قانون النيابة المدنية
قانون النيابة المدنية المصري
الباب الأول
وظيفة النيابة المدنية وتشكيلها
الفصل الأول
وظيفة النيابة المدنية
مادة ( 1 )
النيابة المدنية هي شعبة من شعب السلطة القضائية و هي النائبة عن المجتمع في حماية الحق العام .
مادة ( 2 )
تختص النيابة المدنية اساسا دون غيرها بتحضير الدعوى المدنية وتهيئتها للمرافعة وذلك بإجراء التحقيق بنفسها و لها في سبيل ذلك استدعاء ذوى الشأن لسؤالهم و تقديم ما يعن لهم من مذكرات أو مستندات وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد لذلك .
مادة ( 3 )
كما تختص النيابة المدنية بإصدار جميع القرارات الوقتية في المسائل المدنية والتجارية وشئون الأسرة المنصوص عليها في قانون المرافعات وقانون محاكم الأسرة والقوانين التجارية وكذلك أي قانون خاص يجيز اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية لاتخاذ إجراء معين .
وكذلك تختص بجميع اختصاصات إدارة التنفيذ المنصوص عليها بالقانون رقم 76لسنة 2007 بتعديل قانون المرافعات المدنية.
ولأعضاء النيابة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق .
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .
ومع ذلك يجوز لعضو النيابة إذا رأى منح أجل جديد أن يقرر على طالب التأجيل غرامة لا تجاوز مائة جنيه كما يجوز تقرير نفس الغرامة على أى من الخصوم في حالة عدم حضورهم لجلسات التحقيق .
مادة ( 4 )
متى انعقدت الخصومة حددت النيابة جلسة للخصوم لنظر دعواهم أمام المحكمة المختصة .
و يكون حضور و تمثيل عضو النيابة بالجلسات في الدعاوى التي تختص النيابة بتحقيقها وجوبيا أمام هذه المحاكم ولها ابداء الطلبات والمرافعة .
مادة ( 5 )
استثناءً من القواعد المقررة في قانون المرافعات يسري في شأن الطعون المقامة من النيابة القواعد المقررة بالنسبة للطعون المقامة من النيابة العامة المنصوص عليها بالمادة 218 مرافعات و يجوز للنيابة ان تطعن على الاحكام وفقاً لما يقتضيه الصالح العام .
مادة ( 6 )
استثناءً من القواعد المقررة في قانون المرافعات يسري في شأن ميعاد الاستئناف بالنسبة للمدعى العام او من يقوم مقامه القواعد المقررة بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامه المنصوص عليها بالمادة 227 مرافعات .
مادة ( 7 )
يكون للنيابة في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب الإطلاع او التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية ، وكذلك استدعاء من تري سماع أقوالهم .
مادة ( 8 )
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص النيابة " اذا تبين لها وجود مخالفات قانونية " عند تحقيقها في دعوى مقامة من او على الجهات الادارية بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها واحالتهم لجهات التحقيق المختصة .
مادة ( 9 )
للنيابة توقيع الجزاء التأديبي ، في الحدود التي تجوز للوزير على أي موظف عام ، يخفي بيانات يطلبها أعضاء النيابة بمناسبة دعوى تباشر التحقيق فيها او يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها ، او يقدم بيانات مضللة مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء للمناقشة .
كما يجوز لها أن توصى بمذكرة مسببة وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر القرار بناء على طلب المدعى العام او المحامي العام الاول .
مادة ( 10 )
كل من تعدى على عضو النيابة بسبب تأدية عمله او بمناسبته يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة ما لم ينص في قانون اخر على عقوبة اكبر و يعاقب بذات العقوبة كل من تعدى على هيئة النيابة المدنية بالقول او بالإشارة بوسائل الاعلام المختلفة .
الفصل الثاني
تشكيل النيابة المدنية
مادة ( 11 )
تشكل النيابة المدنية من المدعى العام و المحامين العامين الاول و المحامين العامين و رؤساء النيابة من فئتي أ ، ب و وكلائها من الدرجة الممتازة وكلائها و مساعديها و معاونيها.
و تتكون النيابة المدنية من ونيابات يعين عددها واختصاصها ومقر كل منها بقرار من المدعى العام المدني بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة المدنية .
على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة نيابة برئاسة رئيس نيابة أ على الأقل في المحاكم الكلية وما يعادلها ، ومحامى عام على الأقل في محاكم الاستئناف وما يعادلها و محامى عام أول على الأقل في محكمة النقض .
مادة ( 12 )
تبين اللائحة الداخلية للنيابة المدنية نظام العمل فيها كما تبين اختصاص المحامين العامين الاول و المحامين العامين و رؤساء النيابة من فئتي أ ، ب و وكلائها و مساعديها و معاونيها . و تصدر اللائحة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح المدعى العام بعد موافقة المجلس الاعلى للنيابة المدنية .
مادة ( 13 )
أعضاء النيابة المدنية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للمدعى العام .
الفرع الاول
المدعى العام
مادة ( 14 )
يعين المدعى العام بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة جمعية عمومية خاصة تشكل من المدعى العام و المحامين العامين الاول و المحامين العامين الذين شغلوا وظيفة محامى عام لمدة سنتين على الأقل . ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها.
وفي حالة غياب المدعى العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين الأول وتكون له جميع اختصاصاته .
ويعين المحامين العامين الاول و المحامين العامين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للنيابة .
ويعين باقي الأعضاء و المعاونون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال .
و يشكل المجلس الأعلى للنيابة المدنية من المدعى العام و اقدم سته من المحامين العامين الاول .
مادة ( 15 )
ينوب المدعى العام عن النيابة في صلاتها بالغير ، ويرأس المجلس الاعلى للنيابة .
ويشرف المدعى العام على أعمالها وتوزيع العمل كما يشرف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للنيابة
وعند غياب المدعى العام أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين الاول .
مادة ( 16 )
يعاون المدعى العام في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة أمين عام من درجة محامى عام أول يندب بقرار من المدعى العام بعد موافقة الجمعية العمومية .
الفرع الثاني
المجلس الأعلى
مادة ( 17 )
يختص المجلس الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة المدنية و ترقيتهم و نقلهم و إعارتهم و ندبهم خارج النيابة المدنية و كذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون و يكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين و الترقية بناء على طلب المدعى العام المدني .
و يجب موافقة المجلس الأعلى علي مشروعات القوانين المتصلة بالنيابة المدنية .
و يجتمع المجلس الأعلى للنيابة المدنية بمقرها بدعوى من رئيسة وتكون جميع مداولاته سريه و تصدر القرارات بأغلبية أعضائه .
و يضع المجلس الأعلى للنيابة المدنية لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصه .
مادة ( 18 )
يشكل بالنيابة مكتب فني برئاسة احد المحامين العامين الاول ، ويندب أعضاؤه بقرار من المدعى العام بعد موافقة المجلس الأعلى ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين .
ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التي يطلب منه المدعى العام القيام بها ، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة النيابة المدنية ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها و يعرض تقاريره على المجلس الأعلى للنظر فيها .
الباب الثاني
في نظام أعضاء النيابة
الفصل الأول
في تعيين والترقية وتحديد الأقدمية
مادة ( 19 )
يشترط فيمن يعين عضوا في النيابة :
أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
مادة ( 20 )
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف النيابة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء النيابة في الوظائف المنصوص عليها في المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .
ولا يدخل في هذه النسبة وظائف المساعدين والوظائف التي تملاء بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج النيابة وكذلك الوظائف المنشأة .
مادة ( 21 )
تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميته وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم .
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة .
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج النيابة في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة و مجلس الدولة والنيابة الإدارية وغيرها ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف النيابة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في النيابة .
مادة ( 22 )
يؤدى أعضاء النيابة و المعاونون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية :
" اقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين " .
ويكون أداء المدعى العام اليمين أمام رئيس الجمهورية ".
أما باقي الأعضاء والمعاونون فيؤدون اليمين أمام المدعى العام .
الفصل الثاني
في النقل والندب والإعارة
مادة ( 23 )
يتم إلحاق أعضاء النيابة بأقسامها المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من المدعى العام .
مادة ( 24 )
يجوز ندب أعضاء النيابة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بإعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من المدعى العام بعد موافقة المجلس الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال .
أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء النيابة فيكون الندب لها بقرار من المدعى العام .
كما تجوز إعارة أعضاء النيابة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى .
ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .
مادة ( 25 )
لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو النيابة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
مادة ( 26 )
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بالنيابة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
الفصل الثالث
في عدم قابلية أعضاء النيابة للعزل
مادة ( 27 )
أعضاء النيابة من درجة مساعد فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بها بهذا الشأن .
ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب .
مادة ( 28 )
يقدم طلب النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من المدعى العام ، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله .
وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو في أجازه حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار في الطلب بقبوله أو رفضه .
مادة ( 29 )
يعرض المدعى العام على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر رؤساء النيابة و وكلائها و مساعديها الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط ، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو ضروراتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية .
ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من المدعى العام .
ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم النشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .
مادة ( 30 )
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو النيابة أوحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للنيابة .
وفى حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو النيابة وحبسه أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للنيابة في مده الأربعة وعشرون ساعة التالية وللمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولعضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس الأعلى للنيابة عند عرض الأمر عليه .
ويحدد المجلس الأعلى للنيابة مده الحبس في القرار الذي يصدره بالحبس أو الاستمرار فيه وتراعى نفس الإجراءات كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي .
ولا يجوز إجراء التحقيق الجنائي مع عضو النيابة إلا بعد استئذان المجلس الأعلى للنيابة ويتم التحقيق بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وألا تقل درجته عن درجة عضو النيابة الذي يتم التحقيق معه وتحت إشراف النائب العام أو أحد مساعديه.
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
الفصل الرابع
في واجبات الأعضاء
مادة ( 31 )
لا يجوز لعضو النيابة القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته .
ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
مادة ( 32 )
يحظر على أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسي .
ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .
و يسوى المعاش المستحق لعضو النيابة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية :
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر ، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .
وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على عضو النيابة الذى يعين عضوا في مجلس الشعب .
مادة ( 33 )
لا يجوز لعضو النيابة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له في كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام في السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية .
مادة ( 34 )
يعتبر عضو النيابة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله .
ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها المدعى العام على المجلس الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال .
الفصل الخامس
في التفتيش على أعضاء النيابة
مادة ( 35 )
تشكل بالنيابة إدارة للتفتيش الفني على أعمال رؤساء النيابة من فئتي أ ، ب و وكلائها من الدرجة الممتازة وكلائها و مساعديها و معاونيها. برئاسة أحد المحامين العامين الاول وعضوية عدد كاف من المحامين العامين رؤساء النيابة من فئتي أ ، ب .
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
كفء - فوق متوسط - متوسط - أقل من متوسط .
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش .
كما يجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .
وتنظم اللائحة الداخلية للنيابة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء النيابة الخاضعين للتفتيش .
مادة ( 36 )
يخطر المدعى العام من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفني من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار .
كما يقوم المدعى العام - قبل عرض مشروع حركة الترقيات - على المجلس الأعلى بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة ( 38 ) أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ويتم الأخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة ( 37 )
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .
مادة ( 38 )
ويفصل المجلس الأعلى في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات .
ويقوم المجلس الأعلى أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز للمجلس الأعلى النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش الفني رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار المجلس الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة ( 39 )
تعرض على المجلس الأعلى عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها في المادة ( 35 ) الصادرة في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة ( 35 ) وذلك لإعادة النظر فيها .
وتكون قرارات المجلس الأعلى نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة ( 40 )
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال النيابة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا دون غيرها لا فصل في المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال النيابة أو لورثتهم . ولا تحصل رسوم على هذا الطلب
الفصل السادس
في الإجازات
مادة ( 41 )
لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء النيابة على شهرين بالنسبة للمحامين العامين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم .
مادة ( 42 )
تكون مدة الإجازات في السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة المدعى العام منح العضو إجازة اعتيادية لمدة أسبع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له .
ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر إلا في حالة المرض فلا تزيد على ثلاثة أشهر
وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
مادة ( 43 )
تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب .
وللعضو في حالة المرض أن يستنفذ ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح .
مادة ( 44 )
ينظم المدعى العام بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى ، الخدمات الصحية والاجتماعات لأعضاء المجلس وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التي يعتمدها القومسيون الطبي وذلك بقرار من المدعى العام .
الفصل السابع
فى تأديب أعضاء النيابة
مادة ( 45 )
يختص بتأديب أعضاء النيابة المدنية مجلس تأديب يشكل كالآتي :
المدعى العام رئيساً
ستة من المحامين العامين الأول بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء
وعند خلو وظيفة المدعى العام أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من المحامين العامين الاول .
مادة ( 46 )
تقام الدعوى التأديبية من المحامي العام الاول لإدارة التفتيش الفني بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد المحامين العامين الاول بالنسبة إلى المحامين العامين و بالنسبة إلى باقي أعضاء النيابة يصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من المدعى العام ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه .
مادة ( 47 )
لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم .
مادة ( 48 )
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .
مادة ( 49 )
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة .
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك .
مادة ( 50 )
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .
مادة ( 51 )
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .
ويحكم مجلس التأديب في الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفني ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم .
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينوب عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية في الدفاع عنه .
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصه .
وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه
مادة ( 52 )
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بنى عليها وأن تتلى عند النطق به في جلسة سرية .
ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
مادة ( 53 )
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة هي :
اللوم - والعزل :
وإذا صدر هنا حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو النيابة في إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقة في الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر في الجريدة الرسمية .
أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من المدعى العام ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم في الجريدة الرسمية .
مادة ( 54 )
يترتب حتما على حبس عضو النيابة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه .
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المدعى العام ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب .
الفصل الثامن
في مرتبات أعضاء النيابة ومعاشاتهم
مادة ( 55 )
يكون للنيابة موازنة سنوية مستقلة ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى للنيابة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة النيابة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة 0
ويباشر المجلس الأعلى للنيابة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة النيابة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الحساب الختامي لموازنة النيابة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسرى على موازنة النيابة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية على الا يقل أجمالي ما يحصل عليه عضو النيابة عن إجمالي ما يحصل عليه من في درجته من القضاة او اعضاء مجلس الدولة .
مادة ( 56 )
تحدد مرتبات أعضاء النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره " سبعين سنة " ميلادية .
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة ( 57 )
تعتبر استقالة عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى المدعى العام إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو النيابة سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .
مادة ( 58 )
إذا لم يستطع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة ( 43 ) أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب المدعى العام وبعد موافقة المجلس الأعلى .
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة .
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات
الباب الثالث
الوظائف الإدارية والكتابية
مادة ( 59 )
يكون للمدعى العام سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية .
كما يكون للأمين العام بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال .
مادة ( 60 )
يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى الكليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالنيابات أو المكتب الفني
مادة ( 61 )
يكون التعيين في الوظائف الكتابية بالنيابة بعد امتحان مسابقة تجريه النيابة للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للنيابة.
مادة ( 62 )
يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة في الوظائف الكتابية بالنيابة وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين المدعى العام .
ويكون للأمين العام سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم .
المشروع اعداد
النائب / أحمد السعيد عبد السلام
النائب / رافت محمد البصيلي
النائب / مصطفي السعيد محمد
المستشار المساعد / محمد صلاح عبد المطلب