الملتقى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الملتقى القانونى

منتدى شامل استشارى لكل الامور القانونية والاجتماعية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الأستاذ / رجب الامام

الأستاذ / رجب الامام
Admin

ﻨﺘﻬﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻲ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ , ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻼﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014 ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ , ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭﺕ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﻤﺎ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ؟
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍء
ﻭﻗﺘﻲ ﺇﻟﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ.ﻭﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻭ ﺘﻠﻙإﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ - اﻷھﺮام اﻟﯿﻮﻣﻲ ٢٠١٤/​٤/٧
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/248833.aspx 2/8
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ
ﺇﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ, ﻓﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺠﻭﺍﺯﻩ ﺃﻭ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﻗﻔﻪ ﺃﻭ
ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺼﺩﺩ
ﺃﻱ ﻋﺎﺭﺽ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ, ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻭﻗﺩ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﺫﻟﻙ ـ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺒﻁﻠﺏ
ﻭﻗﻔﻪ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺤﺘﻲ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ, ﻻﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻱ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﻴﻘﺎﻑ
ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻤﺅﻗﺕ, ﻫﻭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻤﺅﻗﺕ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ, ﻭﺍﻻﺸﻜﺎل ﻟﻴﺱ ﻨﻌﻴﺎ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒل ﻫﻭ ﻨﻌﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ, ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﻻﺤﻘﺎ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ, ﻓﻼ
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺒﺎﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ( ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﺭﻗﻡ1323 ﻟﺴﻨﺔ50 ﻕ ـ ﺠﻠﺴﺔ1984/5/30 ﺍﻟﺴﻨﺔ35 ﺹ49 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ)
> ﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ؟
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ190 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴﺘﻭﺭ2013 ﺃﻥ: ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ, ﻴﺨﺘﺹ
ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ, ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ, ﻜﻤﺎ
ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ, ﻭﻴﺘﻭﻟﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻻﻓﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ, ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ, ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ, ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ, ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ,
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻻﺨﺭﻱ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻟﺩﺴﺘﻭﺭ2013 ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ163 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ: ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ, ﻴﺨﺘﺹ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ, ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ, ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ, ﻭﻴﺘﻭﻟﻲ ﺍﻻﻓﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ, ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔإﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ - اﻷھﺮام اﻟﯿﻮﻣﻲ ٢٠١٤/​٤/٧
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/248833.aspx 3/8
ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ, ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﺤﺩﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻻﺨﺭﻱ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ2012 ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ174 ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ,
ﻴﺨﺘﺹ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ. ﻭﻴﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ, ﻭﺍﻻﻓﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ, ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎل ﺍﻟﻴﻪ, ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻻﺨﺭﻱ.
> ﻫل ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ47 ﻟﺴﻨﺔ1972 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ؟
ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨﺼﺎ ﻴﺨﻭل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻅﺭ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ, ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﺘﺹ
ﺒﻨﻅﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺸﻜﺎﻻﺕ.
ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻀﺎء ﻤﺴﺘﻌﺠل ﻜﺎﻤل ﻭﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء
ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ, ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ.
ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﺽ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻲ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﻨﻅﺭ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ
ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺨﻠﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﺽ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ, ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺩ ﺨﻠﻁﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲإﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ - اﻷھﺮام اﻟﯿﻮﻣﻲ ٢٠١٤/​٤/٧
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/248833.aspx 4/8
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻌﻨﺎﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
> ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ؟
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ17 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻜﺩﺴﺘﻭﺭ ـ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ2013/7/8 ﺃﻥ: ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ, ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ, ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻱ.
ﻭﻗﺩ ﺨﻼ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺨﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ47 ﻟﺴﻨﺔ1972
ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ـ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ـ
ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺼﻼ ﺒﺈﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭ2012 ﻭﻋﺩﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ2013 ﺤﺘﻲ ﺍﻵﻥ, ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻪ.
> ﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻤﻬﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ؟
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ50 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ47 ﻟﺴﻨﺔ1972 ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺃﻨﻪ: ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ, ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ
ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ,
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍإﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ - اﻷھﺮام اﻟﯿﻮﻣﻲ ٢٠١٤/​٤/٧
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/248833.aspx 5/8
ﺍﻟﺸﺄﻥ.
> ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ؟
ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺜﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺼﺩﺭ
ﺃﺼﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻀﺎء ﺇﻨﺸﺎﺌﻲ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺫﺍﺘﻬﺎ, ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ
ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻨﻬﺎ.
1 ـ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ: ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﻗﺩ ﺠﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻲ ﺇﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻤﺒﻨﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎل
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻻﺤﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻁﻌﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺭ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺒﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ـ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻭﻟﻭ
ﻜﺎﻥ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎ ﻋﻤﺩﻴﺎ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺼﻭﺭ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ـ ﺃﻥ
ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎ
ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﻭﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻪ ﺒﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ـ
ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ـ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﺸﻜﺎل ﻋﻜﺴﻲ ﺒﺎﻷﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ3886 ﻟﺴﻨﺔ53 ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻴﺎ ـ ﺠﻠﺴﺔ2007/2/24
ﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ8292 ﻟﺴﻨﺔ44 ﻕ.ﻉ ـ ﺠﻠﺴﺔ2001/1/23
2 ـ ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ: ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺴﻭﺍء ﻜﺎﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺴﺒﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻬﻭ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻲ ﺇﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﻨﺎﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﺠﺩﺕ ﺒﻌﺩإﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ - اﻷھﺮام اﻟﯿﻮﻣﻲ ٢٠١٤/​٤/٧
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/248833.aspx 6/8
ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﺃﻀﺤﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻁﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ
ﺭﺴﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻓﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺤﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ.
ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ـ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ـ ﺃﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻹﺠﺭﺍء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻟﻴﺴﺕ
ﺘﻅﻠﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻴﺠﺩﻱ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺼﺤﺤﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔـ ﻤﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ـ ﺃﻥ
ﻗﻀﺎء ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻹﺠﺭﺍء ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻻﺸﻜﺎل ـ
ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(50) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ47 ﻟﺴﻨﺔ1972 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻟﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ.
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ4637 ﻟﺴﻨﺔ40 ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺠﻠﺴﺔ1998/5/17
3 ـ ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ: ﺃﻟﻐﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ـ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺨل ﺃﻭ
ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ـ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﻔﻘﺭﺓ ﺜﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ(241) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ـ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ـ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ: ﺇﻟﻐﺎء
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ
ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺨﺼﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻌﺩﻱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻴﻬﻡ ـ ﺃﺼﺒﺢ
ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹإﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ - اﻷھﺮام اﻟﯿﻮﻣﻲ ٢٠١٤/​٤/٧
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/248833.aspx 7/8
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(51) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ـ ﻟﻔﻅ ﺃﺩﺨل ﺃﻭ
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(241) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻲ ﺸﺨﺹ
ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ـ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ: ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻭﻻ
ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺱ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(241)
ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺱ ﻓﻴﻪ
ـ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺯﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﺯﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻋﻭﻱ ﺍﻹﻟﻐﺎء ـ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﺘﺘﺄﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ.
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ2369 ﻟﺴﻨﺔ34 ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ـ ﺠﻠﺴﺔ1994/5/8
4 ـ ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ: ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ـ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻲ ﺇﺠﺭﺍء ﻭﻗﺘﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ـ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ: ﺭﻓﺽ
ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ2369 ﻟﺴﻨﺔ34 ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ـ ﺠﻠﺴﺔ1994./5/8
5 ـ ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺄﻥ: ﺍﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻗﺘﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ـ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ـ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻤﻭﺭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺤﺠﻴﺘﻪ ـ ﺒﻨﺎء
ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻋﻠﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎء
ﺒﺭﻓﻀﻪ ـ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺘﻲ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕإﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ - اﻷھﺮام اﻟﯿﻮﻣﻲ ٢٠١٤/​٤/٧
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/248833.aspx 8/8
ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ1350 ﻟﺴﻨﺔ38 ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ـ ﺠﻠﺴﺔ1993/8/24
6 ـ ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ: ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﺸﻜﻼ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ـ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ـ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﻋﺎﻭﻱ
ﺍﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎﺩﺓ227 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ـ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺏ
ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻱ ﺍﻻﻟﻐﺎء ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎء ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ43 ﻟﺴﻨﺔ21 ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺠﻠﺴﺔ1981/6/27

https://rglow.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى