وزارة التربية والتعليم
بتاريخ 22/1/2003
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2003 في شان إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشرالكتب المدرسية الخارجية
وزارة التربية والتعليم
بعد الاطلاع علي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
وعلي القانون الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم
وعلي القرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988 في شأن تعديل اللائحة الخاصة بالترخيص بطبعونشر الكتب المدرسية والخارجية المرافقة للقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988
وعلي القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1988 بشأن البت في طلبات
الترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسة الخارجية
وتحقيقا للصالح العام
قـرر
(المادة الاولي)
يعمل باحكام اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية المرافقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،وعلي جميع الجهات –كل فيما يخصة – تنفيذه
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
وزارة التربية والتعليم
اللائحة الخاصة بالترخيص
بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية
الباب الاول
الاهداف والمبادئ
(المادة الاولي)
تهدف وزارة التربية والتعليم عند تأليف ونشر الكتب المدرسية أن تضع نصب أعينها عندوضع المناهج الدراسية أن تساعد الطلاب علي النحو العقلي والجسدي والوجداني وكذاتنمية قدراتهم الفكرية ومهاراتهم العملية كما تشجعهم علي البحث العملي والابتكارمن أجل إعدادهم للمستقبل المنشودة وذلك في إطار سياستها التعليمية .
(المادة الثانية)
يحظر طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مضف يحتوي علي كل أو بعض المناهج التعليميةالمقررة في المدارس، قبل الحصول علي ترخيص بذلك ويتم منح الترخيص المذكور وفقاللمبادئ الاتية
الاستفادة من الخبرات التعليمية
العمل علي تحقيق أهداف السياسة التعليمية
حماية أهداف المجتمع وتقاليده وقيمة ومقوماته التي تنص عليها الدستور
حماية المناهج الدراسية من تداول معلوماته خاطئة أو لاتتفق مع اهداف المناهج
وحماية الطالب من الكتب اليت تؤثر تاثيرا ضارا علي قدرته الفكرية أو علي اتجاهاتهوميوله التربوية .
الباب الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
(المادة الثالثه)
يشترط لإصدار ترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية ما ياتي:
(أ)ان يكون الكتاب معدا وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة السابقة
(ب) ان يكون المنهج الوارد بالكتاب متفقا مع المنهج الوطني ولا يكون فيه – انتهاكللملكية الفردية والادبية للمؤلفات الخاصة بالوزارة
(ج) ان يكون فيه ابتكار وابداع وان يمد الطالب بخبرات وقدرتة جديدة
(د) ان يحتوي سنه واحدة ويجوز تجديد لمدة او مدد أخري، علي ان يقدم طلب التجديدمرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما عليالاقل
المادة الرابعة
مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى ، على أن يقدم طلب التجديدمرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما علىالأقل .
(المادة الخامسة)
يقدم طلب الترخيص ألي الادارة العامة لاعداد اصول الكتاب المطلوب الترخيص بهمكتوبة بطريقة واضحة علي الكمبيوتر علي ورق من الفولسكاب ويوضح علي الغلاف ماياتي:
اسم الكتاب وموضوع
اسم المولف ومؤهلاته وصفته العلمية
المطبعة التي ستتولي طباعة الكتاب وعدد صحفاته المرحلة التعليمية والصف الدراسيالذي أعد الكتاب من اجله ويلتزم طالب الترخيص عند تقديم طلب الترخيص بسداد النفقاتالمترتبة علي فحص الكتاب ومقدارها 600 جنية (ستمائة جنية) تزداد الي 900 جنية(تسعمائة جنية)في حالة احتواء الكتاب علي اكثر من مادة دراسية
(المادة الساسة)
تقوم الادارة العامة لاعداد الكتب بقيد الطلبات في سجل يعد لهذا الغرض ويذكر فيهالبيانات المشار إليها في المادة السابقة ويفتح لكل كتاب ملف خاص يدون علي غلافةجميع محتواياته والقرارات التي تصدر في شأنه
(المادة السابعة)
تقوم الادارة العامة لإعداد أصول الكتب في اليوم التالي لتقديم الطلب إليها باخطاررئيس الادارة المركزية المختص بذلك ليقوم بعرض الطلب علي رئيس قطاع التعليم المختصالذي يقوم بدورة باحالة الكتاب ألي لجنه عملية متخصصة يصدر بتشكيلها وكيفية عقدجلساتها واصدار قراراتها من وزير التعليم وتصدر اللجنة قرارها النهائي
في مدة لا تجاوز ثلاثين يومال من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع شروطة وتصراللجنه قرارها النهائي بالقبول \أو الرفض او بادخال بعض التديلات مع بيان الاسباباليت استندت اليه في ذلك
(المادة الثامنه)
يصدر الترخيص بطبع ونشر الكتااب المدرسي الحارجي بعد موافقة اللجنه العلمية المشاراليها بقرار من وكيل اول الوزارة المختص
(المادة التاسعة)
تقيد القرارات الصادة بالموافقة علي الترخيص في سجل خاص بذلك في الادارة فيه اسمالكتباب وموضوعه، واسم المءلف والرحلة والصف المعد الكتاب من أجلهما .واسم طالبالترخيص
(المادة العاشرة)
يخطر طالب الترخيص بالموافقة علي منحة الترخيص مع اعادة نسخة من كتابة مؤشرا عليهابرقم الترخيص وتاريخة وكذلك صورة من قرار الترخيص معتمدة ومختومة بخاتم الإدارةالعامة لإعداد أصول الكتب
(المادة الحادية عشر)
إذا اقرت اللجنه العملية المتخصصة بصلاحية الكتاب للنشر بعد إدخال بعض التعديلاتعليه، تتخذ الإجراءات الآتية
يخظر طالب الترخيص بالتعديلات التي اوصت اللجنه العلمية بها. مع اعادة نسخ الكتابإليها لتعديلها، مع الاحتفاظ بالنسخة الخاصة بملف الموضوع.
(المادة الثانية عشرة)
في حالة موافقة طالب الترخيص علي إجراء التعديل المطلوب ويقوم باعادة فحص الكتاببعد إجراء التعديلات المطلوبة بمعرفة اللجنة العلمية المشار إليها. ويتم استكمالباقي
الاجراءت المبينة بهذه اللائحة
(المادة الثالثة عشرة)
في حالة رفض طالب الترخيص إجراء التعديلات المطلوبة يكون له حق التظلم من ذلك موعدأقصاة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارة بالتعديلات المطلوبة، ولذلك وفقا للإجراءاتالمبينه في الباب الثالث من اللائحة
(المادة الرابعةعشر)
تتيح الاجراءات سالفة الذكر، عند تجديد الترخيص أو إدخال أية تعديلات عليه بعدالترخيص به.
الباب الثالث
إجراءات التظلم من رفض الترخيص
(المادة الخامسة عشر)
في حالة رفض الترخيص، يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الرفض مسببا في خلال أسبوع منتاريخ اعتماد القرار
ويكون لطالب الترخيص الحق في التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخإخطاروة به وذلك بمذكرة شارحه لأسباب التطلم مدعمة بالمستندات التي يراها مؤيدةلوجهة نظرة , علي أن يلتزم عند تقديم التظلم بسداد النفقات المترتبة علي إعادة فصحالكتاب ومقدارها 150 جنيها (مائة وخمسون جنيها)
(المادة السادسة عشر)
يقدم التظلم إلي الادارة العامة لاعداد أصول الكتب مقابل ايصال مختوم بخاتمها
او يرسل الي هذه الادارة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول تعد الادارة المذكورة سجلاخاصا بالتظلمات بين فيه تاريخ ورود التظلم للإدارة تعد الادارة المذكورة سجلا خاصابالتظلمات بين فيه تاريخ الورود التظلم للادارة
تعد الادارة المذكورة سجلا خاصا بالتظلمات يبين فيه تاريخ ورود التظلم للادارةوقيد السجل, واسم المتظلم , وموضع التظلم، وموجز أسبابة وقرار لجنة التظلماتالمصادر فيه
ويفتح ملف لكل تظلم, يقدم إلي لجنه التظلمات, مرفقا به:
1- ملف الموضوع
2- النظم والمستندات المرفقة به
3- تقرير شامل عن الكتاب موضوع التظلم تشكل لجنة لبحث
(المادة السابعة عشرة)
تشكل لجنة لبحث التظلمات المقدمة من قرار رفض الترخيص وكذلك قرار ادخال بعضالتعديلات علي الكتاب، على النحو الآتي:
1- رئيس قطاع التعليم المختص .......................................
2- رئيس الإدارة المركزية المختص ...................................
3- مستشار المادة المختص ............................................
4- مدير عام الشئون القانونية .........................................
5- ثلاثة من المختص في مادة الكتاب من خارج الوزارة
يختارهم وزير التربية والتعليم ممن اليسوا أعضاء في اللجنة العملية التي فحصت
الكتاب .........................................................
(المادة الثامنة عشرة)
يحدد رئيس لجنة التظلمات مواعيد انعقادها ومكانه، وتقوم الأمانة الفنية بإخطارأعضاء اللجنة بذلك، وكذلك إخطار مقدمى التظلمات لموافاة اللجنة بأوجه دفاعهمكتابة، أو الحضور أمام اللجنة للمناقشة.
(المادة التاسعة عشرة)
على اللجنة أن تفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها ويكون قرارهامسبباًً، ويقوم رئيس اللجنة بعرضه على وزير التربية والتعليم لاعتماده.
ويتم إخطار المتظلم بقرار اللجنة بعد اعتماد الوزير.
الباب الرابع
أحكام عامة
(المادة العشرون)
يمنح الحاصلون على تصاريح قبل العمل بهذه الائحة، ومضى عليها أكثر من سنة مهلةتنتهى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة لتحديد الترخيص، وفقاًللإجراءات المبينة بها.
(المادة الحادية والعشرون)
يقوم بإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذه اللائحة العاملون بالوزارة والمديرياتوالإدارات التعليمية الذين يندبهم لذلك وزير التربية والتعليم، ويكون لهم صفةالضبط القضائى طبقاً لقرار وزير العدل الصادر في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة ضد المخالفين.
(المادة الثانية والعشرون)
الوزارة غير مسئولة عن أية خسائر تلحق بطالب الترخيص الذي يصدر قرار برفض طلب.
(المادة الثالثة والعشرون)
على طالب الترخيص، الذي يتم الموافقة على طلبه أن يودع بالإدارة العامة لإعدادأصول الكتب ثلاث نسخ من الكتاب المرخص به في صورته النهائية مجاناً.
(المادة الرابعة والعشرون)
يلتزم أصحاب الشأن بتدوين رقم وتاريخ القرار الصادر بالترخيص بطبع ونشر الكتاب علىجميع نسخ الكتاب وفي جميع طبعاته، وكذلك رقم وتاريخ تسجيل هذا الترخيص بسجلاتوزارة التربية والتعليم.
وفي حالة الإخلال بذلك، يعتبر الكتاب في حكم الكتاب غير المرخص به.
وزير التربية والتعليم
دكتور/ حسين كامل بهاء الدين
وزارة التربية والتعليم
قرار وزاري رقم 58 لسنة 1988
بشأن اللجنة العليا لمدارس اللغات التجريبية
وزير التعليم
بعد الإطلاع علي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981؛
وعلي القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدارس تجريبية(*) للغات؛
قرر:
مادة 1- تنشأ لجنة عليا لمدارس اللغات التجريبية للتنسيق بين هذه المدارس وبحثالوسائل لتطوير تعليم اللغات فيها، والعمل علي توفير أصلح العناصر للتدريس بها،وإبداء الرأي في خطة الدراسة بها وتذليل مشاكلها، وبحث كل ما يتصل بها من مشكلات.
مادة 2- تشكل اللجنة العليا لمدارس اللغات التجريبية برئاسة وزير التعليم أو منينيبه وعضوية رئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسيورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ومديري المديريات التعليمية التي بهامدارس تجريبية ومسئول مالي وإداري بالديوان العام، ومستشاري اللغات الأجنبيةبالوزارة، واثنين من المهتمين بمدارس اللغات من خارج الوزارة، ونائب المجلس الأعلىللآباء.
مادة 3- تجتمع اللجنة العليا مرة كل شهرين علي الأقل لمباشرة اختصاصها، ولها حقالاستعانة بمن تراه من الخبراء سواء في المناهج أو الشئون المالية أو القانونية أوالإدارة أو التخطيط، ولها حق دعوة من تراه من العاملين بالوزارة للاستعانة به فيمايعرض عليها في جدول الأعمال.
مادة 4- تنشأ بكل إدارة تعليمية بها مدارس لغات تجريبية لجنة برئاسة المدير العاموستة أعضاء ممن لهم علاقة عمل بهذه المدارس لأخذ رأيها فيها يتعلق بالدراسة بهاوالتغلب علي مشكلاتها وتختص هذه اللجنة باختيار الموجهين الفنيين والماليينالعاملين في هذه المدارس ويصدر قرار تشكيلها من المدير العام للإدارة، وتجتمع هذهاللجنة مرة كل شهر علي الأقل، وعلي المدير العام تبليغ توصياتها إلي مدير المديريةالتعليمية، وأخطار وزير التعليم بصورة منها.
مادة 5- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كلفي حدود اختصاصه.
صدر في 6/3/1988.
وزير التعليم
دكتور/ أحمد فتحي سرور
وزارة التربية والتعليم
أولا /قرار وزاري رقم 153 لسنة 1981
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات (*)
وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلي القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية؛
وعلي محضر لجنة معادلة المؤهلات الدراسية المعتمد من نائب الوزير في 20/12/1981؛
وعلي ما عرضه مستشار الوزارة لشئون الامتحانات العامة؛
قرر:
مادة 1- تعادل الشهادة التالية بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بجمهورية مصرالعربية من الناحية العلمية:
(ب) تعادل شهادة: "Amercan Empassy School"
من نيودلهي شهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.
(ت) يعادل دبلوم معهد الساليزيان (دون بوسكو) القسم العلمي بجمهورية مصر العربيةعام 1971 بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة القسم العلمي عام 1971.
مادة 2- تعادل الشهادات التالية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة)بجمهورية مصر العربية من الناحية العملية.
(أ) تعادل الشهادة الثانوية التجارية من سلطنة عمان بدبلوم المدارس الثانويةالتجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصر العربية.
(ب) يعادل دبلوم التجارة الثانوية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبيةالاشتراكية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصرالعربية.
مادة 3- تعادل الشهادة الألمانية (سان شارل بورومي) بشهادة الدراسة الثانوية القسمالعام (الثانوية الملغاة) عام 1945 في جمهورية مصر العربية من الناحية العلمية.
مادة 4- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في أول ربيع الأول سنة 1402 (27 ديسمبر 1981)
دكتور/ مصطفي كمال حلمي
وزارة التربية والتعليم
ثانيا / قرار وزاري رقم 15 لسنة 1982
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات ( [1])
وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة:
وعلى القرار الوزاري رقم 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات الدراسية غيرالعالية:
وعلى محضر لجنة معاملة المؤهلات الدراسية المعتمدة من نائب الوزير في 17/2/1982:
وبناء على ما عرضه مستشار الوزارة لشئون الامتحانات العامة:
قرر:
مادة 1- يعادل القسمان العلمي والأدبي لشهادة المعهد الاسلامي الثانوي بسلطنة عمانبنظير يهما العلمي والأدبي لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصرالعربية من الناحية العلمية.
مادة2- تعادل شهادة مدرسة كتيبة الحرس السلطاني المهنية للبنين بسلطنة عمان بشهادةأتمام الدراسة الإعدادية الصناعية التي كانت تمنحها جمهورية مصر العربية منالناحية العلمية.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ؟
صدر في 26 من ربيع الآخر سنة 1402 (20 فبراير سنة 1982).
دكتور / مصطفى كمال حليم
وزارة التربية والتعليم
ثالثا /قرار وزاري رقم 10 لسنة 1983
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات الدراسية ( [2])
نائب رئيس مجلس الوزارء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة:
وعلى القرار الوزاري رقم 18بتاريخ 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية:
وعلى محضر لجنة معادلة المؤهلات الدراسية المعتمدة من نائب الوزير في 23/1/1983:
قرر:
مادة 1- يعادل المستوى العلمي لشهادة الدراسة الثانوية الزراعية من معهد آبالزراعي بالجمهورية العربية اليمنية بالمستوى العلمي لدبلوم المدارس الثانويةالزراعية نظام السنوات الثلاث بجمهورية مصر العربية.
مادة 2- يعادل المستوى العلمي للشهادة الثانوية العامة الصومالية من المدارسالمعربة اعتبارا من عام 1983 بالمستوى العلمي للشهادة الثانوية العامة بجمهوريةمصر العربية بقسميها العلمي والأدبي، كل وما يخصه.
مادة 3- يعادل المستوى العلمي للقسم العلمي للشهادة الثانوية من كينيا
Examination for the Kenya Certificate of Education
بالمستوى العلمي للقسم العلمي من الشهادة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية.
مادة 4- يعادل المستوى العلمي للدبلوم الاعدادي التجاري شعب (سكرتارية ـ محاسبة)الممنوح من مركز التدريب المهني التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسلطنةعمان بالمستوى العلمي لشهادة اتمام الدراسة الاعدادية التجارية بجمهورية مصرالعربية قبل عام 1962
مادة 5- يعادل المستوى العلمي للدبلوم الاعدادي الفني شعب (ميكانيكا عام- سيارات –إنشاءات وتجارة – كهرباء) الممنوح من مركز التدريب المهني التابع لوزارة الشئونالاجتماعية والعمل بسلطنة عمان بالمستوى العلمي للشهادة الإعدادية الصناعيةبجمهورية مصر العربية حتى عام 1867
مادة 6- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
صدر في 17 من ربيع الآخر سنة 1403 (31يناير سنة 1983).
دكتور / مصطفى كمال حلمي
رابعا /قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات
ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
قرار رقم 11 لسنة 1984
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات الدراسية( [3])
نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلي القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 10/2/1973بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية؛
وعلي محضر لجنة المعادلات الدراسية بجلسة 19/12/1983؛
قرر:
تعتمد معادلة القسم العلمي للشهادات الآتية بالقسم العلمي لشهادة أتمام الدراسةالثانوية العامة المصرية بشرطين:
(1) أن يكون الطالب قد نجح في خمس مواد علي الأقل مناظرة لمواد القسم العلميبالشهادة الثانوية العامة المصرية، وتؤهل للقبول بالجامعات المصرية وفق ما يقررهالمجلس الأعلى للجامعات.
(2) أن ينجح الطالب في امتحان لكل من مادتي اللغة العربية والتربية الدينية يكونمعادلاً لامتحان الشهادة الثانوية العامة المصرية وتشارك في وضعه وزارة التربيةوالتعليم.
أولاً: شهادة أتمام الدراسة الثانوية النيوزيلندية المسماة:
"University Entrance Board"
ثانياً: شهادة مدرسة غاندي الدولية بجاكرتا (أندونيسيا) المسماة:
"Gandi Memorial International Higher Secondary"
ثالثاً: الشهادة الثانوية من المدرسة الأمريكية بباريس المسماة:
"The American School of Paris – Upper School"
(مادة 2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛
صدر في 26/1/1984
نائب مجلس الوزراء للخدمات
ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
د. مصطفي كمال حلمي
وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 65 لسنة 2000
بتاريخ 23/3/2000(1)
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بشأن قواعد الالتحاق بمدارسالتربية والتعليم وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 330 بتاريخ 23/11/1994 بشأن رياض الأطفال التابعة أوالملحقة بالمدارس الرسمية والخاصة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 398 بتاريخ 16/7/1998 بشأن القبول برياض الأطفال؛
قرر
المادة الأولي
رياض الأطفال هي مرحلة تعليم غير منهجي ولاترتبط بفترة دراسية معينة، وهي مرحلةتمهيدية للالتحاق بالتعليم الأساسى.
المادة الثانية
تنظيماً للعمل برياض الأطفال واتباعاً للأساليب العلمية في تعليمهم، يراعىالالتزام بتنفيذ الآتي:
1- تقسم قاعة رياض الأطفال إلى أركان للنشاط بحيث تحتوى على "مسرح عرائس-مكتبة- منضدة للفن- منضدة للعلوم – ركن للموسيقي- لوحة وبرية- مجموعة متنوعة منالمكتبات بأحجام وألوان مختلفة- منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعابالتمثيل والخيال".
2- ترتيب المناضد في شكل مجموعات.
3- تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد في عملها الأطفال.
4- تجهيز الفناء الخارجى بألعاب التسلق والتزحلق والأطواق.
5- التزام المعلمات بتطبيق ماجاء في كتاب " رياض الأطفال مدخل لنمو الشخصية-وزارة التريبة والتعليم".
6- تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور من كل شهر.
المادة الثالثة- يحظر حظراً باتاً:
1- تنظيم قاعة رياض الأطفال إلى صفوف.
2- استخدام الألعاب الميكانيكية .
3- إجبار الأطفال على الكتابة وذلك اكتفاء " ببطاقات إعداد الطفل للكتابة-وزارة التربية والتعليم"
4- عقد امتحنات وإعطاء درجات للأطفال.
5- إعطاء واجبات منزلية.
المادة الرابعة:
1- يكون حساب السن في القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة حتى أولأكتوبر.
2- يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة نظامسنتين أربع سنوات علي الاقل وفي المدارس نظام السنة الواحدة خمس سنوات علي الاقل،ويتم القبول تنازليا من أعلي سن للمتقدمين
3- يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالتمهيدي (ما قبل رياض الاطفال) بالمدارسالرسمية والخاصة والذين يبلغ سنهم الاربع سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعداقصاه أول فبراير – الي الصف الاول رياض الاطفال بهذه الاطفال بهذه المدارس د
4- كما يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالصف الاول رياض الاطفال والذين يبلغ سنهمخمس سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعد أقصاة أول فبراير – إلي الصف الثاني رياضالاطفال بهذه المدارس
وفي كلتا الحالتين السابقتين يشترط توافر اماكن له تقرها لجنة الشئون القانونيةوالتوجيه المالي الخامسة من هذا القرار
5- لا يجوز قبول أطفال في سن الالزام بفصول رياض الاطفال .
ولا يجوز قبول اطفال في الصف الاول الابتدائي إلا في أول اكتوبر .
--------------------
المادة الخامسة
لا يجوز أن يزيد عدد أطفال الفصل في رياض الاطفال علي 36 طفلا
المادة السادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالفة من أحكام
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
وزارة التعليم
قرار وزاري رقم 185 لسنة 1990
بشأن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين بصفوف النقل في كل
من الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة
التعليم الثانوي العام
وزير التعليم
بعد الإطلاع علي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة1988؛
وعلي القرار الوزاري رقم 197 لسنة 1989 بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيق تقسمالعام الدراسي بالمدارس الثانوية العامة نظام الفصلين؛
وعلي قرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة في 25/2/1990؛
وعلي قرارات مجلس مديري التربية والتعليم بجلسته المنعقدة في 22/10/1990؛
قرر:
(المادة الأولي)
يقسم العام الدراسي بالصفين الأول والثاني من الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليمالأساسي، والصفين الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي العام إلي فصلين دراسيين– علي أن تكون مدة كل من الفصلين الدراسيين الأول والثاني 17 أسبوعاً ويفصل بينهماإجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.
ويطبق ذلك الوجه التالي:
أولاً: في الصفين الأول والثاني الإعدادي:
1- تقسيم موضوعات الدراسة في جميع المواد الدراسية المقررة علي تلاميذ كل من هذينالصفين علي الفصلين الدراسيين الأول والثاني علي النحو المبين في دليل الطالب.
2- يؤدي التلاميذ امتحاناً تحريرياً يعقد في نهاية الفصل الدراسي الأول فيما تمتدراسته في هذا الفصل من موضوعات، كما يؤدي التلاميذ امتحاناً تحريراً يعقد فينهاية الفصل الدراسي الثاني في موضوعات المنهج التي تمت دراستها في هذا الفصل، ولايجوز أن يتضمن هذا الامتحان أسئلة عن موضوعات المنهج التي تمت دراستها في الفصلالدراسي الأول.
ثانياً: في الصفين الأول والثاني الثانوي العام:
يتم تصنيف المواد الدراسية إلي مجموعتين:
وهي المواد التي تتم دراستها طوال العام الدراسي، وتشمل:
1- التربية الدينية.
2- اللغة العربية.
3- اللغة الأجنبية الأولي.
4- اللغة الأجنبية الثانية.
5- الرياضيات.
6- الفيزياء.
7- التربية الوطنية.
8- التربية الرياضية.
9- مجموعة الفنون (التربية الفنية أو التربية الموسيقية).
10- مجموعة المواد التكنولوجية التي يتضمنها منهج كل مادة من هذه المواد بينالفصلين الدراسيين الأول والثاني علي النحو المبين في دليل الطالب.
* مجموعة المواد الدراسية التي تنتهي دراستها في فصل دراسي واحد:
وتتكون من مجموعتين يختار الطالب إحداها للدراسة وفقاً للاختيار الموجه من إدارةالمدرسة في كل فصل.
المجموعة الأولي للاختيار وتشمل:
- الأحياء.
- الجغرافيا.
- ويخصص لكل مادة 4 حصص أسبوعياً.
المجموعة الثانية للاختيار وتشمل:
- الكيمياء.
- التاريخ.
ويخصص لكل مادة 4 حصص أسبوعياً.
ويجوز لمديرية التربية والتعليم عند الضرورة القصوي وبعد موافقة وزير التعلم تقسيمموضوعات الدراسة التي يتضمنها منهج كل مادة من مواد المجموعتين بين الفصلينالدراسيين الأول والثاني علي النحو المبين في دليل الطالب.
(المادة الثانية)
يتم إعداد دليل للطالب يوزع علي الطلاب في بداية العام الدراسي يبين فيه المناهجأو أجزاء المناهج التي يؤدي الامتحان فيها في نهاية كل فصل دراسي مشفوعة بالقواعدالتي تحكم خطة الدراسة.
(المادة الثالثة)
نظام التقويم والامتحانات
أولاً- في الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي:
1- يخصص 40%من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريري الذي يعقد في نهاية الفصلالدراسي الأول (بدون نهاية صغرى)، 40% من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريريالذي يعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني:
وتتم امتحانات كل من الفصلين الدراسيين علي مستوي المدرسة وتحت إشراف الإدارةالتعليمية.
2- يخصص 20% من الدرجة الكلية للمادة لتقييم أعمال التلميذ خلال العام الدراسيتوزع علي النحو التالي:
10% للمناقشة والاختبارات الشفهية والأنشطة المختلفة للمادة والنواحي السلوكية.
10% لامتحانين تحريريين يعقدان في نهاية شهري أكتوبر ونوفمبر بالنسبة للفصلالدراسي الأول، وفي نهاية شهري مارس وأبريل بالنسبة للفصل الدراسي الثاني وتكونالدرجة هي متوسط درجات هذا الامتحان.
وإذا تخلف التلميذ عن أي من الاختبارات التحريرية بغير عذر أو بعذر غير مقبول يعطي(صفراً) ما لم يكون غيابه بسبب عذر مرضي ثابت أقرته الجهات الطبية المختصة أو بسببظرف اجتماعي طارئ حال بينه وبين حضور الامتحان، وفي هذه الحالة تحذف درجة الاختبارالذي تغيب عنه من المتوسط.
3- التلميذ المتغيب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في بعض المواد أوكلها يعقد له امتحان تكيملي في الجزء من المنهج التي تمت دراسته في هذا الفصل عقبامتحان الفصل الدراسي الثاني.
4- يحدد موقف التلميذ نجاحاً أو رسوباً بعد إضافة الدرجة الحاصل عليها في امتحاننهاية كل من الفصلين الدراسيين الأول والثاني إلي درجة أعمال السنة.
5- يعتبر التلميذ ناجحاً في نهاية العام إذا استوفي الشروط الأتية:
(أ)إذا حصل علي النهاية الصغرى علي الأقل من درجة كل مادة من مواد الامتحان عليحدة.
(ب)إذا حصل علي 25% علي الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة منمواد الامتحان.
(ج)إذا حصل علي 25% علي الأقل من مجموع درجتي الامتحانين التحريريين للمادة فيالفصلين الأول والثاني,
(د)إذا حصل علي 50% علي الأقل من المجموع الكلي للدرجات – ولا يدخل ضمن هذاالمجموع درجات التربية الدينية والمجالات العملية.
6- الدور الثاني:
يعقد امتحان دور ثان في المقرر بالكامل للمادة الراسبين في أي عدد من الموادالدراسية أو المجموع الكلي للدرجات، وكذلك للمتخلفين من تلاميذ الدور الأول بفصليه(الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني) عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول.
وعند رصد درجات الدور الثاني يراعي الآتي:
(أ)تحتسب درجة امتحان الدور الثاني من النهاية العظمي للمادة ويستثني من ذلكالطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين (الفصل الدراسي الأولوالفصل الدراسي الثاني) في بعض المواد أو كلها بعذر مقبول فتحسب درجة امتحانهم من80% من النهاية العظمي للدرجة وتضاف إليها درجة أعمال السنة.
(ب)في حالة غياب الطالب بعذر مقبول في الدور الأول ترصد الدرجة التي يحصل عليهاالطالب في الدور الثاني فيما تغيب فيه وتضاف إلي المجموع الكلي للدرجات بعد احتسابدرجة أعمال السنة.
(ج)في حالة رسوب الطالب في المجموع الكلي للدرجات ترصد الدرجة التي يحصل عليها فيالدور الثاني في المواد التي رسب فيها أو التي اختارها، ولا يستفيد الطالب من هذهالدرجات ألا بالقدر الذي يمكنه من الحصول علي الحد الأدني فقط للمجموع الكليللدرجات.
(د)في حالة نجاح الطالب في المجموع الكلي ورسوبه في مادة أو أكثر ترصد له النهايةالصغرى لدرجة النجاح فيما أدي فيه امتحان الدور الثاني إذا تجاوزت الدرجات التييحصل عليها في الدور الثاني درجة النجاح فيها.
(هـ)في حالة ما إذا تخلف الطالب في بعض المواد في الدور الأول بعذر مقبول ورسب فيبعض المواد التي امتحن فيها واستحق دخول الدور الثاني ترصد له أولاً الدرجة التيحصل عليها كاملة في المواد التي تخلف عها بعذر مقبول وتضاف إليها درجة أعمالالسنة- فإذا تبين أنه لم يحصل علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي بعد إضافة درجاتالدور الأول – فمن حقه أن يستفيد من الدرجات التي حصل عليها في باقي المواد المقررامتحانه فيها في الدور الثاني للحصول علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي للدرجاتمهما تجاوزت الدرجات الحاصل عليها في هذه المواد درجة النجاح المقررة في كل منها.
(و) لا يضار الطالب بحصوله في الدور الثاني في المادة ككل على درجة أقل من درجةالدور الأول المشار المضاف إليها درجة أعمال السنة.
7- يسمح للتلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الثاني بإعادة ا لدراسة في نفسالصف، وفي حالة وسوبهم مرة أخرى وكانت لديهم ميول مهنية يحولون إلى المدارسالإعدادية المهنية في نفس الصف المناظر فإذا لم تكن لديهم هذه الميول يجوز لهمالتقدم الإمتحان من الخارج (منازل) في الصف الذي رسبوا فيه.
8- تكون النهايات الكبرى والنهايات الصغرى ونوع الامتحان وزمن الاجابة لكل مادة منالمواد الدراسية وفقاً لما جاء بالجداول المرفقة والمعتمدة منا.
9- التلاميذ الذين يتقدمون للامتحان من الخارج (منازل) يؤدون الامتحان في كل منالفصلين الدراسيين ويخصص 50% من الدرجة الكلية للمادة لامتحان كل فصل دراسي.
ويشترط فيمن يتقدم للامتحان من الخارج ما يلي:
(1) بالنسبة لامتحان النقل من الصف الأول الاعدادي العام:
- أن يكون حاصلاً على ما يفيد نجاحه في امتحان النقل من الصف الخامس الابتدائي:
- أن يكون قد مضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ حصوله على هذه الإفادة.
(ب) بالنسبة لامتحان النقل من الصف الثاني الإعدادي العام:
- أن يكون قد اجتاز بنجاح امتحان النقل من الصف الأول الإعدادي العام.
- أن يكون قد مضى عام دراسي على الأقل من تاريخ نجاحه في امتحان النقل من الصفالأول الأعدادي العام.
ثانياً - في التعليم الثانوي العام:
1- بالنسبة للمواد المستمرة:
يتبع في شأنها ما يأتي:
(أ) تقسم موضوعات الدراسة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني ولا يمتحن الطالبفي الفصل الثاني فيما سبق دراسته في الفصل الأول.
(ب) يخصص 40% من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريري الذي يعقد في نهايةالفصل الدراسي الأول بدون نهاية صغرى، 40% من الدرجة الكلية للمادة للامتحانالتحريري الذي يعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وعلى هذا النحو يكون لامتحانالمادة ورقتان ورقة أولى يمتحن فيها الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
(ج) يحدد موقف الطالب نجاحاً أو رسوباً بعد إضافة الدرجة الحاصل عليها في امتحاننهاية كل من الفصلين إلى درجة أعمال السنة.
2- بالنسبة للمواد المنتهية دراستها في أحد الفصلين:
يخصص 80% من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريري الذي يعقد في نهاية الفصلالدراسي الذي تمت دراستها فيه ـ وتحدد درجة الطالب بمجموع درجتي الامتحان الترحيريوأعمال السنة.
3- يخصص 20% من الدرجة الكلية للمادة لتقييم أعمال الطالب طوال مدة الدراسة موزعةعلى النحو التالي:
10% للمناقشة والاختبارات الشفهية والمناشط المختلفة للمادة والواجبات المنزليةوالنواحي السلوكية.
10% لامتحانين تحريريين يعقدان في نهاية شهر أكتوبر ونوفمبر بالنسبة للفصل الدراسيالأول ونهاية شهري مارس وأبريل بالنسبة للفصل الدراسي الثاني وتكون الدرجة هيمتوسط درجات هذه الامتحانات.
وإذا تخلف الطالب عن أي من الاختبارات التحريرية بغير عذر أو بعذر غير مقبول يعطي(صفراً) ما لم يكن غيابه بسبب عذر مرضي ثابت أقرته الجهات الطبية المختصة أو بسببظرف اجتماعي طارئ حال بينه وبين حضور الامتحان وفي هذه الحالة تحذف درجة الاختبارالذي تغيب عنه من المتوسط.
4- الطلاب المتخلفون عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في أي من المواد المستمرةبعذر مقبول يؤدون الامتحان في أجزاء المنهج التي تمت دراستها في هذا الفصل عقبامتحان الفصل الدراسي الثاني.
5- تكون امتحانات كل من الفصلين الدارسيين علي مستوي المدرسة وتحت إشراف الإدارةالتعليمية.
6- يعتبر الطالب ناجحاً في نهاية العام في الصفين الأول والثاني الثانوي العام إذااستوفي الشروط الآتية:
- إذا حصل علي النهاية الصغرى المقررة علي الأقل لدرجة كل مادة من مواد الامتحان.
- إذا حصل علي 25% علي الأقل من درجة الامتحان التحريري لكل مادة من مواد الامتحانبالنسبة للمواد المنتهية وعلي 25% علي الأقل من مجموع درجتي الامتحان التحريري فيالفصلين الدراسيين الأول والثاني للمواد المستمرة.
- إذا حصل علي 25% علي الأقل من درجة الامتحان التحريري للفصل الدراسي الثاني لكلمادة من مواد الامتحان بالنسبة للمواد المستمرة.
- إذا حصل علي 50% علي الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان، ولايدخل ضمن هذا المجموع درجات المواد التي لا تضاف إلي المجموع الكلي والموضحةبالجداول المرفقة والمعتمدة مناز
7- الدور الثاني:
يسمح للطالب الراسب في امتحان المواد ذات الصفة الاستمرارية أو المواد التي تنتهيدراستها في فصل دراسي واحد بدخول امتحان الدور الثاني الذي يعقد في شهر أغسطسوفقاً للقواعد الآتية:
(أ) الفئات المسموح لها بدخول امتحان الدور الثاني:
* الطالب الراسب في امتحان الدور الأول بفصيلة الدراسيين (الفصل الدراسي الأولوالفصل الدراسي الثاني) فيما لا يزيد عن ثلاثة مواد أو ثلاثة مجموعات مواد ولاتحتسب المواد التي لا تضاف إلي المجموع الكلي ضمن هذه المواد.
* المتخلفون عن امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين (الفصل الدراسي الأول والفصلالدراسي الثاني) عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول وتعامل مجموعة المواد معاملةالمادة الواحدة.
(ب)بالنسبة لمجموعة المواد يتبع الآتي:
* إذا حصل الطالب علي 40% علي الأقل من مجموع درجات فروع المجموعة، ولم يحصل علي30% علي الأقل من النهاية الكبرى لأحد فروع المجموعة يؤدي امتحان الدور الثاني فيالفروع الذي رسب فيه.
* إذا لم يحصل الطالب علي 40% علي الأقل من مجموع درجات فروع المجموعة فأما أنه:
1- قد حصل علي 30% علي الأقل من النهاية الكبرى في كل فرع من فروع المجموعة فيكونله أن يختار فرعاً أو أكثر من فروع المجموع يؤدي فيها امتحان الدور الثاني.
2- لم يحصل علي 30% علي الأقل من النهاية الكبرى في أي فرع من فروع المجموعة فيؤديامتحان الدور الثاني في الفروع التي رسب فيها، وله أن يختار فرعاً أخر أو أكثر منفروع المجموعة لتكملة النهاية الصغرى للمجموعة.
(ج)عند رصد درجات الدور الثاني يراعي الآتي:
- تحتسب درجة امتحان الدور الثاني من النهاية العظمى للمادة ويستثني من ذلك الطلابالذين تغيبوا عن امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين (الفصل الدراسي الأول والفصلالدراسي الثاني) في بعض المواد أو كلها بعذر مقبول فتحسب درجة امتحانهم من 80% منالنهاية العظمي للدرجة وتضاف إليها درجة أعمال السنة.
- في حالة غياب الطالب بعذر مقبول في الدور الأول ترصد الدرجة التي يحصل عليهاالطالب في الدور الثاني فيما تغيب فيه وتضاف إلي المجموع الكلي للدرجات بعد احتسابدرجة أعمال السنة.
- في حالة رسوب الطالب في المجموع الكلي للدرجات ترص الدرجة التي يحصل عليها فيالدور الثاني في المواد التي رسب فيها أو التي اختارها، ولا يستفيد الطالب من هذهالدرجات إلا بالقدر الذي يمكنه من الحصول علي الحد الأدنى فقط للمجموع الكليللدرجات.
- في حالة نجاح الطالب في المجموع الكلي ورسومه في مادة أو أكثر – ترصد له النهايةالصغرى لدرجة النجاح فيما أدي فيه امتحان الدور الثاني إذا تجاوزت الدرجات التييحصل عليه في الدور الثاني درجات النجاح فيها.
- في حالة ما إذا تخلف الطالب في بعض المواد في الدور الأول بعذر مقبول ورسب فيبعض المواد التي امتحن فيها واستحق دخول الدور الثاني ترصد له أولاً الدرجة التيحصل عليها كاملة في المواد التي تخلف عنها بعذر مقبول وتضاف إليها درجة أعمالالسنة – فإذا تبين أنه لم يحصل علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي بعد إضافة درجاتالدور الأول – فمن حقه أن يستفيد من الدرجات التي حصل عليها في باقي المواد المقررامتحانه فيها في الدور الثاني للحصول علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي للدرجاتمهما تجاوزت الدرجات الحاصل عليها في هذه المواد درجة النجاح المقررة في كل منها.
(د)تكون أسئلة الدور الثاني شاملة لجميع أبواب المنهج.
(هـ)لا يضار الطالب بحصوله في الدور الثاني في المادة ككل علي درجة أقل من درجةالدول الأول المضاف إليها درجة أعمال السنة.
8- الطلاب المتقدمون لامتحانات النقل من الخارج يؤدون الامتحان في كل من الفصلينالدراسيين ويخصص 50 % من الدرجة الكلية للمادة المستمرة لامتحان كل فصل دراسي،ويكون امتحانهم تحت إشراف الإدارة التعليمية وأمام إحدى المدارس الرسمية.
* ويشترط فيمن يتقدم لامتحان النقل من الخارج ما يأتي:
(أ)أداء الرسم المقرر لدخول الامتحان.
(ب)بالنسبة لامتحان النقل من الصف الأول إلي الصف الثاني:
- أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
- أن يكون قد مضي عام دراسي واحد علي الأقل من تاريخ حصوله علي الشهادة المذكورة.
(ج)بالنسبة لامتحان النقل من الصف الثاني إلي الصف الثالث:
- أن يكون قد اجتاز امتحان النقل من الصف الأول إلي الصف الثاني.
- أن يكون قد مضي عام دراسي علي الأقل وعامان علي الأكثر من تاريخ اجتيازه امتحانالنقل من الصف الأول إلي الصف الثاني، وإذا وجد فارق زمني أكثر من ذلك علي الطالبأن يثبت أنه لم يسبق له النجاح من الصف الثاني إلي الصف الثالث من المديريةالتعليمية أو الإدارة التعليمية التي نجح أمامها من الصف الأول إلي الصف الثاني.
(د)يؤدي الطالب الامتحان في المنهج المقرر في ذات عام تقدمه للامتحان.
9- تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان وزمن الإجابة لكل مادة من الموادالدراسية وفقاً لما جاء بالجداول المرفقة والمعتمدة منام.
(المادة الثالثة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي90/1991 وينشر في الوقائع المصرية.
وزير التعليم
دكتور/ أحمد فتحي سرور
الجداول الملحقة بالقرار
الجدول رقم 1
بيان بالنهايات الكبرى والصغرى وزمن الإجابة لمواد الصفين الأول والثاني
من الحلقة الثانية من التعليم الأساسي
المــــادة الدرجة الكلية تــوزيـع الـدرجــات زمن الإجابة ملاحظات
النهاية الصغرى النهاية الكبرى 20% أعمال السنة 40% الفصل الدراسي الأول 40% الفصلالدراسي الثاني النهاية الصغرى لمجموع الفصلين
(أ)مواد تضاف إلي المجموع الكلي:
اللغة العربية.....
60
30
12
24
24
12
2.5س
اللغة الأجنبية:
الإنجليزية والفرنسية.......
40
16
8
16
16
8
2.5س
الدراسات الاجتماعية 60 24 12 24 24 12 ساعتان
العلوم والصحة 40 16 8 16 16 8 ساعتان
الرياضيات:
الجبر والإحصاء
الهندسة
30 60
30
24
12
24
24
12
1.5س
ساعتان صف أول
صف ثاني
التربية الفنية..... 20 4 4 8 8 4 ساعة ونصف
المجموع الكلي 280 140 - - - -
(ب)مواد لا تضاف إلي المجموع الكلي
التربية الدينية.....
20
10
4
8
8
4
1.5س
اللغة الأجنبية (المستوي الرفيع) بمدارس اللغات التجريبية والخاصة
50
25
10
20
20
20
10 ساعة ونصف
المجالات العلمية 40 علمي وشفوي وتقويم كل شهر علي مدار العام الدراسي ولا تعتبرمادة رسوب
جدول 2
النهايات الكبرى والصغرى وأزمنة الإجابة للمواد الدراسية وفروعها
للصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية العامة
أولاً- مواد يمتحن فيها الطلاب تحريرياً. وتضاف إلي المجموع الكلي:
المجمــوع /المــادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن الإجابة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى 20 أعامل السنة امتحان أخر الفصل أو مجموع الفصلين80% الزمن بالساعة الورقة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى
اللغة العربية………… 60 30 12 48 12 1.5/1.5 أولي ثانية
مجموع اللغات الأجنبية 80 32 16 64 - - -
اللغة الأجنبية الأولي 50 15 10 40 10 3 واحد
اللغة الأجنبية الثانية 30 9 6 24 6 1.5 واحد
مجموع المواد الاجتماعية………. 40 16 8 32 - - -
التاريخ ……………. 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
الجغرافيا ………… 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
مجموعة العلوم……… 20 24 12 48 - - -
الكيمياء ………….. 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
الفيزياء ………….. 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
الأحياء …………… 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
مجموعة الرياضيات … 40 16 8 32 - - -
* الورقة الأولي …….. 20 6 4 16 4 2 واحدة
** الورقة الثانية ……. 20 6 4 16 4 2 واحدة
المجموع الكلي ……… 280 140 - - - - -
(تابع) جدول (2) النهايات الكبرى والصغرى أزمنة الإجابة للمواد الدراسية وفروعهاللصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية العامة
ثانياً- مواد يمتحن فيها الطلاب- ولا تضاف إلي المجموع الكلي:
المجمــوع /المــادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن الإجابة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى 20 أعامل السنة امتحان أخر الفصل أو مجموع الفصلين(80%) الزمن بالساعة الورقة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى
التربية الدينية ………. 20 10 4 16 4 1.5 واحدة
التربية الوطنية ……… 20 8 4 16 4 1 واحدة
المواد الفنية:
(التربية الفنية/ التربية الموسيقية)
20
8
4
16
4
1.5
واحدة
المواد التكنولوجية
(زراعي/ صناعي/ تجاري اقتصاد/ منزلي/ حاسب ألكتروني)
20
8
4
16
4
1
واحدة
ثالثاً- مواد لا يمتحن فيها الطالب ويكتفي بأعمال السنة:
التربية الرياضية ……………. 20 8 20 - - - -
وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 64 لسنة 1985
بإنشاء المدارس النموذجية( [1])
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحتهالتنفيذية؛
وعلي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛
ومراعاة لمقتضيات تطوير التعليم وما يتطلبه ذلك من إصدار قرارات مؤقتة خلال فترةالانتقال؛
وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع التعليم؛
وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية؛
قرر:
الفصل الأول
أنشاء المدارس النموذجية
(مادة 1)
تنشأ مدارس نموذجية في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهليةوالشرقية والغربية وأسيوط وتعتبر هذه المدارس نوعاً من المدارس التجريبية.
وتقوم مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات، بالتشاور مع كليات التربية بهاباختيار مدرسة من كل نوعية من نوعيات التعليم العام تعتبر كل منها مدرسة نموذجية.
(مادة 2)
يجوز إنشاء مدارس أخرى في المحافظات الواردة في المادة السابقة، أو في محافظاتأخرى وذلك بتوجيه من اللجنة العليا المنوط بها الإشراف علي إدارة هذه المدارس.
وفي جميع الأحوال يصدر بإنشاء المدارس النموذجية قرار منا.
(مادة3)
تتولي وزارة التربية والتعليم تجهيز وإدارة هذه المدارس وتدرج الاعتمادات الماليةاللازمة بموازنة الديوان العام للوزارة، ويصدر بنظام من هذه الاعتمادات قرار مناللجنة العليا للإشراف.
الفصل الثاني
أهداف المدارس النموذجية
(مادة 4)
تتخذ المدارس النموذجية مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمهعندما يثبت نجاحها.
(مادة 5)
(ح) تقديم نمط من التعليم تتوافر له إمكانات مناسبة ترتفع بمستواه عما هو قائمفعلا.
(خ) التجريب في المجالات التربوية والتعليمية بقصد تطوير وتحديث العملية التربويةوالتعليمية مما يساعد علي رفع مستوي الأداء، وإيجاد المواقف التعليمية المناسبةلنمو التلاميذ نمواً متكاملاً في إطار أهداف المجتمع وأهداف السياسة التعليمية معالأخذ في الاعتبار الكشف عن التفوق والمواهب والقدرات الخاصة بهدف تنميتهاوتوجيهها توجيهاً سليماً.
(د) تخطيط أساليب جديدة ومتقدمة لربط المدرسة بالمجتمع بما يساعد علي قيامالمدرسة بدورها في خدمة البيئة وحل مشكلاتها.
(ذ) إتاحة الفرصة لهيئات التدريس والإشراف بتلك المدارس للتدريب علي