الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

تابع قرار وزاري رقم306 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin


________________________________________
الباب السابع
الرقابة والمتابعة والتوجيه
(مادة89)
تنشأ بكل مديرية أو إدارة تعليمية إدارة أو قسم للتعليم الخاص يضم أعضاء فنينوقاونيين وماليين وإداريين ويحدد عدد العاملين به طبقا لعدد المدارس التي تتبعالمديرية أو الإدارة التعليمية.
ويتولى هذه الإدارة أو القسم بالمديرية التعليمية ما يأتي:
(أ) تلقي طلبات الترخيص بفتح المدارس الخاصة بمصروفات أو التوسع فيها.
(ب) إعداد سجل لقيد طلبيات الترخيص بأرقام متتالية وفق تاريخ ورودها.
(ج) بحث طلبات الترخيص وإخطار الطالب بقبول طلبه أو رفضه أو إجراء تعديلات معينة.
(د) تشكيل لجان المعاينة للمدارس الخاصة بمصروفات بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية.
(هـ) الإخطار بإصدار الترخيص النهائي للمدرسة الخاصة بمصروفات وتتولى الإدارة أوقسم التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية ما يأتي:
(أ) مراجعة عقود العاملين بالمدرسة الخاصة بمصروفات وتصاريح العمل والأوراق الخاصةبالعاملين الأجانب بالمدرسة والتأكد من استمرار سريان مفعولها.
(ب) تلقي طلبات رفع مصروفات التعليم وإحالتها للبحث.
(جـ) امساك ملفات لكل مدرسة خاصة بمصروفات بحيث يكون الملف من أربعة أجزاء الأولالترخيص واللائحة وتعديلاتها والثاني لعقود العاملين وبياناتهم والثالث للتقاريرالفنية والإدارية والرابع للموضوعات الأخرى.
(د) امساك سجلات المرخص بها من دائرتها توضح البيانات الأساسية لكل مدرسة خاصةبمصروفات .
(هـ) مراجعة اللوائح الداخلية للمدارس الخاصة بمصروفات وما يطرأ عليها من تعديلات.
(و) امساك حصيلة الرعاية الصحية والإشتراك في اللجنة المختصة بذلك
(ز)فتح حساب خاص لحصيلة الجزاءات التي توقع على العاملين بالمدارس الخاصةبمصروفات.
وأمساك حساباتها والصرف منها على مساعدة العاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات مثلتقديم الفروض والمساعدات الاجتماعية الخدمات.
(جـ) إعداد الدراسات والمقترحات بشأن الموضوعات المطلوب عرضها على اللجنة المنصوصعليها بالمادة91 من هذا القرار.
(مادة90)
تتولى المديرية أو المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارسالخاصة بمصروفات التي تقع في دائرتها من كل النواحي شأنها في ذلك شأن المدارسالرسمية المناظرة وكذلك تتولى المديريات والإدارات التعليمية التوجيه الفني وتقييمالخدمة التعليمية بها للتحقق من مستوى أدائها تتبع في ذلك نفس الإجراءات والقواعدالمعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.
كما تقوم أجهزة التوجيه المالي والإداري بالمديريات أو الإدارات التعليمية بأعمالالتوجيه المالي والإداري على المدارس الخاصة بمصروفات الواقعة في دائرتها أسوةبالمدارس الرسمية.
كما تولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة التربية والتعليم متابعة المدارس الخاصةبمصروفات.
(مادة91(1
تشكل بقرار من المحافظ لجنة لشئون التعليم الخاص في كل من:
1- مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
2- الإدارات التعليمية بالمديريات ذات المستوى المتميز.
3- الإدارات التعليمية بالمديريات ذات المستوى الأول.
وذلك على النحو الآتي:-
- وكيل المديرية أو الإدارة التعليمية (رئيسا)
- مديروامراحل التعليم التي يوجد من نوعها مدارس خاصة بمصروفات.
- مدير الشئون المالية والإدارية.
- مدير الشئون القانونية.
- مدير التعليم الخاص.........................(ويتولى أمانة اللجنة)
ممثل أو اكثر لأصحاب المدارس الخاصة بمصروفات يختاره المحافظ بناء على ترشيح مديرالتربية والتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة ممثلين.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور غالبية الأعضاء من بينهم رئيس اللجنة وتصدر قراراتاللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيسوللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تدعو الحاجة الى الاستعانة بهم في بعض الموضوعاتالمعروضة عليها دون ان يكون له صوت معدود.
ويدعى صاحب الشأن لحضور اجتماع الجنة عند نظر موضوعة وتقيد محاضر جلسات اللجنةومناقشتها وقراراتها في سجل منظم وتعتمد قراراتها من مدير مديريات التربيةوالتعليم.
(مادة92)
تختص لجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية بما يلي:
(أ‌) النظر في طلبات أصحاب المدارس الخاصة بمصروفات أو من يمثلهم يتغير البياناتالتي صدر الترخيص بفتح المدرسة على اساسها.
(ب) بحث الموضوعات التعليم الخاص بمصروفات التي تحيلها المديرية أو الإدارةالتعليمية الى اللجنة .
(جـ) النظر في اقتراح رفع مصروفات التعليم والرسوم الإضافية بالمدارس الخاصةبمصروفات وكذا اشتراكات الخدمات واتخاذ اللازم بشأنها.
(د) النظر في مخالفات المدارس الخاصة بمصروفات لأحكام القانون وهذا القرار وذلكطبقا لما تكشفه أجهزة التوجيه والمتابعة.
(هـ) إصدار القرارات الخاصة بالصرف من حصيلة الجزاءات على الأغراض المقررة.
(مادة93)
تصدر لجنة شئون التعليم الخاص في كل من المديرية أو الإدارات التعليمية المشاراليها في المادة91 من هذا القرار قراراتها في الأمور المعروض عليها وتعتبر هذهالقرارات نافذة المفعول بعد اعتمادها من مدير المديرية التعليمية بالمحافظة.
(مادة94)
للجان شئون التعليم الخاص المنصوص عليها في المادة91 من هذا القرار في حالة مخالفةالمدارس الخاصة بالمصروفات لأحكام الواردة بالمادة61 من قانون التعليم وللمادتين14، 44 من هذا القرار إنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التيتحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها وفي حالة انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة دونإزالة المخالفة جاز للجنة اقتراح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري على انيعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية ويصدر القرار من المحافظالمختص.
(مادة95)
يترتب على وضع المدرسة الخاصة بمصروفات تحت الاشراف المالي والإداري ان تتولى المديريةأو الإدارة التعليمية المختصة إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة وفي هذه الحالةتحدد مدة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بما لا يجاوز سنة بحيث تزالخلالها أسباب المخالفة التي وضعت من أجلها المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
(مادة96)
إذا تولت المديرية أو الإدارة التعليمية الإشراف المالي والإداري على مدرسة خاصةبمصروفات تكلف من قبلها مشرفا لإدارة المدرسة وواحد أو اكثر من العاملين المختصينيعاونونه في الشئون المالية والإدارية على ان تتحمل ميزانية المدرسة تكاليفمرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم المقررة.
وتكون لجنة الإشراف المشار اليها مسئولة عن إزالة المخلفات التي من أجلها وضعتالمدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في الموعد المحدد كما تكون مسئولة عن أيمخالفات اخرى وقت الإشراف المال والإداري.
ولا تصرف للجنة الإشراف مكافآت مقابل عملها بالمدرسة الخاصة بمصروفات الموضوعة تحتالإشراف المالي والإداري ولكن يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية بعد موافقةالمحافظ ان تخصص بعض الربح الذي تحققه المدرسة لصرف مكافآت اللجنة على ألا تتعدىهذه المكافآت مرتب شهر في السنة الدراسية فإذا لم تحقق المدرسة أي أرباح فلا تصرفمكافآت لهذه اللجنة.
(مادة97)
تشكل بوزارة التربية والتعليم لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاعالمشرف على التعليم الخاص وعضوية رئس الإدارة المركزية المختص ومديري إداراتالتعليم الخاص والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري وممثل لكل من القطاعاتالتعليمية بالديوان العام وممثل أو اكثر لأصحاب المدارس الخاصة يختاره وزيرالتربية والتعليم سنويا ويدعي لحضور جلسات اللجنة من تدعو الحاجة الى الاستعانةبهم في بعض الموضوعات المعروضة مثل ممثل العلاقات الخارجية بالنسبة لاستخدامالأجانب ومدير الصحة المدرسية بالنسبة للرعاية الصحية ويصدر بتشكيل هذه اللجنةقرار من وزير التربية والتعليم وتختص اللجنة المركزية بما يلي:
(أ‌) بحث المسائل التي يحيلها اليها وزير التربية والتعليم أو رؤساء القطاعات أوالإدارات المركزية بالوزارة أو مديرو المديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات.
(ب) بحث شئون التعليم الخاص بمصروفات وأساليب تطورة.
(جـ) الفصل في التظلمات التي يتقدم بها أصحاب الشأن من قرارات لجان شئون التعليمالخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية وما يتعلق بتعديل المصروفات المدرسيةورسوم النشاط المدرسي.
وكذا مقابل الخدمات والفصل في طلبات زيادتهما عن النسب المشار اليها بالمادة41 منهذا القرار .
(د) التصرف في حصيلة مقابل الرعاية الصحية المركزية بما يحقق أهدافها.
(هـ) البت في طلبات المديريات والإدارات التعليمية لاستخدام بعض الأجانب فيالمدارس الخاصة بالمصروفات التابعة لكل منها.
(و) النظر في اقتراح المديرية أو الإدارة التعليمية في شأن التصرف في المدرسةالخاصة بمصروفات الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري ولم تتمكن لجنة الإشرافالمشار اليها من إزالة المخالفة خلال المدة المحددة لبحث مقومات عدم إزالة هذهالمخالفات ووضع المقترحات اللازمة لعلاجها في مدة لا تتجاوز سنة أخرى.
ولا تكون القرارات اللجنة نافذة ألا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

الباب الثامن
فصول الخدمات التعليمية
(مادة98)
يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليميةبالمدارس الرسمية لسد حاجة ضرورية قد تتغير من سنة الى اخرى وذلك تبعا لاحتياجاتالبيئات المحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة وفي إطار الخطة العامة للتعليم ولاينطبق ذلك على صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصناعي والزراعي .
(مادة99)
تشكل بقرار من المحافظ لجنة عامة لفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الرسميةبالمحافظة تضم:
- مدير التربية والتعليم (ويتولى رئاسة اللجنة)
- مديري الإدارات التعليمية التي تفتح هذه الفصول في دائرتها .
- ممثلا للتعليم الفني التجاري بمديرية التربية والتعليم.
- مسئولا ماليا وإداريا يرشحه مدير التربية والتعليم (يجوز ان يكون متفرغا)
- مدير التعليم الخاص بالمديرية التعليمية.
وتختار اللجنة العامة من بين أعضائها أمينا لها ولها أن تستعين بمن تريى الاستعانةبهم من الخبراء الفنيين.
(مادة100)
يعتبر رئيس اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ممثلا لها في علاقاتها مع وزارةالتربية والتعليم وأجهزتها أو مع المحافظة أو مع الغير.
(مادة101)
تعتبر كل مجموعة فصول لمرحلة أو نوعية تعليمية داخل المحافظة وحدة تعليمية قائمةبذاتها. وتطلب اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية من مديرية التربية والتعليمالترخيص لها بفتح الفصول المطلوبة وترفق بالطلب مشروع اللائحة الداخلية لكل مرحلةأو نوعية تعليمية لاعتمادها من المحافظ المختص. ويصدر الترخيص بفتح فصول كل مرحلةأو نوعية تعليمية من مديرية التربية والتعليم المختصة.
(مادة102)
تتضمن اللائحة الداخلية لهذه الفصول بصفة أساسية ما يلي:-
(أ‌) المرحلة أو نوعية التعليم المطلوب الترخيص بها والمدرسة التي تعمل بها.
(ب)المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي التي يؤدي الدارسون في السنة وطريقةتحصيلها.
(جـ) قواعد ونسب الاعفاء من المصروفات المدرسية.
(د) المكافآت التي تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة العامة.
(هـ) الخطة الدراسية المقررة بما لا يخل بدراسة المواد الأساسية.
(مادة103)
تختص اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية بما يأتي:
(أ‌) رسم السياسة العامة بفتح فصول الخدمات التعليمية أو التوسع فيها موزعة علىنوعيات التعليم على ضوء احتياجات الجهات المختلفة بالمحافظة وظروفها وامكاناتهاوفي إطار التخطيط العام الذي تضعه وزارة التربية والتعليم.
(ب‌) إدارة الوحدات التعليمية لفصول الخدمات التعليمية والإشراف عليها وللجنةالعامة في سبيل ذلك أن تصدر ما تراه لازما من التعليمات أو التوجيهات التي يقتضيهاحسن سير العمل من هذه الوحدات.
(جـ) تدبير العاملين اللازمين للعمل في هذه الوحدات بنفس مستوى الكفاية المتبع فيالمداس الرسمية المناظرة على ان يكون ذلك مقصورا بقدر الأمكان على العاملينبالمدرسة الأصلية التي تفتح بها هذه الفصول .
ويجوز الاستعانة بعاملين من جهات من الحاصلين على مستوى الكفاية وذلك في غير أوقاتالعمل الرسمية وبعد الحصول على موافقة جهة العمل كما يجوز الأخذ بنظام الإعارةوفقا للنظام المتبع في المدارس الخاصة بمصروفات.
(د) صرف المكافآت للعاملين في هذه الفصول .
(هـ) اعتماد موازنات للعاملين في هذه الفصول .
(و) دارسة تقارير الوحدات وحل ما قد يعترضها من مشكلات وإعداد تقرير عام يقدم الىمديرية التربية والتعليم.
(ز)النظر في اقتراحات الوحدات بشأن الخطة الدراسية المقررة على ان يعرض الأمر علىمديرية التربية والتعليم لاعتماد أي تعديل مقترح.
(ح) وضع نظام لمتابعة سير العمل في كافة الوحدات من حيث التنفيذ والأداء والمستوىواتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويمها أو التغلب علي ما هناك من معوقات وتعتمد قراراتاللجنة العامة من المحافظ.
(مادة104)
يكون لفصول الخدمات التعليمية استقلال مالي وإداري وتمويل ذاتي خارج اعتماداتالموازنة العامة وتتكون إيرادات فصول الخدمات مما يأتي:
(أ‌) المصروفات المدرسية والرسوم التي يؤديها الدارسون- طبقا لما هو موضح بلوائحهاالداخلية.
(ب‌) التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقبلها اللجنة العامة لفصول الخدماتتعليمية.
(مادة105)
تودع إيرادات فصول الخدمات التعليمية لكل محافظ في حساب جاري بأحد بنوك القطاعالعام الموجودة بالمحافظة باسم اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ويكون السحبمنه بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمسئول المالي والإداري ويجوز إيداع الإيرادات فيحسابات فرعية لكل نوعية من النوعيات تحت اسم اللجنة العامة
(مادة106)
تكون مصروفات فصول الخدمات التعليمية مما يأتي:
(أ‌) أجور ومكافآت العاملين في الجان والوحدات والفصول.
(ب‌) أثمان الأدوات اللازمة لسير الدراسة.
(ج) قيمة ما يتلف أويفقد من فصول مرافق المدرسة الرسمية المستخدمة.
(د) نققات صيانة المبنى وأثاثه وتجهيزاته .
(هـ)مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
(مادة107)
يكون ندب العاملين بوحدات الخدمات التعليمية طبقا للعمدلات المعمول بها بالمدارسالرسمية المناظرة وتمنح المكافآت لهم وفقا للفئات المقررة لنظرائهم في المدارسالرسمية.
(مادة108)
يخصص لنفقات صيانة مبينى المدرسة المستخدمة وأثاثها وتجهيزات مقابل هذا الاستخدامنسبة لا تقل عن 10% من قيمة المصروفات التي يؤديها الدارسون ويوضع هذا المبلغ تحتتصرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ويجوز وضعه تحت تصرف نظار ومديريالمدارس المستخدمة للصرف منه على اعمال الصيانة والترميم والإصلاح وفق القواعدالمقررة.
(مادة109)
بوجه فائض الإيرادات للانفاق على الأوجه الآتية:
(أ‌) معاونة مديرية التربية والتعليم في بناء المدارس الرسمية والفصول وشراءواصلاح الأثاث والآلات اللكتابية وترميم المباني وإصلاح التوصيلات الكهربائية وغيرذلك وما يقتضيه تحسين الأداء في الخدمة التعليمية.
(ب‌) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للدارسين بفصول الخدماتالتعليمية التي تقع في دائرة المحافظة.
(جـ) التعاون في بناء المدارس التي تقام بالجهود الذاتية بالانفاق مع مديريةالتربية والتعليم وفي إطار الخطة التعليمية المقررة.
(د) المساهمة في نفقات فتح فصول لتعليم الكبار ومحو الأمية طبقا للحاجات وللظروفالقائمة وتتولى اللجنة العامة تقدير هذا الفائض وتوجيهه الى الإنفاق على الأوجهالمشار اليها.
(مادة110)
يعمل بالنسبة لهذه الفصول بالأحكام الواردة في هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص فيهذا الباب.

الباب التاسع المدارس الخاصة المجانية (المعانة)
مادة(111)
يجب أن يتوافر في صاحب المدرسة الخاصة بالمجانية (المعانة) أو من يمثله نفس الشروطالمحدة لصاحب المدرسة الخاصة بمصروفات أو من يمثله المنصوص عليها في المادتين 20،21 من هذا القرار.
(مادة112)
تتولى وزارة التربية والتعليم تعيين جميع العاملين بالمدرسة الخاصة المجانية(المعانة ويعمل هؤلاء وفقًا للأحكام والقرارات المنظمة لشئون العاملين المدنيينبالدولة ولصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أو يتولى نظارتها أو أي عمل فنيأو إداري بها غذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة (فيما عدا شرط السن) معتوافر اللياقية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن يتدخل فيالشئون التربوية أو التعليمية للمدرسة إلا غذا كان متوليًا نظارتها وفق القواعدلمقررة.
وتخضع المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) لإشراف الوزارة والمديرية أو الإدارةالتعليمية فنيًا وماليًا وإداريًا، كما تطبق عليها جميع التعليمات والقراراتالصادرة شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية.
(مادة113)
لا يجوز للمدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن تتقاضى من الدارسين بها سوى مقابل الخدماتالإضافية المقررة على نظرائهم من الدراسين في المدارس الرسمية. وتمسك المدرسةالملفات والدفاتر المقررة شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية المناظرة.
(مادة114)
يتكفل صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) بإيجار المدرسة وتتحمل المديرياتوالإدارات التعليمية بالمحافظات من موازنتها تكاليف ترميم وصيانة مباني المدارسالخاصة المجانية المعانة وتزويرها بالأثاث المدرسي اللازم وصيانته وتعامل هذهالمدارس في هذا الشأن معاملة المدارس الرسمية المناظرة على ألا يخل ذلك بفئاتالإعانات المقررة سواء للإيجار أو التعويض.
وتسلم عهدة الأثاث بموجب كشوف من أصل وصورة للمسئول عن عهد المدرسة ويصبح مسئولاًعنها.
(مادة115)
تتكفل المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بتزويد المدرسة الخاصة المجانية(المعانة) وفقًا للقرارات المعمول بها بالمدرسة الرسمية المماثلة بما يأتي:
(أ) أجور العاملين بها وحوافزهم وبدلاتهم المقرر’
(ب) المعدات والآلات والأدوات التعليمية والخدامات التي تتطلبها طبيعة الدراسة.
(جـ) الوسائل التعليمية.
(ج) التجهيزات غير الثابتة بالمعامل والأدوات والخدمات.
(هـ) الكتب الدراسية وكذلك المراجع اللازمة لمكتبة المدرسة.
(و) ما تقرره إدارة الصحة المدرسية بالنسبة للعيادة الطبية.
(ز) قيمة استهلاك المياه والإضاءة واشتراك التليفون.
(ح) الأدوات الكتابية والمطبوعات وأدوات النظافة والأدوات الاستهلاكية.
(ط) خاتم شعار الدولة
وتسلم عهدة المعدات والآلات والأدوات والخامات والوسائل التعليمية والتجهيزات غيرالثابتة والمراجع والمطبوعات وأدوات النظافة والأدوات الاستهلاكية الواردة فيالبنود ب، ج، د، هـ، حـ، بموجب كشوف من أصل وصورة للمسئول عن عهد الدرسة ويصبحمسئولاً عنها.
(مادة116)
يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في حالة امتناع أو تأخر صاحب المدرسةعن القيام بما هو متكفل به أن تقوم بالنيابة عنه بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بماتحتاجه المدرسة على أن تخصم هذه النفقات من الإعانة بما لا يتجاوز 50% من قيمةمبلغ التعويض والتكلفة المستحقة للمدرسة.
(مادة117)
يستحق صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) ما يأتي:
(أ) مقابل إيجار المكان الذي تشغله المدرسة.
(ب) تعويض مقابل تطبيق نظام المجانية.
وتكون هذه المستحقات عن سنة كاملة ويتم صرفها على ثلاثة أقساط متساوية يكون القسطالأول في سبتمبر والثاني في يناير والثالث في مايو.
(مادة118)
يقدر مقابل الإيجار الذي يؤدي للمدرسة الخاصة: المجانية (المعانة) على أساس القيمةالإيجارية التي يؤديها صاحب المدرسة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين صاحب المبنى.
ويراعى عند صرف مقابل الإيجار ما يلي:
(أ) إذا كان مبنى المدرسة مملوكًا لصاحبها فإن مقابل الإيجار يقدر على اساس القيمةالإيجارية القانونية للمبنى.
(ب) إذا كان مبنى المدرسة موقوفًا عليها أو متبرعًا به لها فلا تستحق مقابل إيجار.
(ج) إذا كانت المدرسة تعمل بنظام الفترتين فيصرف لها مقابل الإيجار عن فترة واحدةفقط.
(د) إذا كانت المدرسة تعمل فترة مسائية في مبنى مدرسة أخرى مجانية (معانة) فإنهالا تستحق مقابل إيجار.
(هـ) إذا كانت المدرسة تعمل فترة مسائية في مبنى مدرسة خاصة ذات مصروفات فإنهاتستحق مقابل إيجار يعادل نصف الإيجار القانوني للمدرسة الخاصة ذات المصروفات أو ماتدفعه فعلاً أيهما أقل.
(و) إذا شغل مبنى المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) بقسم مسائي بمصروفات أو قسمتعليمي حكومي يخصم من مقابل الإيجار ما يدفع لصاحب المدرسة مقابل القسم المسائي أوالقسم الحكومي وذلك من واقع العقود التي تعتمدها المديرية أو الإدارة التعليميةالمختصة.
(مادة119)
يحتسب مبلغ التعويض الذي يصرف لصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) على الوجهالآتي:
400 جنيه سنويًا للفصل في المدارس الثانوية العامة وما في مستواها.
300 جنيه سنويًا للفصل في الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي.
200 جنيه سنويًا للفصل في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي.
ويراعى عند الصرف ما يلي:
(أ) بالنسبة للمدرسة التي تعمل أكثر من فترة تمنح مقابل تعويض إضافي يعادل 3/4 مايصرف للفترة الصباحية.
(ب) لا تصرف مستحقات للمدرسة تزيد عن المستحقات المقررة لنظيراتها إذا كانت تتبعجميعة أو هيئة تدخل في إيراداتها أموال موقفة أو متبرع بها أو كان من بين أغراضالجميعة أو الهيئة نشر التعليم.
فإذا كانت أقل من المستحقات المقررة صرف لها الفرق فقط أما إذا كان إيراد المدرسةيزيد على المستحقات المقررة وضعت الزيادة في حساب خاص بالمدرسة يوجه إلى تحسينأحوالها.
(مادة120)
على المديرية التعليمية المختصة تثبيت عدد الفصول التي كانت قائمة في العامالدراسي 80/1981 كحد أدنى وذلك عند صرف مستحقات هذه المدارس في الأعوام التاليةوالالتزام بتزويدها بالأعداد المناسبة من التلاميذ. وللمديرية أو الإدارة المختصةالنظر في إجابة طلب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) التي يقل عدد فصولها عنالميزانية المثبتة لإخراجها من نطاق افعانة إلى نظام المصروفات بشرط استيفاء كافةالشروط لفتح المدارس الخاصة بمصروفات أو رفض الطالب.
الباب العاشر مراكز التدريب والتعليم
مادة121-(1)
يجوز الترخيص بإنشاء مراكز خاصة للتدريب والتعليم تهدف إلى تقديم خدمات تدريبيةوتعليمية في مجالات أنشطة اللغات – الكمبيوتر – سياحة وفنادق – تطريز وتفصيل –إصلاح الراديو والتليفزيون – التبريد والتكييف – إدارة أعمال وسكرتارية أو أيةأنشطة أخرى تعليمية أو تدريبية توافق عليها وزارة التربية والتعليم.
وتخضع هذه المراكز لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليميةبالمحافظات، كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات المعمول بها.
ويجب أن يتوافر في مكان المركز الشروط الآتية:
1- أن يثبت صلاحيته من الناحيتين الهندسية والصحية وعلى الأخص من حيث النظافةوالتهوية والإضاءة وأن تكون دورات المياه كافية وتخصص دورات للإناث وأخرى للرجالإذا كانت الدراسة بالمركز مشتركة للجنسين.
2- إذا كان المركز في مبنى معد للسكن أو لأي غرض آخر يجب أن يكون للمركز مدخل خاص.
3- أن يحتوي على عدد مناسب من الحجرات ويتوافر به من التجهيزات بما يتمشى مع طبيعةالدراسة بالمركز ومقتضيات رسالته.
4- أن يكون مطابقًا للمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإعطاء (رقم تعريفي) لكل مركز ومتابعتها منخلال الهيئة وفروعها بالمحافظات للتأكد من عدم مخالفة المراكز للشروط الهندسيةللترخيص.
مادة(122)(1).
يقدم طلب الترخيص بالمركز إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة التي يقعالمركز في نطاق اختصاصها وذلك طبقًا للنموذج رقم (1 مكرر) المرفق بهذا القرار.
على أن يرفق بالطلب ما يلي:
(أ) رسم تفصيلي لموقع المركز وعدد درجاته ومرافقه.
(ب) صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار على ألا يكون العقد شقة مفروشة.
(ج) بيان بالأثاث والمعدات اللازمة حسب طبيعة نشاط المركز.
(د) أسماء المرشحين لأعمال الإدارة ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسياتهم وصحيفة الحالةالجنائية لكل منهم مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
(هـ) بيان بنشاطه المطلوب الترخيص به وعدد الدورات والساعات.
مادة(123)(2)
يقيد الطلب في سجل خاص يعد لهذا الغرض يذكر فيه ساعة وتاريخ وروده وتشكل المديريةأو الإدارة التعليمية المختصة لجنة، على النحو الآتي:
(أ) أحد المريرية بالإدارة أو المديرية التعليمية رئيسًا
(ب) أحد المهندسين بالمحافظة أو الوحدة المحلية المختصة.
(ج) مهندس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية أو أحد فروعها بالمحافظات.
(د) موجه فني مختص طبقًا لطبيعة نشاطالمركز.
(و) ممثل عن أصحاب لامدارس الخاصة في المديرية التعليمية.
(ز) أحد أطباء الصحة المدرسية.
تتولى اللجنة معاينة المركز ومشتملاته خلال شهر من تقديم الطلب وتحرر محضرًابنتيجة المعاينة ويخطر الطالب بها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المعاينة.
فإذا ثبت عدم صلاحية المبنى أخطر الطالب برفض طلبه بموجب خطاب موصى عليه مبينًا بهأسباب الرفض.
أما إذا رأت اللجنة استيفاء بعض الاشتراطات فعليها إخطار الطالب في الموعد المحددلاستيفائها، على أن تعاد المعاينة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستيفاء.
مادة(124)(1)
بعد إقرار صلاحية مبنى المركز – يقدم صاحب المركز بيانًا بأسماء القائمين علىالتدريب والكتب والخطة والمناهج التي تتفق مع نشاطه متضمنة عدد الدورات وعددالساعات، على أن تكون الدراسةوفق نظام دورات وليس سنوات دراسية وبأيام مخصصةأسبوعيًا مع سداد رسوم الفحص المقررة إلى المديرية التعليمية التي تقوم بدورهابرفع الطلب ومرفقاته إلى الوزارة للموافقة عليه من الوزير تنفيذًا لحكم الفقرةالخيرة من المادة055) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
ويحظر إضافة اي كتب أو نشاط لأي مركز إلا بعد اتخاذ إجراءات الفحص والموافقة عليهامن الجهات المختصة بالوزارة.
مادة(125)(2)
في حالة موافقة الوزارة على الكتب والخطة والمناهج والقائمين على التدريب ترسلالأوراق كاملة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة لاستصدار قرار وزاريبالتخريص ثم تخطر المديرية التعليمية المختصة بذلك لاتخاذ اللازم.
ويحظر على أي مركز أن يبدأ نشاطه قبل منحه ترخيصًا بذلك وكل مركز يبدأ العمل بدونترخيص يغلق بالطريق الإداري.
مادة(126)(3)
يلتزم المركز بإعداد لائحة داخلية وفق النموذج رقم (2 مكررًا) المرفق بهذا القرارمن خمس نسخ يبين فيها النشاط المرخص به وأسماء الكتب التي تمت الموافقة عليها منالجهات المختصة بالوزارة وشروط القبول وعدد الدورات التدريبية ومدة كل دورةوالرسوم المقررة على كل دارس في الدورة، وتقوم كل من الإدارة التعليمية والمديريةالمختصة بمراجعتها والموافقة عليها، ولا تصبح اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها منالمحافظ المختص وتوزع النسخ بعد اعتمادها كالآتي: (الأولى تحفظ بالمديريةالتعليمية،والثانية بالإدارة التعليمية، والثالثة بالإدارة العامة للتعليم الخاصبالوزارة، والرابعة بالمركز، والخامسة مع صاحب المركز)، ولا يجوز تعديل هذهاللائحة إلا بعد إخطار الجهات المعنية بذلك وموافقة المحافظ المختص على التعديل.
مادة(127)(1)
يكون لكل مركز مدير مسئول وهيئة تدريس وجهاز مالي وإداري وعمال خدمات معاونة.
مادة(128)(2)
أولاً – تلتزم الإدارات والمديريات التعليمية بالآتي:
1- متابعة المراكز المرخص لها بمزاولة النشاط المحدد لها كجهة اختصاص مع موافاةالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بتقارير شهرية عن هذه المتابعة.
2- تكليف أحد الموجهين بالإشراف على امتحانات المراكز قبل بدء الامتحان بثلاثةايام على الأقل لتحقق من استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحان، وكذا علىأعمال تقدير الدرجات واستخراج النتائج واعتمادها.
3- تعتمد الإدارة أو المديرية التعليمية المصدقة التي منحها المركز لكل من أتمالدورات التدريبية بنجاح وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.
ثانيًا: تلتزم المراكز بالآتي:
1- إعداد سجلات خاصة بالدارسين بها تعتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية قبلبداية كل دورة يحدد فيها أسماء الدارسين وتاريخ الدورة والسن لكل دارس وفقًالنموذج طلب الالتحاق المرفق رقم (4) وتعقد لهم امتحانات في نهاية كل دورة تحتإشراف المختصين بالإدارة أو المديرية التعليمية على تلك الامتحانات.
2- بالنسبة لنشاط السياحة والفنادق يجب التأكد من أن يكون من ضمن المستندات عقودتدريب بين الفنادق والمراكز موثقة من الشهر العقاري.
3- انتهاء الدراسة يوميًا بالمراكز في موعد أقصاه الساعة العاشرة مساءً.
4- أن تكون دفاتر الإيصالات مختومة ومعتمدة من الإدارة التعليمية وتكون مستوفاةالتمغة.
5- تقديم صورة من أسماء ومؤهلات القائمين على التدريس بالمراكز والإبلاغ عن أيتغيير يتم في هيئات التدريس أولاً بأول.
6- الإعلان في لوحة بمدخل المركز عن الأنشطة المرخص بها للمركز ورقم وتاريخالترخيص لكل نشاط على حدة ومدة الدورة وما تحتويه من موضوعات ومناهج معتمدة منالوزارة وعدد الساعات وكذا مصروفات كل دورة، على أن يتضمن الإعلانات أن المركزيمنح مصدقة فقط وليست شهادة دراسية أو دبلومة.
ثالثًا – يحظر على هذه المراكز القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- قبول أي طالب مقيد في أي مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي أ, متقدم لأي منالشهادات العامة.
2- قبول أي دارس يقل سنه عن 21 عامًا إلا إذا كان حاصلاً على الثانوية العامة أوما يعادلها.
3- الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية.
4- الإعلان عن أي أنشطة غير مرخص بها بغرض جذب الدارسين وأن يقتصر الإعلان عنالأنشطة المرخص بها من الوزارة فقط.
5- الإعلان عن قيام المركز بتأجيل التجنيد أو استخراج جوازات السفر أو البطاقات الشخصية.
6- تنظيم مجموعات دراسية لتدريس أية مناهج دراسية مقررة في المدارس الرسمية سواءفي شكل مجموعات تقوية أو دروس خصوصية أو بأي شكل آخر.
رابعًا – لا يجوز بعد الترخيص للمركز القيام بأي من الأعمال الآتية ما لم توافقالجهة التي أصدرت الترخيص عليها:
1- تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
2- تغيير نظام المركز أو خطط الدراسة به أو اتباع نظم أخرى في قبول الدراسين أو فيتحديد قيمة الرسوم المقررة أو تعديل بالمناهج المعتمدة أو تدريس أية مناهج أومقررات أخرى تحت أي مسمى.
3- تغيير مسمى المركز أو مكانه أو إطلاق اسم معهد أو كلية أو أكاديمية أو ما شابهذلك عليه.
4- تغيير نظام المركز من نشاط إلى نشاط أو إضافة أنشطة جديدة.
وفي حالة ثبوت مخالفة المراكز لأي من الشروط والضوابط الواردة بالبنود ثانيًاوثالثًا ورابعًا – تقوم المديرية التعليمية بإنذار صاحب المركز بإزالة المخالفة فيمدة أقصاها أسبوع، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة تقوم المديريةالتعليمية بوضع المركز تحت الإشراف المالي والإداري لحين الانتهاء من الإجراءاتالقانونية لغلق المركز وإخطار الوزارة لإلغاء الترخيص.
مادة(129)(1)
على المراكز القائمة قبل صدور هذا القرار والمرخص لها من المديريات والإداراتالتعليمية توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القرار – عدا الشروط الخاصة بالمبنى – خلالسنة من تاريخه وعلى المديرية إبلاغ السلطة المختصة بالعمل على إغلاق أي مركز قائملم يحصل على ترخيص من المديرية التعليمية طبقًا لأحكام هذا القرار.
مادة(130)(2)
تقوم المراكز القائمة قبل صدور هذا القرار والمرخص لها من المديريات الإداراتالتعليمية بإعداد لائحة جديدة طبقًا للنموذج المرفق رقم (2) وذلك خلال مدة اقصاهاستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة(131)
يعمل بالنسبة لهذه المراكز بالأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار فيما عدا نص المادة(20) فقرة (أ) الخاصةبالشخصية الاعتبارية.
مادة(132)
علي أجهزة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات ولجان المتابعةبالوزارة متابعة هذه المراكز للتأكد من الالتزام بتنفيذ الشروط والضوابط الواردةبهذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك .
مادة(133)
يكون مديرو المديريات التعليمية بالمحافظات مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذهذا القرار .


--------------------
الباب الحادي عشر
دروس التقوية لطلبة المنازل
مادة(134)
تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالترخيص بعمل دروس للتقوية في الموادالدراسية المختلفة المقررة الدراسية الرسمية للطلبة المسموح لهم بالتقديم علي نظامالمنازل .
مادة(135)
يجوز أن تعمل دروس التقوية في مبان مستقلة كما يجوز أن تعمل فترة مسائية بالمدارسالخاصة علي ان لا تعمل في مبان سكنية .
مادة(136)
يتبع في الترخيص لدروس التقوية نفس الإجراءات التي تتبع عند الترخيص لمدرسة خاصةبمصروفات ويجوز إعفاؤها من بعض الشروط والمواصفات بالنسبة للمبني والتجهيزات بمالا يؤثر علي كفاءة الخدمة التعليمية بها
مادة(137)
يقبل فقط في هذه الدروس الراغبون في التقوية في مادة دراسية او اكثر من الموادالدراسية من الفئات المسموح لها بالتقدم علي فئات المنازل وهي:
أ- الموظفون والعمال والجنود وربات البيوت الحاصلون علي شهادة إتمام مرحلة التعليمالأساسي علي أن يكوزن مجموع درجاتة في امتحان شهاد إتمام مرحلة التعليم الأساسي لايقل عن الحد الأدني المقرر لمرحلة التعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة في ذاتالسنة الدراسية التي نجح فيها .
ب- الطلاب والطالبات ممن لهم الحق في التقدم للامتحان لتحسين المجموع .
جـ- الطلاب والطالبات الذين فصلوا من المدارس الثانوية بسبب استفاد عدد مراتالرسوب .
مادة(138)
يلتزم في هذه الدروس بالمناهج المطبقة بالمدارس ارسمية المناظرة علي أن لا تزيدكثافة الفصل عن (30) ثلاثين طالبا بأي حال من الأحوال .
مادة(140)
تتكون إيرادات هذه الدروس من المصروفات التي يدفعها الدارسون علي النحو الآتي:
عشرون جنيها للمادةالواحدة في التعليم الأساسي وثلاثون جنيها للتعليم الثانوي طوالالعام الدراسي وفي حالة اشتراك الدارس في جميع المواد الرداسية فيسدد (80) ثمانونجنيها للتعليم الأساسي فقط طوال العام الدراسي و (120) مائة وعشرون جنيها للتعلميمالثانوي ويتحمل من يرغب في تسليم الكتب ثمنها وفقا للأسعار التي تحددها الوزارةمضافا إليها 10% مصاريف إدارية ولا يجوز تحصيل أية رسوم أخري تحت أي مسمي منالمسمات وتحصل هذه الرسوم بموجب إيصالات معتمدة .
مادة(141)
تتكون مصروفات هذه الدروس مما يأتي:
أ- أجور ومرتبات العاملين سواء دائمين اومنتدبين .
ب- إيجار مبني هذه الفصول إن كانت تشغل مبني مستقلا أو نصيبا من إيجار المبني بشرطألا تزيد عن 25% من إيجار المبني .
جـ- قيمة استهلاك المياه والإنارة والتليفون إن وجد .
د- أداوت كتابية ومطبوعات وأدوات نظافة.
هـ- بريد ودمغة وانتقالات ومصروفات نثرية.
و- نسبة 1% من الإيرادات تسدد للإدارة التعليمة المختصة لصرفها مقابل انتقالاتللإشراف والتوجيه .
مادة(142)
تمسك هذه الفصول: سجلات باللغة العربية – غدارية ومالية .
أ-ملف خاص بكل دارس متضمنا بياناته ومستندات إلحاقة .
ب- سجل لقيد الدارسين موضحا به بياناتهم طبقا لملف كل منهم والمواد الدراسيةالمشترك فيها والرسوم المسددة ورقم وتاريخ إيصال السداد
ج- سجل لقيد العالمين والمنتدبين مدون به بياناتهم مع وجود المستندات التي تؤيدهذه البيانات .
د- سجل لقيد ملاحظات الموجهين والجهات الرقابية .
هـ- تقارير التوجيه الفني والمالي والإداري .
و- ملف لحفظ القرارات والمنشورات والتعليمات .
ز- دفتر قيد المكاتبات الواردة بدفتر القيد والمكاتبات الصادرة .
ح- دفتر قيد الموجودات إن كانت الفصول تعمل بميني مستقل .
ط- سجل لقيد حضور وغياب المدرسين .
مادة(143)
نمسك الجهة المرخص بها بدروس التقوية السجلات والدفاتر المالية الآتية وتحفظ بمقرالإدارة:
أ‌- دفاتر تحصيل المصروفات .
ب‌- سجل لقيد المنصرف " ويجوز سجل لكل مادة دراسية علي وحدة "
مادة(144)
نخضع دروس التقوية للرقابة والتوجيه الفني والإداري لكل من وزارة التربية والتعليموالمديرية المختصة
مادة(145)
بتم إعداد لائحة داخلية النظام استرشادا باللائحة النموذجية للمدارس الخاصةبمصروفات الملحقة بهذا القرار .
مادة(146)
يعامل طلبة هذا النظام كطلية المنازل ولا يجوز للطالب المطالبة بتاجيل تجنيده.




تموذج رقم 1 تعليم خاص
طلب فتح مدرسة خاصة بمصروفات
محافظة:
مديرية / إدارة-------
أولا – ملكية المدرسة:
اسم صاحب المدرسة:-------
جنسيته:-------
عنوانه:------- تليفون:-------
تاريخ ورقم تسجيل شخصية:-------
اسم ممثل صاحب المدرسة:-------
جنسيته:-------
عنوانه:------- تليفون:-------
المؤهلات الدراسية الحاصل عليها:
ثانيا: بيانات المدرسة:
اسم المدرسة:-------
عنوانها: شارع------- قسم / قرية حس / مركز
اسم مالك المبني:
القيمة الإيجارية السنوية للمبني
عدد حجرات المبني .
ثالثا: نوع المدرسة وغرضها ومراحلها:
نوع المدرسة: مناهج المدارس الرسمية مع التوسع فيس اللغات- تدريس اللغات منهج خاص-فصول تقوية للمرحلة – تعليم بالمراسلة – حضانة ملحقة .... الخ .



الفصل والحجرات المراحل والنوعيات
عدد الفصول المطلوب الترخيص بها بما فيها
فصل النمو
عدد الحجرات الإضافية حضانة أساسي ثانوي عام ثانوي فني منهج خاص جملة

المبني إمكانية استيعاب المبنبي لباقي صفوف المرحلة في السنوات القادمة الفترةالتي ستعمل فيها المدرسة: صاحبي – مسائي – ليلي .
جنس التلاميذ: بنين – بنات – مشترك ..
: تقديم الطلب وتسجيله:
اسم مقدم الطلب
تاريخ تقديم الطلب
رقم الطلب بالسجل
صفة مقدم الطلب
توقيع الموظف المختص
رأي المرحلة المبدئي
توقيع مدير المرحلة .
قرار المديرية او الإدارة المبدئي
تاريخ إخطار صاحب المدرسة او من يمثلة
مدير التربية والتعليم
المرفقات:
أولا – سند ملكية المدرسة
- عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للاطالع – وصورة منه للحفظ في الملف
- عقد إيجار المبني للاطلاع – وصورة للحفظ في الملف- او عقد ملكية مبني المدرسةوقيمة الإيجار.
- ثانيا: مسوغات ممثل صاحب المدرسة:
- - شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها .
- - المؤهل الدراسي
- - صحيفة الحالة الجنائية
- - إقرار بعدم سبق الفصل التأديبي .
- إقرار بعدم سبق الحرمان النهائي او المؤقت من شغل الوظائف بالمدارس[

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى