قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 /1998 ؛
وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛
قرر
مادة 1
يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارسالتعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصرتوجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفلتكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم .
مادة 2
يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشرافبجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة .
مادة 3
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئوليةكاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة 4
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئوليةالتأديبية للعاملين بالدولة .
مادة 5
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائعالمصرية .
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
قرار وزير التربية و التعليم رقم 592 لسنة 1998
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعى ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 /1998 ؛
قرر
المادة الأولى
يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعىبما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والادارات التعليميةوأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أولمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقويةالتى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن .
المادة الثانية
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئوليةكاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
المادة الثالثة
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمةللمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .
المادة الرابعة
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائعالمصرية .
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
________________________________________
قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007
بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه [1]
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979
وعلى القرار الوزارى 590 لسنة 1998 بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانويةالعامة والتهابات الصغرى والكبرى وأزمنة الأجوبة لمواد الامتحان المعدل بالقرارالوزارى رقم40 لسنة 2000 .
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 فى شأن إعادة تنظيم أحوال إلغاء الامتحانوالحرمان منه :
وعلى ماعرضه السيد رئيس قطاع التعليم العام
قرر
المادة الأولى
تسرى القواعد والأحكام الواردة فى المواد التالية على الطلبة الذين يتقدمونلامتحانات النقل والامتحانات العامة التى تشرف على إجرائها المديريات والإداراتالتعليمية بوزارة التربية والتعليم .
المادة الثانية
معه عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب ، سواء فى امتحاناتالنقل أو الامتحانات العامة ، فى الأحوال الآتية :
إذا غش أو حاول الغش أو عاون عليه بأي وسيلة أثناء سير الامتحان .
إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها .
إذا قام بأى عمل من شأنه الإحلال بنظام الامتحان وحرمته كالاعتداء بالقول أو الفعلعلى أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة سواء كان ذلك داخلاللجنة أو خارجها .
إذا سمح لغيره أداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
ويكتفى بإلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فى الامتحان فيها إحدى المخالفاتالآتية :
تمزيق كراسة إجابته أو نزع أوراق منها أو إخفائها .
إحداث شغب أو ضوضاء تؤثر على حسن سير الامتحان باللجنة .
إذ ضمن الطالب إجابته ماينم عن شخصيته أو العبث والاستهتار بأى صورة من الصور ،ويثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات من خلال إعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدامن مشرف تقدير المادة مرفقا به كراسة الإجابة ، ويعرض هذا التقرير على رئيس لجنةالنظام والمراقبة المختصة الذى يقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبةللامتحانات العامة أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحاناتالمحلية ، لإحالة الطالب على الشئون القانونية المختصة للتحقيق فى الواقعة .
ويجوز بعد إجراء التحقيق اللازم إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد إذا اقترنتالمخالفات الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة بأى من المخالفات الواردة فىالفقرة الأولى منها .
وفى جميع الأحوال ، يسمح للطالب باستكمال باقى المواد المتبقية له لحين البت فىالموضوع بمعرفة المديرية أو الوزارة ، بحسب الأحوال ، على أن يؤخذ إقرار علىالطالب بأن استكماله للامتحان لايكسبه أى حق قبل المديرية أو الوزارة إذا ما ثبتتإدانته فيما نسب إليه
المادة الثالثة
يكون إلغاء الامتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار بالنسبةللامتحانات العامة ( الثانوية العامة – دبلوم التعليم الفنى بأنواعه – دبلومالتربية الخاصة – دبلوم الخط العربى والتذهيب ) بقرار مسبب من مدير المديرية أوالإدارة التعليمية المختصة ، وذلك بعد إجراء رئيس لجنة سير الامتحان تحقيق كتابيمبدئى فور حدوث الواقعة او اكتشافها أو علمه بها ، يتم فيه سماع أقوال الطالبوالشهود ، إن أمكن ذلك ، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراءالتحقيق اللازم بمعرفتها ، وعرض نتيجة التحقيق على مدير المديرية أو مدير الإدارةالتعليمية ، بحسب الأحوال لإصدار قرار الإلغاء خلال سبعة ايام على الأكثر من حدوثالواقعة .
ويجب إرسال صورة من قرار إلغاء الامتحان إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ،وإرسال جميع أوراق التحقيق ، وأصل قرار الإلغاء فور صدوره إلى الإدارة العامةللشئون القانونية بالوزارة للبت فى الموضوع برمته بصفة نهائية .
ويكون إلغاء الإمتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار ، بالنسبةللامتحانات المحلية بقرار مسبب من مدير المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بعدإجراء تحقيق كتابى فى الواقعة .
المادة الرابعة
يحرم الطالب الذى الغي امتحانه فى الدور الأول بالنسبة لجميع الامتحانات العامةوالمحلية من اداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام فى الحالات المنصوص عليها فىالفقرة الاولى من الماده الثانية ،واذا كان الغاء امتحان الطالب فى الدور الثانىيكتفى بإلغاء امتحانه فى هذا الدور0
ويكتفى بالغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فيها إحدى المخالفات المنصوصعليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية ،وتحسب تلك المادة من مواد الرسوبللطالب (فى الدور الاول)ويسمح له بأداء الامتحان فيها بالدور الثانى وفقا للقواعدالمنظمة لامتحانات الدور0
وفى جميع الأحوال،يسمح للطالب باداء امتحان الدور الأول من العام التالى فيما تمإلغاؤه اذا لم يصدر قرار من رئيس عام الامتحان او من مدير المديرية او مديرالإدارة التعليمية المختص ،معتمدا من وزير التربية والتعليم او المحافظالمختص،بحسب الأحوال،بحرمان الطالب من أداء الامتحان فى العام التالى أو العامينالتاليين 0
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا ، يلغى امتحان الطلاب فى امتحانات النقلأو الامتحانات العامة بقرار مسبب ونهائى إذا اتضح أثناء تقدير الدرجات أن هناكتطابقا فى إجاباتهم مما يقطع بوجود حالة غش فى لجنة سير الامتحان
ويجب لإصدار قرار الإلغاء أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بكتابة تقرير مفصل عن حالةتطابق الإجابات ، متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق ،يعتمد من مشرف تقدير المادة ، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذىيقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة أو على مدير المديريةأو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية ، وعلى رئيس عام الامتحان أومدير المديرية أو الإدارة التعليمية ، بحسب الأحوال ، تشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادةتقدير أوراق الإجابة
التى تضمنها التقرير الأول للتأكد من وجود تطابق فى إجابات هؤلاء الطلاب ، وإعدادتقرير مفصل عن حالة التطابق يرفعه مشرف تقدير المادة إلى رئيس لجنة النظاموالمراقبة المختص لعرضه عى رئيس عام الامتحان أو مدير المديرية أو الإدارة التعليميةللامتحانات المحلية .
وفى حالة ثبوت التطابق يصدر رئيس عام الإمتحان أو مدير المديرية بعد العرض علىوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، قرارا بإلغاء امتحانهؤلاء الطلاب ، وفى هذه الحالة يجب أن يتم تقدير جميع أوراق إجابات الطلاب ، وذك دونإخلال بالسرية ،مع عدم رصد نتيجتهم فى كشوف الرصد أو كشوف التبييض .
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بأية عقوبات جنائية ، يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أوالمحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب رئيس عام الامتحان إلغاء الامتحانأو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب والتلاميذ فى اللجنة عند وقوع خلال بنظام الامتحانأو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش فيه أو التمكين له بأى وجه ، سواء تمت المخالفة منداخل اللجنة أو خارجها .
المادة السابعة
لايحتسب عام إلغاء الامتحان عام رسوب ، ولا يحسب ضمن عدد مرات أداء الامتحانالمسموح بها قانونا .
المادة الثامنة
يجوز لرئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة ، ومدير المديريةالتعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية توقيع العقوبات التالية بعد موافقة وزيرالتربية والتعليم أو المحافظ المختص :
(أ) حرمان الطالب من دحول امتحان العام التالى لإلغاء الامتحان فى الحالتينالآتيتين :
الغش وإثارة الشغب فى اللجنة
إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها
(ب) حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعامالإلغاء فى حالة اعتدائه على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو أحد الطلاب سواءبالقول أو بالفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم ، وذلكبسبب يرجع لأعمال الامتحانات .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب .
المادة التاسعة
يلغى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 المشار إليه ، كما يلغى كل مايخالف هذاالقرار أو يتعارض معه .
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
وزير التربية والتعليم
دكتور / يسرى صابر حسين الجمل