 603 لسنة 34 ق . جلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 صـ 109 )

حيـاد العامليـن
:-

حظر المشروع على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أن يتقدموا بعطاءات أو عروض لتلك الجهات أو شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال - أساس ذلك - ألا يكون للعلاقة الوظيفية أي تأثير على عملية إعداد العروض واختيار أفضلها ويقتضى ذلك الحيدة الكاملة للعاملين بالجهة الإدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة والعلانية وتكافؤ الفرص والشفافية التي تتنافي مع تقدم أحد العاملين بأي عرض من العروض.
(
الطعن رقم 3621 لسنة 41 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ115 )

المسئوليـة الإشرافيـة
:-

تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع من مرؤوسيه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري واستحالة الحلول الكامل محل جميع الرؤساء ، إذا كان من واجبات رئيس العمل أن يتابع أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطرار إلا أنه ليس مطلوباً منه أن يحيط بكل وقائع العمل الذي يقوم به كل منهم - أساس ذلك - أن المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فإن المشرع الوضعي لا يجوز أن يحمل العامل ما يخرج عن حدود طاقته فيسأله عن كل خطأ وقع من أحد مرؤوسيه.
(
الطعن رقم 611 لسنة 42 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ123 )

وقـف أعضـاء التشكيـلات النقابيـة عـن العمـل
:-

أناط المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية ، وذلك بموجب قرار يصدر منه غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلي المحكمة القضائية المختصة ( المحكمة التأديبية ) أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطاً بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها وعلي ذلك فأن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليه يكون قد نسخ ضمناً بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق للمادة 48 منه ، استهدف المشرع من وراء ذلك الاختصاص القضائي تحقيق ضمانة مهمة لتلك الفئة من العاملين بأن أوكل إلي جهة قضائية محايدة الفصل في طلبات وقفهم احتياطياً عن العمل وحتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها في الضغط عليهم وتهديدهم لذا فقد أوردت النصوص بيان سلطة الوقف عن العمل بصيغة العموم دون تخصيص أو تحديد لمخالفات معينة تتصل بنشاطهم النقابي أو غيره إلي جانب أن قانون النقابات العمالية قد تناول في المادة 26 منه الأحكام المتعلقة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن المخالفة الجسيمة لأحكام قانون النقابات العمالية أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي عند مباشرة نشاطه النقابي وعهد المشرع بسلطة وقف العضو عن مباشرة نشاطه في هذه الحالة بمجلس إدارة النقابة العامة الأمر الذي يفيد بمفهوم المخالفة أن الوقف الاحتياطي عن العمل والذي تفصل فيه المحكمة التأديبية يكون عن المخالفات المالية والإدارية المتصلة بوظيفة العضو ، ومن ناحية أخري فإن القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه من باب أولي قرار الوقف عن العمل ابتداءً تعتبر أحكام قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية .... ارتباط الفرع بالأصل - من ناحية ثالثة - فإنه وإن كان كل من قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بياناً بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل فمن ثم فلا مندوحة في هذه الحالة من استصحاب الأصل الوارد بالمادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بأن وقف العامل احتياطياً عن العمل لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري معه واقتضت مصلحة التحقيق ذلك الإيقاف بأن يدعو الأمر إلي الاحتياط والتصون للعمل الموكول إليه بكف يده وإقصائه عنه ليجري التحقيق معه فيما أسند إليه من مخالفات في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته.
(
الطعن رقم 2366 لسنة 44 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 من صـ 139 إلي صـ 146 )

تجـاوز حـدود الشكـوى
:-

الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلي السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلي تصرف مهين - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول علي رؤسائه - التظلم في حقيقته نوع من الشكوى ويجب علي المحكمة التأديبية وهي تبحث عن مضمون الشكوى أو التظلم التأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت في أي منهما وتتوافر في تلك العبارات لفظاً أو معني يفهم منه في إطار الظروف والملابسات التي أجرت منها ما يعد خروجاً علي حق الشكوى أو التظلم – مقتضي ذلك – يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول علي الرؤساء.
(
الطعن رقم 4484 لسنة 44 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ 147 )

إبـداء الـرأي أو الأخـذ بـه فـي مسألـة خلافيـة
:-

لا مسئولية علي الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلي برأي في مسألة خلافية علي قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة ، ولكن يُسأل إذا كان سيء النية أو إذا صدر رأيه عن جهل بيَّن بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها - إذا كان نص القانون واضحاً لا لبس فيه فلا اجتهاد مع صريح النص - إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها.
(
الطعنان رقم 6477 لسنة 42 ق ، 115 لسنة 43 ق جلسة 25 نوفمبر 2000 صـ 181 )

عدم اشتراط حضور المتهم جلسات المحاكمة للفصل في الدعوى
:-

حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطاً لازماً للفصل في الدعوى أنما يصلح الفصل فيها في غيبته طالما أنها صالحة لذلك وكان المتهم قد أُعلن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الدعوى بالوسيلة التي حددها القانون يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم يكون من تاريخ صدوره عملاً بنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
(
الطعن رقم 4518 ق جلسة 25 نوفمبر 2000 صـ 1919 )

المنازعة في التحميل
:-

تختص المحكمة التأديبية بالفصل في مدة التزام العامل بما ألزمته به جهة عمله من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية يستوي في ذلك أن يقدم العامل طلبه في هذا الخصوص إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة قد أوقعته على العامل أو أن يقدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عنه جزاء تأديبي من عدمه – أساس ذلك – أن يكون السبب في إلزام الجهة الإدارية للعامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية وادعاء نسبتها إليه في هذه الحالة يكون أساس إلزام الجهة الإدارية للعامل بهذه المبالغ هو ذاته أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية بمجازاته - اثر ذلك - ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية بنظر المنازعة في التحميل باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

(
الطعن رقم 3089 لسنة 41 ق. جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 257 )

الغلو في تقدير الجزاء
:-

تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
(
الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )

المسئولية الإشرافية
:-

تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في إعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات – ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباتة لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري - يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسته مسئولياته خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين إعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه.
(
الطعن رقم 6991 لسنة 44 ق جلسة 10 ديسمبر 2000 ص 281 )

الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية
:-

إجراء التحقيق بمعرفة جهة الإدارة في مسالة من المسائل التي أوجب القانون إجراء التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية ينطوي على مخالفة نص المادة 79 مكرراً من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - أثر ذلك - مخالفة قرار الجزاء للقانون وهي مخالفة جسيمة تنحدر به إلى العدم بعد أن غصبت جهة الإدارة سلطة هيئة قضائية هي النيابة الإدارية يتعين على المحكمة التأديبية أن تستظهر ذلك باعتباره مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون والتي تنطوي عليها ولاية المحاكم أيا كان نوعها أو درجتها.
(
الطعن رقم 5273 لسنة 42 ق جلسة 17 ديسمبر 2000 صـ 325 )

الإنذار كشرط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية
:-

يشترط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن عمله أن تنذره جهة الإدارة بعد خمسة أيام من الانقطاع المتصل وعشرة أيام من الانقطاع غير المتصل والإنذار إجراء جوهري لبيان مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه في ذات الوقت بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه من إجراءات وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الجزاء المقرر قانوناً فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً رفضتها جهة الإدارة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل.
(
الطعن رقم 2412 لسنة 44 ق جلسة 17 ديسمبر 2000 صـ 331 )

الطعن أمام محكمة غير مختصة
:-

الطعن في الحكم أمام محكمة غير مختصة يفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
(
الطعن رقم 6449 لسنة 44 ق جلسة 23 ديسمبر 2000 صـ 359 )

الاستقالة الصريحة
:-

ولئن كانت الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلب الاستقالة المقدمة من العامل إذ لا يجوز إجبار العامل على الاستمرار في العلاقة الوظيفية بغير رضاه إلا أن هذا الالتزام يجد حده الطبيعي في ضرورة انتظام العامل في عمله حتى تبت الجهة الإدارية في شأنه أو يمر ثلاثون يوماً على تقديم الطلب ، إذا انقطع العامل عن عمله في اليوم التالي لتقديمه طلب الاستقالة الصريحة نشأ له مركز قانوني أخر في العلاقة الوظيفية يمتنع فيه على الإدارة النظر في طلب الاستقالة وتعين عليها التعامل معه باعتباره منقطعا عن العمل إما باتخاذ الإجراءات القانونية معه أو بإنهاء خدمته باعتباره مستقيلا بغير إنذار – أساس ذلك – توافر قرينة الاستقالة الضمنية في حقه.
(
الطعن رقم 2099 لسنة 45 ق جلسة 24 ديسمبر 2000 صـ 367 )




اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين بالشركات التابعة
:-

ينعقد اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوي التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 طالما وقعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات.
(
الطعن رقم 3016 لسنة 43 ق جلسة 7 يناير 2001 صـ 427 )

إدارة التفتيش الفني للإدارات القانونية بوزارة العدل
:-

أراد المشرع في القانون رقم 47/1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن يحمي مديري وأعضاء الإدارات القانونية في مجال ممارستهم لأعمالهم القانونية بحيث يمارسونها باستقلال عن الرئاسة الإدارية لأنهم يمارسون من خلال هذا المحال وظيفة رئيسية في خدمة سيادة القانون بالنسبة لجهة الإدارة - مؤدي ذلك - تمتعهم باستقلالية يحميها المشرع بتنظيم أسلوب خاص بمساءلتهم - بناء عليه - ناط المشرع مسئوليتهم لإدارة التفتيش الفني للإدارات القانونية بوزارة العدل - ومقتضى ذلك - أن أي قرار تأديبي يصدر في مواجهتهم يجب أن يسبقه تحقيق يتم بمعرفة الإدارة المذكورة وإلا كان باطلا.
(
الطعن رقم 5382 لسنة 43 ق جلسة 7 يناير 2001 ص 437 )

تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية قاطع للتقادم ولو كان الإعلان باطلا
:-

حدد المشرع بنص المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القاطعة لهذه المدة والتي حددها المشرع.
لا يشترط لإحداث هذه الإجراءات لأثرها القاطع لمدة سقوط الدعوى التأديبية أن تتخذ في مواجهة العامل وترتيباً على ذلك فإن تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية بغض النظر عن إعلان المحال إعلاناً صحيحاً بالاتهام أو بالجلسات المحددة لنظر الدعوى يكفي وحده لقطع تلك المدة دون اشتراط اقترانه بإجراء آخر صحيح أو غير صحيح إذ أن تداول المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة إلى أن تتهيأ للفصل فيها هو إجراء من إجراءات المحاكمة يكفي وحده لقطع مدة السقوط حتى ولو لم يعلن المحال إعلاناً صحيحا بالجلسات المحددة لنظر الدعوى وليس هناك أثر في عدم صحة إعلان المحال إلا في عدم جواز الحكم عليه بإحدي العقوبات التأديبية إلى أن يحضر ويبدي دفاعه أو يعلن إعلاناً صحيحاً بقرار الاتهام والجلسة المحددة لنظره فإذا لم يحضر المحال ولم يعلن إعلاناً صحيحاً وصدر حكماً بمجازاته كان هذا الحكم باطلاً لتفويته على المحال فرصة الدفاع عن نفسه وهى ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة التأديبية دون أن ينال ذلك من الأثر المترتب على تداول المحكمة التأديبية للدعوى وهو قطع المدة المشار إليها والمحددة لسقوط الدعوى التأديبية - أساس ذلك - استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية ومن ثم فإن القاضي التأديبي لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية وإنما يستهدي بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام التأديب وعليه فلا وجه للأخذ بما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية عند تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 91 المشار إليها من القانون رقم 47/1978.
(
الطعن رقم 3089 لينة 41 ق جلسة 13 يناير 2001 من صـ 467 إلى 472 )

عدم جواز مساءلة عضو في لجنة عن أمور تخرج عن نطاق تخصصه
:-

تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه إلى أن تلك الموضوعات المطروحة على تلك اللجان إنما تثير عدة مسائل مختلفة تدخل كل مسألة في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى وبهذا يتوافر بحث الأمور من جوانبها المختلفة بأن يتولى كل تخصص الجانب الذي يخصه بما لديه من خبرات خاصة تؤهله لذلك وعليه أن يقوم بعمله بدقة وأمانة وبذل الجهد المطلوب للوصول إلى الحقيقة فإن قصر في ذلك كان مرتكباً خطأ مستوجب العقاب عنه غير أن هذا لا يؤدي إلى مسئولية العضو الأخر باللجنة الذي يخرج تخصصه وخبرته عن نطاق المسألة التي وقع بها الخطأ اذ لا يجوز قانوناً مساءلة عضو عن أمور تخرج عن نطاق تخصصه وخبرته المؤهل لها فعلاً.
تقديــر الجـــــزاء
:-

- لئن كان للسلطة التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء أو بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية - إلا يشوب استعمالها غلو ومن صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي تفياه القانون من التأديب وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة ولا يتأني هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة والإسراف المفرط في الشفقة يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعاً في هذه الشفقة المفرطة في اللين فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العام وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمي إليه القانون من التأديب وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة.
التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها - مؤدي ذلك - أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة إذ لا شك أن الأولي أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء.
( الطعون أرقام 8631 لسنة 45 ق 381 ، 382 ، 425 لسنة 46 ق جلسة 13 يناير 2001 من ص 473 إلى 500 )
أحكام وقف العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العمل
:-

القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم 90 لسنة 1996 نظما أحكام وقف العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العمل وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الأمناء بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولي وما يعلوها ولعضو مجلس الأمناء المنتدب فيما دون ذلك إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها- يترتب علي ذلك أنه لا يجوز تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1978(مادة 83 منه) وإلا أضحى ما ورد في القانون رقم 13 لسنه 1979 لغوا حيث أنه من المقرر أن الالتزام بقواعد الإجراءات والاختصاص أمر واجب والحيدة عن هذه القواعد خاصة في مجال التأديب يصم القرار بعيب عدم الاختصاص الأمر الذي يهدد القرار ويحرمه من إنتاج آثاره القانونية.

(
الطعن رقم 3022 لسنة 43 ق جلسة 20 يناير 2001 صـ 523 )

عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات الموضوعية المقدمة إليها لأول مرة :-
المحكمة الإدارية العليا محكمة طعن مقتصر ولايتها على نظر الطعون في الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وليس لها ولاية مبتدأه بالفصل في أي طلب موضوعي مقدم إليها لأول مرة وهو الطلب الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع والخصومة إذا عرض عليها طلب جديد يتعين القضاء بعدم قبوله بحسبانه طلباً جديداً يفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم مطالبة المطعون ضده بتقرير طعنه بالتعويضات التي تزيد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة عن ذات الإضرار المادية والأدبية التي بني عليها طلب التعويض أمام محكمة أول درجة لا يعتبر طلباً جديداً لاندراجه في عموم طلب التعويض عن جميع الإضرار – أساس ذلك – هذا الطلب لا يتخلف موضوعاً وسبباً عن الطلب وسبباً عن الطلب الأصلي وذلك إعمالاً لحكم المادة 235/2 مرافعات والتي استثنت صراحة على قاعدة عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الطعن طلب إضافة ما يزيد عن التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولي.
(
الطعنان رقمي 8292 ، 8355 لسنة 44 ق جلسة 23 يناير 2001 ص 602 ، 801 )

شروط صاحب العهدة
:-

افترض المشروع الخطأ من جانب أمناء المخازن وأرباب العهد رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد ونظراً لخطورة ما قدره المشرع في هذا الشأن يتعين لكي يصدق على أحد الأمناء أنه صاحب عهدة أن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته وأن تكفل له النظم السائدة المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها بحيث إذا ما كانت النظم المعمول بها تحول بين صاحب العهدة وبين السيطرة على عهدته أولاً تتوفر معها وسائل المحافظة على هذه العهدة - مؤدي ذلك - الأمين لا يكون مسئولاً عن العجز في تلك العهدة.
(
الطعن رقم 1908 لسنة 39 ق جلسة 28 يناير 2001 ص 653 )


القانون رقم
106 لسنة 1976 :-

مفاد المواد أرقام 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخري المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم وأناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأي الجنة المنصوص على تشكيلها في المادة 16 المشار إليها بيد أن المشرع أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات على أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليه ودون حاجة إلى عرض المخالفة على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 16 المشار إليها.
(
الطعن رقم 445 لسنة 40 ق . جلسة 28 يناير 2001 صـ 663، 664 )

اختصاص المحاكم التأديبية بالدعاوي المقامة بضد أعضاء التشكيلات النقابية :-
إذا كان المشرع قد أنهي اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوي التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية ضد العاملين بوحدات قطاع الأعمال العام بعد تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الوحدات إلا أنه لم يتعرض للاختصاص بالنسبة للدعاوي التأديبية ضد أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 والذي ورد النص على ذلك في المادة 15 بند ثانياً من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وذلك حرصا من المشرع على تمتع أعضاء هذه التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من عسف الجهة التي يعملون بها واضطهادهم لوقوفهم إلى جانب العاملين بالشركة التي يعملون بها ومن ثم فإن انتهاء ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعاوي التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين بوحدات قطاع الأعمال العام المنصوص عليها في القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام التي ترفع إلى هذه المحاكم منذ تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الشركات لا تشمل الدعاوى التأديبية التي تقام ضد أعضاء التشكيلات النقابية والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة هذه الشركات إعمالاً لأحكام البند ثانياً من المادة 15 من قانون مجلس الدولة المشار إليه

(
الطعن رقم 7663 لسنة 44 ق . جلسة 28 يناير 2001 صـ 681، 682 )

الوقف الاحتياطي عن العمل :-
مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع حدد مدة معينة لا يجوز أن تتجاوزها مدة الوقف الاحتياطي وهي ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة - يجوز للمحكمة تكرار هذه المدة أكثر من مرة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – الوقف الاحتياطي مقرر في حالة اقتضاء مصلحة التحقيق مع العامل هذا الوقف بمعني أن يكون العامل قد أسندت إليه مخالفات ويتطلب الأمر الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده وإقصائه بعيدا عنه ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيدا عن سلطاته
(
الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق جلسة 28 يناير 2001 صـ 687 )

تفسير الحكم :-
طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه دون الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكونة لجزء منه مكمل له – تفسير الحكم لا يكون إلا إذا شاب المنطوق غموض أو إيهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم – يعتبر الحكم الصادر بالتفسير مثمماً للحكم الذي يفسره لا حكماً جديداً - لا تملك المحكمة عند تفسير حكمها تعديل قضائها أو الرجوع عنه أو الإضافة إليه حتى لو كان قضاءها خاطئاً.
(
الطعن رقم 3764 لسنة 45 ق جلسة 4 فبراير 2001 صـ 781 )

وجوب قيام القرار الصادر بالجزاء التأديبي على سببه :-
يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائماً على سببه الصحيح بثبوت ارتكاب الموظف المخالفة وأن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه فإذا تطرق الشك إلى أدلة الثبوت أو نسبة الاتهام إلى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه حتى يتم مؤاخذة الموظف عن خروجه على مقتضيات وظيفته يجب أن تكون هذه الواجبات محددة على نحو واضح يمكن من خلاله تقييم سلوك الموظف لمعرفة مدى خروجه عليها
(
الطعن 5278 لسنة 41 ق جلسة 11 فبراير 2001 صـ 825 )

بطلان الحكم :-
استلزم المشرع التوقيع على نسخة الحكم الأصلية المحررة بمعرفة كاتب الجلسة والمشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق من رئيس الجلسة وكاتبها اذ يحتفظ بها في ملف الدعوى ويستخرج منها الصورة التنفيذية وتعد هي المرجع عند الطعن عليه من ذوي الشأن يترتب على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية بطلان الحكم
(
الطعن رقم 2083 لسنة 43 ق جلسة 17 فبراير 2001 صـ 895 )

جواز الطعن في الحكم بعد الميعاد منضماً إلى أحد زملائه في طلباته :-
إذا كان الحكم التأديبي صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يكون لم يفوت ميعاد الطعن فيه من المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ( المادة 218 مرافعات ) إعمال هذه القاعدة لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي الذي هو رابطة من روابط القانون العام حيث يستهدف الجزاء التأديبي كفالة حُسن سير المرافق العامة ومن ثم لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين قيام الجزاء التأديبي في حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر
(
الطعن رقم 2285 لسنة 43 ق جلسة 17 فبراير 2001 صـ 899 )

المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
ألزم المشرع بمقتضى نص المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجهة الإدارية إخطار الجهاز بالقرارات التأديبية الصادرة منها بشأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوماً من صدورها ولرئيس الجهاز الحق في الاعتراض على تلك القرارات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وعلى الجهة الإدارية إخطار الجهاز خلال الثلاثين يوماً التالية بما اتخذته فإذا لم تستجب لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوماً التالية طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وبديهي أن هذا الميعاد الأخير لا يسرى إلا اعتباراً من تاريخ علم الجهاز بعدم استجابة الجهة الإدارية لطلبه بالاعتراض على القرار التأديبي الذي أصدرته.
(
الطعن رقم 2031 لسنة 44 ق جلسة 24 فبراير 2001 صـ 953 )



التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا في القطاع العام
وفقا لحكم المادة 86 من القانون رقم 48/1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام فقد خول المشرع لرئيس مجلس إدارة الشركة سلطة وقف العامل احتياطياً عن عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر غير أنه لا يسوغ اللجوء إلى ذلك الإجراء إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري مع العامل من الجهة المختصة به قانوناً وأن تكون مصلحة التحقيق تقتضى ذلك الإيقاف بهدف كفالة سير التحقيق إلى غايته في جو خال من المؤثرات وبعيداً عن سلطان العامل المحال للتحقيق ، التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا يتم بمعرفة النيابة الإدارية باعتبارها الجهة المختصة التي عهد إليها بالتحقيق مع شاغلي هذه الوظائف طبقاً لحكم المادة 83 من ذلك القانون.
(
الطعن رقم 1673 لسنة 43 ق جلسة 25 فبراير 2001 ص 959 إلى 964 )

عدم جواز مخالفة لائحة الجزاءات بالشركة للقانون
حدد المشرع في المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام لا يجوز للائحة الجزاءات بالشركة أن تضع نصاً يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة 84 من القانون المذكور.
(
الطعن رقم 3193 لسنة 43 ق جلسة 25 فبراير 2001 ص 965 )

سريان الجزاء التأديبي من حيث الزمان :-
العبرة في توقيع الجزاء يكون بلائحة الجزاءات المطبقة وقت صدور قرار الجزاء وليس باللائحة السابقة على تاريخ صدور قرار الجزاء ولو كانت المخالفات قد وقعت في تاريخ سابق على صدور لائحة الجزاءات الموقعة
(
الطعن رقم 2924 لسنة 40 ق جلسة 11 مارس 2001 مارس 999 )

اختصاص المحاكم التأديبية – دون غيرها – بفصل العاملين :-
ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية في فصل العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك العاملين بالقطاع العام من خلال دعوى تأديبية تقام أمام المحاكم التأديبية وفقاً للإجراءات المقررة لا يجوز للوائح الداخلية للهيئات العامة أو وحدات القطاع العام النص على جواز فصل العاملين بهذه الجهات بالخلاف للأحكام الواردة في القانونيين المذكورين والتي تجعل الاختصاص بإصدر قرار الفصل للمحكمة التأديبية وحدها.
(
الطعن رقم 6310 لسنة 44 ق جلسة 11 مارس 2001 صـ 1029 )

حـــق الشكــوى :-
من المقرر أن حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه توخياً للمصلحة العامة إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع كما لا يسوغ له أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء وغيرهم من العاملين بمالا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم كما أنه يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد به دون أن يلقى بالاتهامات المرسلة دون دليل على صحتها فإذا ما خرج العامل في شكواه على الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب.
(
الطعن رقم 1284 لسنة 40 ق جلسة 18 مارس 2001 صـ 1055 )

الحكم الحائز بقوة الأمر المقضي :-
الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسالة التي فصل فيها هذا الحكم في أي دعوة تالية تكون فيها هذه المسالة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها – أساس ذلك : وحدة المسالة في الدعويين بأن تكون هذه المسالة تناولها الطرفان في الدعوى الأولي وتعرضت لها المحكمة في الدعوى وحسمتها في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً فاستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم فإن هذا الحكم بعد استنفاذ طرق الطعن فيه يحوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسالة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من إعادة المجادلة فيها في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسالة أو مترتبة عليها.
(
الطعن رقم 4904 لسنة 42 ق جلسة 18 مارس 2001 صـ 1091 )

استقلال الجريمتين التأديبية والجنائية :-
من المقرر استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية على أساس أن قوام الأولي الخروج على المجتمع والإخلال بحقه بارتكاب جرم جنائي مؤثم في قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم ومن ثم فإن الواقعة المكونة لجرم جنائي فتكون في ذات الوقت ذنباً إدارياً يتعين مؤاخذة الموظف العام عنه تأديبياً بغض النظر عن محاكمته جنائيا عن ذات الواقعة من عدمه.
يجوز لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن واقعة معينة المخالفات التأديبية ويغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية.
(
الطعن رقم 6629 لسنة 45 ق . جلسة 18 مارس 2001 صـ 1103 )

التفويض في إصدار قرارات الإزالة :-
لا يجوز تفويض المحافظ في اختصاصاته بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106/1976 إلى مستشارة للشئون الفنية والهندسية وإلا ترتب عليه بطلان التفويض – أساس ذلك – نص المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 باعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم.
(
الطعن رقم 526 لسنة 42 ق جلسة 18 مارس 2001صـ 1143 )

تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام :-
تسري في شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47/1973 وذلك لحين صدور لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارات القانونية بتلك الشركات مما يجعل محاكم مجلس الدولة هي المختصة ولائياً بنظر الدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين بتلك الشركات إلى حين صدور لوائح تنظم شئونهم.
(
الطعن رقم 5112 لسنة 42 ق جلسة 25 مارس 2001 صـ 1151 )

ازدواج الاختصاص في التأديب بين الوزير والمحافظ
:-

إذا كان الوزير هو السلطة المختصة وفقا لما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة إلا أن المشرع وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43/1979 معدلاً بالقانون رقم 50/1981 اعتبر المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة وذلك بالنسبة للجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير – مقتضى ذلك – أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية لهؤلاء العاملين من نقل وندب وتأديب وغير ذلك من الأمور الوظيفية – أساس ذلك : الأصل العام الذي نصت عليه المادة 27 مكرر 1/1 من القانون رقم 43/1979 ومراعاة ما نص عليه قانون التعليم 139/1981 في المادة 11 من أن اختصاص الأجهزة المركزية رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة واختصاص المحافظات بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية – اثر ذلك – أن المحافظ يختص وحده دون وزير التربية والتعليم بتأديب العاملين بالوزارة في نطاق محافظته باعتبار أنها من الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية وأن هذا الأمر يتعلق بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية - بناء عليه – لا وجه للقول بالاختصاص المشترك لكل من الوزير والمحافظ لأنه فضلا عن أن ذلك يتعارض مع النصوص القانونية سالفة الذكر فإن ازدواج الاختصاص في هذا المجال يتنافر مع مقتضيات التنظيم الإداري السليم.
(
الطعن رقم 2627 لسنة 34 ق جلسة 25 مارس 2001 ص 1157، 1158 )

الشهادة كدليل إثبات
:-

الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء في المجال الجنائي أو التأديبي -يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع من قبولها وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها أو هوي أو يقصد الانتقام أو التشفي أو التحامل على المتهم مما ينبغي معه توافر العدالة في هذه الشهادة ولذا فإنه لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على أخر كدليل على ثبوت الاتهام دون أدلة أخرى تؤكده.
وحدة الواقعة والتحقيق والمحاكمة : يجب أن تكون الواقعة الواحدة محلاً لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتباكها بحيث يوزن الجزاء الواجب توقيعه على كل منهم بقدر مشاركته في تلك المخالفة - تجزئة الواقعة الواحدة في أكثر من تحقيق وإجراء محاكمة تأديبية لكل مخالف يتنافي مع حسن سير العدالة لما قد يصدر من قرارات تأديبية متناقضة في واقعة واحدة.
(
[/color]

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى