الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin


القانون رقم 139 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر منالأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية، أو مناهج الدراسة أونظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرارمنه.
(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).

قانون التعليم
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للعليم
مادة 1- يهدف التعليم قبل الجامعي إلي تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياًوقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقليةوالاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربهووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من القيم والدراساتالنظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفهوالإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العاليوالجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة 2- ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي يتوليالتخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعاتوالأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرها منالمتهمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيسالجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختصبمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،كما تشكل مجالس محلية للتعليمولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعيةالمتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
مادة 3- التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان، ولا يجوزمطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزةوالأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذهالمقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
مادة 4( [1])- تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية"ومدتها ست سنوات، "والحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
مادة 5- يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنةالدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروسعلي الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويموالامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحاناتالشهادات العامة.
ويجوز له – بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم – إضافة بعضالمواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقاً لاحتياجات البيئة المحلية.
مادة 6- التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيهاالحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموعالكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح موعد بدءمنهم مكافآت وحوافز وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 7( [2])- يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعدبدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلفمراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
علي أن يراعى في مدارس التعليم الفني، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في الموادالعملية والرسم الفني والآلة الكاتبة علي 20 تلميذاً.
مادة 8- لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياضالأطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقعوالمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات والصحية، كما يحدد نظام الدراسةوالمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابلتنظيم التعليم بها.
مادة 9- لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارستجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذهذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهموصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهمواستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسةونظم الامتحانات وغير ذلك.
مادة 10- يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، علي أن يكونالقبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي،أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين علي أساس عاملي السنوالمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.
مادة ( [3])11- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية – تتولىالأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيطوالتقييم المتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليميةوالمتابعة المحلية، وكذلك أنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلية في اختصاصها، وذلكوفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحليةوفقاً لنظام يصدر به قرار من الحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أنيتضمن ذلك لنظام أنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
مادة 12-( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 2007 )
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلسيسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" كما يجوز أن تشكل فى كل هذهالمستويات مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتهاقرار من وزير التربية و التعليم .
مادة 13- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 14( [4])- بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبولفي مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة،والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذوأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة قيد التلميذ المفصول، وفقاً لماهو وارد في المادتين 45،24.


________________________________________
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15( [1])- التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسةمن عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلكعلي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القراراتاللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستويالمحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليمالأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصفوذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
مادة 16- يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهموتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنيةالتي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أنيواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجلإعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.
مادة 17- تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنواتالدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروفالبيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقةبين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعيوالاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعاتالدراسة.
مادة 18( [2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليمالأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليمالأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أنيستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراسأو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهاتالمعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فيالتعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفقللقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
مادة 19ـ إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضوربغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والدهأو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابهأو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسملتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع منتسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاًلأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذاالقانون.
مادة 20- لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشرافوالتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21- يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلفالطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتابالمنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلفدون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.


________________________________________
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 22- تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلي إعداد الطلاب للحياة جبناً إلي جنب معإعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة،والتأكيد عليترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
مادة 23- مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمنيقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمامالدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسيعلي ثمانية عشر عاماً. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عنالسن.
مادة 24( [1])- يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغةوفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، علي أن يؤدي الطالب رسمامتحان، فإذا نجح أعيد قيده ف الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدروزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهاتولا يجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 25- يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسةخلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة،ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنةإدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيدأكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة.



________________________________________
الفصل الثاني
التعليم الثانوي العام
مادة 26( [1])- تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجباريةومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين عليالطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليمقبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 27- تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم موادالدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام علي أن تتضمن موادالدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالبوقدراته.
مادة 28(2)- يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتمبنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم فيالدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منوزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي-المواد التي يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدهاوشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل منيتقدم للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربيةوالتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً.
مادة 29( [2])- مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحانللحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلتين، الأولي في نهايةالسنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني منالتعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إليالصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحانالدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلي الصف الثالث الراسب في مادة واحدة ويشترطقبل حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذهالمادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنحالناجحون في جميع المواد شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فيالدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلي المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إنكان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه.ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان و إلا أعاد الامتحان في المواد التي رسبفيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، علي أنتقتصر كل م المرتين الثانية والثالثة علي الراسب، وأن يكون التقدم في المرةالثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيه رسماً مقدراه مائهجنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني علي أكثر من خمسين فيالمائه من النهائية الكبرى لدرجة المادة.



________________________________________
الفصل الثالث
التعليم الثانوي الفني
مادة 30- يهدف التعليم الثانوي الفني إلي إعداد فئة ((الفني)) في مجالات الصناع،والزراعة، التجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول علي شهادة إتمام الدراسةبمرحلة التعليم الأساسي، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم.
مادة 31- تحدد بقرارات من وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم –مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكلمدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدارسة بهاوأقسامها.
مادة 32- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدماتالمعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديداختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
مادة 33- تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي وفقاً لمتطلبات خططالتنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسيةالتي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقةتوزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها علي الصفوف المختلفة وكذلك المناهجوالكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.
مادة 34- لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصهاويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار منوزير التعليم. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة قطاعات الإنتاج أن تستفيد منامكانات هذه المدارس في رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرةالمحافظة.
مادة 35- يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدملامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحاننظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.
مادة 36( [1])- يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام مندورين يمنح الناجحون فيه "دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنواتالثلاث"
ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهجالمقررة في الصفوف الثانوية بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل منيتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجاتالمواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدمللامتحان من الخارج مرة رابعة علي أن يؤدي في هذه الحالة رسماً قدره خمسون جنيهاً.
مادة 37- يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل حضور الطالب عن75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
________________________________________
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38- تهدف المدارس الفنية إلى أعداد فئتي "الفني الأول "، و"المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليمالأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامةوالغذاء وقواعد الإعفاء منها.
مادة 39- تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنميةعلى مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم –قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
ماد40- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثيل فيه قطاعات الإنتاج والخدماتالمعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديداختصاصاته قرار من وزير التعليم.
مادة 41– للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويلهذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكاناتهذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرةالمحافظة.
مادة 42– ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 155 لسنة2007 )
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسةبمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماقدرة خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرىوالصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدمللامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها
"ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمةنظام السنوات الخمس بدخول إمتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاللأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون." ( [1])
مادة 43- يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني" وكذلك للحاصلين على شهادةأتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفنيالأول" طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 44- يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) في هذاالقانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ـ وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.
مادة 45( [2]) – يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاثمرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارجمرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التي يضعها وزير العليم، على أنيؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادةالقيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهاتولا يجاوز عشرين جنيها.
مادة 46- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .




________________________________________
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 48- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 49- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 50- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 51- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 52- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 53- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .


الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54- تعتبر مدرسة خاصة، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعيةبالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولا تعتبر مدرسةخاصة:
1- دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2- المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غيرالمصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي القنصلي الأجنبي وغيرهم منالأجانب.
3- المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دول أجنبية أو هيئة دولية، استناداًلاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها علي معاملة خاصة لهذه المراكزأو المعاهد.
مادة 55- تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهجالمقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 56- تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليميةبالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهذا القانون.
مادة 57-لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألابترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليمالثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطارالسياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتهاالتربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 58- يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التييصدر بها قرار من وزير التعليم.
علي أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريونتعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.
مادة 59- يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصةوذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعدهالمديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيطالعام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياًوأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفةمبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
مادة 60- مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر علي أية مدرسة خاصة أنتبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقةالنهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشريوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنيةلإجراء المعاينة اللازمة وعلي المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقعوالمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلكفي مدى أقصاها شهران من تاريخ أخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجهالنقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
مادة 61- لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعدموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي أساسها.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أنتقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليميةإدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
مادة 62- مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصةلائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذفي كل مرحلة علي حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مععدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
مادة 63- تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيراداتالمدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التييصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 64- تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسيةوثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلكفي ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارسالخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزيرفي هذا الشأن.
مادة 65- يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقاً للنظام المعمولبه في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة 66- تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافةالنواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بهاوتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.
مادة 67- يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفايةوبالنصاب المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصةفي حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط إلايزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدةأو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرارمن وزير التعليم بعد أخذ رأي القوي العاملة.
مادة 68- يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسميةعلي سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
مادة 69- تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضي قوانينسابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقاً للمعايير التييصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.


الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
( مضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 )

مادة 70
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنىأو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجياوإخصائيى الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين ومايعادلها
والمشاركون فى العملية التعليمية
مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
معلم مساعد
معلم
معلم أول
معلم أول (أ)
معلم خبير
كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرارمن وزير التربية والتعليم يتضمن مايقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيينوالنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة 72
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخالعمل بهذا الباب ما يأتى :
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية أحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثلفى تولى الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمينالأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلىشهادة ( إجازة ) تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطاتالتأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العملبهذا الباب
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

مادة 73
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قالبة للتجديد سنةأخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول علىشهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصلعلى الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخالعمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلممساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاللمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيىالتكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأـمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة(70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة 74
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذاالقانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو مايعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل هذه الوظيفة واجتياز التدريبوالاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة75
تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصيةالاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتهاقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلفأنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديميةمنح شهادة الصلاحية المنصوص عيها فى المادة (74) من هذا القانون.
مادة 76
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائفالتعليم المشار إليها فى المادة (70)من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشاريوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ،ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفةوالمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائلالإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77
لايجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاءالشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار منوزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتمالانتقال إليها .
مادة 78
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم اول وتعادل وظيفة معلمخبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين0
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم اول(أ)،
كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائفالتوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81)من هذاالقانون0
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التىتحددها اللائحة التنفيذية والتى تمكن الموجه فى مجال تخصصه الاكاديمى،
وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعمين0
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الى وظائف التعليم0
مادة(79):
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بينشاغلى وظيفة(معلم أول)(أ)على الأقل،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيارويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفقاحتياجات لإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمخاطبين بأحكام هذا البابوأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدمالتفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائفالإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وـهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتدفى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائجتقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسةوالشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازهاوالمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه . وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى فى وضع تقرير تقويمالأداء ، كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل علىتقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوةالقانون .
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عننقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنةتوصياتها للمحافظ لاتخاذ مايراه .
مادة 81
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى :
استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أومافى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتينمباشرة على النظر فى الترقية
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
مادة 82
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزيرالتربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة الموارد البشريةتشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض .
مادة 83
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته لمقتضيات الصالح العام ،ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارسبأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :
المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما
المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما
المعلم الخبير أربعون يوما
كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العامالدراسى ـ وذلك بما لايتعارض مع مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى أجازته الاعتيادية سنويا على الأقلكما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليهالحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين
مادة 84
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 85
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافزالأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراساتالعليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ، ونظاممنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العملبوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية ، فىسبيل تأدية أعمال هذه الوظائف .
مادة 86
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدربه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرارنسبة من الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10 % من شاغلى الوظائفالمشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
مادة 87
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلىالوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا مانسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ،وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أوبالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة88
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيينبالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الإجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فىالفترة من أول أكتوبر إلى أخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أنتحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة


مادة 89
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودونبالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50%من أساسى الأجر ، وتسرى عليهما العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجورتمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاللأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهمالأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمينالواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة )70) من هذا القانون وبقرار منوزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح مابين 50 %إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ التطبيق فى موعد لايتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالةاستيفائهم بالشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ

جدول معادلة وظائف التعليم
( المرفق بقانون 155 لسنة 2007 )

الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الإعتماد %
كبير معلمين العالية ـ 150 %
معلم خبير مدير عام 5 سنوات 125 %
نعلن أول (أ) الأولى 5 سنوات 100 %
معلم أول الثانية 5 سنوات 75 %
معلم الثالثة ( أقدميه سنتين ) 5 سنوات 50 %
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات ـ



قانون رقم 1 لسنة 1990
بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1
تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصةوإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .

مادة 2
يتكون راس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغيرقابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند اكتتاب .

ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على اكتتاب فى أكثر من سهم .

كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر راس مال الجمعية الا إذا كان منالأشخاص الاعتبارية العامة .

مادة 3
تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفينللشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعيةالعمومية بأنفسهم .

ويكون لكل عضو صرف واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها .

ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو كثر أو يزيد عددأعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظامالداخلى للجمعية عللى هم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها .

وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحةالتنفيذية لهذا القانون .

مادة 4
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على ال

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى