الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

من احكام المحكمة الاداريه العليا

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1من احكام المحكمة الاداريه العليا Empty من احكام المحكمة الاداريه العليا الأحد أكتوبر 28, 2012 5:16 pm

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : جودة فرحات وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ السبت 11/9/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4507 لسنة 39ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة الإدارى "الأفراد والهيئات أ" بجلسة 13/7/1993 فى الدعوى رقم 2292 لسنة 47ق المرفوعة من / ............. بصفته وليا طبيعيا على ابنه/ ................. فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 21/2/1994 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 27/3/1994، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 2/1/1993 أقام/ ................... بصفته وليا طبيعيا على ابنه / ......... الدعوى رقم 2292 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد أ" ضد وزير الدفاع طالبا فى ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول نجله باحدى الكليات العسكرية التى تتفق ومجموعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية. وقال شرحا للدعوى أنه على أثر حصول نجله على الشهادة الاعدادية بمجموع مقداره 85% تقدم للاتحاق بالمدرسة الثانوية الحربية بالعامرية حيث حصل منها على الثانوية العامة بمجموع 67.8% ثم تقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية واجتاز كافة الاختبارات بنجاح خاصة الكشف الطبى إلا عند الاعن كشف القبول النهائى وجد خلوا من اسمه وحوالى 31 طالبا آخرين من زملائه خريجى المدارس الثانوية الحربية. وأضاف يقول أن عدم قبول نجله باحدى الكليات العسكرية بعد اثقال كاهله بدراسة عسكرية تتكلف وزارة الدفاع عنها ما يجاوز عشرة آلاف جنيه من الطالب الواحد سنويا وضياع فرصة الالتحاق بالكلية التى يرغب فيها فيما لو أتم دراسته الثانوية بالمدارس العادية يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى الدستور خاصة وقد قبل بالكليات العسكرية خريجوا المدارس العادية الحاصلون على مجموع أقل وبعد إذ أشار المدعى إلى سابقة تظلمه من القرار المطعون فيه دون جدوى، اختتم عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، وقدم المدعى حافظ مستندات ومذكرة بدفاعه، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 13/7/1993 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى لتقدم تقريراً بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة (31) من القانون 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوى عسكرية داخلية تنص على أن "يلحق خريجو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحاصلون على الشهادة المشار إليها فى المادة 22 بالكليات العسكرية فى حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها، وأنه ليس من شك ازاء صراحة هذا النص فى أن التحاق خريجى المدارس الثانوية العسكرية الداخلية بالكليات المذكورة فضلا عن استيفاء شروط الالتحاق، إلا أنه وإن كانت الجهة الإدارية لم تجادل فى أن نجل المدعى قد استوفى شرائط الالتحاق باحدى الكليات العسكرية غير أنها ركنت فى دفاعها إلى أن اغفاله قبوله مرده، أنها استوفت احتياجاتها وأنه ليس ثمة إلزام عليها فى قبول جميع الخريجين، وهذا الدفاع مردود بأنه جاء قاصرا عن بيان قيام القرار الإدارى المطعون فيه على سببه المبرر له واقعا وقانونا، إذ ساقت الجهة الإدارية القول مرسلا وأمسكت عن الافضاح عن أن من تم قبولهم من أقران نجل المدعى يزنونه فى ميزان المفاضلة بحصولهم على مجوع درجات فى شتى عناصر التأهيل للقبول يفوق ما حصل عليه نجل المدعى وهكذا استمسكت بظاهر النصوص تذرعا باستيفائها احتياجاتها مغفلة بيان أنها وهى بصدد هذا الاستيفاء قد قبلت من الأقران من هم أكثر تأهيلا وأوفى صلاحية فجاء قرارها المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء غير محمول على سببه الصحيح الذى يبرره فى الواقع والقانون مما يتوافر به ركن الجدية اللازم للحكم بوقف التنفيذ.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله اذ تصدى للفصل فى منازعة لا تدخل ولائيا فى اختصاص المحكمة والتى أناط القانون رقم 99 لسنة 1983 بلجنة ضباط القوات المسلحة دون غيرها الفصل فيها وهى اللجنة المنوط بها دون كذلك سلطة البحث فى أسباب القرار المطعون فيه إذ أن الدولة ليست ملزمة بالحاق كل من يتخرج من المدارس العسكرية بالكليات والمعاهد العسكرية بل يظل ذلك رهنا باحتياجات تلك الكليات والمعاهد اذ المدارس العسكرية حسبما قضت به المحكمة الإدارية العليا لها شروطها وأوضاعها التى تختلف عن شروط وأوضاع الكليات والمعاهد العسكرية .
ومن حيث ان الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بنظر المنازعة طبقا لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فهذا الدفع مردود بما تنص عليه المادة (1) من هذا القانون من أن "تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخرج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، ومفاد نص هذه المادة أن المناط فى اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى هذه المادة أن تكون القرارات مثار المنازعة صادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة ، والحال فى النزاع الماثل غير ذلك إذ طبقا لنص المادة (3) من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية يتم الإعلان والتحقيق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق لكل كلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وهو ما يخرج الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية فى شأن قراراته الصادرة بانتفاء العدد المطلوب من طالبى الالتحاق بالكليات العسكرية عن ولاية لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983 سالفة الذكر والتى قصرت اختصاص هذه اللجنة على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، وبذلك يدخل الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية فى قرارات مكتسب تنسيق القبول بالكليات العسكرية سالفة الذكر فى ولاية محاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية طبقا لنص المادة 172 من الدستور والمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ذلك لانه وان جاز استثناء اسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى فإن هذا الاستثناء وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام وفى اطار التفويض المخول للمشروع فى المادتين 167 و 183 من الدستور والتى تنص اولاهما على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، وتنص الثانية على أن ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، إذ يكون مقتضى ذلك ولازمه وفى اطار ما هو مقرر من الاستثناء يقدر بقدره فلا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه - فإنه يتعين التقيد فى تحديد اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983بما ورد النص عليه فى هذه المادة دون التوسع فى تفسيره أو القياس عليه، ومن ثم يخرج عن ولايتها نظر المنازعات فى قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على نحو ما سبق بيانه، وإذ كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار السلبى المطعون فيه ينصب أساسا على قرار مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية بالامتناع عن قبول نجل المطعون ضده باحدى الكليات العسكرية التى تتفق ومجموعة وبذلك فإن الطعن فى هذا القرار مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، هذا وغنى عن البيان أنه من ناحية أخرى فإن نظر هذه المنازعة لا يدخل كذلك ومن باب أولى فى اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة منعقدة بهيئة قضائية طبقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة أو القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لأن مناط اختصاص هذه اللجنة طبقا لأى من هذين القانونين أن يكون القرار محل المنازعة متعلقا بضابط فىالقوات المسلحة والأمر فى النزاع المعروض خلاف ذلك إذ أن نجل المطعون ضده يتطلع للقبول بإحدى الكليات العسكرية ولم تثبت له بعد صفة الضابط أو حتى صفة الطالب بأى من تلك الكليات. وترتيبا على ما سبق يغدو الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى فى غير محله واجبا الالتفات عنه.
ومن حيث انه طبقا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر وما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز ايقاف تنفيذ قرار إدارى إلا إذا توافر فى طلبه وقف التنفيذ ركنان: أولهما ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية وهو أن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظواهر على أسباب يرجع معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث ان عن ركن الجدية فإن القانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية حربية والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1983 ينص فى المادة (1) على أن "تنشأ ثانوية حربية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات انشائها بقرار من وزير الدفاع بهدف امداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة اتمام الدارسة الثانوية العامة بجميع شعبها (العلوم - الرياضة - الأدبى) ومؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافيا وصحيا ونفسيا" وينص فى المادة (22) على أن "يمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذى يحصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه فى امتحان مواد التعليم العسكرى بالصف الثالث شهادة معتمدة من رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية" كما ينص فى المادة (31) معدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1988 على أن " يلحق خريجوا المدارس الثانوية الحربية الحاصلون على الشهادة المشار إليها فى المادة (22) بالكليات العسكرية بشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها والمعلن عنها بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية. وفى هذه الحالة تضاف إلى مجموع الدرجات الحاصلين عليها فى امتحان اتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 1.5% و 3% وذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها فى المواد الإضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 50% من درجات هذه المواد، ومفاد ما تقدم أنه رغبة من المشرع فى إعداد طلاب مؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافيا وصحيا ونفسيا أنشأ المدارس الثانوية الحربية لامداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها ويتحقق فيه الهدف الذى تغياه من إنشاء هذه المدارس ومن ثم نص فى المدة (31) سالفة الذكر معدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1988 على الحاق خريجى هذه المدارس الذين يحصلون على الشهادة المشار إليها فى المادة (22) بالكليات العسكرية متى كانوا مستوفين شروط الالتحاق بها والمعلن عنها بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات، وبذلك يكون الحاق خريجى المدارس الثانوية الحربية بالكليات أمرا وجوبيا تلتزم به هذه الكليات متى كان الخريج قد حصل على الشهادة المنصوص عليها فى المادة (22) واستوفى شروط الالتحاق المقررة، وهذا الوجوب هو ما يستفاد من عبارة نص المادة (31) وما أدخل عليه من تعديل بالقانون رقم (19) لسنة 1988 فهذه المادة قبل التعديل كانت تنص على أن "يلحق خريجوا المدارس الثانوية العسكرية الداخلية (المدارس الثانوية الحربية) الحاصلون على الشهادة المشار إليها فى المادة (22) بالكليات العسكرية فى حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها" وبموجب التعديل الذى أخل بالقانون رقم 19 لسنة 1988 حذفت عبارة "فى حدود احتياجاتها" ولم يقف الأمر عند حذف هذه العبارة بل أوجب أن يضاف إلى مجموع الدرجات الحاصل عليها الخريج فى امتحان اتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 1.5و 3% وذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصل عليه فى المواد الاضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 50% من درجات هذه المواد الأمر الذى يؤكد حرص المشرع على ألا يكون قبول الخريجين المستوفين لشروط الالتحاق رهينا باحتياج الكليات العسكرية وإنما أصبح أمراً مقررا لا محيد عنه بالنسبة لكل من تتوافر فيه الشروط.
ومن حيث إنه بتطبيق ما سبق على ما يبين من ظاهر الأوراق فإن الجهة الإدارية لم تنازع فى حصول نجل المطعون ضده على الشهادة المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون رقم 59 لسنة 1972، كما لم تنازع فى تحقق شروط القبول المعلن عنها بمعرفة مكتب التنسيق فى حقه واكتفت بالقول بأنه وإن كان نجل المطعون ضده حاصلا على شهادة الثانوية العسكرية إلا أن ذلك لا يرتب بحكم الضرورة واللزوم الحاقه بالكليات والمعاهد العسكرية التى يختارها حيث أن الأمر رهين باحتياجات الكليات والمعاهد " فإن هذا القول يخالف صحيح حكم القانون، ويجعل القرار الطعين غير قائم على سبب يبرره فى الواقع والقانون، الأمر الذى يكون معه ركن الجدية متوافر فى طلب وقف التنفيذ، وإذ أن تنفيذ هذا القرار من شأنه الحاق الأذى بنجل المطعون ضده والاضرار بمستقبله الدراسى بحرمانه من الالتحاق بالكلية العسكرية التى تتوافر فيه شروط الالتحاق بها فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب لا يظاهرها صحيح حكم القانون إلا أنه وقد خلص فى منطوقه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه معتنقا بذلك ذات النظر المتقدم، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د . فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى و أحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجـراءات

فى يوم السبت الموافق 17/6/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 3634 لسنة 41 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا فى الدعويين رقمى 509 و 626 لسنة 1 القضائية والذى قضى منطوقه بإلغاء القرارين المطعون فيهما فى الدعويين رقم 509 لسنة 1 القضائية ورقم 626 لسنة 1 القضائية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع الطعن وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعونة فيه وبرفض الدعويين رقم 509 ورقم 626 لسنة 1 القضائية مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،وفى الموضوع برفضه و الزم الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/2/2000، وبجلسة 17/7/2000 قررت إحالته إلى هذه المحكمة، والتى نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 17/3/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن السيد / محسن يوسف السيد راضى كان قد أقام الدعوى رقم 429 لسنة 1993 ابتداء أمام محكمة بندر بنها الجزئية طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 947 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 1/8/1993 بغلق مدرسة الفتح الخاصة إداريا مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وقال المدعى بياتاً لدعواه أنه وآخرين كونوا شركة "مؤسسة الفتح الخاصة " لإنشاء مدرسة الفتح الخاصة (حضانة وتعليم أساسى) وتمت الموافقة عليها وصدر الترخيص النهائى بفتح المدرسة،وبتاريخ 1/8/1993 أصدر المدعى عليه الأول (محافظ القليوبية) القرار رقم 947 لستة 1993 بغلق المدرسة إداريا على سند من القول بأن المسئولين عنها قاموا بالإعلان عن الافتتاح وقبل طلبات وتحصيل مصروفات من أولياء الأمور قبل الحصول على الترخيص النهائى من مديرية التربية والتعليم، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون استناداً إلى عدم صحة المخالفات التى استند إليها القرار المطعون فيه، وأن المدرسة قد تم الترخيص لها بمزاولة النشاط المعدة له وأن هذا القرار يشكل خطراً داهماً على مستقبل التلاميذ وخلص المدعى فى صحيفة دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 25/9/1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص أبقت الفصل فى المصروفات. ووردت الدعوى المشار إليها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا حيث تم قيدها برقم 509 لسنة 1 القضائية. وبتاريخ 28/8/1993 أودع المدعى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة دعوى قيدت برقم 8313 لسنة 47 القضائية مختصماً فيها كلاً من محافظ القليوبية ووزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 947 لسنة 1993 والقرار السلبى بامتناع وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عن إصدار قرار بالترخيص بفتح مدرسة الفتح الخاصة، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من أثار. وبجلسة 5/10/1993 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص، ووردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا حيث قيدت بجدولها برقم 626 لسنة 1 القضائية، ونظرتها مع الدعوى رقم 509 لسنة 1 القضائية حيث قررت ضمها للارتباط. وبجلسة 1/4/1994 حكمت محكمة القضاء الإدارى بطنطا بقبول الدعوتين شكلاً وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير القانونى فى موضوعها. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الموضوع ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبجلسة 18/4/1995 حكمت محكمة القضاء الإدارى بطنطا بإلغاء القرارين المطعون فيهما فى الدعويين رقم 509 ورقم 626 لسنة 1 القضائية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب ترخيص مدرسة الفتح الخاصة وقامت اللجنة المختصة بإجراء المعاينة اللازمة ووافق على منحه الترخيص المطلوب، ومع ذلك امتنع المدعى عليه الثانى عن إصدار الترخيص رغم استيفاء الطلب لكافة الاشتراطات اللازمة ومن ثم يكون امتناع المدعى عليه الثانى عن إصدار هذا الترخيص غير قائم على سند يبرره قانوناً مما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار .وإذ ثبت أحقية المدعى فى إصدار الترخيص المذكور، يكون قرار الجهة الإدارية بغلق المدرسة إدارياً بمقولة عدم صدور ترخيص مفتقداً للسند القانونى الصحيح مما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، تأسيساً على أن المشرع حظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وجعل المشرع من الغلق الإدارى جزاءً لمخالفة هذا الحظر، والثابت أن المطعون ضده قد تقدم بطلب استصدار ترخيص نهائى بفتح المدرسة ولم ينتظر صدور الترخيص وبادر أثناء السير فى إجراءاته إلى الإعلان عن بدء تشغيل المدرسة وتلقى الطلبات من الراغبين فى الالتحاق بها، وقام بتحصيل الرسوم منهم والمصروفات وذلك قبل صدور الترخيص، فمن ثم فإن الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك يكون مترتباً بحكم اللزوم.
ومن حيث إن المادة (54) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن "تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى " وتنص المادة ( 57 ) من ذات القانون على أنه "لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة …. و يتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار وزير التعليم " وتنص المادة ( 59 ) على أن "يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذى تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وأخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياً وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الطلب مقبولاً بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد " وتنص المادة (60 ) على أنه " مع مراعاة أحكام المادة (57 ) من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة، وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرفقاته وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك فى مدة أقصاها شهران من تاريخ اخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها."
ومن حيث إن القرار الوزارى رقم 260 بتاريخ 27/10/1988 فى شأن التعليم الخاص والجمعيات التعاونية التعليمية قد انطوى على تنظيم لشروط وإجراءات الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات . ونصت المادة (11 ) منه على أن "تشكل المديرية التعليمية المختصة بعد أخذ رأى الإدارة التعليمية لجنة فنية يعهد إليها بمعاينة مبنى المدرسة المطلوب الترخيص بفتحها ومشتملاته وذلك على الوجه الأتى : أ - ….. ب - ….. ج - …. د - …. هـ - …. ويجب على المديرية التعليمية إخطار الطالب بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من الشروط والمواصفات وذلك فى مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها بين الطالب والمديرية أو الإدارة التعليمية . ويحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية صاحب الطلب بالموافقة النهائية . وكل مدرسة تبدأ العمل بدون ترخيص تغلق إدارياً بقرير من وزير التعليم أو المحافظ بحسب الأحوال " وتنص المادة ( 12 ) على أن "تصدر المديرية التعليمية المختصة الترخيص النهائى بفتح المدرسة …. " . ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب للحصول على ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة للتعليم الأساسى بمدينة بنها الجديدة، وأخطرت إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالطلب ومرافقها لتحديد صلاحية الموقع، وأفادت الهيئة بكتابها رقم 337 بتاريخ 9/5/1993 بصلاحية الموقع المحدد لإنشاء المدرسة لاستيعاب عدد 720 تلميذاً و30 فصلاً، وقامت اللجنة الفنية المشكلة طبقاً للقرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 المشار إليه بإجراء المعاينة لمبنى المدرسة وأشارت بالمحضر الذى حررته فى هذا الشأن إلى صلاحية المبنى والموقع و مرافقه وتجهيزاته من النواحى الهندسية والتعليمية والصحية وانتهى رأى اللجنة إلى الموافقة على منح الترخيص النهائى بفتح المدرسة اعتباراً من العام الدراسى 93/1994، كما قامت إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بتاريخ 14/7/1993 بمخاطبة بنك القاهرة فرع بنها لفتح حسابين بالبنك باسم المدرسة أحدهما خاص بمصروفات التعليم والآخر خاص بالأنشطة التعليمية على أن يكون حق السحب من للسيد / محسن يوسف راضى ناظر المدرسة والممثل القانونى لها، الأمر الذى يستفاد منه أن امتناع الجهة الإدارية عن إعطاء المطعون ضده الترخيص النهائى بفتح المدرسة رغم توفر شرائطه واستيفاء عناصره، غير قائم على سند يبرره قانوناً .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى القرار رقم 947 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 1/8/1993 بغلق المدرسة إدارياً، فإنه وقد خلت الأوراق من دليل على ثبوت بدء العمل بالمدرسة دون الحصول على ترخيص وهو مناط الحظر المنصوص عليه فى المادة (11) من قانون التعليم والمادة (11) من القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 المشار إليهما فضلاً عن انه ليس من شأن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لإصدار قرارها بغلق المدرسة ما ينهض سنداً بيناً صحيحاً لاتخاذ هذا القرار في ضوء عدم وجود دلائل أو قرائن مادية من شأنها أن تؤدى إلى قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى دعت الإدارة إلى اتخاذ هذا الإجراء، فمن ثم يغدو قرارها والحال كذلك مخالفاً لحكم القانون . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرارين المطعون فيهما، فمن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النعى عليه غير سديد متعيناً رفضه.
ومن حيث إن خسر الطعن يلزم مصروفاته .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 13/1/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 729 لسنة 39ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد أ) بجلسة 17/11/1992 فى الدعوى رقم 5325 لسنة 46ق والذى قضى برفض الدفع بعدم قب ل الدعوى، وبقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإلزام الجهة الإدارية بمصاريف هذا الشق من الدعوى وبإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره واعداد تقرير فيه بالرأى القانونى.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفة عاجلة وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين جميعا، وإحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى فى أى من الحالتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/6/1994، وبجلسة 4/7/1994 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 9/10/1994 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 20/11/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 29/4/1992أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5325 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد أ) طالبا الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من فصل نجله من مدرسة تلا الثانوية الصناعية بكل ما يترتب عليه من إجراءات حرمانه من امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ثانيا: بإلغاء هذا القرار مع إلزام جهة الإدارة فى الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وذلك على سند من القول بأن ابنه طالب بمدرسة تلا الثانوية الصناعية بالصف الثالث النهائى قسم كهرباء، وبتاريخ 30/3/1992 أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قرارها رقم (46) لسنة 1992 بفصله لما نسب إليه من أنه دخل منزلا بقصد ارتكاب جريمة على الوجه المبين بعريضة الدعوى، وقد جاء هذا القرار معيبا لأن الحكم الجنائى الذى استند عليه غير بات ولعدم اختصاص مصدر القرار بإصداره، فالمختص وفقا لقرار وزير التعليم رقم 86 لسنة 1971 هو ناظر المدرسة أو مديرها فى مدارس التعليم العام ولجنة إدارة المدرسة فى مدارس التعليم الفنى، كما أن قرار الفصل مشوب بعيب التعسف فى استعمال السلطة لأنه صدر محاباة لبعض ذوى النفوذ والحظوة.
وبجلسة 17/111992 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية بمصاريف هذا الشق من الدعوى، وبإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير فيه بالرأى القانونى، وشيدت قضاءها على أن سلطة فصل الطلاب فصلا نهائيا فى مدارس التعليم الفنى طبقا لنص المادة (4) من قرار وزير التربية والتعليم رقم (86) لسنة 1971 قد ناطت سلطة الفصل الوارد بها للجنة إدارة المدرسة دون حاجة إلى تصديق أو تعقيب من سلطة أخرى وتكون ممارسة مديرية التربية والتعليم لهذه السلطة دون التفات لرأى اللجنة المذكورة يمثل مخالفة لحكم القانون الصحيح مما يجعل قرارها فاقدا لركن من أركانه ويصبح غير مشروع وبالتالى يتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار بالاضافة إلى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى النتائج التى يتعذر تداركها حيث لن يمكن نجل المدعى من دخول الامتحان مما يفوت عليه العام الدراسى.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذا كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ما دام أن محافظ المنوفية لم يختصم فى الدعوى، كما أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية هى الجهة الرئاسية للجنة إدارة مدرسة تلا الثانوية الصناعية، ولها بهذا الوصف حق اعتماد ما يصدر عن هذه الجهة الأخيرة من قرارات مطابقة للقانون بكمالها أن تحل نفسها مكانها فى ممارسة اختصاصها إذا لم تطبق القانون تطبيقا سليما، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا وممن يملك سلطة إصداره.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والذى ينعى على الحكم المطعون فيه رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، فى حين أن محافظ المنوفية هو صاحب الصفة فى الدعوى الواجب اختصامه، فإن ذلك مردود عليه بأن نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وإن أناطت بالمحافظ الإشراف على مديريات التربية والتعليم فى نطاق محافظته بما من شأنه إسباغ الصفة عليه فى تمثيلها أمام القضاء. إلا أنها لم تسلب وزير التربية والتعليم صفته الأصلية فى تمثيل تلك المديريات لدى القضاء، بما يعنى أن لكل منهما صفة فى تمثيل تلك المديريات، فضلا عما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن حضور محامى الحكومة بصفته نائبا قانونيا عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من دعاوى وإبداء الدفاع فى الموضوع عن الخصم الصحيح ذى الصفة ، يعنى انعقاد الخصومة بين أطرافها قانونا، مما لا يقبل معه بعد الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
ومن حيث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن، وحاصله أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بما لها من سلطة رئاسية على لجنة إدارة مدرسة تلا الثانوية الصناعية تملك قرارات هذه اللجنة كما تملك وقفها أو تعديلها أو إلغائها بل ممارسة اختصاصها، فإن هذا النعى فى محله إذ أن من المسلم به أن من حق الرئيس الإدارى دائما أن يعقب على القرارات الصادرة من مرؤسيه سواء كانت هذه القرارات ممارسة لاختصاص أو مفوض فيه، ويضحى هذا التعقيب من الجهة الرئاسية لازم ومن باب أولى إذ خالف المرؤوس ما أوجبه عليه القانون من التزامات، وسلطة الرئيس على المرؤوس بالمعنى المتقدم هى سلطته تفرضها طبيعة التنظيم الإدارى فهى توجد وتتقرر بدون نص وفقا للمبادئ العامة، وتشمل حق الرئيس فى توجيه المرؤوس بإصدار أوامر أو تعليمات يلتزم الأخير باحترامها، كما أن للرئيس سلطة إلغاء أو وقف أو تعديل قرارات المرؤوس، ولو كانت تدخل فى صميم اختصاصه وذلك إذا ما تبين للرئيس مخالفتها للقانون.
ومن حيث انه فى شان تأديب طلاب مدارس التعليم العام والفنى، فقد أصدر وزير التعليم القرار رقم 86 بتاريخ 22/3/1971 ونصت مادته الرابعة على أنه "يجوز لناظر المدرسة أو مديرها فى مدارس التعليم العام وللجنة إداريا المدرسة فى مدارس التعليم الفنى فصل الطالب فصلا نهائيا من المدرسة فى الحالات الآتية بغير حاجة إلى إجراء تحقيق:-
أ) ............. ب) ................ جـ) إذا حكم عليه فى جناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف أو الأمن القومى ويكون الفصل وجوبيا فى الحالة الأخيرة". ومؤدى هذه المادة أن وزير التربية والتعليم أجاز للجنة إدارة المدرسة فى مدارس التعليم الفنى فصل الطالب نهائيا من المدرسة فى الحالات التى عددتها تلك المادة إلا إنه بالنسبة للحالة الأخيرة (جـ) وهى إذا ما حكم على الطالب فى جناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف أو الأمن القومى فقد جعل الفصل وجوبيا.
ومن حيث إنه لا خلاف بين طرفى الخصومة فى ارتكاب نجل المطعون ضده الطالب بمدرسة تلا الثانوية الصناعية لجريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة وقضى بادانته وتأيد هذا القضاء استئنافيا، وكانت لجنة الإدارة قد قررت عدم فصل الطالب المذكور رغم أن الفصل فى حالته وجوبيا، فان قيام الجهة الرئاسية لهذه اللجنة وهى مديرية التربية والتعليم بممارسة سلطة الفصل الوجوبية طبقا لصريح نص القرار الوزارى بعد أن تقاعست لجنة الإدارة عن إصدار ما أوجب القانون إصداره من قرارات هو مسلك سليم يتفق وصحيح حكم القانون ويكون النعى عليه فى غير محله ما دام أن دور الإدارة فى ذلك لم يكن إلا مجرد تطبيق الحكم الفصل الوجوبى المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 86 لسنة 1971.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق يكون قائما على أساس سليم من الواقع والقانون، ويكون طلب وقف تنفيذه مفتقداً لركن الجدية ويضحى جديرا بالرفض، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح بسيوني و عبد المنعم عبد الغفار فتح الله و حسن حسنين علي و فاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين .

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 7/5/1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن وزير الدفاع و رئيس الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقري طعن قيد بجدولها برقم 906 لسنة 27 القضائية ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/3/1981 في الدعوى رقم 2003 لسنة 34 ق المقامة من إسماعيل محمد صالح قاطون ضد الطاعنين ، و القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
و طلب الطاعنان - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً و بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، و بإلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى و احتياطياً برفض الدعوى في شقها العاجل ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات و الأتعاب عن الدرجتين .
و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ، ارتأت فيه الحكم برفض طل وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، و بقبول الطعن شكلاً و برفضه موضوعاً ، مع إلزام الطاعنين المصروفات .
و تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/3/1985 ، و بجلسة 1/4/1985 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) لنظره بجلسة 18/5/1985 ، و بهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن و قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، و فيها صدر الحكم التالي و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
و من حيث أن عناصر المنازعة تخلص _ حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 14/7/1980 أقام إسماعيل محمد صالح قاطون الدعوى رقم 2203 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الدفاع و رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء و طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء تكليفه من خدمة الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء ، و في الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام المدعي عليهما المصروفات شاملة أتعاب المحاماة .
و قال المدعي شرحاً لدعواه - أنه بتاريخ 15/10/1965 التحق بخدمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء بناء على إرادته و بامتحان مسابقة ، و بتاريخ 22/10/1972 و بعد أن أمضى في خدمة الجهاز زهاء سبع سنوات - أصدر وزير الحربية قراره رقم 419 لسنة 1972 بتكليفه بالاستمرار في العمل بالجهاز طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة ، فانصاع لهذا القرار الجبري و ظل يباشر علمه حتى تقدم باستقالته في 26/3/1977 و لم تصادف قبولاً لدى المدعي عليه الثاني لا لسبب إلا لتعسف في استخدام السلطة ، فقدم استقالة أخرى في 19/3/1979 و لم تصادف أيضاً قبولاً ، فانقطع عن العمل في 5/5/1979 ، و التحق بعمل آخر في بنك مصر ، فتعقبه المدعي عليه الثاني و طل يلاحقه حتى تسبب في إنهاء خدمته من البنك ، و لم يكتف بذلك بل لاحقه بإبلاغ النيابة العامة متهماً إياه بارتكاب جريمة مخالفة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فتحرر عن ذلك المحضر رقم 2432 لسنة 1979 جنح مصر الجديدة ، و قيدت جناية برقم 372 لسنة 1979 كلي شرق القاهرة ، إلا أن النيابة العامة أمرت في 4/3/1980 بإلغاء رقم الجناية و قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظ البلاغ إدارياً . و على الرغم من أن قرار النيابة العامة بالحفظ هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية يحوز حجية أمام القضاء الجنائي و التأديبي و المدني و أمام السلطات الإدارية ، فإن المدعي عليه الثاني أعاد الكرة في 21/4/1980 وتقدم ضده ببلاغ جديد إلى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة يقول فيه أن قرار النيابة العامة سالف الذكر لا يسقط قرار التكليف لأن مخالفة التكليف من الجرائم المستمرة ، و أن التكليف صدر بناء على أحكام المادة (9) من القانون رقم 87 لسنة 1960 و من ثم فهو غير محدد المدة و لا ينتهي إلا برفعه ، و أن حالة التعبئة العامة بالبلاد ما زالت معلنة ، و طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المدعي لتخلفه عن تنفيذ قرار تكليفه .
و أضاف المدعي - بعد أن استعرض نصوص القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة - أن المشرع ارتأى إنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15/5/1980 ، و من الطبيعي أن يضع ذلك حداً للعمل بالتشريعات الاستثنائية ، و ينهي كافة التدابير التي وضعتها أو أصدرتها سلطة الطوارئ بما لها من اختصاصات استثنائية في حالة الطوارئ ، و من ثم فإن مجرد انتهاء حالة الطوارئ يبطل العمل بهذه التدابير ويلغي كل استناد لها أو التمسك بأية قيمة قانونية لها .
و انتهى المدعي إلى أنه لما كانت القواعد العامة تجعل التكليف - كأداة استثنائية - أمراً موقوتاً ، و كان البادي من الأوراق أن المدعي عليه الثاني دأب على الإساءة إليه دون مبرر قانوني و ما زال يتعقبه ، لذلك فقد أقام دعواه للحكم بطلباته سالفة الذكر .
و قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بدفاع المدعي عليهما ، جاء فيها أن المادة (9) من القانون رقم 87 لسنة 1960 لم تقرر حداً أقصى لمدة التكليف و من ثم يحق للجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء التمسك بقرار التكليف دون إلزام عليه بإنهائه ، فلا وجود للقرار السلبي بالامتناع عن إنهاء تكليف المدعي مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ، و بالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و بالنسبة إلى الموضوع فإن عمل الجهاز متصل بالمجهود الحربي ، و لذلك يجوز التكليف للعمل بالجهاز استناداً إلى المادة (9) من القانون رقم 87 لسنة 1960 ، و نظراً إلى أنه لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإنهاء حالة التعبئة العامة فإن التكليف يظل قائماً ، و أنه لا ارتباط بين إنهاء حالة الطوارئ و بين التعبئة العامة و تكليف المدعي . و انتهت إدارة قضايا الحكومة في مذكرتها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، و احتياطياً برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي ، و إلزام المدعي المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
كما قدمت إدارة قضايا الحكومة حافظة مستندات طويت على صورة من قرار وزير الحربية رقم 419 لسنة 1

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى