بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيونى و د. محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل صديق راشد. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 24 من نوفمبر سنة 1979 أودع السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 146 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/9/1979 فى الطعن رقم 51 لسنة 7 القضائية المقام من شعبان عبد المنعم خورشيد ضد وزير التربية والتعليم، ومدير الإدارة التعليمية بدكرنس، والقاضى بإلغاء القرار الصادر بوقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 27 من نوفمبر سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير التربية والتعليم. والسيد مدير الإدارة التعليمية بدكرنس، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 153 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/9/1979 فى الطعن رقم 51 لسنة 7 القضائية والقاضى بإلغاء قرار وقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بجلسة 9/11/1979 فى الدعوى رقم 297 لسنة 5 القضائية والقاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون عليهما والحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبعد أن تم اعلان تقريرى الطعنين إلى أصحاب الشأن على الوجه المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 146 لسنة 26 القضائية شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وفى الطعن رقم 153 لسنة 26 القضائية بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة فى الدعوى رقم 297 لسنة 5 القضائية الصادر بجلسة التأديبية بالمنصورة فى الدعوى رقم 51 لسنة 7 القضائية وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 23/5/1984، وبجلسة 24/10/1984 قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 28/11/1984 باحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظرهما بجلسة 29/12/1984 وبجلسة المرافعة استمعت المحكمة لما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يستخلص من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 297 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة فى 21/8/1977 طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه انه عين بوظيفة عامل بمدرسة المحمودية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بناء على كتاب القوى العاملة بشأن تعيين أفراد القوات المسلحة المسرحين بتاريخ 2/6/1975، واستمر فى عمله إلى أن فوجئ باخطاره فى 1/6/1977 بوقفه عن العمل مع وقف مرتبه دون مبرر قانونى واستفسر عن السبب فعلم ان خطابا ورد من مديرية التربية والتعليم بالمنصورة بتاريخ 9/5/1977 بوقفه عن العمل ووقف مرتبه وارسال شهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى شعبة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وانه حاول معرفة سبب وقفه دون جدوى، وبجلسة 9/1/1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 51 لسنة 7 القضائية وبجلسة 29/9/1979 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن القانون شرع الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة كجزاء تأديبى، أو إجراء احتياطى كالوقف لمصلحة التحقيق، أو الوقف بقوة القانون فى حالة الحبس الاحتياطى أو تنفيذ لحكم جنائى، وأنه لا يجوز للإدارة أن توقف العامل عن العمل لأى سبب آخر، وأضافت أنه لما كان الطاعن قد عين بوظيفة عامل واستمر فى عمله إلى أن أوقف عن العمل وأوقف صرف مرتبه، وأفادت الجهة الإدارية ان قرار الايقاف صدر بناء على طلب هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، ونفذت المديرية ما هو مطلوب منها دون ابداء أية أسباب لهذا الوقف فان القرار يكون قد خالف القانون متعينا الغاؤه.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم أخطأ فى تطبيق وتأويل نصوص القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والذى ينظم وقف العامل عن العمل ويجيز اقصاء العامل عن عمله اذا كان يعمل فعلا وحظر تعيين من لم يتم تعيينه فى بعض الحالات، وتضيف إدارة قضايا الحكومة إلى ذلك فى طعنها ان الحكم قد شابه قصور فى التسبيب وانه كان على المحكمة أن تتحرى أسباب طلب هيئة التنظيم والإدارة وقف الطاعن وأن تتأكد من مشروعية القرار.
ومن حيث انه وان كان تقرير الطعن المقدم من إدارة قضايا الحكومة قد تناول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة، الا أنه لما كان تناول المحكمة لحكم المحكمة التأديبية المشار إليه وانزالها صحيح حكم القانون على ما اثارته إدارة قضايا الحكومة من مطعن عليه، يترتب عليه حسم المنازعة، ذلك أن هذا الحكم الاخير هو الذى تصدى لموضوع المنازعة، فمن ثم يكون من المتعين اعتبار الطعن المقدم من إدارة قضايا الحكومة موجها إلى حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة المشار إليه ومنصبا عليه باعتبار ان ذلك محققا للغاية التى استهدفها الطاعن من طعنه.
ومن حيث انه يبين من الأوراق ان المطعون ضده عين بوزارة التربية والتعليم استنادا إلى كتاب القوى العاملة والخاص بتعيين أفراد القوات المسلحة المسرحين للاحتياط فى وظيفة عامل من الدرجة العاشرة العمالية وصدر القرار رقم 178 لسنة 1975 بتاريخ 2/6/19756 بإلحاقه بالعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية واستمر فى عمله إلى أن صدر القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل ووقف صرف مرتبه بناء على طلب هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ولا يبين من الأوراق أسباب ذلك، وقد أتاحت المحكمة لجهة الإدارة فى الطعن الماثل الفرصة لتقديم كتاب هيئة التنظيم والإدارة سالف الذكر خاصة وان المطعون ضده تقدم بحافظة مستندات أرفق بها شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
ومن حيث أنه ولئن كان المشرع فى القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية قد نص صراحة فى المادة (52) على عدم جواز استبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الاحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه، كما نصت المادة 58 على أنه لا يجوز استخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو بقاؤه فى وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لأى منهم فيما بين الحادية والعشرين والخامسة والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 ومنها شهادة تأدية الخدمة العسكرية – لئن كان ذلك كذلك – إلا أن سلطة الإدارة فى هذا الشأن وابعاد العامل عن عمله أو ايقافه منوطة بتوافر الشروط المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر وتحقق إحدى الحالات الخدمة العسكرية وان إلحاقة بالعمل كان ضمن المسرحين من القوات المسلحة وانه تقدم بشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فإن قيام الإدارة بوقفه عن العمل بناء على كتاب من شعبة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة والتى طلبت شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به يكون قد تم على خلاف أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 ويكون الحكم الطعين إذ قضى بإلغاء القرار قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون جديرا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيونى و د. محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل صديق راشد. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 24 من نوفمبر سنة 1979 أودع السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 146 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/9/1979 فى الطعن رقم 51 لسنة 7 القضائية المقام من شعبان عبد المنعم خورشيد ضد وزير التربية والتعليم، ومدير الإدارة التعليمية بدكرنس، والقاضى بإلغاء القرار الصادر بوقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 27 من نوفمبر سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير التربية والتعليم. والسيد مدير الإدارة التعليمية بدكرنس، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 153 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/9/1979 فى الطعن رقم 51 لسنة 7 القضائية والقاضى بإلغاء قرار وقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بجلسة 9/11/1979 فى الدعوى رقم 297 لسنة 5 القضائية والقاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون عليهما والحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبعد أن تم اعلان تقريرى الطعنين إلى أصحاب الشأن على الوجه المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 146 لسنة 26 القضائية شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وفى الطعن رقم 153 لسنة 26 القضائية بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة فى الدعوى رقم 297 لسنة 5 القضائية الصادر بجلسة التأديبية بالمنصورة فى الدعوى رقم 51 لسنة 7 القضائية وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 23/5/1984، وبجلسة 24/10/1984 قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 28/11/1984 باحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظرهما بجلسة 29/12/1984 وبجلسة المرافعة استمعت المحكمة لما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يستخلص من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 297 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة فى 21/8/1977 طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه انه عين بوظيفة عامل بمدرسة المحمودية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بناء على كتاب القوى العاملة بشأن تعيين أفراد القوات المسلحة المسرحين بتاريخ 2/6/1975، واستمر فى عمله إلى أن فوجئ باخطاره فى 1/6/1977 بوقفه عن العمل مع وقف مرتبه دون مبرر قانونى واستفسر عن السبب فعلم ان خطابا ورد من مديرية التربية والتعليم بالمنصورة بتاريخ 9/5/1977 بوقفه عن العمل ووقف مرتبه وارسال شهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى شعبة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وانه حاول معرفة سبب وقفه دون جدوى، وبجلسة 9/1/1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 51 لسنة 7 القضائية وبجلسة 29/9/1979 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن القانون شرع الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة كجزاء تأديبى، أو إجراء احتياطى كالوقف لمصلحة التحقيق، أو الوقف بقوة القانون فى حالة الحبس الاحتياطى أو تنفيذ لحكم جنائى، وأنه لا يجوز للإدارة أن توقف العامل عن العمل لأى سبب آخر، وأضافت أنه لما كان الطاعن قد عين بوظيفة عامل واستمر فى عمله إلى أن أوقف عن العمل وأوقف صرف مرتبه، وأفادت الجهة الإدارية ان قرار الايقاف صدر بناء على طلب هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، ونفذت المديرية ما هو مطلوب منها دون ابداء أية أسباب لهذا الوقف فان القرار يكون قد خالف القانون متعينا الغاؤه.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم أخطأ فى تطبيق وتأويل نصوص القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والذى ينظم وقف العامل عن العمل ويجيز اقصاء العامل عن عمله اذا كان يعمل فعلا وحظر تعيين من لم يتم تعيينه فى بعض الحالات، وتضيف إدارة قضايا الحكومة إلى ذلك فى طعنها ان الحكم قد شابه قصور فى التسبيب وانه كان على المحكمة أن تتحرى أسباب طلب هيئة التنظيم والإدارة وقف الطاعن وأن تتأكد من مشروعية القرار.
ومن حيث انه وان كان تقرير الطعن المقدم من إدارة قضايا الحكومة قد تناول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة، الا أنه لما كان تناول المحكمة لحكم المحكمة التأديبية المشار إليه وانزالها صحيح حكم القانون على ما اثارته إدارة قضايا الحكومة من مطعن عليه، يترتب عليه حسم المنازعة، ذلك أن هذا الحكم الاخير هو الذى تصدى لموضوع المنازعة، فمن ثم يكون من المتعين اعتبار الطعن المقدم من إدارة قضايا الحكومة موجها إلى حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة المشار إليه ومنصبا عليه باعتبار ان ذلك محققا للغاية التى استهدفها الطاعن من طعنه.
ومن حيث انه يبين من الأوراق ان المطعون ضده عين بوزارة التربية والتعليم استنادا إلى كتاب القوى العاملة والخاص بتعيين أفراد القوات المسلحة المسرحين للاحتياط فى وظيفة عامل من الدرجة العاشرة العمالية وصدر القرار رقم 178 لسنة 1975 بتاريخ 2/6/19756 بإلحاقه بالعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية واستمر فى عمله إلى أن صدر القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل ووقف صرف مرتبه بناء على طلب هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ولا يبين من الأوراق أسباب ذلك، وقد أتاحت المحكمة لجهة الإدارة فى الطعن الماثل الفرصة لتقديم كتاب هيئة التنظيم والإدارة سالف الذكر خاصة وان المطعون ضده تقدم بحافظة مستندات أرفق بها شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
ومن حيث أنه ولئن كان المشرع فى القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية قد نص صراحة فى المادة (52) على عدم جواز استبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الاحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه، كما نصت المادة 58 على أنه لا يجوز استخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو بقاؤه فى وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لأى منهم فيما بين الحادية والعشرين والخامسة والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 ومنها شهادة تأدية الخدمة العسكرية – لئن كان ذلك كذلك – إلا أن سلطة الإدارة فى هذا الشأن وابعاد العامل عن عمله أو ايقافه منوطة بتوافر الشروط المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر وتحقق إحدى الحالات الخدمة العسكرية وان إلحاقة بالعمل كان ضمن المسرحين من القوات المسلحة وانه تقدم بشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فإن قيام الإدارة بوقفه عن العمل بناء على كتاب من شعبة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة والتى طلبت شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به يكون قد تم على خلاف أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 ويكون الحكم الطعين إذ قضى بإلغاء القرار قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون جديرا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.