الطعنان رقمي 3206 ، 3646 لسنة 45 ق جلسة 25 مارس 2001 صـ 1179 )
تكليف الأطباء والصيادلة
:-
أجاز المشرع لوزير الصحة أن يكلف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعمل بالحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى ويجب على المكلف القيام بأعمال وظيفته ويحظر عليه الامتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ويشكل انقطاع المكلف عن العمل خلال هذه المدة وكذا عدم تسلمه العمل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي مما يوجب مجازاته تأديبياً لأن ذلك يعد امتناعاً بإرادته عن أداء واجب التكليف على عكس ما يقضى به نص القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة على خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف والتي من بينها إسهامهم خلال مدة محددة بأداء الأعمال والوظائف التي يكلفون بها مشاركة منهم في خدمة الوطن وأن التكليف هو طريق استثنائي لشغل الوظائف فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة يصبح ملزماً بالقيام بأعبائها دون اعتداد برضائه أو عدم رضائه فإن امتنع عن تأديتها طبقت عليه العقوبات التأديبية.
(
الطعن رقم 630 لسنة 43 ق جلسة 31 مارس 2001 صـ 1231 )
الخبـــرة
:-
تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما أنها اعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها في الدعوى وكفايته لتكوين عقيدتها كما أنها ليست ملزمة بتعقب كل ما يبديه الطاعن من مثالب بالرد عليها كل على استقلال متي استظهرت من هذا التقرير ما يكفى لتكوين عقديتها وتثبيت اقتناعها بصحة أسبابه – يترتب على ذلك – أنه إذا استندت المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به وبالأسباب التي بني عليها فإنها تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيقة القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتاويلاً.
(
الطعن رقم 3141 لسنة 43 من جلسة 17 ابريل صـ 1321 )
قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
:-
المحاكمة التأديبية على خلاف الجنائية لا تستوجب تحديد نصوص أو مواد قانونية معينة بتقرير الإحالة طالما أن المراد في الإحالة هو إخلال الموظف بواجباته الوظيفية – مؤدي ذلك : خلو قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من مواد الاتهام لا يؤدي إلى بطلانه طالما أشير فيه إلى مخالفة واجبات الوظيفة ومقتضياتها.
(
الطعن رقم 8368 لسنة 44 ق جلسة 15 ابريل 2001 – صـ 1429 )
اختلاف الرأي في المسائل الفنية
:-
عدم جواز محاسبة الموظف تأديبياً في حالة اختلاف الرأي في المسائل الفنية التي تحتمل أكثر من رأي وتختلف فيها وجهات النظر ذلك أن الأمور الفنية قد تدق على ذوي الخبرة والتخصص إما لغموض النص الذي يحكمها أو لعدم وجود نص أصلاً ، أما إذا كان نص القانون الذي يقوم الموظف بتنفيذه واضحاً وصريحاً فإن القاعدة أنه لا اجتهاد مع صراحة النص ولا يعتبر خطأ الموظف في تطبيق القانون من حالات إبداء الرأي التي تمنع مساءلة الموظف تأديبياً.
(
الطعن رقم 4815 لسنة 46 ق جلسة 15 ابريل 2001 ص 1419 )
تناسب الجزاء مع الجريمة التأديبية
:-
من المبادئ العامة للمسئولية التأديبية تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية في الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء تلك المتصلة بذات المتهم ودوافعه فيما فعل أو غيره من العاملين الذي أسهموا في حدوث الخطأ التأديبي ومدى الخلل في المرفق العام الذي قد يكون قد ساعده على وقوع الأفعال المؤثمة أو تجسم أثارها الضارة بالصالح العام ، تقدير الجزء الذي يوقع على ما هو ثابت قبل العامل يتعين أن يراعي فيه التناسب بين جسامة الجرائم التأديبية في ذاتها و في الظروف الموضوعية التي حدثت فيها بما يحقق الهدف والغاية من العقاب.
(
الطعن رقم 5712 لسنة 42ق. جلسة 21 ابريل 2001 ص 1481)
تضارب البيانات المقدمة من أو عن الطاعن
:
-
التضارب في البيانات المقدمة من الطاعن و البيانات المقدمة من الجهة الإدارية وهي كلها بيانات رسمية يقطع بأن هناك اضطراباً في تنظيم المرفق أدي إلي فقد الاتفاق بين المستندات التي تقدمها كل إدارة الأمر الذي ينبئ عن خلل مرفقي لا يتحمل الطاعن تبعاته بمفرده وبالتالي فإن الإهمال ليس منسوباً له وحده بل للمرفق كله إلا أن القدر المتيقن في ذلك أن الطاعن ساهم في وجود هذا الإهمال.
(
الطعن رقم 1372 لسنة 44ق. جلسة 28 ابريل 2001 ص 1531)
حجية الأحكام القضائية النهائية
:-
إن الأحكام القضائية التي استقرت بها المراكز القانونية تكون عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثمة يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية ما لم يثبت عكس ذلك.
(
الطعن رقم 4796 لسنة 41 ق جلسة 29 ابريل 2001 )
نطاق المخالفة التأديبية
:-
المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً بل كذلك تنهض كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف و استقامة و بعداً عن مواطن الريبة والدنية حتى خارج نطاق الوظيفة حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الوظيفية للعامل ، لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل و يقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته و تمس بطريق
غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل به إذ لا ريب إن سلوك العامل و سمعته خارج عمله ينعكس تماماً علي عمله الوظيفي و يؤثر عليه وعلي الجهة التي يعمل بها.
(
الطعن رقم 3003 لسنة 43 ق. جلسة 5 مايو 2001 ص 1647)
زوال الصفة و إنهاء الخدمة
:-
لما كان بعض من تنطبق عليهم صفة الموظف العام- طبقاً لنص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات الوارد بالباب الرابع من الكتاب الثاني- لا تربطه بجهة الإدارة علاقة تعيين فلا يتصور انفصال علاقته بها عن طريق إنهاء الخدمة و الذي لا يكون إلا بالنسبة إلي المعين وحده ، وإنما تنفصم صفته بالوظيفة العامة بزوال الصفة التي أكسبته وصف الموظف العام كأعضاء المجالس النيابية حيث تنتهي صفة العضو كموظف عام بزوال صفة عضويته بتلك المجالس ، و كذلك من فوض أو كلف بالخدمة العامة ، حيث تنتهي خدمته بزوال صفته هذه- و ترتيباً علي ما تقدم فإن الموظف العام المعين بأحدي المرافق العامة للدولة لا تنفك عنه صفة الموظف العام بنقله من مكان إلي مكان أخر أو بتغيير نوعية العمل القائم به إذ يظل رغم ذلك موظف عام إلي أن تنتهي خدمته بأحد الأسباب المقررة لإنهاء الخدمة- و من ثم فلا وجه للقول بزوال الصفة عنه لمجرد تغيير نوعية العمل المسند إليه إذ أن صفته كموظف عام مازالت ثابتة له طالما لم تنته خدمته بالمرفق العام.
(
الطعنان رقمي 6003، 5314 لسنة 43 ق. جلسة 5 مايو 2001 ص 1659، 1660)
رقابة المحكمة الإدارية العليا
:-
المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل علي أن المتهم قد اقترف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، و كان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن عليه كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم علي سببه.
(
الطعن 4089 لسنة 43 ق. جلسة 6 مايو 2001 ص 1717)
الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني
:-
حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة في أصول التحقيقات و منها حتمية مواجهة العامل بما هو منسوب إليه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه و يعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني ، حيث يجب إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه و بالأدلة التي يقوم عليها الاتهام و ذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه و لا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقق الذي يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من العناصر بما من شأن تجهيل الوقائع ، فإنه يكون معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.
(
الطعن رقم 6016 لسنة 44 ق. جلسة 13 مايو 2001 ص 1803)
ارتباط منطوق الحكم بأسبابه
:-
يجب أن يرتبط منطوق الحكم مع أسبابه المحددة له التي تحمل هذا المنطوق و تبرره من حيث الواقع و القانون ، بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والقانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه و فصله في النزاع علي الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه.
تقيد المحكمة التأديبية بقرار الاتهام
:-
إن المحكمة التأديبية تتقيد بما ورد في قرار الاتهام سواء بالنسبة إلي المخالفات المبينة أم العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات، لا يجوز للمحكمة إدانة العامل في تهمة لم ترد بقرار الاتهام ، و لم تكن أحد عناصر الاتهام المطروحة عليها بالقرار المذكور.
(
الطعن رقم 4258 لسنة 41 جلسة 19 مايو2001 ص 1865)
عدم التزام المحكمة التأديبية بلائحة الجزاءات
:-
عدم التزام المحكمة التأديبية بلائحة جزاءات الجهة الإدارية التابع لها العامل من حيث تقدير العقوبة التأديبية الملائمة للذنب الإداري الثابت في حق العامل ، لأن هذه اللائحة تخاطب السلطات الرئاسية للعامل فقط ، أما من حيث تباشر المحكمة التأديبية اختصاصها كسلطة تأديب مبتدئة فلا يحدها قيد في تحديد العقوبات التأديبية الملائمة للذنب الإداري طالما هذا التحديد لا يخرج عن العقوبات المقررة قانوناً.
(
الطعن رقم 4685 لسنة 43 ق. بجلسة 20 مايو 2001 ص 1879).
تسبيب الأحكام
:-
وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة – المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجهة الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كافٍ يؤدي إلي منطوق الحكم عقلاً وحكماً- لا يكفي في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسبباً ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واقع وقاطع لما اعتمدته المحكمة و أقرته من حادثات الوقائع، و تحصيل فهم نصوص القانون الذي بنت عليه المنطوق ، الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم إلي درجة البطلان في حالة إهدار الدفوع ، أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوى أو الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي لما في هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية و القانونية للحكم ، و إهدار حق الدفاع الذي كفله الدستور للخصوم.
(
الطعنان رقمي 2438، 2397 لسنة 45 ق. جلسة 20 مايو 2001 ص 1887).
أثر الاختلاف بين المنطوق و الأسباب :-
من المبادئ العامة الأساسية للنظام العام القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة علي نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق و تبرره من ناحية الواقع والقانون ، بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه في النزاع علي الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه، وبالتالي يكون لكل منهم مباشرة حقه في الطعن علي الحكم و إبداء دفاعه، بشان ما أورده من منطوق، و ما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن علي نحو تتمكن معه من مباشرة ولايتها القضائية في مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان الحق و العدل بما هو ثابت فيها من منطوق وأسباب محددة وواضحة ، ويكون استخلاص محكمة الطعن لفهم القضاء الوارد بالحكم المطعون فيه بالرجوع إلي منطوق الحكم ، لأن القاضي في المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة وواضحة ، أما أسباب الحكم فالمقصود منها في الأصل بيان الحجج التي أقنعت القاضي بما قضي به ، و جعلته يسلك في فهم الدعوى السبيل الذي ارتاح إليه، فهي تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بني عليها الحكم ، يتعين ارتباط الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث إذا وقع الحكم في تناقض ظاهر وجسيم بين الحيثيات و المنطوق، فإنه يغدو مخالفاً للقانون مما يعيبه قانوناً ويوجب القضاء بإلغائه.
(
الطعن رقم 4222 لسنة 42 ق جلسة 26 مايو 2001 ص 1933 )
طبيعة قرارات مجلس التأديب
:-
قرارات مجلس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام ويسري عليها ما يسري الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.
(
الطعن رقم 3347 لسنة 43ق. جلسة 27 مايو 2001 ص 1959)
الميعاد المقرر للجهاز المركزي للاعتراض
:-
الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعترض خلاله علي قرارات الجزاء الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية من مواعيد السقوط – الأمر يختلف بالنسبة للميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى التأديبية، بعد هذا الاعتراض، إذ يظل هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً – العلة في جعل الميعاد الأول من مواعيد السقوط ، بحيث يسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض علي قرارات الجزاء بفواته ترجع إلي أنه مقرر لمصلحة الموظف، فالجهاز إما أن يعلن موافقته علي قرار الجزاء، أو يعترض عليه صراحة، أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه – إذا ترك كذلك دون وضع حد أقصي للميعاد ظل موقف الموظف معلقاً تحت سطوة الاعتراض إلي أجل غير مسمي – الأمر يختلف فيما يتعلق إقامة للدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أن قرار الجزاء بمجرد صدور هذا الاعتراض في ميعاده القانوني بات ملغياً، و زالت كل آثاره، و استقر وضع الموظف، و أصبح غير معاقب علي المخالفة المنسوب إليه اقترافها، و تبدأ إجراءات إحالته إلي المحكمة التأديبية ، من باب استنهاض النيابة الإدارية في اتخاذ هذه الإجراءات ، فقد أشار لها المشرع أن تباشرها خلال ثلاثين يوماً دون أن يرتب علي مخالفة هذا الميعاد أية السقوط له.
(
الطعن رقم 5060 لسنة 41 ق. جلسة 2 يونيه 2001 ص 1973).
انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم
:-
إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة المتهم، استناداً إلي الأصل العام الوارد بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص علي أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ... " هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن، و سواء كان الطعن مقدماً من النيابة الإدارية أو مقدماً من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن ، باعتبار أن المساءلة في المجال العقابي لا تكون إلا في مواجهة شخص المتهم ، الأمر الذي يفرض بالضرورة أن يكون حياً، حتى تستقر مسؤوليته التأديبية لصدور حكم بات في مواجهته، فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلي غايتها النهائية ، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة القانونية أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها و ذلك من خلال انقضاء الدعوى التأديبية قبله.
عدم جواز التدخل خصما منضما في الطعن للنيابة الإدارية
:-
إذا كان الطعن متعلق بحكم صادر في دعوى تأديبية بما يخص النيابة الإدارية وحدها مباشرته بحسبانها الأمينة علي الدعوى التأديبية و بحسبان الغاية من الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي المناسب علي العامل المخالف لأحكام القوانين و اللوائح ، ومن ثم فإن المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع هذا الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي يتبعها العامل ، و التي تنوب عنها قانوناً النيابة الإدارية ، و بالتالي تتخلف هذه المصلحة الشخصية في طلب التدخل.
(
الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق. جلسة 2 يونيه 2001 ص 1979 ،1980)
سلطة المحافظ في تأديب العاملين بالتعليم
:-
ولئن كان الوزن المختص هو السلطة المختصة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 إلا أن المشرع اعتبر المحافظ في المادة 27 مكرراً/1 من ذات القانون ، و المضافة بالقانون رقم 50/1981 رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة، و ذلك بالنسبة للجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية، و يمارس بالنسبة لها جميع اختصاصات الوزير، ومن ثم فقد أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفة لهؤلاء العاملين من نقل و ندب و تأديب و غير ذلك من الأمور الوظيفية.
(
الطعن رقم 1577 لسنة 46 ق. جلسة 3 يونيه 2001 ص 21015).
اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات القابضة تأديبياً :-
اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخب، طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات العمال في مجالس إدارات 1973 وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، هذا الاختصاص المنصوص عليه في المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ليس اختصاصاً مستحدثاً بالحكم الوارد في هذا النص، وإنما تقرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقاً للأحكام المضافة إلي المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علي موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضاف أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة1963 إلي الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية استهدف المشرع بالأحكام المضافة أن يتمتع هؤلاء بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي أو اضطهادهم – مؤدي ذلك – اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.
(
الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق جلسة 7 يونيه 2001 ص 2047، 2048).
دعوى البطلان الأصلية
:-
أجازت المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه ، إلا أن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع يقف عند الحالات التي تنطوي علي عيب جسيم يصيب كيان الحكم و يفقده صفة الحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية و التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية ، وأن يصدر منها بما لها من سلطة قضائية، وأن يكون مكتوباً، أما إذا قام الطعن علي مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون و تأويله، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالي لا يصمه بأي عيب ينحدر به إلي درجة الانعدام ، و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
(
الطعن رقم 3873 لسنة 45 ق. جلسة 9 يونيه 1002 ص 2071).
عدم ملائمة عقوبة الفصل من الخدمة مع طبيعة التكليف :-
توقيع عقوبة الفصل علي المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدي ببساطة إلي إنالته و غرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبراً عنه، وفقاً للقانون والمدة المحددة لذلك- لا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية، إذ بدلاً من ردع المتخلف عن التكليف وزجره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب، فهي تمكنه من التخلف عن أدائه- إن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته توجب توقيع جزاء مناسب علي من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل المنصوص عليه في المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987.
(
الطعن رقم 52 لسنة 43 ق. جلسة 16 يونيه 2001 ص 2135 ).
حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا :-
رقابة المحكمة الإدارية العليا علي أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائياً.
مسئولية أمين العهدة :-
تقوم مسئولية أمين العهدة علي أساس خطأ مفترض في جانبه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتسلم الأمين العهدة علي نحو المنصوص عليه في لائحة المخازن والمشتريات، وهي تتطلب أن يسلم أمين العهدة عهدته تسلماً بالجرد لا حكمياً من واقع الدفاتر، وأن يكون له السيطرة الكاملة علي عهدته أثناء العمل، وأن تكفل له النظم السائدة المحافظة علي عهدته.
(
الطعن رقم 2533 لسنة 44 ق. جلسة 16 يونيه 2001 ص 2159 ، 2160 ).
مدة التقادم المسقط للدعوى المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات :-
في حالة ما إذا كان الفعل المنسوب إلي الموظف العام جريمة جنائية فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل، و بين التقادم المسقط للدعوى الجنائية، بحيث إنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضي المدة ، فإن الدعوى التأديبية تتبعها في هذا الشأن ، وتظل قائمة ولا تسقط إلا باكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية- في حالة الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، فإن المشرع لم يجعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها من تاريخ وقوعها كما هو الحال في باقي الجرائم، وإنما قضي بأن بدء سريان مدة التقادم المسقط عنها تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة الوظيفية عنه، و ذلك ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك- التحقيق في هذه الحالة هو بطبيعة الحال التحقيق الجنائي، و يترتب عليه بدء مدة التقادم من تاريخ إجرائه و ليس من تاريخ ارتكاب الفعل ، و إلا لأفرغ قانون الإجراءات من مضمونه ، ولما كانت مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن الفعل الذي يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى الجنائية، وهي لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة علي النحو المتقدم.
(
الطعن رقم 1033 لسنة 43ق. جلسة 23 يونيه 2001 ص 2257، 2258).
مناط عدم ازدواجية الجزاء التأديبي
:-
إذا كان الأصل عدم توقيع الجزاء مرتين عن الواقعة الواحدة، فهذا لا يعني عدم جواز توقيع جزاء تأديبي جديد عن كل مخالفة تأديبية جديدة نسبتها النيابة الإدارية إلي ذات الموظف لسابقة مجازاته تأديبياً و لو كانت من *** المخالفة التي سبق مساءلة الموظف عنها ومجازاته تأديبياً، حتى ولو جمعت بينهما عناصر التماثل والتشابه في الطبيعة المخالفة، طالما أن الواقعة المشكلة للمخالفة الجديدة تغاير ذات الواقعة التي سبق مساءلته ومجازاته عنها تأديبياً.
(
الطعن رقم 4218 لسنة 45ق. جلسة 23 يونيه 2001 ص 2303)
تأديب العاملين المؤقتين
:-
دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أية اعتبار في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ، ومن ثم في جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية ، فقد استقرت أحكام المحكمة علي اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة ، وكذلك تختص المحكمة التأديبية بالفصل في القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين.
(
الطعن رقم 1712 لسنة 44ق. جلسة 28 يوليو 2001 ص 2519)
حدود واجب الإبلاغ عن المخالفات
:-
الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول، بل واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم، وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم ، والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، وعلي الموظف أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يجاوز ذلك إلي ما فيه تحد إلى رؤسائه أو التطاول عليهم ، أو المساس أو التشهير بهم.
(
الطعون أرقام 3904، 5374 لسنة 42 ق، لسنة 43 ق. جلسة 29 يوليو 2001 ص 2525)
تكليف المهندسين
:-
أجاز المشرع لاعتبارات وظروف معينة لأجهزة الحكومة والقطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين خريجي الجامعات المصرية فور تخرجهم، وذلك بتكليفهم بالعمل لديها، ويحظر علي المهندسين المكلفين وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات كاملة من تاريخ تسلمهم العمل أو الانقطاع عن العمل قبل هذه المدة- ومن المسلم به أن التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة لا يتوقف على رضاء الشخص أو قبوله ، وأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، وأن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها.
(
الطعن رقم 7160 لسنة 44ق. جلسة 4 أغسطس 2001 ص 2573).
اختصاص شيخ الأزهر بتأديب العاملين التابعين له بالمحافظات
:-
يحتل الوزير من وزارته وجميع المرافق التابعة له القمة بما يترتب علي ذلك من تحمله مسئولية حسن سيرها الأمر الذي لا يستقيم معه غل يده عن سلطة الأمر بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاء فيما قد يُثار بشأن إحدى الجهات التابعة لوزارته، أو العاملين بها، وإلا كانت مسئولية لا تقابلها السلطة التي تعينه علي تحملها، و لا مسئولية بلا سلطة، وأنه متي كانت المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية لم تنص صراحة علي إلغاء اختصاص الوزير التأديبي بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ، ولم تنص المادة علي قصر سلطة التأديب بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات بالمحافظات علي المحافظ وحده، كما أنه ليس هناك إلغاء ضمني لهذا الاختصاص، حيث تأكد تقريره بالمادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وهو لاحق لقانون الحكم المحلي، ومن ثم لا يجوز القول بإلغاء سلطة الوزير التأديبية بحجة ازدواج الاختصاص، لأن هذا الازدواج سنده ومصدره النصوص القانونية القائمة، وأن سلطة الوزير في توقيع الجزاءات التأديبية علي العاملين بوزارته مقررة بالنص ولا تحجبها سلطة المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارة داخل نطاق المحافظة.
وهذا الذي قررته المحكمة بالنسبة للوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية يطبق من باب أولي بالنسبة لشيخ الأزهر الذي له حكم الوزير ، وله كافة الاختصاصات المقررة له على العاملين التابعين للأزهر بالمحافظات خاصة وأنه من الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لشيخ الأزهر بتأديب العاملين التابعين له بالمحافظات ، شأنه شأن الوزير ، ولا يحجب هذا الاختصاص ، الاختصاص التأديبي المقرر للمحافظ ، ويجوز لشيخ الأزهر أن يفوض وكيله في هذا الاختصاص.
(
الطعنان رقمي 2712،2813 لسنة 45 ق. جلسة 5 أغسطس 2001 ص 2609، 2610)
تعقيـــب
:-
هذا المبدأ يتعارض مع ما سبق أن قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2627 لسنة 43 جلسة 25 مارس 2001، ومن ثم فكان يتعين عرض الأمر علي الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 " دائرة توحيد المبادئ ".
اختصاص المحاكم التأديبية بطلب التعويض عن المخالفات التأديبية
:-
المنازعة في التحميل هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي سيتحمله العامل علي أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي، وتمتد ولاية المحكمة التأديبية إلي طلب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي من عدمه.
إلزام العامل بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية بسبب الخطأ المنسوب إليه يقوم علي أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إليه ، وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة.
مناط تحقق المسؤولية العقابية
:-
من المبادئ الأساسية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل ، وأن يقوم ذلك علي أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها ، فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، و إلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس، متناقضة المضمون، كما لا يجوز أن تقوم الإدانة علي أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لوجباته الوظيفية.
(
الطعنان رقمي 6059 لسنة 42ق، 3215 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2743، 2744)
مسئولية أمناء المخازن
:-
رغبة من المشروع في إسباغ أكبر قدر من الحماية علي الأموال العامة افترض الخطأ في جانب أمناء المخازن ، بحيث يكون أمين المخزن متي توافرت له الرقابة و السيطرة الكاملة علي عهدته مسئولاً عما بعهدته من أصناف ، عن حفظهما و الاعتناء بها ، وعن صحة وزنها، وعن نظافتها وما يصيبها من نقص أو تلف، وذلك ما لم يثبت إن هذا النقص أو التلف قد حدث لأسباب قهرية أو ظروف خارجية عن إرادته، ولم يكن في إمكانه التحوط لها.
(الطعن رقم 3855 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2767)
ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام
:-
ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسري طالما كان زمام التصرف في المخالفة في يده ، أما إذا خرج الأمر من سلطاته بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعاً لذلك، وانتهي موجب سريان السقوط السنوي ، أساس ذلك : أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعني اتجاهه إلي التفاف عنها وحفظها، فإذا ما نشط الرئيس المباشر إلي اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام، أو المحاكمة خرج بذلك الأمر من سلطانه، وارتفعت قرينة التنازل ، وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات.
(
الطعن رقم 5467 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2773 ).
ثالثاً
: أحكام الإدارية العليا في شأن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى
ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها, إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحمل لها العاملون, هما المسئولية التأديبية, والمسئولية المدنية. فنص في المادة 78 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة, يجازى تأديبياً ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ".
– فجعل المشرع بذلك كل خروج على واجب وظيفي, أو إخلال بكرامة الوظيفة, مرتباً لمسئولية العامل التأديبية.
في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل, إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي.
وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية, وبين المسئولية المدنية للموظف.
وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف, تتحقق به المسئولية التأديبية له, فإن العكس ليس صحيحاً, لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة, يرتب المسئولية التأديبية للموظف, في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق, إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقى, واعتباره خطأ شخصياً.
والمرفق هو الذي يتحمل نتائج الخطأ المرفقى, لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه, الذي يمارس من عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض, في حين أن الخطأ الشخصي هو الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم ، إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل, عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص, الذي يؤدى عمله الأداء المعتاد, المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار.
(
حكمها في الطعن رقم 1528 س 31 ق 21/4/1990)
وذهبت إلى أن العبرة بقصد الموظف أثناء تأديته لواجبات وظيفته, فكلما قصد النكاية والإضرار, أو تغياً منفعته الذاتية, كان خطؤه شخصياً, يتحمل هو نتائجه, وعليه يكون فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى هو بالبحث وراء نية الموظف, فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره تحقيق الصالح العام, أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها, فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة, بحيث لا يمكن فصله عنها, ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام, ويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مصلحياً.
أما إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام. أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ, في ماله الخاص.
(
حكمها في الطعن رقم 928 س 4 ق في 6/6/1959)
وذهبت إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا كان يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره, ويقصد من ورائه النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية, وهو يعتبر كذلك أيضاً, ولو لم تتوافر في مرتكبه هذه النية, إذا كان الخطأ جسيماً, وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية, تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية, الذي يوجد في ظروف مماثلة, لتلك التي كان فيها الموظف المخطئ.
(
حكمها في الطعن رقم 252 س 27 ق في 12/4/1986)
وذهبت إلى أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص, لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم, إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي, ويعتبر الخطأ شخصياً :
إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره.
أو تغييه منفعته الشخصية .
أو قصد الإضرار بالغير
أو كان الخطأ جسيماً, فالقيادة ليلاً تفرض على قائد الأوتوبيس بذل عناية خاصة, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, خاصة عند تعذر الرؤية بدون استعمال الأنوار الكاشفة, فالقيادة المسرعة رغم هذه الظروف, تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة في ماله الخاص, ويتعين توزيع عبء المسئولية, إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة.
(
حكمها في الطعن رقم 423 س 29 ق في 12/12/1987)
وذهبت إلى أنه إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, دون اشتراط أن يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر شخصياً يسأل عنه الموظف في ماله الخاص.
(
حكمها في الطعن رقم 638 س 29 ق في 26/12/1987)
وذهبت إلى أن الإهمال الجسيم أو التلاعب
,يشكل خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف وحده في ماله الخاص, ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذي لحقها كاملاً .
(
حكمها في الطعن رقم 542 س 16 ق في 10/6/1973)
وفى حكم هام للمحكمة الإدارية العليا ذهبت فيه إلى قيام الخطأ الشخصي في جانب العامل, مما يستوجب مسئوليته في ماله الخاص, إلا أنها لم تقر الجهة الإدارية, على تحميل العامل المذكور كامل المسئولية, لوقوع خطأ من آخر غيره ساهم في الحادث.
وعليه قضت بصحة قرار تحميل العامل بمقدار نصف التعويض الذي حملته به جهة الإدارة, وعدم صحته فيما جاوز ذلك.
وكان العامل المذكور- ويعمل سائقاً بالهيئة العامة للسد العالي- قد أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بأسيوط, طالباً الحكم بإلغاء قرار مجازاته تأديبياً وتحميله مبلغ 1386 جنيهاً و284 مليماً قيمة التلفيات التي أصابت السيارة قيادته, لاصطدامها بعربة جرار محمل عليها دبابة كانت تقف يمين الطريق.
وقضت المحكمة التأديبية, برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة أيام من مرتب الطاعن, وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالسيارة قيادته.
وقالت المحكمة التأديبية في حكمها بالنسبة للشق الخاص بتحميل المدعى, أن الخطأ المنسوب إليه, وإن كان يتوافر له وصف الخطأ التأديبي, إلا أنه لا يتوافر له وصف الخطأ الشخصي.
ولقد طعنت الهيئة العامة للسد العالي على هذا الحكم, أمام المحكمة الإدارية العليا التي استخلصت من جماع ما توافر لها في الواقعة المعروضة من أدلة وعناصر, أن السائق المطعون ضده قد خالف قواعد المرور المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور, كما خالف ما يقتضيه واجب الوظيفة من بذل عناية خاصة, وهو يقود مركبة الأتوبيس, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بأن ما وقع من المطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ الشخصي, الذي يجعله مسئولاً في ماله الخاص عن الأضرار التي أصابت الجهة الإدارية من جراء الحادث ،
إلا أنه وقد ثبت وقوع خطأ آخر من غير المطعون ضده, ساهم بدوره في الحادث, فإن المحكمة تقدر مسئولية المطعون ضده, بنصف مقدار التعويض الذي حملته الجهة الإدارية الطاعنة به, بحيث يعد قرار الإدارة بتحميله صحيحاً في حدود نصف المبلغ الذي حمل به, وغير صحيح فيما جاوز ذلك.
(
حكمها في الطعن رقم 1489 س 31 ق في 17/6/1989)
وذهبت في حكم هام لها إلى أن قضاءها في نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى, قد جرى على أن هذه النظرية قد نشأت في ظل قوانين التوظف, والتي قننت بعد ذلك بقوانين العاملين المدنيين بالدولة, أي أنها نشأت في نطاق الإدارة الحكومية, كنظرية قضائية, سرعان ما اعتنقتها قوانين التوظف للعاملين المدنيين بالدولة ونظمتها, على ألا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي, أما في مجال القطاع العام, فإن هذه النظرية ليس لها وجود قانوني, ولم تتضمنها القوانين المنظمة لخدمة العاملين بالقطاع العام, وليس لها مجال في تطبيق نطاق قوانين العاملين بالقطاع العام, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إعمال هذه النظرية في نطاق قانون نظام العاملين بالقطاع العام, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الخصوص.
(
حكمها في الطعن رقم 1310 س 33 ق في 12/4/1988)
وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى ذات المبدأ في الطعن رقم 1541 س 33 ق بجلسة 21/6/1988م.
وذهبت في حكم حديث لها إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطئه جسيماً, حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائي, في مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً, ويسأل عنه العامل في ماله الخاص, ويكون لجهة الإدارة اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسببه.
(
حكمها في الطعن رقم 1903 س 36 ق في 14/11/1992)
وذهبت إلى أن المبدأ العام الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية, والعقوبة شخصية, ويجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية, وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية, وقد ورد هذا المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون ودراسة حقوق الإنسان.
ولذا فإن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 قد التزم بهذا المبدأ صراحة, ولذا نص على أن العامل لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي.
(
حكمها في الطعن رقم 1154 س 33 ق في 25/2/1989)
وذهبت إلى أن أعمال المسئولية التضامنية, يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية.
- فالمسئولية التأديبية, شأنها شأن المسئولية الجنائية, لا تكون إلا شخصية.
- ومؤدى ذلك عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية, على مرتكب الذنب الإداري .
(
حكمها في الطعن رقم 1420 س 31 ق في 1/3/1986)
وذهبت في حكم هام لها, إلى أنه إذا اعتور المرفق خلل في تنظيمه, وضبط تسييره, فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به, خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف والتوجيه.
- وهذا الخلل في التنظيم ينعكس بالضرورة, بصورة أو بأخرى, على سير أعمال المرفق بانتظام في تحقيقه لأهدافه.
(
حكمها في الطعن رقم 8212 س 32 ق في 10/2/1990)
وأما عن القرارات الإدارية الغير مشروعة
:-
1) فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن مسئولية الإدارة عن قراراتها, تقوم على وقوع خطأ من جانبها, وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ, وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر, وإذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان, انتفت المسئولية المدنية.
والضرر المترتب على القرار الغير مشروع, لا يقوم على الافتراض والتسليم, لمجرد إلغاء القرار, وإنما يتعين على من يدعيه, إثباته بكافة طرق الإثبات, وباعتبار أن التعويض عن الضرر, يشمل ما لحق المدعى من خسارة وما فاته من كسب, ولذا فإنه يتعين عند تقدير التعويض, تقصى وجود الخطأ المشترك وأثره, والمضرور يتحمل نصيبه من المسئولية, ولذا فإنه لا يتقاضى تعويضاً كاملاً, ولذا يجب البحث فيما إذا كان الخطأ قد وقع من الإدارة وحدها, أم أن المضرور شارك في وقوعه بخطأ من جانبه.
(
حكمها في الطعن رقم 1434 س 32 ق في 27/1/1990)
2) وذهبت إلى أنه من المقرر أن مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها توجب :-
أ) وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع, أي مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ب) وأن يصيب صاحب الشأن ضرر من هذا القرار.
ج) وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر, بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة, ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.
(
حكمها في الطعن رقم 2431 س 29 ق في 30/11/1985)
3) وذهبت الدائرة الخاصة بالإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) إلى أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة, ومنها القرارات التأديبية, لا يسقط إلا بسقوط الحق في رفع الدعوى, والحق في رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون, يسقط بمضي 15 سنة.
(
حكم دائرة توحيد المبادئ بالإدارية العليا في الطعن رقم 567 س 29 ق في 15/12/1985)
وذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم هام لها, إلى أنه إعمالاً لحكم المادة 98 من القانون 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, أنه يشترط لصحة قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله, أن يسبق ذلك إنذار, يشترط فيه أن يكون بعد الانقطاع, وأن يوضح به الأثر المترتب عليه, إذ أن الإنذار في هذه الحالة يعتبر ضمانة جوهرية للعامل, فإذا أهدرت جهة الإدارة هذه الضمانة, فإن هذا الإهدار يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية, ومؤدى ذلك استحقاق المضرور للتعويض, وليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب, أو أن تكون أبواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب, ذلك أن التعويض يكون حسب الأضرار التي تحققت وثبت من القرار الغير مشروع بإنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية, وحرمانه من ميزات الوظيفة الأدبية والمادية.
(
حكمها في الطعنين رقمي 1450, 2268 س 32 ق في 7/6/1988)
ومن الجدير بالذكر أن حق هذا الموظف, في الطعن على هذا القرار الغير مشروع, بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه, لا يسقط إلا بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
5) وذهبت إلى أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها, ويجب أن يشوب الغاية من القرار أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة, التي يجب أن يتغياها القرار, أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة, أما إذا كانت الجهة الإدارية في مسلكها توقن أنها تحقق صالح العمل, فلا يكون مسلكها معيباً, إذ يجب إقامة الدليل على هذا العيب لأنه لا يفترض.
(
حكمها في الطعن رقم 797 س 31 ق في 26/5/1990
تكليف الأطباء والصيادلة
:-
أجاز المشرع لوزير الصحة أن يكلف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعمل بالحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى ويجب على المكلف القيام بأعمال وظيفته ويحظر عليه الامتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ويشكل انقطاع المكلف عن العمل خلال هذه المدة وكذا عدم تسلمه العمل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي مما يوجب مجازاته تأديبياً لأن ذلك يعد امتناعاً بإرادته عن أداء واجب التكليف على عكس ما يقضى به نص القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة على خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف والتي من بينها إسهامهم خلال مدة محددة بأداء الأعمال والوظائف التي يكلفون بها مشاركة منهم في خدمة الوطن وأن التكليف هو طريق استثنائي لشغل الوظائف فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة يصبح ملزماً بالقيام بأعبائها دون اعتداد برضائه أو عدم رضائه فإن امتنع عن تأديتها طبقت عليه العقوبات التأديبية.
(
الطعن رقم 630 لسنة 43 ق جلسة 31 مارس 2001 صـ 1231 )
الخبـــرة
:-
تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما أنها اعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها في الدعوى وكفايته لتكوين عقيدتها كما أنها ليست ملزمة بتعقب كل ما يبديه الطاعن من مثالب بالرد عليها كل على استقلال متي استظهرت من هذا التقرير ما يكفى لتكوين عقديتها وتثبيت اقتناعها بصحة أسبابه – يترتب على ذلك – أنه إذا استندت المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به وبالأسباب التي بني عليها فإنها تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيقة القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتاويلاً.
(
الطعن رقم 3141 لسنة 43 من جلسة 17 ابريل صـ 1321 )
قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
:-
المحاكمة التأديبية على خلاف الجنائية لا تستوجب تحديد نصوص أو مواد قانونية معينة بتقرير الإحالة طالما أن المراد في الإحالة هو إخلال الموظف بواجباته الوظيفية – مؤدي ذلك : خلو قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من مواد الاتهام لا يؤدي إلى بطلانه طالما أشير فيه إلى مخالفة واجبات الوظيفة ومقتضياتها.
(
الطعن رقم 8368 لسنة 44 ق جلسة 15 ابريل 2001 – صـ 1429 )
اختلاف الرأي في المسائل الفنية
:-
عدم جواز محاسبة الموظف تأديبياً في حالة اختلاف الرأي في المسائل الفنية التي تحتمل أكثر من رأي وتختلف فيها وجهات النظر ذلك أن الأمور الفنية قد تدق على ذوي الخبرة والتخصص إما لغموض النص الذي يحكمها أو لعدم وجود نص أصلاً ، أما إذا كان نص القانون الذي يقوم الموظف بتنفيذه واضحاً وصريحاً فإن القاعدة أنه لا اجتهاد مع صراحة النص ولا يعتبر خطأ الموظف في تطبيق القانون من حالات إبداء الرأي التي تمنع مساءلة الموظف تأديبياً.
(
الطعن رقم 4815 لسنة 46 ق جلسة 15 ابريل 2001 ص 1419 )
تناسب الجزاء مع الجريمة التأديبية
:-
من المبادئ العامة للمسئولية التأديبية تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية في الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء تلك المتصلة بذات المتهم ودوافعه فيما فعل أو غيره من العاملين الذي أسهموا في حدوث الخطأ التأديبي ومدى الخلل في المرفق العام الذي قد يكون قد ساعده على وقوع الأفعال المؤثمة أو تجسم أثارها الضارة بالصالح العام ، تقدير الجزء الذي يوقع على ما هو ثابت قبل العامل يتعين أن يراعي فيه التناسب بين جسامة الجرائم التأديبية في ذاتها و في الظروف الموضوعية التي حدثت فيها بما يحقق الهدف والغاية من العقاب.
(
الطعن رقم 5712 لسنة 42ق. جلسة 21 ابريل 2001 ص 1481)
تضارب البيانات المقدمة من أو عن الطاعن
:
-
التضارب في البيانات المقدمة من الطاعن و البيانات المقدمة من الجهة الإدارية وهي كلها بيانات رسمية يقطع بأن هناك اضطراباً في تنظيم المرفق أدي إلي فقد الاتفاق بين المستندات التي تقدمها كل إدارة الأمر الذي ينبئ عن خلل مرفقي لا يتحمل الطاعن تبعاته بمفرده وبالتالي فإن الإهمال ليس منسوباً له وحده بل للمرفق كله إلا أن القدر المتيقن في ذلك أن الطاعن ساهم في وجود هذا الإهمال.
(
الطعن رقم 1372 لسنة 44ق. جلسة 28 ابريل 2001 ص 1531)
حجية الأحكام القضائية النهائية
:-
إن الأحكام القضائية التي استقرت بها المراكز القانونية تكون عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثمة يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية ما لم يثبت عكس ذلك.
(
الطعن رقم 4796 لسنة 41 ق جلسة 29 ابريل 2001 )
نطاق المخالفة التأديبية
:-
المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً بل كذلك تنهض كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف و استقامة و بعداً عن مواطن الريبة والدنية حتى خارج نطاق الوظيفة حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الوظيفية للعامل ، لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل و يقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته و تمس بطريق
غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل به إذ لا ريب إن سلوك العامل و سمعته خارج عمله ينعكس تماماً علي عمله الوظيفي و يؤثر عليه وعلي الجهة التي يعمل بها.
(
الطعن رقم 3003 لسنة 43 ق. جلسة 5 مايو 2001 ص 1647)
زوال الصفة و إنهاء الخدمة
:-
لما كان بعض من تنطبق عليهم صفة الموظف العام- طبقاً لنص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات الوارد بالباب الرابع من الكتاب الثاني- لا تربطه بجهة الإدارة علاقة تعيين فلا يتصور انفصال علاقته بها عن طريق إنهاء الخدمة و الذي لا يكون إلا بالنسبة إلي المعين وحده ، وإنما تنفصم صفته بالوظيفة العامة بزوال الصفة التي أكسبته وصف الموظف العام كأعضاء المجالس النيابية حيث تنتهي صفة العضو كموظف عام بزوال صفة عضويته بتلك المجالس ، و كذلك من فوض أو كلف بالخدمة العامة ، حيث تنتهي خدمته بزوال صفته هذه- و ترتيباً علي ما تقدم فإن الموظف العام المعين بأحدي المرافق العامة للدولة لا تنفك عنه صفة الموظف العام بنقله من مكان إلي مكان أخر أو بتغيير نوعية العمل القائم به إذ يظل رغم ذلك موظف عام إلي أن تنتهي خدمته بأحد الأسباب المقررة لإنهاء الخدمة- و من ثم فلا وجه للقول بزوال الصفة عنه لمجرد تغيير نوعية العمل المسند إليه إذ أن صفته كموظف عام مازالت ثابتة له طالما لم تنته خدمته بالمرفق العام.
(
الطعنان رقمي 6003، 5314 لسنة 43 ق. جلسة 5 مايو 2001 ص 1659، 1660)
رقابة المحكمة الإدارية العليا
:-
المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل علي أن المتهم قد اقترف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، و كان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن عليه كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم علي سببه.
(
الطعن 4089 لسنة 43 ق. جلسة 6 مايو 2001 ص 1717)
الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني
:-
حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة في أصول التحقيقات و منها حتمية مواجهة العامل بما هو منسوب إليه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه و يعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني ، حيث يجب إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه و بالأدلة التي يقوم عليها الاتهام و ذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه و لا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقق الذي يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من العناصر بما من شأن تجهيل الوقائع ، فإنه يكون معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.
(
الطعن رقم 6016 لسنة 44 ق. جلسة 13 مايو 2001 ص 1803)
ارتباط منطوق الحكم بأسبابه
:-
يجب أن يرتبط منطوق الحكم مع أسبابه المحددة له التي تحمل هذا المنطوق و تبرره من حيث الواقع و القانون ، بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والقانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه و فصله في النزاع علي الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه.
تقيد المحكمة التأديبية بقرار الاتهام
:-
إن المحكمة التأديبية تتقيد بما ورد في قرار الاتهام سواء بالنسبة إلي المخالفات المبينة أم العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات، لا يجوز للمحكمة إدانة العامل في تهمة لم ترد بقرار الاتهام ، و لم تكن أحد عناصر الاتهام المطروحة عليها بالقرار المذكور.
(
الطعن رقم 4258 لسنة 41 جلسة 19 مايو2001 ص 1865)
عدم التزام المحكمة التأديبية بلائحة الجزاءات
:-
عدم التزام المحكمة التأديبية بلائحة جزاءات الجهة الإدارية التابع لها العامل من حيث تقدير العقوبة التأديبية الملائمة للذنب الإداري الثابت في حق العامل ، لأن هذه اللائحة تخاطب السلطات الرئاسية للعامل فقط ، أما من حيث تباشر المحكمة التأديبية اختصاصها كسلطة تأديب مبتدئة فلا يحدها قيد في تحديد العقوبات التأديبية الملائمة للذنب الإداري طالما هذا التحديد لا يخرج عن العقوبات المقررة قانوناً.
(
الطعن رقم 4685 لسنة 43 ق. بجلسة 20 مايو 2001 ص 1879).
تسبيب الأحكام
:-
وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة – المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجهة الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كافٍ يؤدي إلي منطوق الحكم عقلاً وحكماً- لا يكفي في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسبباً ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واقع وقاطع لما اعتمدته المحكمة و أقرته من حادثات الوقائع، و تحصيل فهم نصوص القانون الذي بنت عليه المنطوق ، الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم إلي درجة البطلان في حالة إهدار الدفوع ، أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوى أو الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي لما في هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية و القانونية للحكم ، و إهدار حق الدفاع الذي كفله الدستور للخصوم.
(
الطعنان رقمي 2438، 2397 لسنة 45 ق. جلسة 20 مايو 2001 ص 1887).
أثر الاختلاف بين المنطوق و الأسباب :-
من المبادئ العامة الأساسية للنظام العام القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة علي نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق و تبرره من ناحية الواقع والقانون ، بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه في النزاع علي الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه، وبالتالي يكون لكل منهم مباشرة حقه في الطعن علي الحكم و إبداء دفاعه، بشان ما أورده من منطوق، و ما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن علي نحو تتمكن معه من مباشرة ولايتها القضائية في مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان الحق و العدل بما هو ثابت فيها من منطوق وأسباب محددة وواضحة ، ويكون استخلاص محكمة الطعن لفهم القضاء الوارد بالحكم المطعون فيه بالرجوع إلي منطوق الحكم ، لأن القاضي في المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة وواضحة ، أما أسباب الحكم فالمقصود منها في الأصل بيان الحجج التي أقنعت القاضي بما قضي به ، و جعلته يسلك في فهم الدعوى السبيل الذي ارتاح إليه، فهي تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بني عليها الحكم ، يتعين ارتباط الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث إذا وقع الحكم في تناقض ظاهر وجسيم بين الحيثيات و المنطوق، فإنه يغدو مخالفاً للقانون مما يعيبه قانوناً ويوجب القضاء بإلغائه.
(
الطعن رقم 4222 لسنة 42 ق جلسة 26 مايو 2001 ص 1933 )
طبيعة قرارات مجلس التأديب
:-
قرارات مجلس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام ويسري عليها ما يسري الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.
(
الطعن رقم 3347 لسنة 43ق. جلسة 27 مايو 2001 ص 1959)
الميعاد المقرر للجهاز المركزي للاعتراض
:-
الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعترض خلاله علي قرارات الجزاء الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية من مواعيد السقوط – الأمر يختلف بالنسبة للميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى التأديبية، بعد هذا الاعتراض، إذ يظل هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً – العلة في جعل الميعاد الأول من مواعيد السقوط ، بحيث يسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض علي قرارات الجزاء بفواته ترجع إلي أنه مقرر لمصلحة الموظف، فالجهاز إما أن يعلن موافقته علي قرار الجزاء، أو يعترض عليه صراحة، أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه – إذا ترك كذلك دون وضع حد أقصي للميعاد ظل موقف الموظف معلقاً تحت سطوة الاعتراض إلي أجل غير مسمي – الأمر يختلف فيما يتعلق إقامة للدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أن قرار الجزاء بمجرد صدور هذا الاعتراض في ميعاده القانوني بات ملغياً، و زالت كل آثاره، و استقر وضع الموظف، و أصبح غير معاقب علي المخالفة المنسوب إليه اقترافها، و تبدأ إجراءات إحالته إلي المحكمة التأديبية ، من باب استنهاض النيابة الإدارية في اتخاذ هذه الإجراءات ، فقد أشار لها المشرع أن تباشرها خلال ثلاثين يوماً دون أن يرتب علي مخالفة هذا الميعاد أية السقوط له.
(
الطعن رقم 5060 لسنة 41 ق. جلسة 2 يونيه 2001 ص 1973).
انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم
:-
إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة المتهم، استناداً إلي الأصل العام الوارد بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص علي أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ... " هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن، و سواء كان الطعن مقدماً من النيابة الإدارية أو مقدماً من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن ، باعتبار أن المساءلة في المجال العقابي لا تكون إلا في مواجهة شخص المتهم ، الأمر الذي يفرض بالضرورة أن يكون حياً، حتى تستقر مسؤوليته التأديبية لصدور حكم بات في مواجهته، فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلي غايتها النهائية ، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة القانونية أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها و ذلك من خلال انقضاء الدعوى التأديبية قبله.
عدم جواز التدخل خصما منضما في الطعن للنيابة الإدارية
:-
إذا كان الطعن متعلق بحكم صادر في دعوى تأديبية بما يخص النيابة الإدارية وحدها مباشرته بحسبانها الأمينة علي الدعوى التأديبية و بحسبان الغاية من الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي المناسب علي العامل المخالف لأحكام القوانين و اللوائح ، ومن ثم فإن المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع هذا الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي يتبعها العامل ، و التي تنوب عنها قانوناً النيابة الإدارية ، و بالتالي تتخلف هذه المصلحة الشخصية في طلب التدخل.
(
الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق. جلسة 2 يونيه 2001 ص 1979 ،1980)
سلطة المحافظ في تأديب العاملين بالتعليم
:-
ولئن كان الوزن المختص هو السلطة المختصة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 إلا أن المشرع اعتبر المحافظ في المادة 27 مكرراً/1 من ذات القانون ، و المضافة بالقانون رقم 50/1981 رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة، و ذلك بالنسبة للجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية، و يمارس بالنسبة لها جميع اختصاصات الوزير، ومن ثم فقد أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفة لهؤلاء العاملين من نقل و ندب و تأديب و غير ذلك من الأمور الوظيفية.
(
الطعن رقم 1577 لسنة 46 ق. جلسة 3 يونيه 2001 ص 21015).
اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات القابضة تأديبياً :-
اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخب، طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات العمال في مجالس إدارات 1973 وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، هذا الاختصاص المنصوص عليه في المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ليس اختصاصاً مستحدثاً بالحكم الوارد في هذا النص، وإنما تقرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقاً للأحكام المضافة إلي المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علي موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضاف أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة1963 إلي الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية استهدف المشرع بالأحكام المضافة أن يتمتع هؤلاء بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي أو اضطهادهم – مؤدي ذلك – اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.
(
الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق جلسة 7 يونيه 2001 ص 2047، 2048).
دعوى البطلان الأصلية
:-
أجازت المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه ، إلا أن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع يقف عند الحالات التي تنطوي علي عيب جسيم يصيب كيان الحكم و يفقده صفة الحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية و التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية ، وأن يصدر منها بما لها من سلطة قضائية، وأن يكون مكتوباً، أما إذا قام الطعن علي مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون و تأويله، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالي لا يصمه بأي عيب ينحدر به إلي درجة الانعدام ، و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
(
الطعن رقم 3873 لسنة 45 ق. جلسة 9 يونيه 1002 ص 2071).
عدم ملائمة عقوبة الفصل من الخدمة مع طبيعة التكليف :-
توقيع عقوبة الفصل علي المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدي ببساطة إلي إنالته و غرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبراً عنه، وفقاً للقانون والمدة المحددة لذلك- لا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية، إذ بدلاً من ردع المتخلف عن التكليف وزجره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب، فهي تمكنه من التخلف عن أدائه- إن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته توجب توقيع جزاء مناسب علي من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل المنصوص عليه في المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987.
(
الطعن رقم 52 لسنة 43 ق. جلسة 16 يونيه 2001 ص 2135 ).
حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا :-
رقابة المحكمة الإدارية العليا علي أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائياً.
مسئولية أمين العهدة :-
تقوم مسئولية أمين العهدة علي أساس خطأ مفترض في جانبه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتسلم الأمين العهدة علي نحو المنصوص عليه في لائحة المخازن والمشتريات، وهي تتطلب أن يسلم أمين العهدة عهدته تسلماً بالجرد لا حكمياً من واقع الدفاتر، وأن يكون له السيطرة الكاملة علي عهدته أثناء العمل، وأن تكفل له النظم السائدة المحافظة علي عهدته.
(
الطعن رقم 2533 لسنة 44 ق. جلسة 16 يونيه 2001 ص 2159 ، 2160 ).
مدة التقادم المسقط للدعوى المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات :-
في حالة ما إذا كان الفعل المنسوب إلي الموظف العام جريمة جنائية فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل، و بين التقادم المسقط للدعوى الجنائية، بحيث إنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضي المدة ، فإن الدعوى التأديبية تتبعها في هذا الشأن ، وتظل قائمة ولا تسقط إلا باكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية- في حالة الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، فإن المشرع لم يجعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها من تاريخ وقوعها كما هو الحال في باقي الجرائم، وإنما قضي بأن بدء سريان مدة التقادم المسقط عنها تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة الوظيفية عنه، و ذلك ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك- التحقيق في هذه الحالة هو بطبيعة الحال التحقيق الجنائي، و يترتب عليه بدء مدة التقادم من تاريخ إجرائه و ليس من تاريخ ارتكاب الفعل ، و إلا لأفرغ قانون الإجراءات من مضمونه ، ولما كانت مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن الفعل الذي يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى الجنائية، وهي لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة علي النحو المتقدم.
(
الطعن رقم 1033 لسنة 43ق. جلسة 23 يونيه 2001 ص 2257، 2258).
مناط عدم ازدواجية الجزاء التأديبي
:-
إذا كان الأصل عدم توقيع الجزاء مرتين عن الواقعة الواحدة، فهذا لا يعني عدم جواز توقيع جزاء تأديبي جديد عن كل مخالفة تأديبية جديدة نسبتها النيابة الإدارية إلي ذات الموظف لسابقة مجازاته تأديبياً و لو كانت من *** المخالفة التي سبق مساءلة الموظف عنها ومجازاته تأديبياً، حتى ولو جمعت بينهما عناصر التماثل والتشابه في الطبيعة المخالفة، طالما أن الواقعة المشكلة للمخالفة الجديدة تغاير ذات الواقعة التي سبق مساءلته ومجازاته عنها تأديبياً.
(
الطعن رقم 4218 لسنة 45ق. جلسة 23 يونيه 2001 ص 2303)
تأديب العاملين المؤقتين
:-
دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أية اعتبار في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ، ومن ثم في جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية ، فقد استقرت أحكام المحكمة علي اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة ، وكذلك تختص المحكمة التأديبية بالفصل في القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين.
(
الطعن رقم 1712 لسنة 44ق. جلسة 28 يوليو 2001 ص 2519)
حدود واجب الإبلاغ عن المخالفات
:-
الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول، بل واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم، وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم ، والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، وعلي الموظف أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يجاوز ذلك إلي ما فيه تحد إلى رؤسائه أو التطاول عليهم ، أو المساس أو التشهير بهم.
(
الطعون أرقام 3904، 5374 لسنة 42 ق، لسنة 43 ق. جلسة 29 يوليو 2001 ص 2525)
تكليف المهندسين
:-
أجاز المشرع لاعتبارات وظروف معينة لأجهزة الحكومة والقطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين خريجي الجامعات المصرية فور تخرجهم، وذلك بتكليفهم بالعمل لديها، ويحظر علي المهندسين المكلفين وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات كاملة من تاريخ تسلمهم العمل أو الانقطاع عن العمل قبل هذه المدة- ومن المسلم به أن التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة لا يتوقف على رضاء الشخص أو قبوله ، وأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، وأن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها.
(
الطعن رقم 7160 لسنة 44ق. جلسة 4 أغسطس 2001 ص 2573).
اختصاص شيخ الأزهر بتأديب العاملين التابعين له بالمحافظات
:-
يحتل الوزير من وزارته وجميع المرافق التابعة له القمة بما يترتب علي ذلك من تحمله مسئولية حسن سيرها الأمر الذي لا يستقيم معه غل يده عن سلطة الأمر بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاء فيما قد يُثار بشأن إحدى الجهات التابعة لوزارته، أو العاملين بها، وإلا كانت مسئولية لا تقابلها السلطة التي تعينه علي تحملها، و لا مسئولية بلا سلطة، وأنه متي كانت المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية لم تنص صراحة علي إلغاء اختصاص الوزير التأديبي بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ، ولم تنص المادة علي قصر سلطة التأديب بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات بالمحافظات علي المحافظ وحده، كما أنه ليس هناك إلغاء ضمني لهذا الاختصاص، حيث تأكد تقريره بالمادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وهو لاحق لقانون الحكم المحلي، ومن ثم لا يجوز القول بإلغاء سلطة الوزير التأديبية بحجة ازدواج الاختصاص، لأن هذا الازدواج سنده ومصدره النصوص القانونية القائمة، وأن سلطة الوزير في توقيع الجزاءات التأديبية علي العاملين بوزارته مقررة بالنص ولا تحجبها سلطة المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارة داخل نطاق المحافظة.
وهذا الذي قررته المحكمة بالنسبة للوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية يطبق من باب أولي بالنسبة لشيخ الأزهر الذي له حكم الوزير ، وله كافة الاختصاصات المقررة له على العاملين التابعين للأزهر بالمحافظات خاصة وأنه من الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لشيخ الأزهر بتأديب العاملين التابعين له بالمحافظات ، شأنه شأن الوزير ، ولا يحجب هذا الاختصاص ، الاختصاص التأديبي المقرر للمحافظ ، ويجوز لشيخ الأزهر أن يفوض وكيله في هذا الاختصاص.
(
الطعنان رقمي 2712،2813 لسنة 45 ق. جلسة 5 أغسطس 2001 ص 2609، 2610)
تعقيـــب
:-
هذا المبدأ يتعارض مع ما سبق أن قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2627 لسنة 43 جلسة 25 مارس 2001، ومن ثم فكان يتعين عرض الأمر علي الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 " دائرة توحيد المبادئ ".
اختصاص المحاكم التأديبية بطلب التعويض عن المخالفات التأديبية
:-
المنازعة في التحميل هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي سيتحمله العامل علي أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي، وتمتد ولاية المحكمة التأديبية إلي طلب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي من عدمه.
إلزام العامل بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية بسبب الخطأ المنسوب إليه يقوم علي أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إليه ، وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة.
مناط تحقق المسؤولية العقابية
:-
من المبادئ الأساسية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل ، وأن يقوم ذلك علي أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها ، فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، و إلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس، متناقضة المضمون، كما لا يجوز أن تقوم الإدانة علي أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لوجباته الوظيفية.
(
الطعنان رقمي 6059 لسنة 42ق، 3215 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2743، 2744)
مسئولية أمناء المخازن
:-
رغبة من المشروع في إسباغ أكبر قدر من الحماية علي الأموال العامة افترض الخطأ في جانب أمناء المخازن ، بحيث يكون أمين المخزن متي توافرت له الرقابة و السيطرة الكاملة علي عهدته مسئولاً عما بعهدته من أصناف ، عن حفظهما و الاعتناء بها ، وعن صحة وزنها، وعن نظافتها وما يصيبها من نقص أو تلف، وذلك ما لم يثبت إن هذا النقص أو التلف قد حدث لأسباب قهرية أو ظروف خارجية عن إرادته، ولم يكن في إمكانه التحوط لها.
(الطعن رقم 3855 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2767)
ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام
:-
ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسري طالما كان زمام التصرف في المخالفة في يده ، أما إذا خرج الأمر من سلطاته بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعاً لذلك، وانتهي موجب سريان السقوط السنوي ، أساس ذلك : أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعني اتجاهه إلي التفاف عنها وحفظها، فإذا ما نشط الرئيس المباشر إلي اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام، أو المحاكمة خرج بذلك الأمر من سلطانه، وارتفعت قرينة التنازل ، وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات.
(
الطعن رقم 5467 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2773 ).
ثالثاً
: أحكام الإدارية العليا في شأن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى
ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها, إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحمل لها العاملون, هما المسئولية التأديبية, والمسئولية المدنية. فنص في المادة 78 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة, يجازى تأديبياً ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ".
– فجعل المشرع بذلك كل خروج على واجب وظيفي, أو إخلال بكرامة الوظيفة, مرتباً لمسئولية العامل التأديبية.
في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل, إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي.
وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية, وبين المسئولية المدنية للموظف.
وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف, تتحقق به المسئولية التأديبية له, فإن العكس ليس صحيحاً, لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة, يرتب المسئولية التأديبية للموظف, في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق, إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقى, واعتباره خطأ شخصياً.
والمرفق هو الذي يتحمل نتائج الخطأ المرفقى, لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه, الذي يمارس من عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض, في حين أن الخطأ الشخصي هو الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم ، إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل, عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص, الذي يؤدى عمله الأداء المعتاد, المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار.
(
حكمها في الطعن رقم 1528 س 31 ق 21/4/1990)
وذهبت إلى أن العبرة بقصد الموظف أثناء تأديته لواجبات وظيفته, فكلما قصد النكاية والإضرار, أو تغياً منفعته الذاتية, كان خطؤه شخصياً, يتحمل هو نتائجه, وعليه يكون فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى هو بالبحث وراء نية الموظف, فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره تحقيق الصالح العام, أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها, فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة, بحيث لا يمكن فصله عنها, ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام, ويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مصلحياً.
أما إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام. أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ, في ماله الخاص.
(
حكمها في الطعن رقم 928 س 4 ق في 6/6/1959)
وذهبت إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا كان يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره, ويقصد من ورائه النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية, وهو يعتبر كذلك أيضاً, ولو لم تتوافر في مرتكبه هذه النية, إذا كان الخطأ جسيماً, وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية, تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية, الذي يوجد في ظروف مماثلة, لتلك التي كان فيها الموظف المخطئ.
(
حكمها في الطعن رقم 252 س 27 ق في 12/4/1986)
وذهبت إلى أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص, لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم, إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي, ويعتبر الخطأ شخصياً :
إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره.
أو تغييه منفعته الشخصية .
أو قصد الإضرار بالغير
أو كان الخطأ جسيماً, فالقيادة ليلاً تفرض على قائد الأوتوبيس بذل عناية خاصة, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, خاصة عند تعذر الرؤية بدون استعمال الأنوار الكاشفة, فالقيادة المسرعة رغم هذه الظروف, تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة في ماله الخاص, ويتعين توزيع عبء المسئولية, إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة.
(
حكمها في الطعن رقم 423 س 29 ق في 12/12/1987)
وذهبت إلى أنه إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, دون اشتراط أن يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر شخصياً يسأل عنه الموظف في ماله الخاص.
(
حكمها في الطعن رقم 638 س 29 ق في 26/12/1987)
وذهبت إلى أن الإهمال الجسيم أو التلاعب
,يشكل خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف وحده في ماله الخاص, ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذي لحقها كاملاً .
(
حكمها في الطعن رقم 542 س 16 ق في 10/6/1973)
وفى حكم هام للمحكمة الإدارية العليا ذهبت فيه إلى قيام الخطأ الشخصي في جانب العامل, مما يستوجب مسئوليته في ماله الخاص, إلا أنها لم تقر الجهة الإدارية, على تحميل العامل المذكور كامل المسئولية, لوقوع خطأ من آخر غيره ساهم في الحادث.
وعليه قضت بصحة قرار تحميل العامل بمقدار نصف التعويض الذي حملته به جهة الإدارة, وعدم صحته فيما جاوز ذلك.
وكان العامل المذكور- ويعمل سائقاً بالهيئة العامة للسد العالي- قد أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بأسيوط, طالباً الحكم بإلغاء قرار مجازاته تأديبياً وتحميله مبلغ 1386 جنيهاً و284 مليماً قيمة التلفيات التي أصابت السيارة قيادته, لاصطدامها بعربة جرار محمل عليها دبابة كانت تقف يمين الطريق.
وقضت المحكمة التأديبية, برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة أيام من مرتب الطاعن, وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالسيارة قيادته.
وقالت المحكمة التأديبية في حكمها بالنسبة للشق الخاص بتحميل المدعى, أن الخطأ المنسوب إليه, وإن كان يتوافر له وصف الخطأ التأديبي, إلا أنه لا يتوافر له وصف الخطأ الشخصي.
ولقد طعنت الهيئة العامة للسد العالي على هذا الحكم, أمام المحكمة الإدارية العليا التي استخلصت من جماع ما توافر لها في الواقعة المعروضة من أدلة وعناصر, أن السائق المطعون ضده قد خالف قواعد المرور المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور, كما خالف ما يقتضيه واجب الوظيفة من بذل عناية خاصة, وهو يقود مركبة الأتوبيس, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بأن ما وقع من المطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ الشخصي, الذي يجعله مسئولاً في ماله الخاص عن الأضرار التي أصابت الجهة الإدارية من جراء الحادث ،
إلا أنه وقد ثبت وقوع خطأ آخر من غير المطعون ضده, ساهم بدوره في الحادث, فإن المحكمة تقدر مسئولية المطعون ضده, بنصف مقدار التعويض الذي حملته الجهة الإدارية الطاعنة به, بحيث يعد قرار الإدارة بتحميله صحيحاً في حدود نصف المبلغ الذي حمل به, وغير صحيح فيما جاوز ذلك.
(
حكمها في الطعن رقم 1489 س 31 ق في 17/6/1989)
وذهبت في حكم هام لها إلى أن قضاءها في نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى, قد جرى على أن هذه النظرية قد نشأت في ظل قوانين التوظف, والتي قننت بعد ذلك بقوانين العاملين المدنيين بالدولة, أي أنها نشأت في نطاق الإدارة الحكومية, كنظرية قضائية, سرعان ما اعتنقتها قوانين التوظف للعاملين المدنيين بالدولة ونظمتها, على ألا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي, أما في مجال القطاع العام, فإن هذه النظرية ليس لها وجود قانوني, ولم تتضمنها القوانين المنظمة لخدمة العاملين بالقطاع العام, وليس لها مجال في تطبيق نطاق قوانين العاملين بالقطاع العام, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إعمال هذه النظرية في نطاق قانون نظام العاملين بالقطاع العام, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الخصوص.
(
حكمها في الطعن رقم 1310 س 33 ق في 12/4/1988)
وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى ذات المبدأ في الطعن رقم 1541 س 33 ق بجلسة 21/6/1988م.
وذهبت في حكم حديث لها إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطئه جسيماً, حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائي, في مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً, ويسأل عنه العامل في ماله الخاص, ويكون لجهة الإدارة اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسببه.
(
حكمها في الطعن رقم 1903 س 36 ق في 14/11/1992)
وذهبت إلى أن المبدأ العام الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية, والعقوبة شخصية, ويجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية, وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية, وقد ورد هذا المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون ودراسة حقوق الإنسان.
ولذا فإن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 قد التزم بهذا المبدأ صراحة, ولذا نص على أن العامل لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي.
(
حكمها في الطعن رقم 1154 س 33 ق في 25/2/1989)
وذهبت إلى أن أعمال المسئولية التضامنية, يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية.
- فالمسئولية التأديبية, شأنها شأن المسئولية الجنائية, لا تكون إلا شخصية.
- ومؤدى ذلك عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية, على مرتكب الذنب الإداري .
(
حكمها في الطعن رقم 1420 س 31 ق في 1/3/1986)
وذهبت في حكم هام لها, إلى أنه إذا اعتور المرفق خلل في تنظيمه, وضبط تسييره, فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به, خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف والتوجيه.
- وهذا الخلل في التنظيم ينعكس بالضرورة, بصورة أو بأخرى, على سير أعمال المرفق بانتظام في تحقيقه لأهدافه.
(
حكمها في الطعن رقم 8212 س 32 ق في 10/2/1990)
وأما عن القرارات الإدارية الغير مشروعة
:-
1) فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن مسئولية الإدارة عن قراراتها, تقوم على وقوع خطأ من جانبها, وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ, وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر, وإذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان, انتفت المسئولية المدنية.
والضرر المترتب على القرار الغير مشروع, لا يقوم على الافتراض والتسليم, لمجرد إلغاء القرار, وإنما يتعين على من يدعيه, إثباته بكافة طرق الإثبات, وباعتبار أن التعويض عن الضرر, يشمل ما لحق المدعى من خسارة وما فاته من كسب, ولذا فإنه يتعين عند تقدير التعويض, تقصى وجود الخطأ المشترك وأثره, والمضرور يتحمل نصيبه من المسئولية, ولذا فإنه لا يتقاضى تعويضاً كاملاً, ولذا يجب البحث فيما إذا كان الخطأ قد وقع من الإدارة وحدها, أم أن المضرور شارك في وقوعه بخطأ من جانبه.
(
حكمها في الطعن رقم 1434 س 32 ق في 27/1/1990)
2) وذهبت إلى أنه من المقرر أن مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها توجب :-
أ) وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع, أي مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ب) وأن يصيب صاحب الشأن ضرر من هذا القرار.
ج) وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر, بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة, ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.
(
حكمها في الطعن رقم 2431 س 29 ق في 30/11/1985)
3) وذهبت الدائرة الخاصة بالإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) إلى أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة, ومنها القرارات التأديبية, لا يسقط إلا بسقوط الحق في رفع الدعوى, والحق في رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون, يسقط بمضي 15 سنة.
(
حكم دائرة توحيد المبادئ بالإدارية العليا في الطعن رقم 567 س 29 ق في 15/12/1985)
وذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم هام لها, إلى أنه إعمالاً لحكم المادة 98 من القانون 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, أنه يشترط لصحة قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله, أن يسبق ذلك إنذار, يشترط فيه أن يكون بعد الانقطاع, وأن يوضح به الأثر المترتب عليه, إذ أن الإنذار في هذه الحالة يعتبر ضمانة جوهرية للعامل, فإذا أهدرت جهة الإدارة هذه الضمانة, فإن هذا الإهدار يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية, ومؤدى ذلك استحقاق المضرور للتعويض, وليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب, أو أن تكون أبواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب, ذلك أن التعويض يكون حسب الأضرار التي تحققت وثبت من القرار الغير مشروع بإنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية, وحرمانه من ميزات الوظيفة الأدبية والمادية.
(
حكمها في الطعنين رقمي 1450, 2268 س 32 ق في 7/6/1988)
ومن الجدير بالذكر أن حق هذا الموظف, في الطعن على هذا القرار الغير مشروع, بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه, لا يسقط إلا بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
5) وذهبت إلى أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها, ويجب أن يشوب الغاية من القرار أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة, التي يجب أن يتغياها القرار, أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة, أما إذا كانت الجهة الإدارية في مسلكها توقن أنها تحقق صالح العمل, فلا يكون مسلكها معيباً, إذ يجب إقامة الدليل على هذا العيب لأنه لا يفترض.
(
حكمها في الطعن رقم 797 س 31 ق في 26/5/1990