قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية لسنة 2006
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2006 في شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه رغبةً في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوي الخدمات والتيسير علي المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4/1/2006 – وبناءاً علي ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية - على أن يكون يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل.
وتيسيراً على الوحدات الإدارية عند التطبيق، فإن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عدداً من الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو التالي:
أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بان يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد (35) ساعة (خمسة وثلاثون) فعلية مقسمة علي أيام العمل.
يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف في كل جهة وذلك وفقاً لطبيعة العمل بها، وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعياً وذلك على نحو ما ورد بالبند رقم (1) مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أي مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها.
يراعى للجهات التي تنظم وسائل انتقال للعاملين (بنفسها أو عن طريق التعاقد) أن يكون وصول وانصراف وسائل الانتقال قبل مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ وبعد مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ بحيث لا يستقطع ذلك أي جزء من وقت العمل.
تضع السلطة المختصة في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتسيير المرافق العامة، ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها، النظم الكفيلة بانتظام واطّراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الادراي بها وكذلك نظام الورديات إن وجد.
تتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها بالبند رقم (4) أعلاه وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية للوحدة أحد أو كلا يومي الأجازة وذلك طبقاً لطبيعة العمل على إن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين، وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضاً على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة.
يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد المتعلقة بمنح الحوافز والجهود الغير عادية التي يستحقها العامل اعتبار إن يوم الخميس يوم عمل فعلى، وذلك عند حساب أحقية العاملين في صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد، وسواء بالنسبة للحوافز التي تم تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة.
يعد تخلف أي من العاملين عن التواجد الفعلي بمقر عمله في أوقات العمل ومواقيتها –علي النحو الذي تقرره السلطة المختصة– بدون عذر مقبول انقطاعا عن العمل يوجب المساءلة التأديبية.
بالنسبة للمؤسسات التعليمية والمدارس بكافة مستوياتها والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد العليا التي تسمح قدرتها الاستيعابية بالعمل خمسة (5) أيام أسبوعياً التقيد بالضوابط السابقة إلا أنه يجوز وطبقاً لما تراه السلطة المختصة من دواعٍ مثل طول الفترة الدراسية للمدارس التي تعمل فترتين أو عدم توفر قاعات للمحاضرات عدم التقيد بهذه الضوابط للإدارات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
يوقف العمل بكتابنا الدوري رقم 1 لسنة 2000 فيما يتعارض مع هذا الكتاب.
برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.
صدر في 14/1/2006 بوزارة الدولة للتنمية الإدارية
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2006 في شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه رغبةً في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوي الخدمات والتيسير علي المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4/1/2006 – وبناءاً علي ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية - على أن يكون يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل.
وتيسيراً على الوحدات الإدارية عند التطبيق، فإن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عدداً من الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو التالي:
أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بان يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد (35) ساعة (خمسة وثلاثون) فعلية مقسمة علي أيام العمل.
يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف في كل جهة وذلك وفقاً لطبيعة العمل بها، وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعياً وذلك على نحو ما ورد بالبند رقم (1) مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أي مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها.
يراعى للجهات التي تنظم وسائل انتقال للعاملين (بنفسها أو عن طريق التعاقد) أن يكون وصول وانصراف وسائل الانتقال قبل مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ وبعد مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ بحيث لا يستقطع ذلك أي جزء من وقت العمل.
تضع السلطة المختصة في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتسيير المرافق العامة، ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها، النظم الكفيلة بانتظام واطّراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الادراي بها وكذلك نظام الورديات إن وجد.
تتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها بالبند رقم (4) أعلاه وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية للوحدة أحد أو كلا يومي الأجازة وذلك طبقاً لطبيعة العمل على إن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين، وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضاً على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة.
يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد المتعلقة بمنح الحوافز والجهود الغير عادية التي يستحقها العامل اعتبار إن يوم الخميس يوم عمل فعلى، وذلك عند حساب أحقية العاملين في صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد، وسواء بالنسبة للحوافز التي تم تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة.
يعد تخلف أي من العاملين عن التواجد الفعلي بمقر عمله في أوقات العمل ومواقيتها –علي النحو الذي تقرره السلطة المختصة– بدون عذر مقبول انقطاعا عن العمل يوجب المساءلة التأديبية.
بالنسبة للمؤسسات التعليمية والمدارس بكافة مستوياتها والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد العليا التي تسمح قدرتها الاستيعابية بالعمل خمسة (5) أيام أسبوعياً التقيد بالضوابط السابقة إلا أنه يجوز وطبقاً لما تراه السلطة المختصة من دواعٍ مثل طول الفترة الدراسية للمدارس التي تعمل فترتين أو عدم توفر قاعات للمحاضرات عدم التقيد بهذه الضوابط للإدارات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
يوقف العمل بكتابنا الدوري رقم 1 لسنة 2000 فيما يتعارض مع هذا الكتاب.
برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.
صدر في 14/1/2006 بوزارة الدولة للتنمية الإدارية