[color=indigo][size=18]الترخيص بالعمل :
نصت المادة 27/12 من القانون 47 لسنة 1978 علي أن : " يحظر علي العامل أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولي العامل بأجر أو بمكافاة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعيَّن له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولي أعمال الحراسة علي الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك ".
ويؤخذ من هذا النص أن العامل ممنوع من أداء الأعمال للغير ما لم يكن مأذوناً أو مرخصاً له بهذا العمل.
وإذ جرت عبارة الأعمال مطلقة إلا أنه يحدها القواعد العامة في القانون إذ نصت الفقرة 14/هـ من المادة 77 بأن : " يحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة أن يزاول أي أعمال تجارية ومن ثم فلا يجوز الترخيص أو الإذن في مباشرة الأعمال التجارية وفيما يلي أمثلة لبعض الأعمال التي يمتنع علي جهة الإدارة الترخيص للعامل بمزاولتها وتلك التي يرخص فيها للعامل بمباشرتها :
جواز الترخيص للعامل أن يكون شريكاً موصياً في شركة توصية :
ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلي أنه : " لما كان من المقرر في فقه القانون التجاري أن حصص الشركاء العاملين في شركات التوصية شأنها شأن حصص بقية الشركاء ، كما يعتبر تعهد الشريك الموصي بتقديم حصته تعهداً تجارياً ومن ثم مزاولة منه لأعمال تجارية وإذا كانت المادة 77/12 من القانون قد حظرت علي العامل بالذات أو بالواسطة مزاولة أية أعمال تجارية فلا يجوز له أن يكون شريكاً موصياً في شركة تجارية ، وترتيباً علي ذلك فلا يجوز الإذن أو الترخيص للعامل في مباشرة العمل في شركة توصية باعتباره شريكاً فيها.
وقد انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أن :
اشتراك السيد / ... في كازينو ... باعتباره شريكاً موصياً مخالف لقانون التوظيف ، ومن ثم فإن الترخيص له بمزاولة العمل في الكازينو المشار إليه لمباشرة حصته غير جائز قانوناً .
( قاعدة 155 – جلسة 27/2/1962 – مجموعة أبو شادي )
لكن المحكمة الإدارية العليا خالفت هذا الرأي في حكمها الصادر في الطعن رقم 1725 لسنة 28 ق بجلسة 14/11/1987 من أنه : " يجوز للعامل أن يشترك كشريك موصي في شركة توصية بسيطة وأسست قضاءها علي ما يلي :
" يعتبر اشتراك الموظف العام كشريك موصي في شركات التوصية أمر جائز طالما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة وطبيعتها ولا يشكل مخالفة مسلكية موجبة للمؤاخذة التأديبية لأن هذا العمل لا يعتبر قط من الأعمال التجارية وهو ليس أكثر من صورة من صور توظيف الأموال المسلم بصحته قانوناً وهو عمل مشروع للعاملين في الدولة وغيرهم علي حد سواء ولا يكسب الموظف صفة التاجر بأي حال ما دام لم يقترن بنشاط آخر يضفي علي هذا العمل الصفة التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري " – كما لا يعتبر اشتراكاً محظوراً في تأسيس الشركات لأن التأسيس طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954 ... والقانون رقم 159 لسنة 1981 ينصرف فقط إلي تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولا يعتبر تكوين شركات التوصية البسيطة من أعمال تأسيس الشركات المحظورة طبقاً للفقرة (و) من المادة 77/14 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وترتيباً علي ما تقدم فإن اشتراك العامل في شركة توصية بسيطة باعتباره شريكاً موصياً أو مؤسساً لشركة توصية بسيطة أمر جائز قانوناً ولا ينطوي علي مخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإذن فليس هناك ما يحول قانوناً دون الترخيص للعامل بمزاولة العمل ".
العبرة في الجهة التي يرخص فيها للعامل بالعمل بها أن تكون من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص أجنبية :
إذا كان العامل محظوراً عليه قانوناً أداء أعمال للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة فإن الحظر يتناول الجهة التي يعمل بها سواء كانت جهة حكومية أو هيئة عامة أو شركة من شركات القطاع العام أو الأعمال أو غيرها من الجهات الاعتبارية التي تدخل في إطار الدولة بمعناها الواسع ، ولا يتناول الحظر أشخاص القانون الخاص أو الجهات الأجنبية بما يؤدي إلي القول بأداء أعمال لها
جواز الترخيص للعامل بالعمل في شركات المساهمة بشروط
نصت المادة 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة علي أن : " لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة ، وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدي الشركات المساهمة او الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات.
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخري المانعة ف القوانين الخاصة ن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص ، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخري المشار غليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب علي ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ".
ومؤدي هذا النص أن الأصل أنه يحظر علي العامل أن يجمع بين وظيفته وبين العمل في شركات المساهمة ويسري هذا الحظر ولو كانت العلاقة بصفة عرضية أو مؤقتة ، واستثناء من هذا الأصل يجوز الترخيص له بمباشرة الأعمال المشار إليها بالنص وذلك بشرطين :
أولهما : عدم ارتباط وظيفة العامل بعمل الشركة أو التأثير فيها.
ثانيهما : عدم تعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
جواز الترخيص للعامل بالعمل كسائق لسيارة لدي الغير :
أفتت الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 29/5/1985 بما يلي :
إذا كان العامل السائق مالكاً للسيارة أو يستأجرها ويقوم باستغلالها مباشرة بنفسه فإنه يكون مباشراً لعمل تجاري وهو محظور عليه بنص القانون.
إذا لم يكن العامل هو مالك السيارة أو مستأجرها الذي يقوم باستغلالها تجارياً لحسابه وكان يقود سيارة أجرة مملوكة للغير أي عمل لدي الغير قائداً لسيارة مملوكة لهذا الغير فإنه في هذه الحالة يباشر بنفسه عقد النقل مع الركاب لحساب المالك وهو عمل تجاري.
إذا كان العامل يعمل لدي الغير كسائق سيارة خاصة لا سائق سيارة أوتوبيس لا يزيد عدد ركابها عن 15 راكباً أو سيارة نقل خفيف لا تزيد حمولتها عن 2000 كجم وكان دور العامل يقتصر علي مجرد القيادة من مكان إلي آخر تحت إشراف مالك السيارة أو المسئول عن إدارتها دون أن يباشر بنفسه إدارة السيارة أو التعاقد مع أشخاص المنقولين أو أصحاب البضاعة ففي هذه الحالة يجوز الترخيص للعامل بمزاولة مثل هذا العمل لحساب الغير باعتباره ليس عملاً تجارياً شريطة النظر إلي نوع الوظيفة وأعمالها ومسئولياتها ومقتضياتها وواجباتها وما إذا كان التصريح للعامل بمزاولة المهنة في الخارج يتفق مع ذلك أم لا وهو ما تنفرد به جهة الإدارة في كل حالة علي حدا فإذا لم يقم التناقض بين التصريح بمزاولة المهنة وأداء واجبات الوظيفة ومقتضياتها كان التصريح جائزاً ، أما إذا كان ثمة تعارض بينهما فلا يجوز التصريح باستخراج رخصة القيادة المهنية.
آثر صدور الترخيص أو الإذن علي خلاف حكم القانون
:
إذا أذنت الجهة الإدارية بممارسة بعض الأعمال علي غير مقتضي أحكام القانون فلا جدال في بطلان مثل هذا الإذن ، فوفقاً لقواعد الشرعية يجب أن تخضع القرارات الإدارية " التنظيمية والفردية " للتشريع الصادر من البرلمان وعلي ذلك لا تملك الإدارة إباحة ما حرمه القانون من الأنشطة والتصرفات فالإذن في هذا الغرض ينصب علي غير محل ويتجرد من الآثر فلا يرفع المسئولية أو يعفيه من العقاب ولا ينفك الموظف برغم الإذن أو الترخيص مخاطباً بعموم الحظر القانوني.
( يُراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا – جلسة 24 من يونيو 1978 – المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً –من 1965 إلي 1980 ص 3912 )
(214) عدم وضع العامل نفسه موضع الريب والشكوك :
تنص المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 علي ان : " يحظر علي العامل : ...
13-أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
14- ويحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة :
1) قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
2) أن يجمع نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
ج) أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة ، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
د) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية ، وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو أي مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
و) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.
ز) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
ح) أن يضارب في البورصات.
وهذا الحظر يستهدف البعد بالعامل عن مواطن الشبهات والريب علي تقدير أنه يمثل الشخص المعنوي العام ويتمتع بقدر من السلطة العامة ، وأن هذه الأعمال قد تتعارض مع ما تقتضيه الوظيفة من توقير واحترام والبعد عما من شأنه زعزعة الثقة فيها وفي شاغلها ، فإذا خالف العامل هذا الحظر فقد حقت مساءلته تأديبياً.
وقد أتي المشرع بالأمثلة المشار إليها في المادة (77) عما يحظر علي العامل من أعمال تجعله موضع الريب والشكوك إذ أن هذه الأعمال لا تقع تحت حصر ومن قبيل ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 1755 لسنة 2 ق في 26 من يونيو 1957 س2 ص 1309 بند 635 من أنه : " وحيث أن حكم البراءة قد تأسس علي الشك فإن هذا لا يمنع حتماً المسئولية التأديبية فأساس المسئولية التأديبية في حالة البراءة الجنائية للشك إنما تقوم الإدانة إن كان لها وجه علي أساس أن ما ثبت فعلاً من الأصول الموجودة في الأوراق يفيد أن العامل قد وضع نفسه بسلوكه أو تصرفاته موضع الشك والريب والاتهام فهذا الموقف أو السلوك في حقه فعلاً يشكل في ذاته المخالفة التأديبية التي تستوجب مساءلته عنها لإخلاله بمقتضي الواجب الوظيفي الذي يقتضي بأن يكون محمود السيرة حسن السمعة بما يبعث الثقة والاطمئنان إليه من جانب الإدارة.
فخروجه علي ذلك يوضعه موضع الشك والشبهات هو ذات المخالفة التأديبية ".
ويري الدكتور سليمان الطماوي أن الموظف يتمتع – باعتباره ممثلاً للشخص المعنوي العام – بقدر كبير من السلطة - ، يهدف إلي تمكينه من تحقيق المصلحة العامة ، ويجب علي الموظف ألا يستعمل هذه السلطة بقصد تحقيق مصلحة خاصة ، لا سيما بقصد الإثراء ، ولهذا عاقب القانون علي الرشوة في جميع صورها ، ولكي ينأي المشرع بالموظف عن مواطن الشبهة ، حرم عليه بعض الأمور التي قد تعرضه لهذا المحظور ولو بحسن نية وذلك في الفقرات من 9 إلي 15 من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 (7).
أداء العمل مطلوب من العامل مقابل ما يحصل عليه من أجر وملحقاته ومحظور عليه قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة تأدية عمل الوظيفة ، وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2457 لسنة 34 ق بجلسة 2/3/1991 - : " النص في المادة 7/9 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 2 لسنة 1971 .. ما هو إلا ترديد للأصل العامل الوارد في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث نصت المادة 77/44 (أ) … ، وهذه النصوص قاطعة الدلالة في حظر قبول أي هدايا او مكافأة او عمولة او قرض نظير قيام العامل بواجبات وظيفته ، والقول بأن هذا خطأ شائع يأخذ حكم العرف السائد مردود عليه بأنه لا يجوز أن يقوم عرف مخالف لنص صريح ، وإذا كان هناك مثل هذا العرف فهو عرف فاسد لا يعتد به ولا يسبغ علي العمل صفة المشروعية ".
(215) حظر مزاولة الأعمال التجارية :
تنص المادة 77/14 عل أن : " يحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة .... (هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته ".
وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 7/1/1977 أن حظر مزاولة الأعمال التجارية لا يشترط فيه احتراف العامل للتجارة أي مزاولة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل أن مرد هذا الحظر هو أن يزاول العامل ما يعد عملاً تجارياً في مفهوم القانون التجاري وهو ما يتميز بعنصر جوهري هو المضاربة ".
ونص المادة 77 معزز بنص صريح يدخل كذلك في نطاق حظر الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة وكان غير متفق مع مقتضياتها ، وهذا يصدق علي التجارة فهي بطبيعتها لا تتفق مع مقتضيات الوظيفة إذ أن التجارة تستهدف تحقيق نفع خاص هو الإثراء بينما تستهدف الوظيفة تحقيق نفع عام وعلي ذلك يحظر علي العامل مزاولة العمل التجاري.
وقد خلصت المحكمة الإدارية العليا إلي الرجوع لقواعد القانون التجاري لتحديد طبيعة العمل مثار النزاع ، وعلي ذلك فالعمل لا يعد تجارياً إلا إذا تميز بعنصر جوهري هو المضاربة والسعي للحصول علي ربح.
( جلسة 15/6/1965 – المبادئ في عشر سنوات 1955 – 1965 ص 2061 )
ويمتد نطاق الحظر كذلك إلي حالة قيام العامل بمباشرة العمل التجاري بوصفه نائباً عن الغير لأن التصرف وإن كان ينسحب إلي الأصيل إعمالاً لأحكام النيابة في القانون إلا انه صادر من النائب وليس من الأصيل.
قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2016 لسنة 34 ق جلسة 16/12/1989 بأن : " ما ثبت في حق الطاعن علي ما تقدم أنه قام بعملية مقاولة دفعه إليها ظرف طارئ ، وذلك لا شك يمثل مخالفة تأديبية لأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد نص في المادة (77) منه علي أنه : " يحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة ... (هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية إلا أن المخالفة التأديبية الثابتة في حق الطاعن بهذا الوصف تختلف في جسامتها عن المخالفة التأديبية التي ساءل عنها الطاعن الحكم المطعون فيه وتهبط عنها في سلم التأثيم ، الأمر الذي يمسي معه الجزاء الوارد بالحكم المطعون فيه غير متوافق مع ما ثبت في حق الطاعن صدقاً وعدلاً علي نحو يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المتوافق مع ما ثبت في حق الطاعن من مخالفة ".
ماهية العمل التجاري :
يلزم لتحديد طبيعة العمل الذي يزاوله العامل وبيان ما إذا كان تجارياً من عدمه الرجوع إلي أحكام القانون التجاري ، ولا محل للرجوع إلي قوانين الضرائب للتعرف علي مدي خضوع العمل أو النشاط للضريبة إذ أن ذلك لا يصلح معياراً لبيان طبيعة العمل ، وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3175 لسنة 29 ق بجلسة 9/4/1988 بأن : " مفاد نص المادة 77/14 هـ من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن العامل إذا زاول عملاً تجارياً فإنه بذلك يكون قد ارتكب فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته عنه ومجازاته عليه غير أن اعتبار العمل الذي يزاوله العامل تجارياً أو العكس هو أمر لا يجوز أن يكون محلاً لاجتهاد أو تفسير الجهة الإدارية ذلك أن العبرة في اعتبار العمل تجارياً هو بما يقضي القانون باعتباره تجارياً من الأعمال ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام القانون لتحديد ما إذا كان شراء الأراضي الزراعية أي العقار ، وتقسيمها وبيعها يعتبر عملاً تجارياً أو العكس.
ومن حيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه وفقاً لأحكام المادة الثانية من التقنين التجاري فإنه يشترط لاعتبار الشراء عملاً تجارياً أن يرد علي منقول ومن ثم فإن شراء العقارات بقصد بيعها لا يعد عملاً تجارياً ويخرج عن نطاق القانون التجاري ويخضع لقواعد القانون المدني ولا ينال من ذلك ما يقرره القانون رقم 146 لسنة 1950 من فرض الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية علي الأشخاص الذين يشترون عادة لحسابهم عقارات بقصد بيعها أو يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها ، ذلك أن هذا القانون مالي بحت ليس من شأنه أن يغير من الطبعية القانونية للتصرفات ".
يجوز للعامل أن يشترك كشريك موصي في شركة :
يعتبر اشتراك الموظف العام كشريك موصي في شركات التوصية البسيطة أمر جائز طالما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة وطبيعتها ولا يشكل مخالفة مسلكية موجبة للمؤاخذة التأديبية لأن هذا العمل لا يعتبر قط من الأعمال التجارية وهو ليس أكثر من صورة من صور توظيف الموال المسلم بصحته قانوناً وهو عمل مشروع للعاملين في الدولة وغيرهم علي حد سواء ولا يكسب الموظف صفة التاجر بأي حال ما دام لم يقترن بنشاط آخر يضفي علي هذا العمل الصفة التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري.
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 1722 لسنة 28 ق جلسة 14/11/1987 )
اشتراك العامل في إدارة المحل التجاري المملوك لزوجته يشكل مخالفة إدارية :
قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2921 لسنة 29ق – بجلسة 21/11/1987 بأنه : " ... ولئن كان من المقرر أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الزوج بحيث لا يسال الموظف عن ممارسة زوجته للتجارة ، إلا أنه من المحظور علي الموظف العام طبقاً للمادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة ، إذا كان هذا العمل لا يتفق مع مقتضيات وظيفته ، ومن المحظور عليه أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له " أي مصلحة في أعمال تتصل بأعمال وظيفته " ، وذلك حتى يتأبي الموظف العام عن مواطن الزلل والشبهات ويلتفت إلي أعمال وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام دون أن يكون شغله لهذا المنصب مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالاً لتربحه ونفعه الشخصي بدون وجه حق.
وعلي هذا المقتضي ولئن كان تملك زوجة المطعون ضده للمحل التجاري ومزاولتها التجارة لا يشكل في حد ذاته مخالفة تأديبية قبله ، إلا أن ثبوت اشتراكه في إدارة هذا المحل المتخصص في بيع الأدوات الرياضية وقيامه بذاته في المحل ببيع الأدوات الرياضية للمدارس الخاضعة لإشرافه كموجه للتربية الرياضية ، إنما يثبت توافر مصلحته الشخصية في أداء هذه الأعمال المتصلة بأعمال وظيفته ، ويلقي ظلالاً من الريب علي تربحه بدون وجه حق من وضعه الوظيفي هذا استناداً إلي ما توفره له وظيفته من سلطات ومكنات ، فيعد بذلك خروجاً علي مقتضي واجباته الوظيفية والثقة الواجب توافرها فيه ، الأمر الذي يكون معه هذا الموظف مقترفاً لذنب إداري يحق معه توقيع الجزاء التأديبي عليه "
جزاء مخالفة حظر مزاولة الأعمال التجارية :
ذهبت بعض أحكام المحاكم التأديبية إلي أن جزاء هذه المخالفة هو إنهاء خدمة العامل لكن المحكمة الإدارية العليا انتهت إلي أن هذا الفهم ينطوى علي مخالفة للقانون وتعطيل لمقصود المشرع وحقيقة غاياته في أن يفسح للسلطة التأديبية خيار اختيار الجزاء النسب في ضوء ظروف الواقعة وما يلابسها من المقتضيات ولا سبيل بعدئذ إلي تغليظ الجزاء حتماً بمظنة أن المخالف لن يرتدع وأن المخالفة ستظل ماثلة بأسبابها ولن يفلح جزاء آخر دون إنهاء الخدمة في ردع المخالف عن ممارسة العمل التجاري ، ففي ذلك حلول من السلطة التأديبية محل المخالف في نواياه وإرادته وتأثيم لمسلك مستقبل له قد يبرأ من أسباب المخالفة.
وقد تثمر العقوبة الأولي في زجره وحمله إلي جادة الاستقامة والحيلولة دون التمادي في موقف ثبت باليقين تأثيمه ، وإلا فإن باب الجزاء الأشد حال العودة وعدم الردع ، قائم غير مستغلق.
( المحكمة الإدارية العليا – جلسة 24 من يونيو 1978 – المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً من 1965 – 1980 ص 3912 )
مــادة 78
" كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
ولا يعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاًُ لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل العامل مدنيا 0إلا عن خطئه الشخصي ".
الشــرح
بموجب نص المادة المذكورة فقد قرر المشرع مبدأ وجوب مساءلة أي موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة ، مع ملاحظة ما سلف بيانه بأن ما أورده المشرع بالمادة (76) من واجبات على الموظف وكذلك ما أورده بالمادة (77) من محظورات عليه أنما ورد على سبيل التمثيل ، وبالتالي فأن لجهة الإدارة وبمقتضى سلطتها التقديرية أن تضيف إلى هذه الواجبات أو تلك المحظورات ما تراه داخلاً فيها.
ثم أورد المشرع بالمادة (78) سالفة البيان سبباً موجباً لإعفاء الموظف من العقاب عما ارتكبه من مخالفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها حاصله أن ارتكابه لتلك المخالفة أنما كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من قبل رئيسه غير أنه يلزم لتحقق ذلك السبب الموجب للإعفاء من العقاب توافر شرطين أولهما : أن يكون أمر الرئيس مكتوباً ، وثانيهما : أن ينبه العامل رئيسه كتابة إلى ما يتضمنه أمره من مخالفة ، فإذا ما تحقق هذين الشرطين أعفى العامل من المساءلة التأديبية والتي تحيق وفقط بمصدر الأمر وحده.
وبناء على عجز المادة (78) سالفة البيان فقد قصر المشرع مسئولية الموظف المدنية على ما يفرط منه من أخطاء شخصية دون تلك التي تصطبغ بطابع مرفقي ، والتي ينسب فيها أي الأخطاء المرفقية الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته ، أما إذا كان الخطأ مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وشهواته وعدم تبصره أو كان جسيما بحيث يصل إلى حد ارتكابه لجريمة جنائية معاقب عليها ، كان خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف مدنياً من ماله الخاص ، فإذا ما سبب ضرراً لجهة الإدارة كان لها أن ترجع عليه بقيمته ، غير أن حقها في ذلك مرهون بأن يثبت التزامه بتلك المبالغ بمقتضى دلالات جدية ، وأن تنشط في استئداء تلك المبالغ خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علمها بحدوث الضرر والمسئول عنه ، و إلا سقط حقها في التعويض.
مــادة
79
مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
" تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2 ، 4 من المادة 77 من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ، وعلى تلك الجهة فور إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
وعلى النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها ".
الشــرح
خص المشرع النيابة الإدارية وحدها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا ، والتي تبدأ بدرجة مدير عام ، وذلك عما يفرط من جانبهم من مخالفات سواء إدارية أو مالية تتصل بأعمال وظائفهم ، كما خصها دون غيرها بمباشرة التحقيق الإداري في المخالفات التي تنشأ عن ارتكاب الأفعال المحظورة التي وردت بالبندين 2 ، 4 من المادة (77) الآنف بيانها ، والتي تتسم بكونها مخالفات مالية ، إذ حظرت المادة المذكورة في بندها الثاني مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في حين حظرت في بندها الرابع الإهمال أو التقصير الذي يترتب على ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، فتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري في تلك المخالفات أيا كان مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف وأن دنت عن مستوى الوظائف العليا.
وأيا كان نوع المخالفة وكذلك المستوى الوظيفي الذي يشغله مرتكبها فقد أوجب المشرع على الجهة الإدارية أن توقف ما يجريه من تحقيق في أية واقعة أو ما يرتبط بها من وقائع إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت في مباشرة إجراءات التحقيق في شأن تلك الواقعة وعليها أي الجهة الإدارية أن تحيل أوراق التحقيق إلى النيابة الإدارية بمجرد إخطارها بأن النيابة الإدارية بدأت في مباشرة إجراءات التحقيق.
وقد رتب المشرع جزاء البطلان على مخالفة أي من الأحكام المتقدمة فإذا ما باشرت الجهة الإدارية التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف العليا ، أو باشرته فيما يتصل بالمخالفات المالية الواردة بالبندين الثاني والرابع من المادة (77) أيا كان المستوى الوظيفي لمرتكبها ، فقد وقع ما أجرته من تحقيق باطلاً ، ويترتب ذات الأثر إذا ما قامت الجهة الإدارية بمباشرة التحقيق في الوقت الذي بدأت فيه النيابة الإدارية بمباشرته في شأن ذات الواقعة أو الوقائع المرتبطة بها والتي كانت محلا لتحقيق الجهة الإدارية.
وقد أوجب المشرع على النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها غير أن مخالفة ذلك الميعاد لا يرتب بطلان ما تجريه من تحقيق إذ أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا.
الأحكــام والفتــاوى :
أن المشرع في القانون رقم 115 لسنة 1983 أضاف حكماً جديداً ضمنه المادة 79 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، يقضى باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في بعض المخالفات التي نصت عليها المادة 77 من هذا القانون ، وهى المخالفات الناشئة عن مخالفات الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتلك الناشئة عن الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، إلا أن هذا النوع الأخير من المخالفات لم يحدد في هذا القانون أو في سواه تحديداً جامعاً مانعاً بل أنه من المتعذر وضع معيار جامع لهذه المخالفات ، وأن كان يمكن الاستهداء في ذلك ببعض الضوابط حيث يمكن أن يقال بأن الإهمال أو التقصير الذي يؤدى إلى ضياع حق مالي للدولة يتوافر حالماً يكون هناك حق مالي قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد الأشخاص العامة ثم يؤدى الإهمال أو التقصير من الموظف المختص إلى ضياعه ، كان يسقط بالتقادم بحيث يصبح الحق آنذاك بغير دعوى تحميه مما يترتب عليه ضياع حق الدولة فعلاً ودون وجود السبيل لاسترداده ، وهو ما يقع عادة على مأموري التحصيل أو الموظفين المنوط بهم تحصيل أموال الدولة إذا ما تقاعسوا عن أداء واجبهم حتى سقطت حقوق الدولة بالتقادم.
ويمك القول أن الإهمال أو التقصير الذي يؤدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة يعد متوافراً لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد الأشخاص العامة للاغتناء إيجاباً أو سلباً ، كما لو أرست لجنة البت في مزاد العطاء على صاحب السعر الأقل في الحالة الأولى وأرست هذه اللجنة في مناقصات العطاء على صاحب أكبر العطاءات سعراً في الحالة الثانية ، ويمكن أن تتحقق المخالفة المالية المنصوص عليها في المادة 77/4 بكل فعل يأتيه الموظف ويؤدى إلى افتقار الذمة المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة.
وحيث أنه إذا ما تحقق وصف المخالفة المالية المنصوص عليها في المادة 77/4 بالضوابط المشار إليها وجب على الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة إحالتها إلى النيابة الإدارية لتباشر التحقيق فيها باعتبار أن المشرع في القانون رقم 115 لسنة 1983 قد ناط بها وحدها سلطة التحقيق في هذه المخالفات ، وأن كان هذا لا يحول بين الجهة الإدارية وإجراء الفحص الذي تستجلى به عناصر المخالفة قبل إحالتها إلى النيابة الإدارية للتحقق من طبيعة المخالفة دون أن تصل بذلك إلى حد التحقيق الإداري ، لأن المشرع قبل سبق القول قد ناط صراحة سلطة التحقيق في هذه المخالفات بالنيابة الإدارية دون غيرها ، كما أن القول بغير ذلك قد يؤدى إلى أن الجهة الإدارية قد تحجب الاختصاص على خلاف الحقيقة عن النيابة الإدارية فيما لو انتهى تحقيقها إلى عدم وجود مخالفة طبقاً للمادة 77/4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفي ذلك مصادرة لإدارة المشرع أعلنها صراحة في القانون رقم 115 لسنة 1983 بإضافة المادة 79 مكرراً إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ".
(
فتوى 86/6/356 جلسة 4/2/1987 )
مــادة
80
" الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي :
الإنذار
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزاء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
خفض الأجر في حدود علاوة.
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان قبل الترقية.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية :
التنبيه.
اللوم.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.
الشــرح
حددت المادة (80) سالفة البيان على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين ، وأخذ المشرع في تبيان وتحديد تلك الجزاءات بمبدأ تدرجها من حيث الجسامة ، إذ بدأ بأخفها وأهونها وهو الإنذار وانتهى بأشدها وأقصاها وهو الفصل من الخدمة ، وذلك حتى يترك لسلطة التأديب اختيار الجزاء الذي يتناسب وظروف الواقعة الثابتة في حق العامل ، الأمر الذي يتعين معه على سلطة الأديب أن تراعى عند اختيار العقوبة ذلك التدرج الوارد بنص القانون المحدد لتلك الجزاءات ، بحيث يتصاعد الجزاء التأديبي مع تصاعد جسامة المخالفة المنسوبة إلى العامل ، ولم يحدد المشرع العقوبة التي يستأهل كل ذنب إداري بحسبان أن الجريمة التأديبية ، وكما تقدم البيان لا تخضع لقاعدة لا جريمة بغير نص وهي القاعدة التي تسرى في المجال الجنائي.
غير أن سلطة التقدير التي تتمتع بها السلطات التأديبية في شأن تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء منوطة بألا يشوب استعمالها غلو ، وذلك بأن تبدو عدم الملاءمة ظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره ، ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية ، وهو ما يخضع لرقابة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا.
ذلك أن الغرض من التأديب هو تأمين نظام سير المرافق العامة ، وهو ما لا يتحقق إذا أنطوى الجزاء على مفارقة صارخة والذنب الإداري المرتكب سواء من ناحية القسوة أو اللين ، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدى إلى أحجام العامل عن تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة ، كما وأن الإفراط في الشفقة يؤدى إلى الاستهانة بأداء الواجبات التي تفرضها الوظيفة طمعاً في هذه الشفقة المفرطة في اللين ، الأمر الذي يتعين معه أن يأتي الجزاء متناسباً صدقاً وعدلاً مع درجة خطورة الذنب الإداري وطبيعته.
ومعيار عدم المشروعية ليس معياراً شخصياً وإنما هو معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره.
مــادة
82
"
بند 1 ، 2 مستبدلان بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ".
" يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي :
لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام.
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ، ولها أيضاً إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود ( من 1-6 ) من الفقرة الأولى من المادة (80) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على 60 يوماً سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات ، وكذلك الجزاءين الواردين في البندين ( 1 ، 2 ) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7 ، 8 ، 9 من المادة (80) وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات.
تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) – وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف ".
الشــرح
عنيت المادة (82) سالفة البيان – بتحديد السلطة المختصة بالتصرف في التحقيق – في بنود أربعة نتناولها بالترتيب التي وردت به.
البنــد الأول :
ناط المشرع بشاغلي الوظائف العليا ( مدير عام فما فوقها ) وكذلك بالرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة – كل في حدود اختصاصه ، بالنسبة للعاملين التابعين لهم – سلطة حفظ التحقيق أو توقيع جزاءي الإنذار أو الخصم من المرتب ، غير أنه – أي المشرع – ميز وبصدد توقيع عقوبة الخصم من المرتب – بين مكنات شاغلي الوظائف العليا والرؤساء المباشرين – إذ عين لعقوبة الخصم من المرتب حداً أقصي قدره ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوماً – إذا ما وقعت تلك العقوبة من لدن شاغلي الوظائف العليا – إما إذا وقعت من قبل الرؤساء المباشرين فقد استلزم ألا تزيد مدة تلك العقوبة علي خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدتها في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام.
كما خول المشرع السلطة المختصة ( الوزير – المحافظ – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص ) حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله – كما خولها – إذا ما ألغت قرار الجزاء – طلب إحالة العامل غلي المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء ومن ثم فإنه يتعين علي السلطة المختصة إذا ما ارتأت تعديل قرار الجزاء الصادر من السلطة الأدنى أن تنشط في مباشرة ذلك الحق إبان ثلاثين يوماً محسوبة من تاريخ إبلاغها بالقرار وإلا أضحي قرار السلطة الأدنى حصيناً تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معه علي السلطة المختصة تعديله.
البنــد الثانـي :
خول المشرع في هذا البند للسلطة المختصة ( الوزير – المحافظ – رئيس مجلس إدارة الهيئة ) الاختصاص بحفظ التحقيق أو في توقيع أي من الجزاءات الستة الأولي من المادة (80) غير أنه قيد سلطتها في توقيع جزاء الخصم من المرتب بألا يزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة علي ستين يوماً سواء تضمن ذلك القدر جزاء واحد أو تضمنته عدة جزاءات – فالحد الأقصى للأجر الذي يجوز خصمه سنوياً كجزاء هو ستين يوماً وإن تعددت الجزاءات بالخصم منه.
وفضلاً عن ذلك الاختصاص المنوط بالسلطة المختصة – فقد خولها المشرع توقيع جزاءي التنبيه واللوم علي شاغلي الوظائف العليا.
البنــد الثالـث :
وفيه أناط المشرع بالسلطة المختصة – فضلاً عن اختصاصها المبين بالبندين السابقين – الاختصاص بتوقيع الجزاءات الواردة في البنود ( 7 ، 8 ، 9) من المادة (80) ، غير أنه قيد سلطتها في توقيع أي من تلك الجزاءات الثلاث بأن تكون المخالفة الثابتة في حق الموظف من قبيل المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات ، وإلا بات الجزاء الصادر منها بإنزال أي من تلك العقوبات مخالفاً للقانون.
البنــد الرابـع :
تقدم بيان أن المشرع قد أناط بالسلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة بالبنود من 1 إلي 9 والواردة بالمادة (80) – وذلك بالقدر والقيد السالف بيانهما – دون أن يخول تلك السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءين الواردين بالبندين 3 ، 4 من فقرتها الثانية.
أما في البند الرابع فقد خول المشرع المحكمة التأديبية سلطة توقيع كافة الجزاءات الواردة بالمادة (80) بفقرتيها ، بما في ذلك الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة اللتين حجبا عن اختصاص السلطة المختصة واقتصرت سلطة توقيعهما علي المحكمة التأديبية دون غيرها – بحسبان أن أي منهما إنما يتضمن القضاء علي المستقبل الوظيفي للعامل مما حدا بالمشرع إلي جعل سلطة توقيعهما قاصرة علي المحكمة التأديبية دون سواها.
وبناء علي عجز المادة (82) – فقد نص المشرع صراحة علي أن الجهة المنتدب إليها العامل أو المعار إليها أو المكلف بها – تختص وحدها بالتحقيق معه وتأديبه وذلك عما يفرط منه من مخالفات خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف.
مــادة
82
"
فقرة 1 ، 3 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ".
" لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع علي من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفي الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر إن وجد عند استحقاقهما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإداري علي أمواله ".
الشــرح
مفاد النص المتقدم – أن المشرع وضع مبدأ عام مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب – عدا الوفاة – لا يحول دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليه إذا كان قد بدء التحقيق معه عن هذه المخالفات قبل انتهاء الخدمة ، ويقصد بالبدء في التحقيق في هذا الصدد ، اتخاذ الجهة الإدارية لأي إجراء من إجراءات التحقيق ، أما إذا كانت المخالفة المسندة أو المنسوبة إلي العامل مخالفة مالية أي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية فقد ترك المشرع الباب مفتوحاً لإقامة الدعوى التأديبية في مواجهة العامل لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته حتى ولو لم يكن قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة.
وقد حدد المشرع الجزاءات التي يمكن توقيعها على العامل الذي انتهت خدمته ، وهى الغرامة دون غيرها ووضع لها حداً أدنى وآخر أقصى فبين إلا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ، فلا يجوز النزول عن ذلك الحد الأدنى كما يمتنع تجاوز ذلك الحد الأقصى المشار إليه.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي والتي تحظر الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع ، فأن استثناء من ذلك النص فقد نص المشرع على أن يتم استيفاء الغرامة التي يحكم بها على من انتهت خدمته أما من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقها وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه وأما بطريق الحجز الإداري على أمواله.
مـــادة
91
فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم
115 لسنة 1983.
" تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فأن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذ كون الفعل جريمة فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".
الشـــرح
عنيت المادة المذكورة ببيان أحكام سقوط الدعوى التأديبية ، والتي لا تخرج عن الأحوال الآتية :
أولاً : تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي من تاريخ اكتمال مقومات قيامها.
ثانياً : إذا كانت المخالفة من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة فأن مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عنها لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار إذا كانت إرادة الجاني تتدخل في الفعل المكون لها تدخلاً مستمراً ومتجدداً ، بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة ، إذ أن بقاء أو استمرار تلك الآثار لا شأن له بتكييف وصف الفعل الذي وقعت به الجريمة.
ثالثاً : أن أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة من شأنه قطع ميعاد السقوط ، وسريان مدة جديدة للسقوط يبدأ احتسابها من جديد اعتباراً من الإجراء الأخير ، وإذا ما تعدد المتهمون فأن انقطاع مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لأي منهم من شأنه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت قبلهم إجراءات قاطعة لمدة السقوط.
رابعاً : إذا كون الفعل جريمة جنائية فضلاً عن كونه يشكل جريمة تأديبية فأن الدعوى التأديبية عن ذلك العمل لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية عنه ، ومن ثم فأن للمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحديد الوصف الجنائي لها بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية ، وذلك حتى ولو لم يتم إبلاغ النيابة العامة بالوقائع أو المخالفات المعروضة عليها ، وبغض الطرف عن عدم عرض الأمر على المحكمة الجنائية.
خامساً : نصت الفقرة الثالثة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 على أن :
" ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في جرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ".
ومن ثم فأنه في حالة الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وهى الجرائم المنصوص عليها بالمواد من 112 إلى المادة 119 مكرراً فأن المشرع قد جعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها ، لا يبدأ من تاريخ وقوعها كما هو الحال بالنسبة لباقي الجرائم ، وأما قرر بدء سريان مدة التقادم المسقط لها اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته الوظيفية ، وذلك ما لم يكن قد بدأ التحقيق معه قبل ذلك فتبدأ المدة المسقط للدعوى الجنائية اعتباراً من تاريخ التحقيق ، وقد ذهبت محكمتنا الإدارية العليا في العديد من أحكامها إلى أن المقصود بالتحقيق في هذا الشأن هو التحقيق الجنائي وليس التحقيق الإداري.
نصت المادة 27/12 من القانون 47 لسنة 1978 علي أن : " يحظر علي العامل أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولي العامل بأجر أو بمكافاة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعيَّن له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولي أعمال الحراسة علي الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك ".
ويؤخذ من هذا النص أن العامل ممنوع من أداء الأعمال للغير ما لم يكن مأذوناً أو مرخصاً له بهذا العمل.
وإذ جرت عبارة الأعمال مطلقة إلا أنه يحدها القواعد العامة في القانون إذ نصت الفقرة 14/هـ من المادة 77 بأن : " يحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة أن يزاول أي أعمال تجارية ومن ثم فلا يجوز الترخيص أو الإذن في مباشرة الأعمال التجارية وفيما يلي أمثلة لبعض الأعمال التي يمتنع علي جهة الإدارة الترخيص للعامل بمزاولتها وتلك التي يرخص فيها للعامل بمباشرتها :
جواز الترخيص للعامل أن يكون شريكاً موصياً في شركة توصية :
ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلي أنه : " لما كان من المقرر في فقه القانون التجاري أن حصص الشركاء العاملين في شركات التوصية شأنها شأن حصص بقية الشركاء ، كما يعتبر تعهد الشريك الموصي بتقديم حصته تعهداً تجارياً ومن ثم مزاولة منه لأعمال تجارية وإذا كانت المادة 77/12 من القانون قد حظرت علي العامل بالذات أو بالواسطة مزاولة أية أعمال تجارية فلا يجوز له أن يكون شريكاً موصياً في شركة تجارية ، وترتيباً علي ذلك فلا يجوز الإذن أو الترخيص للعامل في مباشرة العمل في شركة توصية باعتباره شريكاً فيها.
وقد انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أن :
اشتراك السيد / ... في كازينو ... باعتباره شريكاً موصياً مخالف لقانون التوظيف ، ومن ثم فإن الترخيص له بمزاولة العمل في الكازينو المشار إليه لمباشرة حصته غير جائز قانوناً .
( قاعدة 155 – جلسة 27/2/1962 – مجموعة أبو شادي )
لكن المحكمة الإدارية العليا خالفت هذا الرأي في حكمها الصادر في الطعن رقم 1725 لسنة 28 ق بجلسة 14/11/1987 من أنه : " يجوز للعامل أن يشترك كشريك موصي في شركة توصية بسيطة وأسست قضاءها علي ما يلي :
" يعتبر اشتراك الموظف العام كشريك موصي في شركات التوصية أمر جائز طالما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة وطبيعتها ولا يشكل مخالفة مسلكية موجبة للمؤاخذة التأديبية لأن هذا العمل لا يعتبر قط من الأعمال التجارية وهو ليس أكثر من صورة من صور توظيف الأموال المسلم بصحته قانوناً وهو عمل مشروع للعاملين في الدولة وغيرهم علي حد سواء ولا يكسب الموظف صفة التاجر بأي حال ما دام لم يقترن بنشاط آخر يضفي علي هذا العمل الصفة التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري " – كما لا يعتبر اشتراكاً محظوراً في تأسيس الشركات لأن التأسيس طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954 ... والقانون رقم 159 لسنة 1981 ينصرف فقط إلي تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولا يعتبر تكوين شركات التوصية البسيطة من أعمال تأسيس الشركات المحظورة طبقاً للفقرة (و) من المادة 77/14 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وترتيباً علي ما تقدم فإن اشتراك العامل في شركة توصية بسيطة باعتباره شريكاً موصياً أو مؤسساً لشركة توصية بسيطة أمر جائز قانوناً ولا ينطوي علي مخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإذن فليس هناك ما يحول قانوناً دون الترخيص للعامل بمزاولة العمل ".
العبرة في الجهة التي يرخص فيها للعامل بالعمل بها أن تكون من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص أجنبية :
إذا كان العامل محظوراً عليه قانوناً أداء أعمال للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة فإن الحظر يتناول الجهة التي يعمل بها سواء كانت جهة حكومية أو هيئة عامة أو شركة من شركات القطاع العام أو الأعمال أو غيرها من الجهات الاعتبارية التي تدخل في إطار الدولة بمعناها الواسع ، ولا يتناول الحظر أشخاص القانون الخاص أو الجهات الأجنبية بما يؤدي إلي القول بأداء أعمال لها
جواز الترخيص للعامل بالعمل في شركات المساهمة بشروط
نصت المادة 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة علي أن : " لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة ، وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدي الشركات المساهمة او الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات.
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخري المانعة ف القوانين الخاصة ن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص ، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخري المشار غليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب علي ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ".
ومؤدي هذا النص أن الأصل أنه يحظر علي العامل أن يجمع بين وظيفته وبين العمل في شركات المساهمة ويسري هذا الحظر ولو كانت العلاقة بصفة عرضية أو مؤقتة ، واستثناء من هذا الأصل يجوز الترخيص له بمباشرة الأعمال المشار إليها بالنص وذلك بشرطين :
أولهما : عدم ارتباط وظيفة العامل بعمل الشركة أو التأثير فيها.
ثانيهما : عدم تعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
جواز الترخيص للعامل بالعمل كسائق لسيارة لدي الغير :
أفتت الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 29/5/1985 بما يلي :
إذا كان العامل السائق مالكاً للسيارة أو يستأجرها ويقوم باستغلالها مباشرة بنفسه فإنه يكون مباشراً لعمل تجاري وهو محظور عليه بنص القانون.
إذا لم يكن العامل هو مالك السيارة أو مستأجرها الذي يقوم باستغلالها تجارياً لحسابه وكان يقود سيارة أجرة مملوكة للغير أي عمل لدي الغير قائداً لسيارة مملوكة لهذا الغير فإنه في هذه الحالة يباشر بنفسه عقد النقل مع الركاب لحساب المالك وهو عمل تجاري.
إذا كان العامل يعمل لدي الغير كسائق سيارة خاصة لا سائق سيارة أوتوبيس لا يزيد عدد ركابها عن 15 راكباً أو سيارة نقل خفيف لا تزيد حمولتها عن 2000 كجم وكان دور العامل يقتصر علي مجرد القيادة من مكان إلي آخر تحت إشراف مالك السيارة أو المسئول عن إدارتها دون أن يباشر بنفسه إدارة السيارة أو التعاقد مع أشخاص المنقولين أو أصحاب البضاعة ففي هذه الحالة يجوز الترخيص للعامل بمزاولة مثل هذا العمل لحساب الغير باعتباره ليس عملاً تجارياً شريطة النظر إلي نوع الوظيفة وأعمالها ومسئولياتها ومقتضياتها وواجباتها وما إذا كان التصريح للعامل بمزاولة المهنة في الخارج يتفق مع ذلك أم لا وهو ما تنفرد به جهة الإدارة في كل حالة علي حدا فإذا لم يقم التناقض بين التصريح بمزاولة المهنة وأداء واجبات الوظيفة ومقتضياتها كان التصريح جائزاً ، أما إذا كان ثمة تعارض بينهما فلا يجوز التصريح باستخراج رخصة القيادة المهنية.
آثر صدور الترخيص أو الإذن علي خلاف حكم القانون
:
إذا أذنت الجهة الإدارية بممارسة بعض الأعمال علي غير مقتضي أحكام القانون فلا جدال في بطلان مثل هذا الإذن ، فوفقاً لقواعد الشرعية يجب أن تخضع القرارات الإدارية " التنظيمية والفردية " للتشريع الصادر من البرلمان وعلي ذلك لا تملك الإدارة إباحة ما حرمه القانون من الأنشطة والتصرفات فالإذن في هذا الغرض ينصب علي غير محل ويتجرد من الآثر فلا يرفع المسئولية أو يعفيه من العقاب ولا ينفك الموظف برغم الإذن أو الترخيص مخاطباً بعموم الحظر القانوني.
( يُراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا – جلسة 24 من يونيو 1978 – المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً –من 1965 إلي 1980 ص 3912 )
(214) عدم وضع العامل نفسه موضع الريب والشكوك :
تنص المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 علي ان : " يحظر علي العامل : ...
13-أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
14- ويحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة :
1) قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
2) أن يجمع نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
ج) أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة ، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
د) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية ، وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو أي مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
و) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.
ز) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
ح) أن يضارب في البورصات.
وهذا الحظر يستهدف البعد بالعامل عن مواطن الشبهات والريب علي تقدير أنه يمثل الشخص المعنوي العام ويتمتع بقدر من السلطة العامة ، وأن هذه الأعمال قد تتعارض مع ما تقتضيه الوظيفة من توقير واحترام والبعد عما من شأنه زعزعة الثقة فيها وفي شاغلها ، فإذا خالف العامل هذا الحظر فقد حقت مساءلته تأديبياً.
وقد أتي المشرع بالأمثلة المشار إليها في المادة (77) عما يحظر علي العامل من أعمال تجعله موضع الريب والشكوك إذ أن هذه الأعمال لا تقع تحت حصر ومن قبيل ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 1755 لسنة 2 ق في 26 من يونيو 1957 س2 ص 1309 بند 635 من أنه : " وحيث أن حكم البراءة قد تأسس علي الشك فإن هذا لا يمنع حتماً المسئولية التأديبية فأساس المسئولية التأديبية في حالة البراءة الجنائية للشك إنما تقوم الإدانة إن كان لها وجه علي أساس أن ما ثبت فعلاً من الأصول الموجودة في الأوراق يفيد أن العامل قد وضع نفسه بسلوكه أو تصرفاته موضع الشك والريب والاتهام فهذا الموقف أو السلوك في حقه فعلاً يشكل في ذاته المخالفة التأديبية التي تستوجب مساءلته عنها لإخلاله بمقتضي الواجب الوظيفي الذي يقتضي بأن يكون محمود السيرة حسن السمعة بما يبعث الثقة والاطمئنان إليه من جانب الإدارة.
فخروجه علي ذلك يوضعه موضع الشك والشبهات هو ذات المخالفة التأديبية ".
ويري الدكتور سليمان الطماوي أن الموظف يتمتع – باعتباره ممثلاً للشخص المعنوي العام – بقدر كبير من السلطة - ، يهدف إلي تمكينه من تحقيق المصلحة العامة ، ويجب علي الموظف ألا يستعمل هذه السلطة بقصد تحقيق مصلحة خاصة ، لا سيما بقصد الإثراء ، ولهذا عاقب القانون علي الرشوة في جميع صورها ، ولكي ينأي المشرع بالموظف عن مواطن الشبهة ، حرم عليه بعض الأمور التي قد تعرضه لهذا المحظور ولو بحسن نية وذلك في الفقرات من 9 إلي 15 من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 (7).
أداء العمل مطلوب من العامل مقابل ما يحصل عليه من أجر وملحقاته ومحظور عليه قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة تأدية عمل الوظيفة ، وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2457 لسنة 34 ق بجلسة 2/3/1991 - : " النص في المادة 7/9 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 2 لسنة 1971 .. ما هو إلا ترديد للأصل العامل الوارد في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث نصت المادة 77/44 (أ) … ، وهذه النصوص قاطعة الدلالة في حظر قبول أي هدايا او مكافأة او عمولة او قرض نظير قيام العامل بواجبات وظيفته ، والقول بأن هذا خطأ شائع يأخذ حكم العرف السائد مردود عليه بأنه لا يجوز أن يقوم عرف مخالف لنص صريح ، وإذا كان هناك مثل هذا العرف فهو عرف فاسد لا يعتد به ولا يسبغ علي العمل صفة المشروعية ".
(215) حظر مزاولة الأعمال التجارية :
تنص المادة 77/14 عل أن : " يحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة .... (هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته ".
وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 7/1/1977 أن حظر مزاولة الأعمال التجارية لا يشترط فيه احتراف العامل للتجارة أي مزاولة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل أن مرد هذا الحظر هو أن يزاول العامل ما يعد عملاً تجارياً في مفهوم القانون التجاري وهو ما يتميز بعنصر جوهري هو المضاربة ".
ونص المادة 77 معزز بنص صريح يدخل كذلك في نطاق حظر الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة وكان غير متفق مع مقتضياتها ، وهذا يصدق علي التجارة فهي بطبيعتها لا تتفق مع مقتضيات الوظيفة إذ أن التجارة تستهدف تحقيق نفع خاص هو الإثراء بينما تستهدف الوظيفة تحقيق نفع عام وعلي ذلك يحظر علي العامل مزاولة العمل التجاري.
وقد خلصت المحكمة الإدارية العليا إلي الرجوع لقواعد القانون التجاري لتحديد طبيعة العمل مثار النزاع ، وعلي ذلك فالعمل لا يعد تجارياً إلا إذا تميز بعنصر جوهري هو المضاربة والسعي للحصول علي ربح.
( جلسة 15/6/1965 – المبادئ في عشر سنوات 1955 – 1965 ص 2061 )
ويمتد نطاق الحظر كذلك إلي حالة قيام العامل بمباشرة العمل التجاري بوصفه نائباً عن الغير لأن التصرف وإن كان ينسحب إلي الأصيل إعمالاً لأحكام النيابة في القانون إلا انه صادر من النائب وليس من الأصيل.
قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2016 لسنة 34 ق جلسة 16/12/1989 بأن : " ما ثبت في حق الطاعن علي ما تقدم أنه قام بعملية مقاولة دفعه إليها ظرف طارئ ، وذلك لا شك يمثل مخالفة تأديبية لأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد نص في المادة (77) منه علي أنه : " يحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة ... (هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية إلا أن المخالفة التأديبية الثابتة في حق الطاعن بهذا الوصف تختلف في جسامتها عن المخالفة التأديبية التي ساءل عنها الطاعن الحكم المطعون فيه وتهبط عنها في سلم التأثيم ، الأمر الذي يمسي معه الجزاء الوارد بالحكم المطعون فيه غير متوافق مع ما ثبت في حق الطاعن صدقاً وعدلاً علي نحو يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المتوافق مع ما ثبت في حق الطاعن من مخالفة ".
ماهية العمل التجاري :
يلزم لتحديد طبيعة العمل الذي يزاوله العامل وبيان ما إذا كان تجارياً من عدمه الرجوع إلي أحكام القانون التجاري ، ولا محل للرجوع إلي قوانين الضرائب للتعرف علي مدي خضوع العمل أو النشاط للضريبة إذ أن ذلك لا يصلح معياراً لبيان طبيعة العمل ، وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3175 لسنة 29 ق بجلسة 9/4/1988 بأن : " مفاد نص المادة 77/14 هـ من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن العامل إذا زاول عملاً تجارياً فإنه بذلك يكون قد ارتكب فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته عنه ومجازاته عليه غير أن اعتبار العمل الذي يزاوله العامل تجارياً أو العكس هو أمر لا يجوز أن يكون محلاً لاجتهاد أو تفسير الجهة الإدارية ذلك أن العبرة في اعتبار العمل تجارياً هو بما يقضي القانون باعتباره تجارياً من الأعمال ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام القانون لتحديد ما إذا كان شراء الأراضي الزراعية أي العقار ، وتقسيمها وبيعها يعتبر عملاً تجارياً أو العكس.
ومن حيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه وفقاً لأحكام المادة الثانية من التقنين التجاري فإنه يشترط لاعتبار الشراء عملاً تجارياً أن يرد علي منقول ومن ثم فإن شراء العقارات بقصد بيعها لا يعد عملاً تجارياً ويخرج عن نطاق القانون التجاري ويخضع لقواعد القانون المدني ولا ينال من ذلك ما يقرره القانون رقم 146 لسنة 1950 من فرض الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية علي الأشخاص الذين يشترون عادة لحسابهم عقارات بقصد بيعها أو يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها ، ذلك أن هذا القانون مالي بحت ليس من شأنه أن يغير من الطبعية القانونية للتصرفات ".
يجوز للعامل أن يشترك كشريك موصي في شركة :
يعتبر اشتراك الموظف العام كشريك موصي في شركات التوصية البسيطة أمر جائز طالما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة وطبيعتها ولا يشكل مخالفة مسلكية موجبة للمؤاخذة التأديبية لأن هذا العمل لا يعتبر قط من الأعمال التجارية وهو ليس أكثر من صورة من صور توظيف الموال المسلم بصحته قانوناً وهو عمل مشروع للعاملين في الدولة وغيرهم علي حد سواء ولا يكسب الموظف صفة التاجر بأي حال ما دام لم يقترن بنشاط آخر يضفي علي هذا العمل الصفة التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري.
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 1722 لسنة 28 ق جلسة 14/11/1987 )
اشتراك العامل في إدارة المحل التجاري المملوك لزوجته يشكل مخالفة إدارية :
قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2921 لسنة 29ق – بجلسة 21/11/1987 بأنه : " ... ولئن كان من المقرر أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الزوج بحيث لا يسال الموظف عن ممارسة زوجته للتجارة ، إلا أنه من المحظور علي الموظف العام طبقاً للمادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة ، إذا كان هذا العمل لا يتفق مع مقتضيات وظيفته ، ومن المحظور عليه أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له " أي مصلحة في أعمال تتصل بأعمال وظيفته " ، وذلك حتى يتأبي الموظف العام عن مواطن الزلل والشبهات ويلتفت إلي أعمال وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام دون أن يكون شغله لهذا المنصب مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالاً لتربحه ونفعه الشخصي بدون وجه حق.
وعلي هذا المقتضي ولئن كان تملك زوجة المطعون ضده للمحل التجاري ومزاولتها التجارة لا يشكل في حد ذاته مخالفة تأديبية قبله ، إلا أن ثبوت اشتراكه في إدارة هذا المحل المتخصص في بيع الأدوات الرياضية وقيامه بذاته في المحل ببيع الأدوات الرياضية للمدارس الخاضعة لإشرافه كموجه للتربية الرياضية ، إنما يثبت توافر مصلحته الشخصية في أداء هذه الأعمال المتصلة بأعمال وظيفته ، ويلقي ظلالاً من الريب علي تربحه بدون وجه حق من وضعه الوظيفي هذا استناداً إلي ما توفره له وظيفته من سلطات ومكنات ، فيعد بذلك خروجاً علي مقتضي واجباته الوظيفية والثقة الواجب توافرها فيه ، الأمر الذي يكون معه هذا الموظف مقترفاً لذنب إداري يحق معه توقيع الجزاء التأديبي عليه "
جزاء مخالفة حظر مزاولة الأعمال التجارية :
ذهبت بعض أحكام المحاكم التأديبية إلي أن جزاء هذه المخالفة هو إنهاء خدمة العامل لكن المحكمة الإدارية العليا انتهت إلي أن هذا الفهم ينطوى علي مخالفة للقانون وتعطيل لمقصود المشرع وحقيقة غاياته في أن يفسح للسلطة التأديبية خيار اختيار الجزاء النسب في ضوء ظروف الواقعة وما يلابسها من المقتضيات ولا سبيل بعدئذ إلي تغليظ الجزاء حتماً بمظنة أن المخالف لن يرتدع وأن المخالفة ستظل ماثلة بأسبابها ولن يفلح جزاء آخر دون إنهاء الخدمة في ردع المخالف عن ممارسة العمل التجاري ، ففي ذلك حلول من السلطة التأديبية محل المخالف في نواياه وإرادته وتأثيم لمسلك مستقبل له قد يبرأ من أسباب المخالفة.
وقد تثمر العقوبة الأولي في زجره وحمله إلي جادة الاستقامة والحيلولة دون التمادي في موقف ثبت باليقين تأثيمه ، وإلا فإن باب الجزاء الأشد حال العودة وعدم الردع ، قائم غير مستغلق.
( المحكمة الإدارية العليا – جلسة 24 من يونيو 1978 – المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً من 1965 – 1980 ص 3912 )
مــادة 78
" كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
ولا يعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاًُ لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل العامل مدنيا 0إلا عن خطئه الشخصي ".
الشــرح
بموجب نص المادة المذكورة فقد قرر المشرع مبدأ وجوب مساءلة أي موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة ، مع ملاحظة ما سلف بيانه بأن ما أورده المشرع بالمادة (76) من واجبات على الموظف وكذلك ما أورده بالمادة (77) من محظورات عليه أنما ورد على سبيل التمثيل ، وبالتالي فأن لجهة الإدارة وبمقتضى سلطتها التقديرية أن تضيف إلى هذه الواجبات أو تلك المحظورات ما تراه داخلاً فيها.
ثم أورد المشرع بالمادة (78) سالفة البيان سبباً موجباً لإعفاء الموظف من العقاب عما ارتكبه من مخالفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها حاصله أن ارتكابه لتلك المخالفة أنما كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من قبل رئيسه غير أنه يلزم لتحقق ذلك السبب الموجب للإعفاء من العقاب توافر شرطين أولهما : أن يكون أمر الرئيس مكتوباً ، وثانيهما : أن ينبه العامل رئيسه كتابة إلى ما يتضمنه أمره من مخالفة ، فإذا ما تحقق هذين الشرطين أعفى العامل من المساءلة التأديبية والتي تحيق وفقط بمصدر الأمر وحده.
وبناء على عجز المادة (78) سالفة البيان فقد قصر المشرع مسئولية الموظف المدنية على ما يفرط منه من أخطاء شخصية دون تلك التي تصطبغ بطابع مرفقي ، والتي ينسب فيها أي الأخطاء المرفقية الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته ، أما إذا كان الخطأ مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وشهواته وعدم تبصره أو كان جسيما بحيث يصل إلى حد ارتكابه لجريمة جنائية معاقب عليها ، كان خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف مدنياً من ماله الخاص ، فإذا ما سبب ضرراً لجهة الإدارة كان لها أن ترجع عليه بقيمته ، غير أن حقها في ذلك مرهون بأن يثبت التزامه بتلك المبالغ بمقتضى دلالات جدية ، وأن تنشط في استئداء تلك المبالغ خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علمها بحدوث الضرر والمسئول عنه ، و إلا سقط حقها في التعويض.
مــادة
79
مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
" تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2 ، 4 من المادة 77 من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ، وعلى تلك الجهة فور إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
وعلى النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها ".
الشــرح
خص المشرع النيابة الإدارية وحدها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا ، والتي تبدأ بدرجة مدير عام ، وذلك عما يفرط من جانبهم من مخالفات سواء إدارية أو مالية تتصل بأعمال وظائفهم ، كما خصها دون غيرها بمباشرة التحقيق الإداري في المخالفات التي تنشأ عن ارتكاب الأفعال المحظورة التي وردت بالبندين 2 ، 4 من المادة (77) الآنف بيانها ، والتي تتسم بكونها مخالفات مالية ، إذ حظرت المادة المذكورة في بندها الثاني مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في حين حظرت في بندها الرابع الإهمال أو التقصير الذي يترتب على ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، فتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري في تلك المخالفات أيا كان مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف وأن دنت عن مستوى الوظائف العليا.
وأيا كان نوع المخالفة وكذلك المستوى الوظيفي الذي يشغله مرتكبها فقد أوجب المشرع على الجهة الإدارية أن توقف ما يجريه من تحقيق في أية واقعة أو ما يرتبط بها من وقائع إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت في مباشرة إجراءات التحقيق في شأن تلك الواقعة وعليها أي الجهة الإدارية أن تحيل أوراق التحقيق إلى النيابة الإدارية بمجرد إخطارها بأن النيابة الإدارية بدأت في مباشرة إجراءات التحقيق.
وقد رتب المشرع جزاء البطلان على مخالفة أي من الأحكام المتقدمة فإذا ما باشرت الجهة الإدارية التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف العليا ، أو باشرته فيما يتصل بالمخالفات المالية الواردة بالبندين الثاني والرابع من المادة (77) أيا كان المستوى الوظيفي لمرتكبها ، فقد وقع ما أجرته من تحقيق باطلاً ، ويترتب ذات الأثر إذا ما قامت الجهة الإدارية بمباشرة التحقيق في الوقت الذي بدأت فيه النيابة الإدارية بمباشرته في شأن ذات الواقعة أو الوقائع المرتبطة بها والتي كانت محلا لتحقيق الجهة الإدارية.
وقد أوجب المشرع على النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها غير أن مخالفة ذلك الميعاد لا يرتب بطلان ما تجريه من تحقيق إذ أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا.
الأحكــام والفتــاوى :
أن المشرع في القانون رقم 115 لسنة 1983 أضاف حكماً جديداً ضمنه المادة 79 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، يقضى باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في بعض المخالفات التي نصت عليها المادة 77 من هذا القانون ، وهى المخالفات الناشئة عن مخالفات الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتلك الناشئة عن الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، إلا أن هذا النوع الأخير من المخالفات لم يحدد في هذا القانون أو في سواه تحديداً جامعاً مانعاً بل أنه من المتعذر وضع معيار جامع لهذه المخالفات ، وأن كان يمكن الاستهداء في ذلك ببعض الضوابط حيث يمكن أن يقال بأن الإهمال أو التقصير الذي يؤدى إلى ضياع حق مالي للدولة يتوافر حالماً يكون هناك حق مالي قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد الأشخاص العامة ثم يؤدى الإهمال أو التقصير من الموظف المختص إلى ضياعه ، كان يسقط بالتقادم بحيث يصبح الحق آنذاك بغير دعوى تحميه مما يترتب عليه ضياع حق الدولة فعلاً ودون وجود السبيل لاسترداده ، وهو ما يقع عادة على مأموري التحصيل أو الموظفين المنوط بهم تحصيل أموال الدولة إذا ما تقاعسوا عن أداء واجبهم حتى سقطت حقوق الدولة بالتقادم.
ويمك القول أن الإهمال أو التقصير الذي يؤدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة يعد متوافراً لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد الأشخاص العامة للاغتناء إيجاباً أو سلباً ، كما لو أرست لجنة البت في مزاد العطاء على صاحب السعر الأقل في الحالة الأولى وأرست هذه اللجنة في مناقصات العطاء على صاحب أكبر العطاءات سعراً في الحالة الثانية ، ويمكن أن تتحقق المخالفة المالية المنصوص عليها في المادة 77/4 بكل فعل يأتيه الموظف ويؤدى إلى افتقار الذمة المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة.
وحيث أنه إذا ما تحقق وصف المخالفة المالية المنصوص عليها في المادة 77/4 بالضوابط المشار إليها وجب على الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة إحالتها إلى النيابة الإدارية لتباشر التحقيق فيها باعتبار أن المشرع في القانون رقم 115 لسنة 1983 قد ناط بها وحدها سلطة التحقيق في هذه المخالفات ، وأن كان هذا لا يحول بين الجهة الإدارية وإجراء الفحص الذي تستجلى به عناصر المخالفة قبل إحالتها إلى النيابة الإدارية للتحقق من طبيعة المخالفة دون أن تصل بذلك إلى حد التحقيق الإداري ، لأن المشرع قبل سبق القول قد ناط صراحة سلطة التحقيق في هذه المخالفات بالنيابة الإدارية دون غيرها ، كما أن القول بغير ذلك قد يؤدى إلى أن الجهة الإدارية قد تحجب الاختصاص على خلاف الحقيقة عن النيابة الإدارية فيما لو انتهى تحقيقها إلى عدم وجود مخالفة طبقاً للمادة 77/4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفي ذلك مصادرة لإدارة المشرع أعلنها صراحة في القانون رقم 115 لسنة 1983 بإضافة المادة 79 مكرراً إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ".
(
فتوى 86/6/356 جلسة 4/2/1987 )
مــادة
80
" الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي :
الإنذار
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزاء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
خفض الأجر في حدود علاوة.
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان قبل الترقية.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية :
التنبيه.
اللوم.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.
الشــرح
حددت المادة (80) سالفة البيان على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين ، وأخذ المشرع في تبيان وتحديد تلك الجزاءات بمبدأ تدرجها من حيث الجسامة ، إذ بدأ بأخفها وأهونها وهو الإنذار وانتهى بأشدها وأقصاها وهو الفصل من الخدمة ، وذلك حتى يترك لسلطة التأديب اختيار الجزاء الذي يتناسب وظروف الواقعة الثابتة في حق العامل ، الأمر الذي يتعين معه على سلطة الأديب أن تراعى عند اختيار العقوبة ذلك التدرج الوارد بنص القانون المحدد لتلك الجزاءات ، بحيث يتصاعد الجزاء التأديبي مع تصاعد جسامة المخالفة المنسوبة إلى العامل ، ولم يحدد المشرع العقوبة التي يستأهل كل ذنب إداري بحسبان أن الجريمة التأديبية ، وكما تقدم البيان لا تخضع لقاعدة لا جريمة بغير نص وهي القاعدة التي تسرى في المجال الجنائي.
غير أن سلطة التقدير التي تتمتع بها السلطات التأديبية في شأن تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء منوطة بألا يشوب استعمالها غلو ، وذلك بأن تبدو عدم الملاءمة ظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره ، ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية ، وهو ما يخضع لرقابة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا.
ذلك أن الغرض من التأديب هو تأمين نظام سير المرافق العامة ، وهو ما لا يتحقق إذا أنطوى الجزاء على مفارقة صارخة والذنب الإداري المرتكب سواء من ناحية القسوة أو اللين ، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدى إلى أحجام العامل عن تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة ، كما وأن الإفراط في الشفقة يؤدى إلى الاستهانة بأداء الواجبات التي تفرضها الوظيفة طمعاً في هذه الشفقة المفرطة في اللين ، الأمر الذي يتعين معه أن يأتي الجزاء متناسباً صدقاً وعدلاً مع درجة خطورة الذنب الإداري وطبيعته.
ومعيار عدم المشروعية ليس معياراً شخصياً وإنما هو معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره.
مــادة
82
"
بند 1 ، 2 مستبدلان بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ".
" يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي :
لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام.
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ، ولها أيضاً إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود ( من 1-6 ) من الفقرة الأولى من المادة (80) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على 60 يوماً سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات ، وكذلك الجزاءين الواردين في البندين ( 1 ، 2 ) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7 ، 8 ، 9 من المادة (80) وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات.
تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) – وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف ".
الشــرح
عنيت المادة (82) سالفة البيان – بتحديد السلطة المختصة بالتصرف في التحقيق – في بنود أربعة نتناولها بالترتيب التي وردت به.
البنــد الأول :
ناط المشرع بشاغلي الوظائف العليا ( مدير عام فما فوقها ) وكذلك بالرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة – كل في حدود اختصاصه ، بالنسبة للعاملين التابعين لهم – سلطة حفظ التحقيق أو توقيع جزاءي الإنذار أو الخصم من المرتب ، غير أنه – أي المشرع – ميز وبصدد توقيع عقوبة الخصم من المرتب – بين مكنات شاغلي الوظائف العليا والرؤساء المباشرين – إذ عين لعقوبة الخصم من المرتب حداً أقصي قدره ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوماً – إذا ما وقعت تلك العقوبة من لدن شاغلي الوظائف العليا – إما إذا وقعت من قبل الرؤساء المباشرين فقد استلزم ألا تزيد مدة تلك العقوبة علي خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدتها في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام.
كما خول المشرع السلطة المختصة ( الوزير – المحافظ – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص ) حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله – كما خولها – إذا ما ألغت قرار الجزاء – طلب إحالة العامل غلي المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء ومن ثم فإنه يتعين علي السلطة المختصة إذا ما ارتأت تعديل قرار الجزاء الصادر من السلطة الأدنى أن تنشط في مباشرة ذلك الحق إبان ثلاثين يوماً محسوبة من تاريخ إبلاغها بالقرار وإلا أضحي قرار السلطة الأدنى حصيناً تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معه علي السلطة المختصة تعديله.
البنــد الثانـي :
خول المشرع في هذا البند للسلطة المختصة ( الوزير – المحافظ – رئيس مجلس إدارة الهيئة ) الاختصاص بحفظ التحقيق أو في توقيع أي من الجزاءات الستة الأولي من المادة (80) غير أنه قيد سلطتها في توقيع جزاء الخصم من المرتب بألا يزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة علي ستين يوماً سواء تضمن ذلك القدر جزاء واحد أو تضمنته عدة جزاءات – فالحد الأقصى للأجر الذي يجوز خصمه سنوياً كجزاء هو ستين يوماً وإن تعددت الجزاءات بالخصم منه.
وفضلاً عن ذلك الاختصاص المنوط بالسلطة المختصة – فقد خولها المشرع توقيع جزاءي التنبيه واللوم علي شاغلي الوظائف العليا.
البنــد الثالـث :
وفيه أناط المشرع بالسلطة المختصة – فضلاً عن اختصاصها المبين بالبندين السابقين – الاختصاص بتوقيع الجزاءات الواردة في البنود ( 7 ، 8 ، 9) من المادة (80) ، غير أنه قيد سلطتها في توقيع أي من تلك الجزاءات الثلاث بأن تكون المخالفة الثابتة في حق الموظف من قبيل المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات ، وإلا بات الجزاء الصادر منها بإنزال أي من تلك العقوبات مخالفاً للقانون.
البنــد الرابـع :
تقدم بيان أن المشرع قد أناط بالسلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة بالبنود من 1 إلي 9 والواردة بالمادة (80) – وذلك بالقدر والقيد السالف بيانهما – دون أن يخول تلك السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءين الواردين بالبندين 3 ، 4 من فقرتها الثانية.
أما في البند الرابع فقد خول المشرع المحكمة التأديبية سلطة توقيع كافة الجزاءات الواردة بالمادة (80) بفقرتيها ، بما في ذلك الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة اللتين حجبا عن اختصاص السلطة المختصة واقتصرت سلطة توقيعهما علي المحكمة التأديبية دون غيرها – بحسبان أن أي منهما إنما يتضمن القضاء علي المستقبل الوظيفي للعامل مما حدا بالمشرع إلي جعل سلطة توقيعهما قاصرة علي المحكمة التأديبية دون سواها.
وبناء علي عجز المادة (82) – فقد نص المشرع صراحة علي أن الجهة المنتدب إليها العامل أو المعار إليها أو المكلف بها – تختص وحدها بالتحقيق معه وتأديبه وذلك عما يفرط منه من مخالفات خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف.
مــادة
82
"
فقرة 1 ، 3 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ".
" لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع علي من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفي الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر إن وجد عند استحقاقهما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإداري علي أمواله ".
الشــرح
مفاد النص المتقدم – أن المشرع وضع مبدأ عام مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب – عدا الوفاة – لا يحول دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليه إذا كان قد بدء التحقيق معه عن هذه المخالفات قبل انتهاء الخدمة ، ويقصد بالبدء في التحقيق في هذا الصدد ، اتخاذ الجهة الإدارية لأي إجراء من إجراءات التحقيق ، أما إذا كانت المخالفة المسندة أو المنسوبة إلي العامل مخالفة مالية أي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية فقد ترك المشرع الباب مفتوحاً لإقامة الدعوى التأديبية في مواجهة العامل لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته حتى ولو لم يكن قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة.
وقد حدد المشرع الجزاءات التي يمكن توقيعها على العامل الذي انتهت خدمته ، وهى الغرامة دون غيرها ووضع لها حداً أدنى وآخر أقصى فبين إلا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ، فلا يجوز النزول عن ذلك الحد الأدنى كما يمتنع تجاوز ذلك الحد الأقصى المشار إليه.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي والتي تحظر الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع ، فأن استثناء من ذلك النص فقد نص المشرع على أن يتم استيفاء الغرامة التي يحكم بها على من انتهت خدمته أما من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقها وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه وأما بطريق الحجز الإداري على أمواله.
مـــادة
91
فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم
115 لسنة 1983.
" تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فأن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذ كون الفعل جريمة فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".
الشـــرح
عنيت المادة المذكورة ببيان أحكام سقوط الدعوى التأديبية ، والتي لا تخرج عن الأحوال الآتية :
أولاً : تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي من تاريخ اكتمال مقومات قيامها.
ثانياً : إذا كانت المخالفة من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة فأن مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عنها لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار إذا كانت إرادة الجاني تتدخل في الفعل المكون لها تدخلاً مستمراً ومتجدداً ، بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة ، إذ أن بقاء أو استمرار تلك الآثار لا شأن له بتكييف وصف الفعل الذي وقعت به الجريمة.
ثالثاً : أن أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة من شأنه قطع ميعاد السقوط ، وسريان مدة جديدة للسقوط يبدأ احتسابها من جديد اعتباراً من الإجراء الأخير ، وإذا ما تعدد المتهمون فأن انقطاع مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لأي منهم من شأنه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت قبلهم إجراءات قاطعة لمدة السقوط.
رابعاً : إذا كون الفعل جريمة جنائية فضلاً عن كونه يشكل جريمة تأديبية فأن الدعوى التأديبية عن ذلك العمل لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية عنه ، ومن ثم فأن للمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحديد الوصف الجنائي لها بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية ، وذلك حتى ولو لم يتم إبلاغ النيابة العامة بالوقائع أو المخالفات المعروضة عليها ، وبغض الطرف عن عدم عرض الأمر على المحكمة الجنائية.
خامساً : نصت الفقرة الثالثة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 على أن :
" ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في جرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ".
ومن ثم فأنه في حالة الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وهى الجرائم المنصوص عليها بالمواد من 112 إلى المادة 119 مكرراً فأن المشرع قد جعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها ، لا يبدأ من تاريخ وقوعها كما هو الحال بالنسبة لباقي الجرائم ، وأما قرر بدء سريان مدة التقادم المسقط لها اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته الوظيفية ، وذلك ما لم يكن قد بدأ التحقيق معه قبل ذلك فتبدأ المدة المسقط للدعوى الجنائية اعتباراً من تاريخ التحقيق ، وقد ذهبت محكمتنا الإدارية العليا في العديد من أحكامها إلى أن المقصود بالتحقيق في هذا الشأن هو التحقيق الجنائي وليس التحقيق الإداري.